Le paiement partiel des loyers commerciaux est insuffisant pour écarter le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81722

Identification

Réf

81722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6394

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le montant de la dette locative et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant de la somme due, arguant de l'extinction d'un contrat de bail accessoire, et soutenait que ses paiements partiels faisaient obstacle à la résiliation, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait l'inclusion de charges non réclamées en première instance. La cour fait droit au moyen du preneur relatif au montant du loyer, retenant que le bailleur ne peut réclamer les loyers afférents à un local annexe dès lors que le contrat y relatif, à durée déterminée, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement écrit conformément à ses propres stipulations. Elle rappelle cependant que le paiement partiel de l'arriéré locatif ne suffit pas à purger la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, qualifiant sa demande en paiement de charges de demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/08/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم2501 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2019 في الملف عدد 943/8207/2019 و الذي قضى:

في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ر.) المغرب في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 195000.00 درهم التي تمثل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح 01-05-2018 الى 30-02-2019 حسب 16500 درهم و 3000 درهم شهريا مع النفاذ المعجل و بتعويض قدره 5000 درهم المصادقة على الإشعار بالإفراغ و بفسخ العلاقة الكرائية بشأن المحل التجاري أعلاة و كذا المحل المحادي له الملحق به الكائنين بدوار [العنوان] عين اعتيق و التصريح بإفراغ المدعى عليها من المحلين المذكورين هي و من يقوم مقامها أو بإذنها أو بأية صفة كانت و تحميلها الصائر و برفض الباقي.

و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستانف عليها شركة (م. ر.) بتاريخ 26/11/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 29/7/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 9/8/19 أي داخل الأجل القانوني و باستيفائه لباقي الشروط الشكلية يكون الاستئناف الأصلي مقبولا شكلا

و حيث ان الاستئناف الفرعي يدور حول الاستئناف الاصلي وجودا و عدما فهو بدوره قدم مستوفيا لشروطه الشكلية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والذي عرضت فيه بأن المدعى عليها تكترى منها المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] عين اعتيق والمحل المحادي له وذلك بسومة 24232.50 درهم حسب عقد الكراء الرابط بينهما وانها وجهت لها الاندار توصلت به بتاريخ 09-01-2019 ومنحها أجل أنها لم تقم 15 يوم للاداء ورغم توصلها بالإنذار 15 يوم للأداء ورغم توصلها بالانذار غير أنها لم تقم بذلك ملتمسة الحكم بأدائها لها مبلغ 196860 درهم بموجب الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح 01/05/2018 إلى 30-02-2019 و مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل المصادقة على الإشعار بالإفراغ و بفسخ العلاقة الكرائية بشان المحل التجاري أعلاه و كذا المحل المحادي له الملحق به الكائنين بدوار [العنوان] عين اعتيق و التصريح بإفراغ المدعي عليها من المحلين المذكورين هي و من يقوم مقامها أو بإذنها أو بأية صفة كانت تحت طائلة أداء لها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و بإفراغها من المحل موضوع الكراء هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و من كل مقيم باسمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تعويض قدره 2000 درهم و تحميلها الصائر مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها المصاريف و أدلت بصورة شمسية من الإنذار و من عقد كراء و من عقد كراء محدود الأجل.

وبناء على المذكرة جوابية مرفقة بوثائق للمدعى عليها أوضحت من خلالها كون السومة هي 15600 درهم و ليس 24323.50 درهم كما تدعي و انها سبق لها و أن أدت جميع الواجبات الكرائية عن طريق تحويلات بنكية و يتعذر الإدلاء بها لكون المدعية قامت بتاريخ 30-01-2018 بإغلاق الباب الحديدي للعين المكراة و تغيير الأقفال و منعها من الولوج الى المقر لإستخراج الوثائق والمستندات لدرجة تفويتها أجل التصريح الضريبي لدى إدارة الضرائب مما حدى بها الى تقديم شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك و قد أعطى تعليماته من أجل تعميق البحث و أنها منذ ذلك التاريخ لم تنتفع بالعين المكراة ملتمسة حفظ حقها في الإدلاء بالوثائق المثبتة للأداء و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و أدلت بصورة شمسية من شكاية ومحضر معاينة .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ر.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه لم تبني مقتضياته على أساس سليم وذلك لأنه تم الأستناد على مزاعم المستأنف عليها وحدها دون الالتفات إلى ما أثارته العارضة من دفوعات جدية .

ذلك أنه و بخصوص فساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية : أنه من الثابت أن تكييف واقعة الدعوى مسالة قانونية لا يتقيد فيها القاضي بتكييف المدعي لدعواه ولا بما يرتبه عن هذا التكييف من أثار قانونية و أن الحكم المطعون فيه لم تبن مقتضياته على اساس سليم و أنها تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية بكون السومة الكرائية المتفق عليها بمقتضى عقد الكراء محدد في مبلغ 16.500,00 درهم شهريا وأن الحكم المستأنف أن السومة الكرائية شاملة لمبلغ 16.500,00 درهم للمحل التجاري مضاف إليها مبلغ 3.000,00 درهم للعقار الملحق أي ما مجموعه 19500,00 درهم ، وهو تعليل فاسد وان العارضة نازعت بشدة في تلك الوقائع و بدفوعات جدية، وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها قراءة الفصل الثاني من عقد الكراء المؤرخ في 21/04/2016 الذي حدد مدة الكراء في 8 أشهر فقط تبتدأ في 01 ماي 2016 وتنتهي في 31 دجنبر 2016 غير قابل للتجديد إلا بموافقة كتابية من المستأنف عليها التي حازت مسبقا على ما مجموعه24.000,00درهم عن مجموع مدة الكراء وهي 8 أشهر و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تاخذ بهذا الدفع ولم تجب عنه ر بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه الحكم مما يجعل حكمها منعدم التعليل مما يستوجب إلغائه،

و بخصوص التماطل انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف، سيتبين لها أن العارضية توصلت بإنذار بتاريخ 09/01/2019 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/05/2018 إلى غاية 30/12/2018 وجب فيها مبلغ 154.395,00 درهم ، كما التمست العارضة حفظ حقها في الإدلاء بالوثائق التي تتبث براءة ذمتها بخصوص المبالغ المطالب بها بعد أن تعذر عليها ذلك لكونها كانت بحوزة المستأنف عليها التي عمدت إلى إغلاق الباب الحديدي وتغيير القفل قصد منع العارضة من الدخول للمحل المكتری واستخراج الوثائق والمستندات كما هو واضح من خلال الشكاية التي تقدمت بها العارضة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ، و مادام أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تدلي للمحكمة ب 5 تحويلات بنكية لحساب المستأنف عليها تفيد توصلها مبلغ إجمالي قدره 49.500,00 درهم عن المدة الفترة الممتدة من 01/05/2018 إلى غاية 01/07/2018 علما أنه سبق لها أن حازت مبلغ 16.500,00 درهم من طرف العارضة كتسبيق عند ابرام عقد الكراء و أن أداء الكراء ينفي التماطل عن المستأنفة وبالتالي يبقى سبب الإنذار غير جدي طالما أنها أثبتت أنها قامت بإبراء ذمتها من المبلغ المطالب به داخل الأجل المشار إليه في الإنذار ، و أن المستأنف عليها وأمام سوء تقدير المحكمة ومن أجل إزالة كل إلتباس وإنصافا للحق التمس إجراء بحث في النازلة من أجل التأكد من واقعة الأداء ، و أنه وتبعا للتجاوزات الواردة في منطوق الحكم ، ملتمستا من المحكمة إلغاء الحكم الإبتدائي المستانف وبعد التصدي اساسا الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة قصد التأكد من واقعة الأداء و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و أرفقت المقال بأصل التبليغ – نسخة عادية من الحكم الابتدائي – صورة من التحويلات البنكية.

و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن المستأنفة زعمت بأن السومة الكرائية للمحل المكرى هي محددة في مبلغ 16500 درهم و أن الحكم المستانف لما أضاف إليه مبلغ 3000 درهم بخصوص المحل الملحق به يكون قد جاء فاسد التعليل و أن السومة الكرائية هي 16500 درهم يضاف إليها مبلغ 1732,5 درهم من قبل النظافة التي تتحملها المستأنفة بمقتضی عقد الكراء في فقرته رقم 13 ليصبح المبلغ المستحق شهريا بالنسبة للمحل المكري الرئيسي هو 18.232,50 درهم والذي يضاف إليه مبلغ 3000 درهم بخصوص المحل الملحق به أي ما مجموعه 21.232,50 درهم كما جاء في الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى وهو ما ستتعرض له العارضة في استئنافها الفرعي، كما زعمت المستأنفة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكلف نفسها عناء قراءة الفصل الثاني من عقد الكراء المؤرخ في 21/04/2016 الذي حدد مدة الكراء في 8 أشهر فقط ابتداء في 01 ماي 2016 وتنتهي في 31 دجنبر 2016 غير قابلة للتجديد إلا بموافقة كتابية من المستأنف عليها التي حازت مبلغ 24.000 درهم عن الفترة المذكورة ، و أنه إذا كانت فترة الكراء المتفق عليها في العقد المذكور قد انتهت وأنها قد توصلت بالكراء المتعلق بها فإن المستأنفة ظلت تحوز المحل الملحق وتستغله وبدون اي معارضة من المستأنف عليها التي توصلت منها بكراء فترة لاحقة وهي لازالت تحوزه لحد الان وهو ما ستلاحظه محكمتكم من خلال محضر الحجز التحفظي المنجز بتاریخ29/07/2019 في الملف عدد 441/2019 ، و أن ادعاء المستأنفة يبقى غير مؤسس وأن مجموع السومة الكرائية للمحل الرئيسي وكذا المحل الملحق به تبقى محددة في 21.232,50 درهم وهو ما يلاحظ أيضا من التحويلات والأداءات البنكية التي كانت تقوم بها المستأنفة التي زعمت أن العارضة قد عمدت إلى انتزاع منها حيازة المحل المكرى وإتلاف جميع وثائقها، مضيفة في هذا الشأن بأنه سبق أن قامت بنفس التحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليها قيمتها 49500 درهم عن الفترة ما بين 01/05/2018 و 01/07/2018 يضاف إليها مبلغ16500 درهم قد توصلت به هذه الأخيرة كتسبيق، و ان ما ادعته المستأنفة هو ادعاء مجرد من أي إثبات وأن محضر الحجز التحفظي أعلاه باعتباره وثيقة رسمية يشهد بأنه يحوز المحل بدون أدنى تشويش من العارضة وان هذا المحضر حامل لتاريخ لاحق عن الشكاية الكيدية التي أقامتها المستأنفة في مواجهة أحد أبناء ممثلة المستأنف عليها المسمى هاشم (م.) إثر توصلها بالإنذار من أجل أداء الكراء محاولة بذلك التملص من أداء لها مستحقاتها ، ومن جهة أخرى، فإن ما أدلت به المستأنفة من تحويلات بنكية فهي تتعلق بفترة سابقة عن الفترة المطلوبة في الإنذار، إذ أن المستأنفة لم تؤد الكراء بانتظام وأحيانا تؤدي السومةالكرائية التي هي 18232,50 درهم على شكل أقساط وتؤدي أيضا مبلغ 3000 درهم عن المحل الملحق وفق ما هو واضح من الكشوف الحسابية البنكية لسنتي 2017 و 2018 و أن المستأنفة ملزمة في كل الأحوال بإثبات أنها أدت للعارضة الكراء المطالب به في الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى، وهو ما عجزت عن الإدلاء به واكتفت بالادلاء ببيانات بنكية للمغالطة فقط وبناءا على ذلك، فإن محكمة ستصرح برد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس و تحميلها المصاريف.

و بخصوص الاستئناف الفرعي أن الحكم المستأنف نص على أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضي عقدي الكراء المدلى بهما وأن السومة الكرائية هي 16.500 درهم للمحل التجاري المخصص لتجارة الألمنيوم و 3000 درهم للعقار الملحق به أي ما مجموعه 19500 درهم و أن السومة الكرائية المتفق عليها بخصوص المحل الرئيسي هي18.232,50 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة التي التزمت المستأنف عليها فرعيا بأدائها بمقتضی عقد الكراء في فقرته رقم 13 ، و أن السومة الكرائية الواجبة الأداء بخصوص المحل المكرى الرئيسي هي18.232,50 درهم كما ذكر يضاف إليها مبلغ 3000 درهم المتعلق بالمحل الملحق به أي ما مجموعه 21.232,50 درهم وليس كما ورد في الحكم المستأنف و إن مجموع المبالغ الكرائية المستحقة للمستأنف عليها عن الفترة ما بين 01/05/2018 و 30/02/2019 حسب السومة المذكورة تكون كالتالي:

21.232,50 درهم × 10 أشهر = 212.325 درهم ، يضاف إليه مبلغ 5767,5 درهم غير المؤدی بخصوص شهر ماي 2018 كما أشير إلى ذلك في الإنذار فيكون مجموع المبالغ المستحقة هي 218.092,5 درهم مع مراعاة أن المقال الافتتاحي للدعوى، قد شابه خطأ مادي في هذا الشأن ،وبناءا على ذلك، فإن محكمة ستصرح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبالغ الكرائية المحكوم بها إلى الحد المطلوب به ابتدائيا مع معاينة أن السومة الكرائية هي المحددة أعلاه، وبرفع التعويض إلى الحد المطالب به ابتدائيا أيضا ، ملتمسة التصريح برد استئناف المستأنفة المذكورة لعدم ارتكازه على أساس و تحميل المستأنفة أصليا المصاريف و في الاستئناف الفرعي التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبالغ الكرائية المحكوم بها إلى الحد المطلوب به ابتدائيا، مع معاينة أن السومة الكرائية الاجمالية هي 21.232,50 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة وبرفع مبلغ التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا أيضا و تحميل المستأنف عليها فرعيا المصاريف.

و أدلت بأصل محضر الحجز التحفظي المنجز في الملف عدد 441/2019 – 9 وكشوف حسابية بنكية لسنة 2017 التجاري وفابنك- 11 کشوف حسابية بنكية لسنة 2018 التجاري وفابنك .

و بناء على المذكرة التعقيبية المرفقة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن ل المستأنف عليها لا زالت تتمسك بأن الوجيبة الكرائية محدد في مبلغ 21.323,50 درهم و انه و برجوع المحكمة إلى بنود العقد وخاصة الفصل 5 منه سيتبين انه السومة الكرائية تم الإتفاق على تحديدها في مبلغ 16.500,00 درهم وليس 24323,50 درهم و أنه من جهة أخرى وبخلاف ما تزعمه المدعية فالعارضة سبق لها أن أدت جميع الواجبات الكرائية المطالب بها عن طريق تحويلات بنكية لفائدة المدعى عليها تعذر على المستأنفة الإدلاء بها حينها لكونها كانت بحوزة المستأنف عليها وذلك بعد أن قامت بتاريخ 30/01/2019 بإغلاق الباب الحادي للعين الكتراة وتغيير القفل مانعة المستأنفة من الدخول واستخراج وثائقها ومستنداتها وادوات عملها لدرجة أنها فوتت على المستأنفة فرصة إيداع التصريح الضريبي لدى إدارة الضرائب مما دفع العارضة إلى التقدم بشكاية في الموضوع لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتمارة الذي أعطى تعليماته من أجل تعميق البحث تدلي المستأنفة للمحكمة بصورة منها مرفقة بصورة لمحضر معاينة منجزة من طرف السيد المفوض القضائي انه وعكس ما أثارثه المستانف عليها بكون مجموع السومة الكرائية محدد في 21.232,50 درهم وان التحويلات البنكية التي كانت تقوم بها العارضة دليل على ذلك، فبعض تلك الأداءات والتحويلات كانت تخص فترات سابقة كانت تؤديها المستأنفة على تراكمت عليها نتيجة لتراجع وضعها المادي كما هو الحال مثلا بالنسبة الشهري ماي ويونيو 2018 إذ لم تؤد العارضة إلا مبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 02/08/2018 ، أما المبلغ المتبقى بخصوص شهر يونيو و هو 7000,00 درهم لم تؤد لم تؤده إلا بتاريخ 03/10/2018 وفق ما هو ثابت من خلال التحويلات المدلى بها رفقته ، و أنه وبخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فإن العارضة لم تتنفع من المحل المكتري وفق ما يقتضيه عقد الكراء و ما يترتب عليه من حقوق و واجبات وان محضر الحجز التحفظي المدلى به إنما يدل على إجراء الحجز التحفظي فقط ولا يتبت باي شكل من الأشكال أن العارضة هي من تحوز العين المكتراة و أن من جهة أخرى ومادام العقد شريعة المتعاقدين، فالفصل الثاني من عقد الكراء الرابط بين الطرفين واضح ولا يحتمل أي تأويل أو تفسير فقد اشترط صراحة أن لا يتم تجديد العقد إلا كتابة وهو ما تقر به المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية و لأجل ما سبق بيانه تكون الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها غير جدية وغير جديرة بالإعتبار مما يتعين استبعادها والحكم وفق المقال الإستئنافي و بخصوص الجواب على الإستئناف الفرعي أن شركة (م. ر.) تقدمت باستئناف فرعي تلتمس بمقتضاه تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله إلى الحد المطالب به ابتدائيا مع معاينة أن السومةالكرائية الإجمالية هي 21.323,50 درهم و أن المستأنف عليها أصليا أثارت أن السومةالكرائية محددة في 16500,00 بالنسبة للمحل التجاري المخصص تجارة الألمنيوم و 3000 درهم بالنسبة للعقار الملحق به ، و أن من أدعي شيئا لزم اثباته و أنه برجوع المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين وخاصة الفصلان 2و 5 منه، ستلاحظ أن موضوعه هو كراء عقار واحد عبارة عن مخزن مساحته 350 متر مربع بسومة کرائية محددة في 16.500 درهم وبالتالي فلا مجال للقول بوجود کراء عقار ملحق وعلى من يدعي العكس أن يثبت ذلك و ان لأجله يكون ما أثارته المستأنفة فرعيا غير ذي أساس سليم مما يتعين معه التصريح برد استئنافها ، ملتمسة من حيث التعقيب الحكم وفق المقال الاستئنافي و من حيث الجواب على الاستئناف الفرعي التصريح برفضه و تحميل المستأنفة فرعيا الصائر .

و أدلت بصورة من المعاينة المجردة و الشكاية – صورة من وصلي تحوبا مبالغ بتاريخ 02/08/2018 و 03/10/2018 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الاسباب المبسوطة اعلاه .

حيث نازعت الطاعنة في مقدار السومة الكرائية باعتبار أنها محددة في مبلغ 16.500 درهم حسب العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 01/05/2017 و أن إضافة مبلغ 3000 درهم عن المحل الملحق لا أساس له استنادا للعقد المؤرخ في 21/04/2016 المحدد الأجل .

حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة ما تمسكت به الطاعنة اذ ان العلاقة الكرائية ثابتة بينها و بين المستانف عليها بموجب عقد الكراء المؤرخ في 1 ماي 2017 الذي اكرت بموجبه شركة (م. ر.) لفائدة شركة (ر.) المغرب المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] عين اعتيق مساحته 350 متر مربع و ذلك على اساس مشاهرة قدرها 16.500 درهم في حين ان الثابت من عقد الكراء المحدود الاجل و المؤرخ في 21 ابريل 2016 انه تضمن فصلين اولهما تشهد فيه الممثلة القانونية للشركة المكرية شركة (م. ر.) السيدة فاطمة (ع.) انها اكرت لشركة (ر.) المغرب العقار الكائن بدوار [العنوان] تمارة و الفصل الثاني منه تضمن ان هذا الكراء وقع الموافقة عليه لمدة ثمانية اشهر ابتداء من فاتح ماي 2016 الى 31/12/2016 قابلة للتجديد كتابة بسومة كرائية قدرها 3000 درهم للشهر و قد تم اداء المبلغ الاجمالي بالتسبيق للمدة المحددة في ثمانية اشهر كليا بما مجموعه 24.000 درهم في بداية العقد بتوصيل الدفع في حساب السيدة فاطمة (ع.) من طرف السيدة مليكة (مل.) و أن ما تمسكت به المستانف عليها بخصوص تجديد العقد المذكور كتابة لا يوجد بالملف ما يعززه ، مما يجعل مطالبتها بالكراء بشانه غير مبررة و ان الحكم المستانف حينما اعتبر مبلغ 3000 درهم ضمن السومة الكرائية المستحقة عن المدة المطالب بها يكون قد جانب الصواب و قضى بأكثر مما هو مستحق اذ ان السومة المتفق عليها بين الطرفين هي المحددة بموجب العقد المؤرخ في ماي 2017 و المقدرة في 16.500 درهم

و حيث انه بالنظر لكون المدة المطلوبة بالانذار المبلغ للمستانفة بتاريخ 9/1/2019 تمتد من 1/5/2018 الى 30/12/2018 فان المبلغ الواجب عنها هو 132.000 درهم على أساس السومة المتفق عليها و المحددة في 16.500 درهم و قد أدلت الطاعنة بشأنها بتحويلات بنكية تبين بالاطلاع عليها انها تفيد تحويل ما مجموعه 46.465 درهم ليتبقى بذمتها مبلغ 85.535 درهم مما يجعل الاداء جزئيا لا يغطي كامل الواجبات المستحقة بالانذار و ان الاداء الجزئي لا ينفي المطل مما يبرر الحكم بالافراغ من المحل التجاري و بالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من افراغ و يتعين تاييده في ذلك مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم بادائه و ذلك بجعله محصورا في ما قدره 118.535 درهم لغاية متم فبراير 2019 حسب السومة الشهرية 16.500 درهم .

من حيث الاستئناف الفرعي

حيث التمست المستانفة فرعيا الحكم بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله برفع المبالغ المحكوم بها و مبلغ التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا و معاينة ان السومة الكرائية محددة في 21.232.50 درهم و تحميل المستانف عليها فرعيا المصاريف

حيث انه انسجاما مع ما تم بسطه اعلاه فان السومة المتفق عليها بين الشركتين محددة في 16.500 درهم غير شاملة لواجبات النظافة و الحال ان الطلب المتعلق بواجبات النظافة المنصوص عليها بالفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين لم تكن موضوع مطالبة خلال المرحلة الابتدائية مما يجعله طلبا جديدا لا يجوز تقديمه لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية على اعتبار ان الطلب شمل فقط واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2018 الى متم فبراير 2019و الذي تمت الاستجابة اليه على النحو المبسوط اعلاه

حيث انه استنادا لذلك يتعين تاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به محدد في 118.535 درهم

حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف الاصلي و الفرعي .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به محدد في مبلغ 118.535 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial