Bail commercial et preuve : Le preneur est tenu de prouver le paiement des loyers, le défaut de preuve après sommation justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81641

Identification

Réf

81641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

62

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/4086

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d’un appel contre un jugement prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d’appel de commerce examine la validité des actes de signification et la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers arriérés. L’appelant soulevait la nullité de la mise en demeure et de l’assignation pour vice de notification, le défaut de qualité à agir de l’intimée et l’existence de paiements effectués de la main à la main. La cour écarte le moyen tiré de l’irrégularité des significations en rappelant que le procès-verbal de refus de réception dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux. Elle retient ensuite que la qualité de bailleresse de l’intimée est établie par un précédent jugement ayant statué entre les mêmes parties sur le même local, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 418 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l’acquittement des loyers réclamés, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد فاتح (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/6/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 689 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/2/2018 في الملف عدد 4169/8207/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 47.500 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2010 الى نونبر2017 مشمول بالنفاذ المعجل و تعويض عن المطل قدره 3000 درهم و إفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط مع تحديد الإكراه في حقه في الحد الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة أمينة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2017 عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط وأن المدعى عليه يعتمره على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 500 درهم وقد امتنع عن أداء الكراء منذ يناير 2010 إلى نونبر 2017 رغم التوصل بالإنذار بتاريخ 18/05/2017 ، لذلك تلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 47.500 درهم و المصادقة على الإنذار و كذا أدائه لها مبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل مع فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع تحميله الصائر مدلية بمحضر تبليغ إنذار ونسخة حكم ابتدائي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد فاتح (م.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول الطعن ببطلان اجراءات التبليغ يستفاد أن المحكمة خرقت الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق في اطار مسطرة التبليغ طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لما اعتبرت أن تبلیغ الإنذار بالأداء صحيح و انه بلغ بالدعوى في حين أنه يؤكد أنه لم يتوصل بأي إنذار بالأداء، كما انه لم يرفض شخصيا اية استدعاء صادر عن المحكمة وأن الاكتفاء بمجرد تدوین كاتب المفوض القضائي لعبارة توصل شخصيا مجهول الهوية لاسيما أنه هو مجرد شخص امی و كبير في السن ومقعد الأمر الذي يجعل هذا التبليغ باطلا لخرقه المقتضيات القانونية المشار اليها قانون وانه اجمع فقها وقضاء أن التبليغ يجب أن يكون صحيحا وواضحا و محددا نافيا للجهالة حتى يكون ناجزا و إلا اعتبر باطلا وكان لم يكن الأمر الذي يستدعي معه الحكم بإبطال الحكم الابتدائي فيما قضى به ، و بخصوص الدفع بانعدام الصفة أنه يستفاد أن المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لما بتت بدعوى الأداء والإفراغ في مواجهته دون أن تتأكد من صفة الجهة المدعية حيث لاحظ أن الدعوى قدمت من طرف المسماة امينة (ب.) و الحال أن هذه الأخيرة لم تثبت علاقتها القانونية هل هي مكترية ام مالكة للمحل موضوع الاداء و الإفراغ كما لم تدلي بما يفيد نيابتها على الجهة المالكة و الحال أن العين المكتراة هي تتعلق بمجرد سكن صفيحي ترجع ملكيته لمديرية الأملاك المخزنية تستفيد بشأنه السيدة فاطنة (ع.) باعتبارها احدى المستفيدات الأمر الذي يجعل الدعوى المقدمة من غير ذي صفة مما يجعل الحكم الصادر بشأنها غير مؤسس و خرقا للقانون مما ينبغي معه الحكم بعدم قبول الدعوى ، و بالنسبة لنقصان التعليل الموازي لانعدامه يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه كونه ناقص التعليل لما اكتفي فقط بالقول انه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من واجبات الكراء وان المدعية بادرت الى انذار المدعى عليه قصد الأداء من يناير 2010 الى نونبر 2017 ، كما ان تعليل الحكم الابتدائي ان ليس ثمة ما يفيد الاداء عن الشهور المطلوبة في الدعوى فإن اثبات عكس ذلك و تأكيد اداء الواجبات الكرائية المزعومة من طرفه كان معلق على حضوره من اجل ادلاءه بأوجه دفاعه التي تفيد الأداء لا سيما أنه ظل يؤدي بكل انتظام الواجبات الكرائية في مبلغ 500 درهم شهريا الى المستأنف عليها مقابل محل ملتصق بسكن صفيحي (براكة) مما حرمه من اثبات الأداء بشهادة الشهود لاسيما و أن العلاقة الكرائية التي كانت تربط بين المدعية و المدعى عليه كانت علاقة كراء شفوية، و بالتالي فإن الأداء كان احيانا يتم عن طريق المناولة يدا بيد او تحويلات بريدية كما جرت العادة و كذلك بواسطة عروض عينية 2009 / 12 و هو ما حاد بالمستأنف عليها من الالتماس منه أن يرجع الى اداء الواجبات الكرائية عن طريق المناولة وهو ما سار عليه حيث ظل يؤدي طيلة هذه الفترة من يناير 2010 الى نونبر 2017 الى نائبة صاحبة المحل المسماة امينة (ب.) عوض فاطنة (ع.) بصفتها صاحبة المحل المكتری و هو ما حرمه من اثبات الأداء بمختلف وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود الذين هم مستعدون بأداء افادتهم عند الاقتضاء وهو ما مس بحق من حقوق دفاعه ، وعليه فيبقى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه مشوب بعيوب شكلية و تعليلات ناقصة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر و بعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المدعين و احتياطيا الحكم برفض دعواهم . و أدلى بنسخة حكم ابتدائي و نسخة من طلب تنفيذ و نسخة من حوالتين بنكيتين و نسخة أمر و صورة لطلب عرض و إيداع .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2019 سبق لنائب المستأنف عليها أن أكد نيابته عنها إلا أنه لم يدل بجواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

و حيث إن نفي الطاعن توصله بالإنذار يفنذه ما ضمن بمحضر تبليغه الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور و الذي بالرجوع إليه تبين أن المفوض القضائي القائم بالإجراء السيد عبد الرحمان (ب.) شهد من خلاله أنه بتاريخ 18/5/2017 انتقل الى العنوان الكائن بالمحل التجاري بشارع [العنوان] الرباط قصد تبليغ الإنذار و أن السيد فاتح (م.) رفض شخصيا التوصل فتم وصفه بأنه شخص طويل القامة متقدم في السن ، و لأن التبليغ تم بالعين المكراة و لفائدة المكتري شخصيا الذي أفصح عن هويته يجعل من التبليغ الذي تم على الشكل المذكور و بعد مرور أجل عشرة ايام على الرفض تبليغا قانونيا و منتجا لآثاره طالما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ، كما أنه و من جهة أخرى و بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء المستأنف لجلسة 4/12/2017 فرفض التوصل و تم وصفه بشكل دقيق على أنه رجل طويل القامة و ضعيف البنية و أن المحكمة قررت تأخير الملف لجلسة 18/12/2017 قصد استيفاء أجل الرفض، مما يكون التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغا سليما و أن الإدعاء بكونه لم يرفض شخصيا أي استدعاء صادر عن المحكمة يفنذه ما ضمن بالشهادة المذكورة التي تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و بذلك فإن المحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني .

و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليها أدلت بنسخة حكم صادر بتاريخ 4/5/2011 تحت عدد 199 في إطار ملف 440/09/16 طرفيه هما المستأنف و المستأنف عليها و هو الحكم الذي اعتبر العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بخصوص المدعى فيه دون غيرهما و قضى على الطاعن بأدائه لفائدة المستأنف عليها واجبات كراء عن مدة سابقة و لأن الحكم المذكور يعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما ضمن به من وقائع اعمالا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع فإن المستأنف عليها تكون قد أثبتت صفتها كمكرية و بالتالي فلا مجال للدفع بانعدام صفتها .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها وجهت للطاعن إنذارا لأن الكراء عن المدة من 1/1/2010 الى متم ابريل 2017 مانحة إياه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ وهو الإنذار الذي رفض التوصل به من طرف الطاعن شخصيا بتاريخ 18/5/2017 ، و لأن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء الكراء داخل الأجل و يعتبر متماطل إذا لم يبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإبراء ذمته داخل الأجل المضروب في الإنذار من عرض و إيداع ، و لأن ادعاء الطاعن أداءه للكراء مناولة يدا بيد للمستأنف عليها عن المدة من يناير 2010 الى نونبر 2017 لم يقم دليلا على حصوله و أن القول بأن له شهودا مستعدين للإدلاء بإفادتهم فإنه لم يدل لا بأسمائهم ولا بعناوينهم و هو ما يؤكد عدم جدية ما أثاره بهذا الخصوص ، كما أن ما أدلى به من تحويلين تما لغير المستأنف عليها و كذا الشأن بالنسبة لأمر بالعرض العيني الذي هم مدة غير موضوع الإنذار و لغير المستأنف عليها ، لذا و في غياب إدلاء الطاعن بما يفيد تشريف إلتزامه الناشئ عن عقد الكراء بشأن الواجبات الكرائية موضوع الإنذار يبقى التماطل ثابتا في حقه الموجب للإفراغ و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب الذي جاء معللا تعليلا كافيا و سليما و هو ما يستوجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux