Réf
81596
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6254
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4999
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Perte de documents de transport, Obligation de résultat du transporteur, Limitation de responsabilité, Frais de magasinage, Dommages indirects, Convention de Montréal, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Clause d'exonération de responsabilité
Base légale
Article(s) : 22 - Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, dont la publication a été ordonnée par le Dahir n° 1-04-15 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appelant contestait, d'une part, la preuve du paiement effectif de ces frais par l'expéditeur à son client et, d'autre part, l'inapplication par le premier juge des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve du remboursement des frais est suffisamment rapportée par la production d'une attestation du client étranger confirmant la réception des fonds. Surtout, la cour juge que les plafonds d'indemnisation de la convention de Montréal, qui concernent la perte de la marchandise transportée elle-même, sont inapplicables au litige. Elle retient en effet que la demande ne porte pas sur la valeur de l'envoi perdu, mais sur la réparation du préjudice distinct constitué par les frais de magasinage, préjudice directement causé par la faute du transporteur dans l'exécution de son obligation de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ك. د. م.) بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ا.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7371 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 4850/8202/2019 بتاريخ 17/7/2019 و القاضي بأدائها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 33.428,30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 20/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 03/10/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 17/4/2019 عرضت فيه أنها كلفت المدعى عليها بمقتضى طلبية مؤرخة في 07-09-2018 بنقل وتسليم طرد بريدي يشتمل على مجموعة من الوثائق الأصلية تخص ملكية بضاعة موجهة للتصدير لأحد زبنائها بالولايات المتحدة الأمريكية يدعى شركة (ك. ك.) وان الوثائق المذكورة وعلى رأسها سند الشحن الأصلي هي السبيل الوحيد لسحب البضاعة من المصالح الجمركية بالولايات المتحدة وحيازتها من طرف المستورد الأمريكي، وان الطلبية تضمنت بصفة واضحة ودقيقة اسم المرسل إليه وهي بنك (م. ت.) وكذا عنوانها الكامل كما أنها تضمنت بصفة صريحة داخل الخانة المخصصة للمرسل إليه عبارة أن الصناديق البريدية غير مقبولة كعنوان، وان عملية التسليم تأخرت كثيرا فلما قامت العارضة باستفسار المدعى عليها عن مصير الطرد البريدي فوجئت بها وهي تجيبها بان الطرد ضاع في ظروف غامضة بعدما تم وضعه بصندوق بريدي عوض تسليمه للمرسل اليه بعنوانه الوارد بالطلبية، وان المدعية اضطرت إلى إعادة تكوين وثائق اخرى لتمكين زبونها الأمريكي من سحب البضاعة وان ذلك استغرق وقتا طويلا ظلت فيه البضاعة بالميناء على نفقة الشركة المدعية، وانها تكبدت بسبب ذلك غرامات ومصاريف تخزين بلغت 3.495,00 دولار امريكي أي ما قدره 33.901,50 درهم المبلغ الذي اضطر الزبون الأمريكي إلى أدائه قبل حيازة البضاعة والذي اضطرت المدعية إلى إرجاعه له كاملا، وان خطأ وتقصير المدعى عليها تسبب كذلك للمدعية في المس بسمعتها التجارية لدى زبونها الأمريكي وان مقتضيات الفصل 263 من قانون العقود والالتزامات وكذا الفصول 457 وما بعده من مدونة التجارة تقرر من جهة مسؤولية الناقل عن أفعاله وأخطائه كل من كلفهم او استعان بهم ومن جهة اخرى حق المدعية في التعويض عن ا لأضرار اللاحقة بها ، وانه لا اثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان او يرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته عن الضياع ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له وانها انذرت المدعى عليها لكن دون جدوى ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 33.428,30 درهم اضافة لتعويض عادل عن التماطل التعسفي لا يقل عن 8.000,00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ والأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها جميع الصوائر ، وأدلت بأصل طلبية النقل ونسخة من انذار المدعية المؤرخ في 02-10-2018 ونسخة من رسالة جواب واقرار المدعى عليها والشهادة الصادرة عن المدعى عليها ونسخة مطابقة للأصل من شهادة الزبون باللغة الإنجليزية وترجمتها الرسمية الى اللغة العربية وسعر الدولار بالدرهم بتاريخ 09/10/2018.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن الطرف المدعي في المقال الافتتاحي هي شركة (س. ف.) وأن وثيقة الارسال تتضمن أن الطرف المرسل هي شركة (ا. م.) كما أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تحمل اسم شركة (ا. م.) وليس شركة (س. ف.) مما يجعل هذه الأخيرة فاقدة لصفتها كطرف مرسل وتفقد تبعا لذلك صفتها في الادعاء وفي الموضوع أن المدعية لم تدل بما يفيد أداءها للمبالغ المطالب بها للزبون الامريكي وأن الوثيقة المدلى بها من طرفها تبقى مجرد اشهاد صادر عن زبونها اعطي لها على سبيل المجاملة لا غير هذا فضلا على أنها ليست حجة كافية للقول باستحقاقها للمبلغ المطالب به وأن عدم إدلاء المدعية بما يفيد اداءها فعليا للمبلغ المطالب به يجعل طلبها غير مبني على أساس واحتياطيا جدا أنه وفي حالة ما إذا أثبتت المدعية اداءها للمبلغ المطالب به فان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع تبقى واجبة التطبيق في هذه النازلة وأن المدعية وهير الطرف المرسل قد قبلت بشروط العارضة كما هو واضح من خلال توقيعها في خالة المرسل يقبل الشروط المذكورة خلفه والتي يتضح من فقتها 6 انه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتحمل العارضة مسؤولية الأضرار والنتائج المادية المترتبة عن التأخير مهما كان السبب وأن هذه الشروط المتفق عليها هي المصادق عليها وفق اتفاقية فارسوفيا ومونتريال واللتين تحددان قيمة الارسالية الضائعة المتضمنة للوثائق في مبلغ 100,00 دولار امريكي ويتضح من خلال هذه الشروط المقبولة من طرف المدعية وكذلك من اتفاقيتي فارسوفيا ومونتريال أن العارضة لا تتحمل أية مسؤولية في حالة ثبوت فقد الإرسالية أو عطبها أو التأخير في توزيعها كما أنها لا تتحمل أي تعويض عن الأضرار الناتجة عن التاخير وتبقى المدعية محقة فقط في الحصول على مبلغ 100,00 دولار امريكي بعد تطبيق اتفاقتي فارسوفيا ومونتريال لذلك تلتمس العارضة التصريح اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا برفضها موضوعا واحتياطيا جدا الحكم باستحقاق المدعية لمبلغ 100,00 دولار امريكي فقط وبتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال إصلاحي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيهما في الشكل ان المقال الافتتاحي قدم باسم شركة (س. ف.) كشركة تابعة لشركة (ا. م.) وان المدعى عليها هي أول من يعلم أن الارسال تم من طرف شركة (ا. م.) لفائدة شركتها التابعة شركة (س. ف.) حسب الثابت من رسالة الاحتجاج الصادرة عن شركة (ا. م.) بتاريخ 21/09/2018 ورسالة جواب المدعى عليها المؤرخة في 02/10/2018 والتي وجهت الى السيد محسن (ش.) بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة (ا. م.) ومديرا ومسيرا لشركة (س. ف.) وبالتالي فان المعني بالأمر بوثائق الارسال هي شركة (س. ف.) التي هي شركة تابعة لشركة (ا. م.) وبالتالي فإن المقال مقدم من ذي صفة ويتعين الحكم بقبوله شكلا واحتياطيا وحسما لكل نقاش ان المدعية تتقدم بمقال اصلاحي في اسم الشركتين معا شركة (س. ف.) وشركة (ا. م.) وفي الموضوع ان الثابت من وثائق الملف ان الزبون الامريكي اجبر بسبب تقصير المدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها على أداء مبلغ 3.495,00 دولار امريكي أي 33.901,50 درهم برسم غرامات ومصاريف التخزين من أجل حيازة البضاعة المصدرة له وأن اقرار الزبون الامريكي نفسه أن العارضة ارجعت له مجموع المبلغ المذكور وأن مسؤولية المدعى عليها كناقل ثابتة لا غبار عليها وأنه لا اثر لكل شرط تعاقدي مخالف يرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته عن الضياع وان كل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا وكأن لم يكن عملا بمقتضيات الفصول 457 و458 و 462 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضتان برد دفوعات المدعى عليها والحكم لهما معا في مواجهة المدعى عليها بأقصى ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميلها جميع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أنها تؤكد بداية مذكرتها المدلى بها بجلسة 22/05/2019 وأنه بالرعم من المقال الإصلاحي المدلى به فان الدعوى تبقى غير مقبولة من الناحية الشكلية وأن المدعية بمقالها الإصلاحي إضافي إلى هذه الدعوى طرفا ثانية وهو شركة (ا. م.) وأن قولها بان شركة (س. ف.) تابعة لشركة (ا. م.) دون الإدلاء بما يثبت ذلك من قانون أساسي أو محضر جمع عام يجعل هذا القول مردود وان تقديم المقال الاصلاحي في اسم الشركتين معا دون الادلاء بما يفيد ان هناك مصلحة مشتركة بينهما في تقديم هذه الدعوى خاصة وأن المقال الإصلاحي بدوره جاء مبهما وغير واضح الشيء الذي يتعين معه القول بعدم قبول الدعوى الحالية وفي الموضوع ان العارضة تكتفي بالدفوعات المثارة صدر مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 22/05/2019 لذلك تلتمس الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا حدا الحكم باستحقاق المدعية لمبلغ 100,00 دولار امريكي فقط وبتحميلها الصائر.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 17/7/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداءها للمبلغ موضوع الدعوى و المحدد في 3.495,00 دولار الأمر الذي يكون معه المطالبة به غير مبني على أساس، كما ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غيبت اتفاقية فارسوفيا و مونتريال الموقع عليهما من طرف المغرب و اللتان توجبان أن تكون الإرساليات الضائعة محددة القيمة، و أن الفقرة 3 من المادة 22 من الظهير الشريف عدد 1.09.117 الصادر بتاريخ 2/8/2011 المتعلق بنشر اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال في 28/5/1999 تنص على أنه"عند نقل البضائع تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخرها محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب عن كل كيلو غرام..." و بالتالي و ما دامت كتلة الطرد البريدي الضائع هي 100 غرام و يحسب إلى حدود نصف كيلو غرام فإن التعويض المستحق هو فقط 112,54 درهم، كما أن المستأنف عليها قبلت الشرط المضمن بالعقد و الذي ينص في فقرته السادسة على انه لا يمكن لها"المستأنفة"أن تتحمل مسؤولية الأضرار و النتائج المادية المترتبة عن التأخير مهما كان السبب و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا حصر مبلغ التعويض عن ضياع الإرسالية في مبلغ 112,54 درهم طبقا لاتفاقية فارسوفيا و مونتريال و البت في الصائر وفق القانون. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة الظهير 1.09.117.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف لم يات بأي جديد في الموضوع و أكدت انه و بسبب تأخر المستانفة في تنفيذ التزاماها اضطر الزبون الأميريكي إلى تحمل مصاريف تخزين بلغت 3.495,00 دولار أميريكي و أنها"المستأنف عليها"أجت له المبلغ المذكور بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 09/10/2018 و أنها لا اثر لأي مقتضى تعاقدي يرمي إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته عن الضياع و أن كل شرط يعد باطلا طبقا للفصول 457،458 و 462 من مدونة التجارة و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في المقال الاىستئنافي و أضافت انه لم يتم الرد على دفوعاتها و التمست رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستانف عليها لم تدل بأي وثيقة تفيد أداءها للزبون الأمريكي مبلغ 3495 دولاارا الذي تطالب باسترجاعه.و حيث إن الثابت من وثائق الملف سيماس هادة الزبون المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى التي تفيد انه تحمل مصاريف تخزين البضاعة بلغت ما مجموعه 3495 دولارا أمريكيا، و أنه استرجع المبلغ المذكور من طرف المستانف عليها عن طرقي تحويل بنكي، مما يبقى معه ما اثير بخصوص ما ذكر غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث غنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص عدم تطبيق الحكم المستانف لمقتضيات اتفاقيتي فارسوفيا و مونتريال، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، أن المستانف عليها طالبت بمقتضاه استرجاع مبلغ 3495 دولارا أمريكيا الذي اداه الزبون المريكي كغرامات و مصاريف التخزين قبل حيازة البضاعةن مما اصطرت معه إلى تحويله له، مما يبقى معه تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 22 من اتفاقية مونتريال لا يرتكز على أساس، لأنه لا مجال لإعمالها، مما يتعين معه رد الدفع المثار.
و حيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي اتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025