Réf
81586
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6243
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4491
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Restitution du prix, Respect du délai, Obligation de livraison, Inexécution contractuelle, Force probante, Dommages et intérêts pour retard, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 682 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2019 رقم 1274/8202/2019 والذي قضى بأداء شركة (ر. ص.) لفائدة مقاولة (م.) مبلغ 159.984,00 درهم ، مع تعويض عن التماطل قدره 7.000,00 درهم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان مقاولة (م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2019 ، والذي عرضت فيه أنها شركة متخصصة في البناء و أنها حصلت على صفقة من أجل تشييد مقر الوسيط بمدينة الرباط وفق شروط و أجال محددة، و تقدمت بتاريخ 22 52017 بطلب تزويدها بصفائح الرخام من المدعى عليها بقيمة 159948,00 درهم (مرفق 1 ورقة الطلب)، وأن المدعى عليها تسلمت منها مهلة 47995,20 درهم بواسطة شيك، والتزمت كتابة بتاريخ 29/05/2017 بتسليم هذه السلع موضوع الطبية بتاريخ 16/10/2017 (مرفق 2 التزام بالتسليم)، وأن المدعى عليها تسلمت مجموع مبلغ الطلبية بواسطة شیک مرفقين، و أنها لم تسلم الرخام رغم فوات الأجل، وكانت كل مرة تبرر تأخرها في التسيلم أن الرخام تم استيراده، وما زال رهن عملية التعشير بالميناء، وان بطء مسطرة الاستيراد عاقت تسليم السلع موضوع الطلبية، وأنه أمام تأخر المدعى عليها في التسليم، اضطرت العارضة إلى التزود بالبضاعة من مورد آخر، على اعتبار أنه سبق أن التزمت بكناش التحملات على تسليم المشروع داخل أجل محدد تحت طائلة شرط جزائي، خصوصا أن صاحب المشروع هو جهاز إداري لن يقبل أي تجرير للتأخير إلا ما يتعلق بالقوة القاهرة أو فعل الأمير، و أنها قامت بإنذار المدعى عليها بإرجاع ما تم دفعه من بعد التأخر في تسليم السلع وفق ما تعهدت به، و أجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها برفضها إرجاع المبالغ، و دعت العارضة إلى تسلم صفائح الرخام من مستودعاتها، لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها هبة 150984 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/10/2017 ، و بأدائها لها تعويضا لا يقل عن 30.000,00 درهم لجبر الضرر الناتج عن تأخر المدعى عليها في التسليم، واحتفاظها بمبلغ الصفقة بدون وجه حق، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على مذكرة نائب المدعية المرفقة بوثائق و هي: ورقة طلب و التزام بالتسليم و صورة للشيكين و نسخة مع خضر العملية و رسالة من دفاع المدعى عليها.
وبناء علی جواب نائب المدعي عليها بتاريخ 08/05/2019 أكد فيه أن مقال المدعية به مغالطات لا تمت للواقع بصلة، إذ أن العلمية المقدمة من المدعية للعارضة تم تجهيز نوعية محددة من الرخام، وأن المدعية ملزمة بتسلم السلعة، ونقلها من مستودعات العارضة داخل أجل محدد، و أنه رغم تجهيز الطلبية داخل الأجل، فإن المدعية لم تحضر لتسلمها و نقلها إلى الورش الخاص بها، وأن بنود الطلبية لا تنص على أن العارضة هي التي ستقوم بتوصيل البضاعة إلى الورش الذي تعمل المدنية على إنجازه بمدينة الرباط، و أنه بالرغم من المكالمات الهاتفية التي أجرتها المدعى عليها مع المدعية لتسلم و النقل البضاعة إلا أنها في كل مرة تطلب التأجيل لأسباب تخصها، وأن السلعة كانت جاهزة ، ودليل ذلك أن العارضة مجرد توصلها بالإنذار من المدعية، فإنها أجرت معاينة و إثبات حال بتاريخ 26/10/2018 حضر خلالها المفوض القضائي، وعاین جاهزية الطلبية للشحن، وهي مطابقة لوثيقة الطلبية المحررة في اسم المدعية، وأنه و فضلا عن ذلك، فإن العارضة راسلت المدعية جوابا على إنذارها بمقتضى الإنذار الموجه بواسطة المفوضية القضائية السيد حليمة (غ.)، توصلت به المدعية بتاريخ 28/03/2018 تؤكد من خلاله العارضة جاهزية الطلبية للشحن و التسليم، وأجل الحضور للمستودع النقل البضاعة، و أنه رغم مرور الأجل وعدم حضور المدعية لتسلم ونقل السلعة، فإن العارضة و تعبيرا عن حسن نيتها، تكبدت مصاريف الشحن ونقل السلعة إلى المقر المدعية بالدار البيضاء، وعند وصول الشاحنة إلى المقر زعم الممثل القانوني أن إفراغ السلعة يجب أن يتم بورشها الكائن بـ[العنوان] الدار البيضاء، الشيء الذي دفع العارضة لتكليف الناقل للتوجه إلى العنوان المطلوب، إلا أنها مع ذلك رفضت تسلم السلعة وإفراغها من الشاحنة، بدعوى وجود كسور على جوانب أغلب قط الرخام، وأيضا اختلاف سمك القطع، والحال أنه لا دليل على تلك المزاعم ، وغاية المدعية الأساسية هي رفض تسلم السلعة، وإلغاء الطلبية، (معاينة من اجل تسليم السلعة المسجلة به مؤرخ في 26/03/2018)، وأنه من خلال الإنذار، والدعوى المقدمة يتبين سوء نية المدعية رغم وفاء العارضة بجميع التزاماتها، و انه لا يوجد بالملف ما تخلفهاعن الوفاء بالتزاماتها داخل الأجل المحدد، أو أن السلعة لم تكن بالمواصفات المحددة، و انه لا يعقل أن تتخلف المدعية، وتختفي وراء الصمت، ثم تطالب بإرجاع ثمن الطلبية بدعوى عدم توصلها بالساعة داخل الأجل، ملتمسة رد مزاعم المدعية و الحکم برفض الطلب، وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة و إثبات حال، ومحضر جواب على إنذار، ومحضر معاينة لنقل السلعة قصد.
و بناء على تعقيب نائب المدعية بتاريخ 22/05/ أكد من خلاله أن ما تزعمه المدعى عليها لا يتطابق مع ما جاء في التزامها المؤرخ في 29/05/2017، والذي من خلاله تلتزم بالتسلیم، وباحترام أجل التسليم المحدد في 10/06/2017، وأن المدعى عليها من خلال مذكرتها لم تطعن في هذا الالتزام، وحاولت التحلل منه بإعطاء تبريرات بعيدة كل البعد عن مضمونه، و أن العارضة قد أدت قيمة الرخام موضوع الطلبية، وكانت المدعى عليها تبرر تأخير التسليم بتبريرات مختلفة، وأن العارضة التي تعمل مقاولة للبناء، كانت ملتزمة بآجال ولم تتمكن من مسايرة التماطل في التسليم، مما جعلها تقوم بالتزود من مورد آخر من أجل تسليم المشروع في الوقت المحدد، وأن العارضة أنذرت المدعى عليها بتاريخ 23/03/2018، و لتدارك الأمر قامت المدعى عليها بواسطة دفاعها بجواب العارضة بكون الرخام رهن إشارتها، و انتظرت المدعى عليها إلى تاريخ 26102018 لإجراء محاولة تسليم صورية صحبة مفوض قضائي من أجل إثبات أنها قامت بعملية التسليم، مع العلم أن الرخام موضوع هذا التسليم ليس من النوعية المتفق عليها، وأن تاريخ التسليم، الذي التزمت به المدعى عليها هو 10 62017، وأن التسليم الذي حرر المفوض القضائي يشأنه محضرا كان بعد 16 شهرا و 16 يوما عن اجل التسليم الملتزم به من المدعي عليها، لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه، استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :
أن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعات الطاعنة، وجاء ناقص التعليل، ومخالفا للقانون، ذلك أنه بالرجوع إلى الطلبية والالتزام موضوع النزاع، يتبين بأنه ينص على وجوب تجهيز الطلبية وتسليمها في تاريخ 16/10/2017، والمستأنف عليها لم تحضر بالتاريخ المذكور لتسلم السلعة، باعتبارها هي المسؤولة عن نقل البضاعة، وأنها انتظرت إلى غاية 23/03/2018، لتوجه رسالة مفاجئة للعارضة تطالبها باسترجاع المبالغ المدفوعة نظرا لعدم تجهيز البضاعة، مما دفع هذه الأخيرة إلى إحضار مفوض قضائي قصد إنجاز معاينة وإثبات حال، مضيفة بأنه لا يوجد من ضمن الوثائق ما يفيد إخلال العارضة وعدم تجهيزها للطلبية في التاريخ المحدد في الالتزام، لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وغلاف التبليغ.
وبناء على جواب المستأنف عليها المدلى به بواسطة نائبها خلال جلسة 14/11/2019، والذي جاء فيه بأنها شركة متخصصة في البناء، وأنها حصلت على صفقة من أجل تشييد مقر الوسيط بمدينة الرباط وفق شروط و أجال محددة، و تقدمت بتاريخ 22/05/2017 بطلب تزويدها بصفائح الرخام من المدعى عليها بقيمة 159948,00 درهم (مرفق 1 ورقة الطلب)، وأن المدعى عليها تسلمت منها مبلغ 47995,20 درهم بواسطة شيك، والتزمت كتابة بتاريخ 29/05/2017 بتسليم هذه السلع موضوع الطبية بتاريخ 16/10/2017 (مرفق 2 التزام بالتسليم)، وأنها توصلت بمجموع مبلغ الطلبية بواسطة شیکين مرفقين، و أنها لم تسلم الرخام رغم فوات الأجل، وكانت في كل مرة تبرر تأخرها في التسيلم أن الرخام تم استيراده، وما زال رهن عملية التعشير بالميناء، وان بطء مسطرة الاستيراد عاقت تسليم السلع موضوع الطلبية، و انه أمام تأخر المدعى عليها في التسليم، اضطرت العارضة إلى التزود بالبضاعة من مورد آخر، على اعتبار أنه سبق أن التزمت بکناش التحملات على تسليم المشروع داخل أجل محدد تحت طائلة شرط جزائي، خصوصا أن صاحب المشروع هو جهاز إداري لن يقبل أي تجرير للتأخير إلا ما يتعلق بالقوة القاهرة أو فعل الأمير، و أنها قامت بإنذار المدعى عليها بإرجاع ما تم دفعه من بعد التأخر في تسليم السلع وفق ما تعهدت به، و أجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها برفضها إرجاع المبالغ، و دعت العارضة إلى تسلم صفائح الرخام من مستودعاتها، لأجله تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة خلال جلسة 12/12/2019، والذي أكدت فيه سابق طلباتها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2019، والتي حضر خلالها نائب المستأنف عليها، وتسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف كما هي مسطرة أعلاه.
وحيث وخلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف، بخصوص عدم اعتباره مسؤولية المستأنف عليها عن عدم الحضور بتاريخ حلول ميعاد التسليم، قصد تسلم البضاعة ونقلها، فالثابت من خلال الالتزام الموقع من الطرفين، أن الطاعنة التزمت بمقتضاه بتسليم البضاعة ( livraison de la marchandise) بتاريخ 16/10/2017، ولم يتم التنصيص فيه على تعهد المستأنف عليه بتسلم بالبضاعة (Réception et de la marchandise)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن البضاعة كانت جاهزة بتاريخ التسليم، وأن المستأنفة أشعرت المستأنف عليها بذلك، على فرض أن تسلم البضاعة يقع على عاتق هذه الأخيرة، وأن الاستدلال بما جاء في محضر المعاينة المنجز بتاريخ لاحق ( 26/10/2018 )عن تاريخ التسليم المتفق عليه بعدة شهور، وبعد قيام المطعون ضدها بتوجيه إنذار، لا يمكن أن يسري بأثر رجعي ويشهد بثبوت جاهزية البضاعة بتاريخ سابق عن تاريخ إجراء المعاينة، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025