Représentation devant l’OMPIC : Le mandataire de l’opposant à l’enregistrement d’une marque n’est pas nécessairement un conseiller en propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81522

Identification

Réf

81522

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6161

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8229/4521

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 137 - 148-2 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par la loi n° 17/97 pour représenter les tiers. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture combinée des articles 4 et 148-2 de la loi précitée. Elle retient que ces dispositions n'instaurent pas un monopole de représentation au profit des seuls conseillers en propriété industrielle, mais permettent à toute personne de désigner le mandataire de son choix. Dès lors, l'opposition ayant été valablement formée, la décision de l'Office, qui a statué sur le fond en retenant le risque de confusion avec une marque antérieure, est jugée bien fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ق. ب.) بواسطة محاميها أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل علامة " شاي تاج " عدد 182899 بتاريخ 27/03/2018 تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 30 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات، وتم نشر الطلب المذكور بفهرس المكتب المذكور الصادر بتاريخ 14/06/2018 عدد 11/2018، فقدم ضده تعرض من طرف شركة (M. N. P. C. N. T. F. B.) بناء على علامة " التاج " موضوع الإيداع الدولي بتاريخ 22/09/2004 وتعين المنتجات المنتمية إلى الفئات 29 و30 و32 من اتفاقية نيس المشار إليها أعلاه، وعلى إثر ذلك توصلت الطاعنة بالبريد الالكتروني بتاريخ 12/09/2019 بالقرار عدد 2771/2019 الصادر بتاريخ 14/02/2019 عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقاضي بكون التعرض مؤسس وبرفض طلب تسجيل علامة الطاعنة، وهو القرار المطعون فيه بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2019 في إطار مسطرة التعرض عدد 10635، مؤسسة طعنها على الأسباب التالية :

إن تعليل القرار المطعون فيه هو تعليل فاسد موازي لانعدامه، ومجانب للصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم وفقا لأحكام القانون 01/03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، ذلك أن وكيل المتعرضة غير مؤهل قانونا لتقديم التعرض حسب مدلول أحكام الفقرة الثالثة من المادة 148.2 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير وتمم بالقانون رقم 05/31، وبالقانون رقم 13/23، على اعتبار أن المشرع منح الحق بشكل حصري لتقديم التعرض ضد طلب تسجيل العلامات إلى المستشارين في الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 من القانون 97/17 أعلاه، وكذا إلى المنتمين إلى مهن يرخص لهم القانون المنظم لها لمساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض ضد طلبات تسجيل العلامات، وأن كل إجراء يقوم أي طرف به أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسم الأغيار ولفائدتهم، فإنما يقوم به بصفته وكيلا ليس إلا، وذلك إعمالا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون 17/97، فضلا عن أن أحكام القانون المنظم لمهنة وكيل المتعرضة لا تنص صراحة على الترخيص له لمساعدة الأغيار وتمثيلهم لدى المكتب المذكور، كما أن اسمه غير مدرج ضمن قائمة المستشارين في الملكية الصناعية، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2019 عدد 108 في الملف رقم 5496/8229/2018، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما وإصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعة والتجارية بتسجيل علامة الطاعنة " التاج " عدد 182899 بتاريخ 27/03/2019 وإصدار الأمر للمكتب المذكور بتقييد تسجيل العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات.

وبجلسة 22/10/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن لا يرتكز على أي أساس قانوني، ذلك أنه من حيث الشكل، وبخصوص الدفع بعدم القبول لتوجيه الطعن ضد غير ذي صفة، فإنه بنص بنود المادة 148.3 من القانون 17/97 أن المستأنف عليه ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة، وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه، ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، وقد تواتر العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية على عدم قبول الاستئناف الموجه ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في قضايا التعرض، على اعتبار أنه ليس الخصم في النزاع وإنما مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له. وبخصوص الدفع بعدم القبول لخرق قاعدة وجوب الطعن بالاستئناف في كل القرارات سواء منها الفاصلة تمهيديا وفي موضوع النزاع، فإن المكتب المذكور لا يمكنه أن يتناول موضوع التعرض إلا بعد ان يكون فصل في شكله، وحينها فقط يمكنه متابعة مسطرة التعرض بين طرفيه طبقا للمادة 148.3، وبالتالي فإن القرار الذي يتم اتخاذه هو الفاصل في موضوع التعرض دون غيره، وبذلك لا يجوز للمكتب العدول والتراجع عن قرار سبق اتخاذه قبل الشروع في مناقشة موضوع التعرض أيا كان وجه الرأي فيه، لأنه اكتسب حجية لا يطعن فيه إلا بالطرق التي يسمح بها القانون، وليس من بينها قرار المكتب الذي تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الطعن الحالي، مما يكون معه مقال المستأنف مخالف للمقتضيات المنصوص عليها بمقتضى المادة 148.5، ويكون اختصاصها محدود فيما كان معروضا على المكتب حين اتخاذه القرار النهائي بشأن التعرض، وهذا المبدأ تواترت على تطبيقه محكمة الاستئناف في العديد من قراراتها. بالإضافة إلى أن ما استدلت به الطاعنة من قرار رقم 108 فهو صادر غيابيا في حق العارض، ودون إدخال الطرف الرئيسي للشركة المتعرضة " شركة (م. ش.) " هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تم الطعن فيه بالنقض من طرف المكتب، واحتياطيا في الموضوع، وبخصوص الدفع بمخالفة المادتين 4 و2.148 من القانون 17/97، فإن طلب التعرض الذي قدم من طرف شركة (M. N. P. C. N. T. F. B.) بواسطة وكيلها الأستاذ رياض (ع.) لتمثيل الشخص المعنوي في التعرض على تسجيل علامة " شاي التاج " أمام المكتب، ولما كان هذا الأخير قد قبل طلب التعرض شكلا لمطابقته لمقتضيات المادة 3.66 من المرسوم التطبيقي للقانون 17/97، فقد تم الانتقال إلى بحث موضوع التعرض ثم أصدر قراره بشأنه بكون التعرض مؤسس وبرفض طلب تسجيل علامة الطاعنة، كما أن المشرع طبقا لمقتضيات المواد 4 و2.148 من القانون 17/97 لم يحصر الأشخاص المؤهلين لتقديم التعرض على طلب تسجيل علامة في لائحة مستشاري الملكية الصناعية، ولا يحق للمكتب الحلول محل أحد من طرفي مسطرة التعرض نظرا لصفته الحيادية بينهما، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

وبجلسة 05/11/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أوردت فيها أن المكتب المطعون في قراره أثار عدة دفوع لا علاقة لها بموضوع الطعن عوض مناقشته، قصد تبرير المزاعم المتعلقة بانعدام صفته، في حين أن المكتب هو الذي صدر عنه القرار المطعون فيه الذي بت في التعرض طبقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 17/97، وهو ما تؤكده أيضا أحكام المادة 148.5 من نفس القانون. وبخصوص الاجتهاد القضائي المستشهد به، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت عدة قرارات وجيهة وصائبة في الطعون التي قدمت لديها ضد القرارات الصادرة عن المكتب والباتة في التعرضات المقدمة لديه ضد طلبات تسجيل العلامات، ثم أكدت ما جاء بأسباب طعنها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه.

وبجلسة 12/11/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته بمذكرة تعقيب مأذون بتقديمها خلال المداولة أورد فيها أنه بخصوص مصطلح الطعن والاستئناف، فإن لفظ الطعن يدل على نوعه حين يقترن به غير (الطعن بالاستئناف ) أو (الطعن بالنقض) أو الطعن عن طريق التعرض الخارج عن الخصومة، كما يقصد به في سياق المادة 148.5 من القانون 17/97 طعن ذو طبيعة خاصة إذ يقترن فقط حسب نص تلك المادة بالطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 148.3 المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي منح اختصاص نظرها لجهة قضائية وحيدة على مستوى المملكة هي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، كما دأب قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على استعمال الطعن أو الاستئناف للدلالة على نفس المعنى، وهو الطعن في القرار الذي يصدر في نهاية مسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة. وبخصوص طرفي الخصومة في التعرض على طلب تسجيل العلامة هما : طالب التسجيل من جهة والمتعرض من جهة أخرى، فالمكتب ليس خصما في مسطرة التعرض، والمواد القانونية واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير، لذلك لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، ومن واجب المحكمة مراقبة صحة تلك الإجراءات، فقد كان من المتعين أن يوجه مقال

الطعن/ الاستئناف ضد الخصم الحقيقي في النزاع، وهو شخص المتعرض لأنه المكلف بإثبات تعرضه والدفاع عنه أمام القضاء كما كان الأمر أمام المكتب العارض بصدد إصدار قراره. وبخصوص الطعن المنصوص عليه في المادة 148.5 لا يتعلق بأي حال أو وصف بطعن إداري بمفهوم الطعن الإداري، فإن الأمر يتعلق بمصالح متعارضة بين متنافسين في السوق وليس بعلاقة مرتفق بالإدارة يؤكده ان تخويل البت فيه لمحكمة الاستئناف التجارية إنما لتخصصها في المادة التجارية، ومنها مادة الملكية الصناعية وخول فيها المشرع للمكتب العارض سلطة شبه قضائية للبت فيها، ولا تخرج عن النظر في أمرين محددين المقارنة بين الشارات المتنازعة والمقارنة بين المواد التي ستحميها وفي هذه أو تلك لا يوجد ما يربطها بالقرار الإداري الصرف. من جهة أخرى، فإن الطاعن قد اجتزأ من مضمون دليل العلامة ما يخدم ما يود الوصول إليه من نتائج في حين ان السياق لا يؤيده ودون بيان أنه تم تعديل قانون الملكية الصناعية بعد نشر الدليل المذكور. كما أن الحكم الذي تم الاستدلال به سندا للطعن الحالي سبق الإشارة إلى أنه محل طعن بالنقض ولا زال لم يعين في الجلسة بما لا يمكن البناء عليه طالما لم تقل محكمة القانون رأيها فيه لذلك يكتفي المكتب بتقديم صورة عريضة الطعن لكل غاية مفيدة، مما يكون معه من المناسب رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث أسست الطاعنة طعنها حول خرق الفقرة الثالثة من المادة 148-2 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي حددت الأشخاص المؤهلون قانونا لتقديم التعرض لحساب الغير، كما تمسكت بانعدام صفة وكيل المتعرضة لتقديم التعرض، والذي لا تنتمي إلى أية مهنة ينظمها القانون، ويرخص لها مساعدة الأغيار وتمثيلهم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغرض تقديم التعرض على طلبات تسجيل العلامات.

وحيث انه بالرجوع إلى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 2.148 يتبين أنها لا تخرج عن المقتضيات العامة للمادة 4 من القانون 17/97 التي يتبين منها أن المشرع سمح للأطراف بتحريك الإجراءات أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية، إما بأنفسهم أو باختيار من يمثلهم، إذ نصت المادة المذكورة على ما يلي : " يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.

وحيث إن الشخص المعنوي لا يمثل إلا بواسطة من يمثله قانونا، وبالتالي فإن الشركة المتعرضة لما فوضت لوكيلها الأستاذ رياض (ع.) لتمثيلها في التعرض على تسجيل علامة شاي التاج، فإن ذلك جاء منسجما مع مقتضيات المادتين 4 و2.148 من قانون 17/97 والذي لم يحصر الأشخاص المؤهلين لتقديم التعرض على طلب تسجيل علامة في لائحة مستشاري الملكية الصناعية، لذا فان القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بقبول التعرض، ورفض تسجيل هذه العلامة يكون في محله ومنسجما مع مقتضيات المادة 137 من قانون 17/97 التي تمنع تسجيل شارة تمس بحقوق سابقة وخاصة علامة مسجلة، لذا يتعين رد الطعن.

وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

شكلا : قبول الطعن.

موضوعا : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle