La société preneuse qui contracte et agit en justice ne peut invoquer sa propre inexistence juridique pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81420

Identification

Réf

81420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6052

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait n'être qu'un nom commercial dépourvu de personnalité juridique, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la personne physique exploitante. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail a été conclu au nom de la société appelante et que, surtout, le fait pour cette dernière d'interjeter appel en son nom propre par l'intermédiaire de son représentant légal constitue une reconnaissance de sa capacité à ester en justice. La cour considère que cette démarche procédurale contredit l'allégation d'inexistence juridique. Le défaut de paiement étant par ailleurs constant après une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation est justifiée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation les loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5000 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 3712/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة الطرف المدعي عن المدة من فاتح ماي 2017 الى متم فبراير 2019 مبلغ 80850.00 درهم ،و تعويض عن المطل قدره 1000.00 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراع و بإفراغ الطرف المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاد المعجل بخصوص الشق المتعلق بالأداء وبتحميلها المصاريف و برفض الباقي.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات المادة 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2019 عرض من خلاله أنه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاءوأن المدعى عليها تشغل منه على سبيل الكراء المحل التجاري المتواجد بشارع [العنوان] بالدار البيضاء بسومة شهريةقدرها 3850.00 درهم و انه تخلذ بذمتها واجبات كراء المحل المذكور والمتمثلة في مبلغ 80850.00درهم عن المدة من فاتح ماي 2017. وانه قد طالب المدعي عليها بمقتضى إنذار غير قضائي من اجل الوفاء بالمبلغ المتخلذ بذمتها ومنحها اجل 15 يوما للأداء تبتدئ من تاريخ تبليغها الإنذار إلا أن المدعى عليها لم تستجب للإنذار لا داخل الأجل ولا خارجه، وامتنعت عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها، وأن التماطل في الوفاء ثابت مما يستوجب تحديد التعويض عنه في مبلغ 5000.00درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 80580.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم شهر فبراير 2019 و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 28/09/2018من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400.00درهم عن كل يوم تأخير وبأدائها تعويضا عن المماطلة والتسويف في الأداء بما قدره 5000درهم و بجعل الحكم الذي سيصدر مشمولا بالنفاذ المعجل لثبوت مطل المدين و تحميل المدعى عليها الصائر .و ارفق المقال بشهادة الملكية و محضر تبليغ إنذار وعقد الكراء.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (س.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أنه لا وجود لها قانونا لأنها لا تعتبر إلا الاسم التجاري لصاحبها السيد محمد (خ.) الذي هو وكيل للتأمين الحاصل على رخصة ممارسة هذه المهنة من طرف وزارة المالية وبالتالي فان شركة (س.) لا وجود لها من الناحية القانونية لأنها ليست سوى الاسم التجاري لوكيل التأمين السيد محمد (خ.) ، وبالتالي فان المستأنف عليه السيد مصطفى (خ.) الذي هو ابن محمد (خ.) والذي تعمد رفع هذه الدعوى ضد شركة (س.) التي ما هي الا الاسم التجاري لوالده تفاديا لذكر اسم أبيه في الدعوى لعلمه الأكيد بان تصرفه هذا ضد أبيه يعتبر عقوقا من الناحية الشرعية والأخلاقية، ويتبين من هنا أن الدعوى مرفوعة ضد جهة غير موجودة قانونا، لان المكتري هو أب المستأنف عليه وهو شخص ذاتي وان الدعوى رفعت ضد شخص معنوي مما يتحتم معه التصريح بعدم قبول دعوى السيد مصطفى (خ.) ، وأنها تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالافراغ لكون الافراغ لا موجب له في هذه النازلة لعدم توفر عناصره الموضوعية لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول دعوى السيد مصطفى (خ.) لتقديمها ضد شركة في حين أن المكتري هو شخص ذاتي وبرفض دعوى المستأنف عليه في شقها المتعلق بالافراغ، و الحكم بالصائر على المستأنف عليه. مدلية بنسخة الحكم الابتدائي.

و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يسند النظر لمحكمة الاستئناف في التحقق من مدی احترام الطاعنة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبول الاستئناف من حيث الأجل، وفي الموضوع أن الطعن بالاستئناف يخلو من الأسباب القانونية الموجبة لتقديمه ، وخلوه من أية وثيقة تبرر الوقائع المادية المدعاة من طرفها ، وعلى ثبوت عدم الوفاء بالأكرية المتخلذة بذمتها إلى اليوم، وأنه يملك العقار موضوع المحل التجاري المحكوم بإفراغه، كما تشهد بذلك شهادة الملكية ، و ان عقد الكراء المبرم بينه وبين المستأنفة ينص على فسخ الكراء في حالة عدم الاداء، وتبت عدم أداء المستأنفة لواجبات الكراء ابتداء من فاتح ماي 2017 ، وان وجيبة الكراء محددة في مبلغ 3850,00 درهم، وأن الحكم الابتدائي قضى بالأداء ابتداءا من فاتح ماي 2017 إلى متم شهر فبراير 2010 أي ما مجموعه 80.850,00 درهم، وأنه بمقتضى مقال استئنافه الفرعي يلتمس التصريح والحكم بتصحيح مدة الأداء بإضافة واجبات الشهور مارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت و شتنبر وأكتوبر 2010 أي ما مجموعه 30.800,00 درهم، وأن امتناعها عن الأداء إلى حدود يومه يعتبر تعسفا منها على حقوقه مما يتعين معه رفع مبالغ التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى حدود 5000,00 درهم لذلك يلتمس التصريح بعدم اعتباره و الحكم برفضه ، وفي الاستئناف الفرعي بأداء المستأنفة الواجبات الكرائية عن الشهور الغير مؤداة بعد صدور الحكم الابتدائي مع تأييد الحكم الابتدائي ليصبح المبلغ الإجمالي للواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف عليها الواجب أداؤها هو 111.650,00 درهم مع رفع التعويض عن المطل إلى مبلغ 5000.00 درهم و تحميل المستأنفة الصائر .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنف عليه دفع في مذكرته بأنها لم تدلي بأي وثيقة تبرر ما جاء في مقالها من كون شركة (س.) ما هي الا الاسم التجاري لصاحبها السيد محمد (خ.) الذي هو أب المستأنف عليه وأن هذه الشركة لا وجود لها من الناحية القانونية بل انه هو وكيل للتأمين والحاصل على رخصة خاصة من وزارة المالية التي تخول له ممارسة مهنة وكيل للتأمين، وأنها تدلي بشهادة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت بان شركة (س.) لا وجود لاسمها بالسجل التجاري المركزي وبالتالي فهي غير موجودة قانونا، وأن هذه الشهادة تثبت بصورة لا جدال فيها بان هذه الدعوى التي أقامها السيد مصطفى (خ.) ضد شركة (س.) تكون رفعت ضد شركة غير موجودة نهائيا من الناحية القانونية وأن السيد محمد (خ.) هو المكتري الحقيقي للمحل موضوع النزاع لان اسم شركة (س.) ما هو الا الاسم التجاري له ، وبالتالي فانه كان على الابن مصطفى (خ.) رفع الدعوى ضد ابيه محمد (خ.) مباشرة دون سلوك مسطرة ملتوية وذلك حتى لا يقال عنه انه ابن عاق من الناحية الأخلاقية والشرعية .لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ،مدلية بشهادة من السجل التجاري المركزي.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/11/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر بالوقائع أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه أبرم بين الطاعنة و المستأنف عليه وهو عقد لم يثبت أنه قد تم فسخه أو الغاؤه رضاءا أو قضاءا كما أنه ليس بالملف ما يفيد أنها تعتبر الاسم التجاري للسيد محمد (خ.) باعتباره وكيل للتأمين سيما وأن المستأنفة التي تقدمت بالمقال الاستئنافي هي شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني وهو ما يشكل اقرارا بصفتها كشركة قائمة و تتقاضى بهذه الصفة لذا يبقى القول بأنه لا وجود قانوني لها وأنها مجرد اسم تجاري لشخص طبيعي يتنافى مع طعنها وكذا مع طرفي عقد الكراء الذي أحدهما هو الطاعنة بصفتها تلك وليس على أساس أنها مجرد اسم تجاري ، كما أن القول بأن أب المستانف عليه هو المكتري ليس بالملف ما يثبته ، لذا يبقى تقديم الدعوى الرامية الى الإفراغ قد تم ضد ذي صفة ألا وهي الطاعنة سيما أن هذه الأخيرة تقر في الوقائع بأنها هي المكترية .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعنة بتاريخ 28/9/2018 بمقرها الكائن بالعين المكراة وذلك لمطالبتها بأداء الكراء عن المدة من 1/5/2017 الى متم شتنبر 2018 بحسب سومة 3850 درهم وذلك داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وهو الإنذار الذي بقي بدون الاستجابة لمضمونه إذ اكتفت الطاعنة في المنازعة في صفتها كمكترية دون الإدلاء بما يفيد تشريف التزامها الناشئ عن عقد الكراء الحال و ذلك بأداء الكراء المطلوب وهو ما يجعل التماطل ثابتا في حقها الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده و رد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي هو في حقيقته طلب اضافي مؤدى عنه التمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدته كراء المدة من مارس الى أكتوبر 2019 أي ما مجموعه 30800 درهم .

وحيث إن الطلبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها امام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة للطلب لثبوت المديونية.

حيث إن طلب التعويض عن المدة اللاحقة ليس له ما يبرره ويتعين رده .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة أصليا الصائر .

في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 30800 درهم كراء المدة من 1/3/2019 الى متم أكتوبر 2019 مع جعل الصائر بالنسبة ورد الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux