Bail commercial : Pour obtenir l’éviction du preneur ayant modifié les lieux, le bailleur doit prouver que les changements affectent la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81406

Identification

Réf

81406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6036

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5091

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - 67 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'opposabilité au nouveau propriétaire des autorisations données par l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'autorisation de travaux prétendument donnée par l'ancien propriétaire lui était inopposable, faute d'inscription au registre foncier. La cour écarte ce moyen, jugeant que le litige porte sur une situation de fait et non sur un droit réel, ce qui rend inapplicables les dispositions relatives à la publicité foncière. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double preuve, par le bailleur, que les changements compromettent la sécurité de l'immeuble ou augmentent ses charges. Le preneur ayant établi que les travaux étaient antérieurs à l'acquisition et autorisés par le précédent propriétaire, la cour retient que la charge de la preuve de leur dangerosité incombait au nouveau bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 في الملف عدد 7329/8206/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان]، بسومة شهرية قدرها 325درهم بالنسبة للمحل الأول و420 درهم بالنسبة للمحل الثاني للمدعى عليه والذي عمد إلى إحداث تغيير كبير بالمحلين المذكورين بهدمه للحائط الفاصل بينهما، مما حدا بها إلى إنذاره توصل به بتاريخ 22/01/2018.

ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/01/2018 والحكم بإفراغه من المحلين موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه.

وأرفقت مقالها بإنذار مع محضر تبليغه، محضر معاينة وشهادة ملكية ونسخة من تصاميم البناء.

وبعد إنجاز خبرة عقارية بواسطة الخبير أحمد ابو الفضل والتي خلصت إلى تعذر تحديد تاريخ إحداث التغييرات، وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها إشترت عقارا محفظا بناء على حالته القائمة والتابثة بالمحافظة العقارية تطبيقا للفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنها تعد خلفا عاما للمالك السابق ولاتواجه بأي إجراء أو تصرف غير المقيد بالمحافظة العقارية، مضيفة أنها كانت تتوصل بواجبات الكراء من المستأنف عليه عن محلين منفصلين، وأنها فوجئت بالتغييرات المخالفة للتصميم، وأنها أنذرت المستأنف عليه والذي عجز عن إثبات مطابقة حالة الأمكنة لما هو مضمن بتصميم العقار، كما أن إدعاء المستأنف عليه حصوله على موافقة المالكة السابقة جاء مجردا من الإثبات والذي بفرض وجوده لايفيد في شيء مادام أن المالكة السابقة تملك حقوقا مشاعة جد ضئيلة ولا يمكنها أن توافق على تغيير جدار المحل التجاري لما فيه من تهديد للبناية برمتها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الإستئنافي ومذكرتها بعد الخبرة.

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/12/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكونها إشترت عقارا محفظا بناء على حالته القائمة والتابثة بالمحافظة العقارية تطبيقا للفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنها تعد خلفا عاما للمالك السابق ولاتواجه بأي إجراء أو تصرف غير مقيد بالمحافظة العقارية، مضيفة أن المستأنف عليه عجز عن إثبات مطابقة حالة الأمكنة لما هو مضمن بتصميم العقار.

وحيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بواقعة مادية متمثلة في إدعاء الطاعنة إحداث تغييرات همت المحل المملوك لها والمكترى من طرف المستأنف عليه، ولا يتعلق بإدعاء حق عيني لهذا الأخير على العقار المذكور وم تم لاموجب لتطبيق مقتضيات المادتين المذكورتين مما يبقى الدفع المذكور غير مؤسس قانونا.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها كانت تتوصل بواجبات الكراء من المستأنف عليه عن محلين منفصلين، وأنها فوجئت بالتغييرات المخالفة للتصميم.

وحيث إن الدفع المذكور لا تأثير له على موضوع الدعوى أمام عدم وجود منازعة بشأن تعلق موضوع الدعوى بمحلين تجاريين، وأمام إقرار المستأنف عليه بإحداثه للتغييرات المدفوع بها من طرف الطاعنة وذلك إبان فترة تملك المالكة السابقة للعقار موضوع النزاع.

وحيث دفعت الطاعنة بكون إدعاء المستأنف عليه حصوله على موافقة المالكة السابقة جاء مجردا من الإثبات والذي بفرض وجوده لايفيد في شيء مادام أن المالكة السابقة تملك حقوقا مشاعة جد ضئيلة ولا يمكنها أن توافق على تغيير جدار المحل التجاري لما فيه من تهديد للبناية برمتها.

وحيث إن المادة الثامنة من القانون 16.49 جعلت إفراغ المكتري من المحل المكرى له بسبب إحداث تغييرات بهذا الأخير مقرونا بإثبات المكري قيام المكتري بإحداث تلك التغييرات وكذا تأثيرها على سلامة البناء أو الرفع من تحملاته، وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن المستأنف عليه وإن أقر بإحداث التغييرات المدفوع بها من طرف الطاعنة فإن إقراره انصرف إلى قيامه بإحداثها إبان فترة تملك المالكة السابقة للمحل موضوع النزاع وبموافقتها، وبذلك فإن عبء إثبات قيامه بإحداثها بعد تملك الطاعنة للمحل المذكور يقع على عاتق هذه الأخيرة ، كما أن تمسكها بكون المالكة السابقة لاصفة لها في الموافقة للمكتري على القيام بذلك يبقى غير منتج في نازلة الحال، مادام أن الطاعنة ارتضت التعاقد مع المالك السابق على الحالة التي يتواجد عليها العقار وبذلك تنتقل لها جميع الحقوق والإلتزامات بإعتبارها خلفا خاصا، فضلا على كونها لم تثبت قيام الشرط الثاني المتمثل في تأثير التغييرات المذكورة على العقار أو الرفع من تحملاته.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux