Indivision et bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement est valablement exercée par les indivisaires détenant la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81349

Identification

Réf

81349

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5970

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2659

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'agissant pas unanimement, et soulevait la nullité de la décision au motif que son dispositif visait un commandement de payer dont la date, erronée, correspondait à celle du contrat de bail et non à celle de la sommation effectivement délivrée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que les actions visant à la conservation du bien indivis peuvent être engagées par une partie des indivisaires dans l'intérêt de tous. Sur le second moyen, la cour retient que la mention d'une date erronée dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'invalider le jugement, dès lors qu'il ressort des motifs et des pièces du dossier que le preneur a bien été mis en demeure par une sommation régulière restée sans effet. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rectifiant le montant mensuel réclamé pour le conformer au prix contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 8 ماي 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/04/2019 حكم عدد 3353 ملف رقم 2351/8206/2019 و القاضي بأدائه المدعين مبلغ 30000 درهم واجبات الكراء خلال المدة من 01/04/2018 إلى 31/01/2019 حسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم مع النفاد المعجل في حدود الواجبات الكرائية و الإكراه البدني في الأدنى و مبلغ 1000 درهم كتعويض و المصادقة على الإنذار الموجه له و المؤرخ في 08/07/2009 و المصادق عليه تحت رقم 11794/09 و الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل و تسليمه للمدعين فارغا من جميع شواغله و حاجياته و تحميله الصائر و رفض الباقي.

و حيث تقدم المستأنف عليهم بواسطة نائبه بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 يلتمسون بمقتضاه الحكم لهم بواجبات كراء عن المدة من 01/02/2019 الى شتنبر 2019 بحسب وجيبة كرائية شهرية قدرها 5000 درهم و بتحميلهم الصائر .

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي و تقدم بالاستئناف بتاريخ 08/05/2019 ، مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

و حيث أن الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنف عليهم يرمي إلى أداء واجبات كرائية إضافية و بالتالي فهو يعتبر طلبا إضافيا و هو مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2019، تعرضون من خلاله ان المدعى عليه يكتري منهم الكراج الكائن بدوار [العنوان] الجديدة، مساحته 100 متر مربع، مجهز بالماء والكهرباء بسومة شهرية قدرها: 3000.00 درهم، و أنه قد امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 الى غاية 31/12/2018، والتي وجب فيها مبلغ: 27000.00 درهم، وانهم وجهوا له إنذارا قصد أداء ما بذمته توصل به بتاريخ 08/01/2019 غير انه لم يحرك ساكنا وظل ممتنعا عن الأداء، وانه بدلك يكون في حالة مطل لعدم الأداء داخل الاجل المحدد في الاندار كما هو منصوص عليه قانونا، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الاندار بالأداء والإفراغ وفسخ عقد الكراء بين الطرفين المؤرخ في: 08/07/2009 والمصادق عليه تحت رقم 11794/09 للتماطل في الأداء، والحكم على المدعى عليه بافراغ المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإدنه وتسليمه إليهم فارغا من جميع شواغله وحاجياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1100.00 درهم في اليوم في حالة امتناع عن التنفيد، بأداءه للمدعين مبلغ: 30000.00 درهم واجب الكراء المحل عن المدة من 01/04/2018 الى 31/01/2019 بحسي وجيبة شهرية قدرها: 3000.00 درهم في الشهر، و مبلغ: 5000 درهم تعويضا عن التماطل في أداء واجبات الكراء، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف، وعزز طلبه بصورة طبق الأصل من عقد الكراء، وشهادة التبليغ، ونسخة من الإنذار.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 26/03/2019، والتي جاء فيها ان الدعوى الحالية موجهة من طرف كل من عتيقة (ر.) ومصطفى والعياشي ومحسن لقبهم جميعا (ح.) في حين ان عقد الكراء المدلى به تم بين السيدة زهراء (ح.) بمقتضى وكالة عدلية مضمنة بعدد 395 كناش 25 مؤرخة في: 04/02/2005 موثقة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، وأنه بالاطلاع على العقد يتبين انها تضم السيد محمد (ح.) الدي لم يأت على دكره في الدعوى الحالية كما ان الدعوى الحالية وكدا الإنذار موجه ضد المسمى بوشعيب (ع.) في حين ان الوكالة تتحدث عن بوشعيب (ع.)، وان الاندار مؤسس على ملحق عقد الكراء لبقعة أرضية مساحتها 42.65 متر مربع ليست هي الكراج المطالب بإفراغه في نص الإنذار، وان هدا الاختلاف البين لموجب من موجبات بطلان الإنذار لأنه وجه من غير دي صفة، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المراد المصادقة عليه لاختلاله شكلا.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة عللت الحكم المطعون قيه كون الدفع الذي أثاره الطاعن من حيث صفة المدعى – المستانف عليهم- بإسقاط بعضهم من الدعوى أنهم يتوفرون على ثلاثة الأرباع ، و بالتالي يكفي أن تمارس الدعوى باسمهم و ليس هناك مانع قانوني انطلاقا من مقتضيات الفصل 971 من قانون الإلتزامات و العقود و أن ما ذهبت إليه المحكمة ابتدائيا لا يعد إلا أن يكون مجرد تخمين ، سيما أن البعض منهم قد يكون غادر إلى دار البقاء، كما هو معلوم فإن الأحكام تبني على اليقين و أن المحكمة المطعون فيه لم يتبت لديها النسبة المؤسس عليها تعليلها المشار إليه أعلاه ، و بناء عليه يكون هذا التعليل في غير محله ، مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستانف عليه لهذا السبب ، و أنه من جهة فإنه حسب ما يظهر من منطوق الحكم أن المحكمة مصدرة الحكم موضوع هذا الطعن ، أسست حكم الإفراغ على الإنذار الموجه إليه بتاريخ 08/07/2009 ،و الحال أنه ليس بين يديه و لا دفاعه هذا الإنذار ، كما أنه لم يبلغ أي إنذار في هذا التاريخ و أن تأسيس الحكم الإبتدائي على انذار لم يكن أصلا موجودا يجعل الحكم الابتدائي كأنه بني على عدم ، و أن الإنذار لا وجود له اصلا بين طيات ملف النازلة ، و لا بين يدي طرفي الخصومة و أنه يؤكد بأن اسمه العائلي هو بوشعيب (ع.) و ليس (ع.) ، و يتجلى ذلك خلال الوكالة الخاصة الممنوحة للسيد محمد (ح.) التي ورد فيها اسم العائلي هو (ع.) و ليس (ع.) ، مما يكون الدفع المشار سلفا في المذكرة الجوابية للطاعن في المرحلة الابتدائية مصادف للصواب يتعين ، لهذه الأسباب فهو يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 03/04/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 3353 بتاريخ 03/04/2019 في الملف عدد 2351/8206/2019 بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و موضوعا برفض الطلب و الحكم بالصائر وفق ما يجب .

المرفقات : طي التبليغ – نسخة طبق الأصل من الحكم موضوع الطعن .

و أجاب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد ( إضافي ) يعرضون خلالها أنه بالرجوع الى ما أثاره المستأنف من دفوع في مقاله الاستئنافي فإنها لم تأت بأي شيء جديد و أنها غير مبنية على أي أساس و أن الدفع بانعدام الصفة لا أساس له بإسقاط بعضهم من الدعوى ، و أن هذا الدفع قد أجابت عنه المحكمة الإبتدائية في تعليل حكمها من كون المدعين أي المستانفين يملكون ثلاثة أرباع المحل المدعى فيه , و أنه ليس هناك أي مانع قانونی طبقا للفص 971 ق ل ع من رفع الدعوى من قبل المستانف عليهم ضد المستأنف والمطالبة بالآداء والإفراغ انطلاقا من النص المذكور و أن المستأنف يزعم في استئنافه, بأنه لم يتوصل بأي إنذار لأداء واجبات الكراء أن هذا الدفع یبقی مردود عليه, لأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين فعلا أن المستانف قد توصل بالإنذار وأنه رفض التسلم, وبالتالي فان نفي المستأنف لهذه الواقعة هو محاولة من أجل المراوغة تضليل العدالة وان وثائق الملف تكدبه في ذلك, بل الأكثر من ذلك فان المستانف تم تنفيذ الحكم الابتدائي عليه في شقه القاضي بأداء واجبات الكراء المحكوم بها, الا أنه لحد الساعة لم يؤد من أجل الصعوبة في التنفيذ, مايزعمه المستأنف يبقى من نسج خياله, في الحين أن الدفع بأن إسم المستأنف هو (ع.) وليس (ع.) فهو دفع مردود لم يتقدم به خلال المرحلة الابتدائية كما أنه لم يدل بأية وثيقة رسمية تفيد أن اسمه العائلي ليس بوشعيب (ع.) (بطاقة الوطنية) كما أنه طعن بالاستئناف بالإسم الذي بلغ به في المرحلة الإبتدائية بوشعيب (ع.) ، مما تبقى معه جميع الدفوع التي أثارها المستأنف لا أساس لها وأنها دفوع واهية ويتعين استبعادها وعدم سماعها .

في المقال المضاد : أن المستأنف عليه لازال لحد الساعة لم يؤد واجبات الكراء عن الأشهر من 01/02/2019 إلى غاية شتنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 40000 درهم, الشيء الذي يكون معه المستأنف في حالة مطل دائم وباستمرار ,وأن الحكم الابتدائي عندما قضى بإفراغه كان في محله ومركزه القانوني ، لهذه الأسباب فهم يلتمسون الحكم بتأييد الحكم المستأنف لجديته وصوابيته و في المقال المضاد : الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 40000 درهم من قبل واجبات کراء المحل المدعى فيه عن المدة من 01/02/2019 إلى شتنبر 2019 بحسب وجيبة شهرية قدرها5000 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف لجلسة 25/11/2019 تخلف عنها الطرف المستأنفة و لم يدل بأي تعقيب مما ارتأت معه المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 09/12/2019 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادقته الصواب لانعدام صفة المستأنف عليهم و بأنه لم يبلغ بالإنذار المؤرخ في 08/07/2009 و أن الحكم تم تأسيسه على إنذار لم يكن أصلا موجودا بالملف و بأن اسم الطاعن هو (ع.) و ليس بوشعيب (ع.) .

و حيث إنه و بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فالثابت بالرجوع إلى الوثائق المرفقة و خاصة ملحق عقد الكراء يتبين أنه أبرم بين السيدة زهراء (ح.) أصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها العياشي (ح.) و أمينة (ح.) و محمد (ح.) و المصطفى (ح.) و عتيقة (ح.) و الرداد (ح.) حسب الوكالة العدلية المضمنة بعدد 395 كناش المختلفة عدد 25 بتاريخ 04/02/2005 توثيق الجديدة و بين المكتري السيد بوشعيب (ع.) المستانف حاليا .

و حيث إن لإنذار ثم توجيهه من طرف محمد (ح.) باعتباره أحد المكرين و الوارد إسمه في عقد الكراء أصالة عن نفسه و نيابة على باقي المكرين ، كما أن الدعوى تم تقديمها من طرف أغلب المكرين المشار إليهم في ملحق عقد الكراء و أن عدم تضمن الدعوى إسم بعض الأطراف المشار إليها في ملحق العقد لا ينفى على باقي الأطراف الصفة ما دام أنهم يملكون النسبة التي تحول لهم التقاضي بشأن الملك المشاع خاصة و أن الغرض من هذه الدعوى حماية حقوق جميع المالكين و أن المطالبة بالأداء و الإفراغ ليس من شأنها للإضرار بمصالح باقي المالكين هذا فضلا أن هذا الدفع هو مقرر لمصلحة الطرف المالك على الشياع الذي أغفل ذكر اسمه في الدعوى الحالية وفقا لما جاء بتعليل الحكم المستأنف عن صواب و بالتالي و نظرا لثبوت قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين بشأن المحل موضوع النزاع تبقى الدعوى الحالية مقبولة شكلا لتقديمها من ذي صفة في مواجهة ذي صفة الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار بهذا الصدد .

و حيث انه و بخصوص تمسك الطاعن بعدم توصله بالإنذار و بأن الحكم تم تأسيسه على إنذار لم يكن أصلا موجودا و هو الإنذار الموجه له في 08/07/2009 فهو بدوره سبب مردود على مثيره خاصة و أن الثابت بالرجوع إلى الوثائق المرفقة أن المستأنف عليهم وجهوا للطاعن إنذارا مؤرخ في 14/01/2019 من أجل الأداء عن المدة من أبريل 2018 إلى متم دجنبر 2018 و و كذا الإفراغ توصل به بتاريخ 18/01/2019 ، و أن المحكمة و بعدما ثبت لها صحة السبب المؤسس عليه الإنذار لعدم أداء الطاعن للواجبات الكراء المطلوبة رغم التوصل بالإنذار بصفة شخصية و رغم مرور الأجل الممنوح له فإنها قضت و عن صواب بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ .

و حيث إنه تضمين الحكم في منطوقه إلى المصادقة على الإنذار المؤرخ أو الموجه للمدعي ( الطاعن ) و المؤرخ في 08/07/2009 و المصادق عليه تحت رقم 11794/09 هو مجرد خطأ تسرب إلى منطوق الحكم باعتبار أن التاريخ المذكور هو تاريخ العقد و ليس تاريخ الإنذار الثابت التوصل به من طرف الطاعن في 18/01/2019 و أن الحكم قد أشار إلى تاريخ التوصل في حيثياته إلا أنه في المنطوق أشار خطأ الى تاريخ 08/07/2009 الذي يعتبر تاريخ العقد و ليس تاريخ توجيه الأنذار أو التوصل به مما يبقى معه السبب المثار حول عدم التوصل بالإنذار و حول تأسيس الإنذار على إندار غير موجود أصله في غير محله و يتعين رده .

و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعن بأن أسمه بوشعيب (ع.) و ليس (ع.) وفقا لما هو ثابت من خلال الوكالة الممنوحة للسيد محمد (ح.) فهو مردود طالما أن الطاعن توصل بالإنذار بهذا الاسم وفقا لما هو ثابت من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ رقم 160/2019 ، كما تقدم بجوابه خلال المرحلة الابتدائية بهذا الاسم أي بوشعيب (ع.) ، و تقدم بمقاله الإستئنافي بهذا الاسم أيضا ، مما يتعين معه رد السبب المثار .

و حيث إنه و في غياب ما يفيد الأداء يبقى السبب الذي بني عليه الإنذار صحيح من الناحية القانونية ، كما يبقى معه الإنذار المبلغ للطاعن في 18/01/2019 منتجا لأثره القانوني و الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من إفراغ ن مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف و بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به و اعتبار أن تاريخ الإنذار المحكوم بالمصادقة عليه هو المبلغ للطاعن في 18/01/2019 .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن .

في الطلب الإضافي :

حيث التمست المستأنف عليهم الحكم على المستأنف بأداء واجبات كرائية عن المدة من 01/02/2019 الى شتنبر 2019 من وجيبة شهرية قدرها 50000 درهم و تحميل المستأنف عليه.

و حيث أن المدة المطلوبة في المقال المضاد هي مدة إضافة لاحقة عن المدة المحكوم بها الى غاية 31/01/2019 و بالتالي فطلب المستأنف عليهم يعتبر طلبا إضافيا و ليس طلبا مضادا .

و حيث أن السومة المستحقة للعين المكراة هي 3000 درهم و هي الوجيبة المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف و المطلوبة في الإنذار و في مقال الدعوى ، مما يتعين معه الطرف المستانف عليه و في غياب ما يتبث في رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 5000 درهم المطلوب في الطلب الإضافي و كذا في غياب ما يتبث الأداء عن المدة الإضافية محقا في مبلغ 24000 درهم عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية شتنبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم .

و حيث يتعين إبقاء صائر الطلب الإضافي على المستأنف الأصلي .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف بوشعيب (ع.) للمستأنف عليهم مبلغ 24000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2019 الى متم شتنبر 2019 حسب وجيبة شهرية قدرها 3000 درهم و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux