Preuve du montant du loyer commercial : La déposition d’un témoin est écartée lorsqu’elle est en contradiction avec les déclarations du bailleur lui-même (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81248

Identification

Réf

81248

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5871

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué, la charge de la preuve lui incombant. Devant la cour, l'appelant sollicitait une mesure d'enquête afin d'établir le montant du loyer par le témoignage d'un tiers. Après avoir ordonné cette mesure, la cour relève une contradiction manifeste entre les déclarations du témoin, qui situe l'accord des parties sur le montant du loyer à une date ancienne, et les propres déclarations de l'appelant qui reconnaît que cet accord est intervenu à une date beaucoup plus récente. La cour retient que cette incohérence prive le témoignage de toute crédibilité et justifie de l'écarter des débats. Faute pour le bailleur de rapporter par un autre moyen la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/010/2018 تحت عدد 10231 ملف عدد 6435/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الحسين (ا.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 1650درهم شاملة لضريبة النظافة، وأنه امتنع عن اداء واجبات الكراء و النظافة منذ 01/08/2014 دون سبب معقول رغم الانذار المبلغ اليه بتاريخ 18_5_2018 ،ملتمسا الحكم عليه باداء مبلغ 75.900 درهم عن واجب الكراء و النظافة عن المدة من 01/08/2014 الى 31/05/2018 و كذا مبلغ 1000 درهم كتعويض عن المطل و بالمصادقة على الانذار و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] المحمدية من جميع مرافقه للتماطل مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر. و عزز المقال بانذار، محضر تبليغ انذار ، شهادة ملكية و محضر معاينة و استجواب.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 03-10-2018 جاء فيها انه يكتري المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 500 درهم ، و ان ما تخلذ بذمته من واجبات كرائية عن المدة المطلوبة فانه سلك مسطرة العرض العيني و الايداع الا ان المدعي رفض مبلغ العرض العيني فتم على اثر ذلك ايداع مبلغ الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 30/05/2018 و ان الاداء تم دخل الاجل القانوني، مشيرا ان محضر المعاينة يؤكد ان السومة الكرائية بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب و ارفق المذكرة بامر قضائي ، مقال ،محضر رفض و ايداع.

و بناء على تعقيب نائب المدعي المدلى به بجلسة 17/10/2018 الذي جاء فيه ان السومة الكرائية الحقيقية هي 1650 درهم و ليس 500 درهم و ان المدعى عليه لم يدل بتواصيل الكراء لاثبات صحة ادعاءه الذي ينم عن سوء نيته كما ان المحل يتواجد بمنطقة تتميز بغلاء الاسعار و ارتفاعها، اما فيما يخص محضر المعاينة فان الهدف منه كان اثبات العلاقة الكرائية و ليس اثبات السومة الكرائية ملتمسا الاشهاد بان السومة الكرائية الحقيقية للمحل موضوع النزاع هي 1650 درهم شاملة لضريبة النظافة و بان المطل ثابت و قائم في حق المدعى عليه و الحكم وفق الطلب، و احتياطيا الامر باجراء بحث او خبرة قضائية لمعرفة السومة الحقيقية للمحل مع حفظ كافة حقوقه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (ا.) و جاء في أسباب استئنافه حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه الرامي إلى أداء الكراء وفسخ العلاقة الكرائية معللا رفضه بكون المستأنف لم يثبت أن السومة الكرائية الشهرية هي 1650.00 درهما على اعتبار أن البينة على من ادعى طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع غير أن هذا التعليل يعتبر ناقصا ولا ينسجم مع الواقع ذلك أن المستأنف ما فتئ أن أوضح في معرض دفوعاته أمام محكمة الدرجة الأولى أن السومة الشهرية محددة في 1650 درهم+ 1500کراء +150 نظافة ) منطلقا في دعواه من معطيين أساسين و هما أنه بنى دعواه على قاعدة حسن النية في التقاضي وأن المكتري ليس إلا أخا شقيقا ، فالمستأنف كان قد رفض واجبات الكراء المعروضة عليه بعلة عرضها على أساس سومة شهرية غير حقيقية ( 500 درهما ) ورفضه تسلم واجبات الكراء کان له ما يبرره من الناحية الواقعية .ومن جهة أخرى فلو كان المستأنف عليه حسن النية وصادقا في ادعائه بأن السومة الكرائية الشهرية هي 500 درهما لأدلى بتواصيل الكراء التي في حوزته لإثبات صحة إدعائه، لكنه آثر إخفاءها وعدم الإدلاء بما لكون ذلك لا يخدم مصلحته ثم إن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء بحث أو خبرة قضائية لمعرفة السومة الحقيقية للمحل المكرى للمستأنف عليه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفقا للطلب جملة وتفصيلا و الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور طرفي الدعوى وبخصوص الشاهد السيد الحسين (ب.) الكائن بدرب [العنوان] المحمدية وبحفظ كافة حقوق المستأنف. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه واصل إشهاد مصحح الإمضاء لإثبات السومة الكرائية الحقيقية للمحل المكرى للمستأنف عليه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنه يستغرب كون الطرف المستأنف الذي هو أخاه ينكر السومة الكرائية الحقيقية التي هي 500.00 درهم ويدعي بأنها أصبحت 1650.00 درهم فالمستأنف عليه يؤكد أنه يکتري المحل قبل مايو 2003 أي أن المدة تقارب من 20 سنة ومعلوم أن السومة الكرائية في ذلك الوقت لمحل صغير كالمحل موضوع الدعوى تختلف عنها حاليا فمبلغ 500.00 درهم يعتبر كوجيبة كرائية ملائمة ، وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي فان المدعي هو نفسه أدلى بمحضر معاينة يؤكد أن السومة الكرائية بحسب مبلغ 500.00 درهم وأن من ادلى بحجة فهو قائل بها وأن المدعي بسبب نزاع بسيط له مع المستأنف عليه أصبح يريد إفراغه من المحل من اجل الضارية العقارية لا غير ، ملتمسا رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي . وأرفق بصورة لإذن بالموافقة صادر عن المستأنف بتاريخ 18 مايو 2003 وصورة لمحضر معاينة .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة و الاستجواب المذكور يتضح جليا أنه تم إنجازه بناء على طلب من المستأنف بهدف إثبات العلاقة الكرائية في غياب وجود عقد كراء مکتوب بينه و بين المكتري،و ليس لإثبات السومة الكرائية كما يزعم فالقائل بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 500 درهما هو المستأنف عليه و ليس المستأنف فهذا الأخير و منذ البداية يؤكد على أن السومة الكرائية الشهرية محددة في 1500.00 درهما (يضاف إليها واجب النظافة بنسبة 10% ) و تجدر الإشارة إلى أن المستأنف و لإثبات حسن نیته و صدق دفوعاته أرفق مقاله الاستئنافي بإشهاد مصحح الإمضاء صادر عن المدعو الحسن (ب.) يشهد فيه بأن السومة الكرائية هي 1500.00 درهما شهريا و أن السومة الكرائية من الأمور الواقعية التي يمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقرة قانونا بما فيها شهادة الشهود و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في القرار عدد 270 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015 في الملف عدد 2481/1/6/2014 . ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الطرفين و الشاهد السيد الحسن (ب.) القاطن بدرب [العنوان] المحمدية و ذلك من أجل إثبات السومة الكرائية الحقيقية للمحل المكرى للمستأنف عليه و بحفظ حق المستأنف في التعقيب على ضوء نتائج البحث.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/06/2019 تحت عدد 548 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

و بناء على ما راج بجلسة البحث.

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنه صرح أثناء جلسة البحث بأنه في غضون سنة 1994 سلم لأخيه المستأنف عليه المحل الكائن بحي [العنوان] المحمدية، من أجل استغلاله لمصلحته و بدون مقابل غير أنه في بحر سنة 2014 طالب أخاه المستأنف عليه بإرجاعه المحل المذكور من أجل استغلاله لنفسه قصد مواجهة تكالیف و أعباء الضرائب التي تثقل كاهله و بعد تدخل والدهما في الأمر وقع الاتفاق بين الطرفين على أن يستمر المستأنف عليه في استغلال المحل لفائدته على سبيل الكراء و حسب سومة شهرية قدرها 1500 درهما ،و قد اعترف المستأنف عليه صراحة بوقوع الاتفاق على استغلاله للمحل موضوع الدعوى على وجه الكراء حسب المشاهرة المذكورة لكنه استطرد قائلا بأن الطاعن رفض تسليمه وصل الكراء مقابل ذلك كما ان الشاهد المدعو حسن (ب.) من جانبه و بعد أدائه لليمين القانونية و نفيه لأسباب و موجبات التجريح صرح اثناء جلسة البحث بأنه في سنة 2014 اقترح على أخيه أي المستأنف عليه مبلغ 2000 درهم كسومة شهرية لكن هذا الاخير رفض هذا الاقتراح ليستقر الاتفاق بينهما بعد أخذ و رد على تحديد السومة الكرائية في مبلغ 1500 درهم شهريا وأوضح أنه في معرض تصريحاته اثناء جلسة البحث أن السومة الكرائية المتفق عليها و المحددة في 1500 درهم شهريا غير شاملة لضريبة النظافة و تأسيسا على مجريات البحث و تصريحات طرفي الدعوى و الشاهد يتعين القول بأن السومة الكرائية الشهرية للمحل المكرى للمستأنف عليه هي 1650 درهم مفصلة كالتالي 1500 درهم واجب الكراء + 150 درهما واجب الضريبة على النظافة أي ما مجموعه 1650 درهم ، لذلك يلتمس الاشهاد بأن السومة الكرائية للمحل التجاري المكرى للمستأنف عليه هي 1500 درهم غير شاملة لضريبة النظافة و إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه واجب الكراء برسم المدة من 01/08/2014 إلى 31/05/2018 حسب سومة شهرية قدرها 1500 درهم و بأدائه له ايضا واجبات النظافة عن نفس المدة بحسب 10 % من الوجيبة الكرائية و المصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ في 08/05/2018 الذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 18/05/2018 و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين للتماطل و بافراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى له بالعنوان أعلاه من جميع مرافقه وبتحديد الاكرا البدني في الاقصى و بتحميل المستأنف عليه الصائر و بحفظ كافة حقوقه .

و بناء على مذكرة التعقيب على البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن الشاهد لم يحضر وقت ابرام العقد كما أنه لم يؤكد أنه كان يتواجد بالعين المكراة و ادعى فقط انه كان في المقهى وأنه يؤكد أنه كان يسلم واجبات الكراء بحسب مبلغ 500درهم للمستأنف دائما بالمحل المكرى و كان أحيانا يتسلمها من العمال وأن تقرير الخبرة يؤكد أن السومة الكرائية المصادقة لإبرام عقد الكراء هي بحسب مبلغ 500 درهم وأنه بالرجوع إلى الطلبات سواء منها المؤرخ في 03-08-2018 أو الأمر رقم 1802 وكذا الاشهاد المؤرخ في 07-08-2018 فإنه يتجلى بان المدعي كان يتسلم واجبات الكراء بحسب مبلغ 500.00 درهم وهو الأمر الذي يؤكده تقرير الخبرة عن السيد الباهي (ا.) وأنه تبعا لذلك فإن الشاهد وبإيعاز من المدعي أدلى بشهادة الزور مما جعل المستأنف عليه يتقدم بشكاية من أجل شهادة الزور وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور في مواجهة الشاهد والمدعي مسجلة بالنيابة العامة بالمحمدية تحت رقم 3778/3101/2019 وأن البحث جاري بشأن ذلك مما يتعين معه إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية احتياطيا أنه يؤكد أن هذه الشهادة بالرغم من أنها غير حاسمة فإنه تم تلقينها للمدعي وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إليها ، لذلك يلتمس أساسا ايقاف البت الى حين البت في المسطرة الجنحية و احتياطيا برفض الطلب و احتياطيا اكثر اجراء خبرة عقارية من اجل الوقوف على أن السومة الكرائية وفت ابرام عقد الكراء بحسب 500 درهم ، وأدلى بشكاية ، إشهاد ، صورة لامر و صورة لطلب تنفيذ وسحب النيابة.

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن ملتمس المستأنف عليه ايقاف النظر في الدعوى الحالية الى حين البت في شكاية تقدم بها في مواجهة المستأنف و الشاهد الحسن (ب.) مردود عليه لأنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/07/2019 يتبين أن المستأنف عليه نفسه صرح بوقوع اتفاق بينه و بين اخيه على مبلغ 1500 درهم كسومة كرائية شهرية للعين المكراة له وهذا ما أكده الشاهد السيد لحسن (ب.) و هذا الاعتراف يغني عن اية شهادة كما يشكل في ذات الوقت سببا قويا لرد و استبعاد طلب ايقاف البت ،كما أن من شروط الاستجابة لطلب ايقاف البت في دعوى مدنية الى حين البت في دعوى جنحية أن تكون هذه الاخيرة أقيمت فعلا و لا يكفي تقديم شكاية سواء أمام قاضي التحقيق بالتماس إجرء تحقيق فيها أو احالتها على الضابطة القضائية للبحث فيها و هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي و أن طلب ايقاف البت غايته اطالة أمد النزاع و التشويش على حقوق المستأنف الثابتة ، وأن تقرير الخبرة المتسمك به من طرف المستأنف عليه لا يمكن الارتكان عليه لتحديد السومة الكرائية للمحل المكرى في ظل وجود اعترافه الصريح و شهادة واضحة و صريحة من الشاهد الحسن (ب.) بحصول اتفاق بين الطرفين على سومة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم ، لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس ولوجود ما يدحضها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي مع حفظ كافة حقوقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 الفيت به مذكرة نائب المستأنف التعقيبية المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ،تمسك من ضمنها بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1650 درهم شاملة لضريبة النظافة وأنه يتوفر غلى شاهد لإثبات ذلك .

وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث قصد الاستماع الى الشاهد السيد الحسين (ب.) بحضور الطرفين بناء على ملتمس المستأنف فصرح الشاهد المذكور خلال جلسة البحث بأنه يعتبر نادلا في مقهى كان يرتادها طرفا النزاع وأنه سنة2014 حضر اتفاقا بينهما اقترح خلاله المستأنف مبلغ 2000 درهم كسومة كرائية وهو ما رفضه المستأنف عليه وأنهما اتفقا على مبلغ 1500 درهم ، وفي نفس جلسة البحث صرح المستأنف عليه بأنه كان يؤدي الكراء على أساس سومة 500 درهم ، وبوقوع اتفاق بواسطة صهرهما ( أي المستانف و المستأنف عليه باعتبارهما اخوة ) السيد عبد الله (ا. ج.) حول أداء مبلغ 1500 درهم كسومة كرائية قبل توجيه الإنذار موضوع الدعوى وتبليغه به بتاريخ 18/05/2019 ، لكن المستأنف رفض تسليمه وصل الكراء ، وعن سؤال المحكمة للمستأنف حول واقعة حضور صهرهما السيد عبد الله (ا. ج.) الاتفاق حسب ما جاء في تصريح المستأنف عليه اجاب بانه بالفعل تم الاتفاق على أداء واجب الكراء منذ سنة 2014 مقابل 1500 درهم بالإضافة للنظافة ، مؤكدا وقوع الاتفاق بحوالي ثلاثة أشهر قبل توجيه الإنذار والدعوى ولكن على اساس أداء مبلغ 1500 درهم مع النظافة من سنة 2014 ، كما أجاب عن سؤال موجه من دفاعه بانه يؤكد ايضا الاتفاق الأول الذي تم وفق إشهاد السيد (ب.).

وحيث إن وضوح ما جاء في تصريح الطرفين وخاصة المستأنف بخصوص الاتفاق على أداء الكراء منذ سنة 2014 مقابل مبلغ 1500 درهم مع النظافة ثلاثة اشهر فقط قبل توجيه الإنذار موضوع الدعوى الذي بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 18/05/2018 يتناقض مع ما جاء في تصريح الشاهد السيد الحسين (ب.) -الذي يتمسك المستأنف بشهادته- بخصوص حضوره الاتفاق الواقع بين الطرفين على تحديدها في المبلغ المذكور سنة 2014 مما يتعين معه استبعاد هذه الشهادة .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، وبعد استبعاد شهادة السيد الحسين (ب.) تبعا لما تضمنته من تناقض مع تصريحات المستأنف الشخصية وفق ما أشير اليه أعلاه رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux