Réf
81172
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5844
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8211/3599
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente au détail, Responsabilité du vendeur, Produits contrefaits, Présomption de mauvaise foi, Marque de renommée, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Connaissance de la contrefacon, Cessation des actes de contrefaçon, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des produits, acquis de bonne foi auprès de fournisseurs, et contestait le refus d'appeler ces derniers en cause. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des faits. Elle juge que le seul fait de détenir et de mettre en vente des produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de mise en cause des fournisseurs, au motif que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge est tenu par l'objet de la demande du titulaire de la marque, seul habilité à agir contre le fabricant ou le fournisseur. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3695 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 في الملف رقم 1641/8211/2018 القاضي بتوقفه عن عرض أو بيع كل منتج يحمل علامة المستأنف عليها Mercedes-Benz وشعارها المزيف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل مخالفة لهذا المنع وإتلاف البضاعة موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 29/03/2018 على نفقته، وبأدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم مع نشر الحكم في صحيفتين مغربيتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقته وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 17/05/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه بان المدعية شركة ديملر ا.ج تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة في مختلف بقاع العالم، مسجلة ومودعة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية، ومن بين هذه العلامات علامة MERCEDES- BENZ المودعة والمسجلة لدى الجهات المذكورة بتاريخ 14/12/1974 والمجدد تسجيلها على التوالي بالتواريخ التالية : 20/02/1995 و01/02/2015 تحت عدد 414857 وعلامة Mercedes- Benz المودعة والمسجلة بتاريخ 21/09/1966 والمجدد تسجيلها على التوالي بالتواريخ التالية : 01/11/1986 و16-2006 و 21/09/2016 تحت عدد 321168 ، ناهيك عن شعارها ذي النجمة الثلاثية المودع والمسجل بتاريخ 12/12/1974 والمجدد في 20/02/1985 و01/02/2015 تحت عدد 414856، وهذه التسجيلات هي التي تمكنها من حماية جميع منتجاتها طبقا لاتفاقية نيس الدولية التي صادق عليها المغرب في إطار إلزامية حماية جميع العلامات الشائعة الشهرة، وفي هذا السياق فقد بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها بالسوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت لواء علامة مقلدة لعلامتها التجارية يتم استعمالها وتسويقها بالمحل التجاري المسمى (ا. ب. ا.) الكائن بشارع [العنوان] تيفلت، وهذا التقليد والتزييف يخلق تشويشا ولبسا في ذهن المستهلك العادي المحدود الخبرة حول مصدر البضاعة ومنتجها ومسوقها، وبالتالي يدخل هذا التصرف في خانة التزييف والمنافسة الغير مشروعة الذي من شأنه أن يلحق بها أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وعلى إثر ذلك فقد فعلت مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17-97 المعدل والمتمم بقانون 23/13، فاستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط أنتقل على إثره المفوض القضائي إلى المحل التجاري المذكور، واقتنى علبة أغطية الإطار الحديدي " أربع عينات"، كما عاين تواجد 5 عينات من بوجي الحرارة تحمل علامة مرسيديس ( النجمة الثلاثية) وعينة من طيرموستا وبساط أرضية السيارة يحمل شارتها التصويرية، وعند استفساره عن مصدر البضاعة أكد له ابن المدعى عليه السيد أنس (ب.) أنه يتم اقتناؤها من الباعة المتجولين، وهو الأمر الذي يؤكد ترويج المدعى عليه لهذه المنتجات بشكل مقلد ومزيف، مما يجعله قد وقع تحت طائلة الفصول 201 و 202 و222 وما يليها إلى الفصل 225 من القانون المذكور، خاصة أن عنصر العلم متوفر فيه كونه يحترف التجارة ، ولا دليل على كونه يمتلك أي توکيل من المدعية لعرض منتجاتها بالبيع والشراء أو كونه اقتناها من لدن موكليها المعتمدين المغرب، بل صرح بكونه يقتنيها من شركات لا تدخل في لائحة هؤلاء الموكلين، والتعدي ناهيك عن كونه طال علامة تجارية مسجلة فقد طال أيضا علامة تجارية شائعة الشهرة محمية بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون، وما أقدم عليه المدعى عليه يكون في مقابل الريح الغير مشروع والذي سيتحقق بتحصيل مداخيل كانت المدعية أولى بها، كما أن ضررا معنويا قد لحقها أيضا متمثل في كون المنتجات المقلدة التي تحمل علامتها هي من النوع الرديء، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد لعلاماتها، والتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لهذه العلامات إضافة إلى شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وإتلاف المنتجات الحاملة للعلامات المذكورة بشكل مزيف وفقا للوارد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 28-03-2018 وجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، ونشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته وبأدائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار الحاصلة لها من جراء هذه الأفعال وتحميله الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وخالف القانون سواء فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال لعدم أداء الرسم القضائي أو فيما قضى به في الموضوع، ذلك أنه فيما يخص عدم قبول طلب الإدخال لعدم أداء الرسم القضائي عنه، فإن الحكم المستأنف عندما لم ينذر المستأنف بأداء الرسم القضائي عن طلب الإدخال يكون خارقا للنص المذكور وماسا بمصالح المستأنف. وفيما يخص جوهر ما قضى به الحكم المستأنف، فقد أثار المستأنف وبوجه صحيح ان تجارته في المواد التي يشتريها من الشركات تجارة مشروعة، لم يجب عن الدفوع المثارة من قبل الطاعن الذي لم ينكر الواقعة الواردة في المقال، وإنما دفع باقتناعه بشرعيتها لكونه اشترى البضاعة المعنية من شركات مشهورة تبيعها بالجملة في متاجر ضخمة، ذات أسماء معروفة ومقيدة بالسجلات التجارية، ومعلقة في أبوابها لافتات للإشهار عن تجارتها ...، مما يجعل المستأنف تاجرا حسن النية غير مسؤول عن عمل الشركات التي تزوده بالبضائع التي يبيعها وهي المسؤولة عنها. ومن جهة أخرى، فقد أثبت الطاعن أنه اشترى البضائع التي يعرضها في متجره من شركات تمارس نشاطها في المغرب بكيفية عادية، في متاجر مشهورة ومدن مشهورة، مما يكون معه مجرد تابع لتلك الشركات، مما لا يبرر اعتبار نشاطه غير مشروع في غياب الاستماع إلى الشركات المذكورة، وفي غياب ما يثبت عدم شرعية أنشطتها، وبذلك فان الحكم المستأنف القاضي بتوقفه عن بيع منتوجاته، والحال أن تلك المنتجات تباع علنا في آلاف المتاجر من قبل شركات مشهورة ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. واحتياطيا، فإنه وعلى فرض أن طلب الإدخال الذي تقدم به المستأنف غير جدير بالاستجابة، فإن الحد الأدنى للإنصاف وتحري الحقيقة كان يقضي استدعاء الشركات المدخلة في الدعوى، ولو بصفتها شاهدة، لعرض الفاتورات المدلى بها عليها ومعرفة موقفها، وهل تتوفر على ترخيص ببيع المواد المذكورة أم لا، وحفظ حق المستأنف في التعقيب، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لتمكين المستأنف من أداء الرسم القضائي عن طلب الإدخال، والبت في القضية بعد ذلك وفق القانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس سليم وعدم إبرازه علم المستأنف بأن البضائع موضوع النازلة محظور بيعها، ولكون المستأنف يتوفر علی سند مسلم من شركات غير مطعون في نشاطها ولا في أحقيتها في بيع البضائع موضوع النازلة، وإبقاء الصائر علی الجهة المستأنف عليها.
وبجلسة 30/09/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعن تشبث بشكل كبير بان عملية شرائه للمنتجات المحجوزة في محله التجاري تمت بشكل قانوني، وأنه قام بشرائها من طرف شركات مشهورة، والحال أنه مادام لم يدل بما يفيد انه اقتنى المنتجات المحجوزة في محله التجاري من عند الباعة المعتمدين من طرف العارضة الذين يبيعون سلعا حاملة لعلامة العارضة الأصلية، وما دام أنه أدلى لمحكمة البداية بمجموعة من الفواتير الصادرة عن شركات تبقي أجنبية عن العارضة، فإنه لا يمكن معه القول بان السلع أصلية بل إن الفواتير المدلى بها تبقى دليلا على كون المنتجات الحاملة لعلامة العارضة والتي تم حجزها في محل المستأنف مزيفة. ومن جهة أخرى، فإن حكم محكمة الدرجة الأولى لما قضى بثبوت التزييف في النازلة، يكون قد صادف الصواب في كل ما قضی به، كما أنه طبق القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وأن كل ما اتخذه المستأنف كسبب للطعن في الحكم الابتدائي يكون غير ذي أساس قانوني أو واقعي، لهذه الأسباب تلتمس رد كافة أسباب الاستئناف لعدم جديتها والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.
وبنفس الجلسة أدلت المدخلة في الدعوى الأولى بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم قبول مقال الإدخال شكلا، فإنه من جهة أولى، لما كان مقال إدخال الغير في الدعوی مقالا مستقلا، وقد قدم من طرف الطاعن في المرحلة الابتدائية، وهو بالتالي بمثابة مقال مضاد يجب أن يؤدى عنه الصائر القضائي تحت طائلة عدم القبول، وليس في القانون ما يلزم المحكمة بإشعار من أغفل أداء صائر المقال، وإنما يجب عليها ذلك في حالة أداء جزء منه ونسیان جزء آخر. كما أن الطاعن لم يؤد الصائر القضائي بتاتا عن مقال إدخال الغير، لذا يبقى كل ما عابه على الحكم المستأنف بهذا الصدد يخالف القانون، ولا أساس له من الصحة مما يناسب معه رده والحكم بتأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، لما كانت العبرة بالطلبات النهائية التي يختم بها الطالب أو المدعي مقاله، فإنه بالرجوع إلى مقال إدخال الغير في الدعوى، يتبين أن الطاعن لم يتقدم بأية طلبات ضد العارضة وباقي المدخلات في الدعوى، وإنما التمس الإشهاد له بإدخالها واستدعائها لتجيب عن مقال الدعوى، مما يبقى معه الطلب مختلا شكلا، ويكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من عدم قبوله شكلا مصادفا للصواب، ويكون كل ما عابه الطاعن عليه بهذا الصدد غير مرتكز على أساس. ومن حيث الموضوع، فإن الطاعن لم يحدد بالضبط مصدر شرائه من الشركات الثلاثة التي أدخلها في الدعوى، وهو ما يجعل شراءه منها بل ومن غيرها مجرد احتمال، ومعلوم أن ما احتمل واحتمل سقط به الإستدلال، وفي كل الأحوال، فإن العينات موضوع التقليد والتزييف لم يتم حجزها لدى العارضة، وإنما تم حجزها لدى الطاعن وبالتالي يبقى هو المسؤول عن تبعات ذلك. ومن جهة أخرى، فقد أورد الطاعن في مقال الإدخال أنه باعتباره تاجرا بالتقسيط اشتری سلعا مختلفة من شركات مختلفة مقابل فاتورات من الشركات المدخلة في الدعوی مدلیا بنماذج من فاتورات تسلمها منها على إثر شراء بضائع منها. وبخصوص الفاتورة رقم 2539 المؤرخة في 01/11/2017 والتي نسبها الطاعن إلى العارضة، فإنها ناقصة عن درجة الاعتبار، ولا تلزم العارضة في شيء لكونها لا تحمل أي توقيع منسوب لها، كما أنها لا تحمل نوع وعدد البضائع المبيعة، وبالتالي فإن ما جاء في المقال الاستئنافي بخصوص العارضة لا أساس له من الصحة الأمر الذي يناسب معه التصريح برده ورفض الطلب الموجه ضد العارضة والحكم بإخراجها من الدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيب الطاعن المدلى بها بجلسة 12/11/2019 بواسطة نائبه والتي أكد فيها ما جاء بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لتمكين المستأنف من أداء الرسم القضائي عن طلب الإدخال، والبت في القضية بعد ذلك وفق القانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس سليم وعدم إبرازه علم المستأنف بأن البضائع موضوع النازلة محظور بيعها، ولكون المستأنف يتوفر علی سند مسلم من شركات غير مطعون في نشاطها ولا في أحقيتها في بيع البضائع موضوع النازلة، وإبقاء الصائر علی الجهة المستأنف عليها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019 مددت لجلسة 03/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إدخال الشركات البائعة باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار، لأنه من جهة، فإن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة، أنه يبيع منتجات مزيفة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تبقي ملزمة بالتقيد بسبب الدعوي الذي استندت إليه المدعية في مواجهة المدعى عليه، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله والحكم عليه من اجل التزييف، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإن بتعليل اخر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025