L’obligation de paiement du loyer commercial est indépendante de la mise en demeure, dont l’irrégularité n’affecte que la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81119

Identification

Réf

81119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5824

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2324

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifié à son gérant en nom propre et non à la personne morale. La cour retient que si un tel commandement est effectivement dépourvu d'effets juridiques et ne peut établir la mise en demeure du preneur, il n'affecte pas pour autant l'existence de l'obligation principale de paiement du loyer. Elle souligne que l'obligation de payer le loyer est distincte de la formalité du commandement et qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant d'établir s'être acquitté des sommes dues, tant pour la période initiale que pour celle échue en cours d'instance, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. أ.) بواسطة دفاعها ذ / محمر (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/04/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/2/19 تحت عدد 1644 في الملف رقم 164/8206/2019 القاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ (391.000,00درهم) واجب الكراء المدة من 01/05/17 إلى 31/10/18 مع تحميلها المصاريف ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/03/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 08/04/19 مما يكون معه استئنافها قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

وحيث إن الطلب الاضافي مقبول شكلا عملا بمقتضيات المادة 143 ق.م.م.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2018، عرض فيه أن المستأنفة تكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 23.000,00 درهم، و أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 01/05/2017 إلى 31/10/2018 وجب فيها مبلغ 391.000,00 درهم، و أنه وجه إليها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 04/04/2018 لكن بدون جدوى مما يكون معه التماطل ثابت في حقها.

و التمس الحكم عليها بأداء مبلغ 391.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/05/2017 إلى 31/10/2018، و تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر.

و أرفق مقاله بوصل كراء، و نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2019، و التي عرضت فيها أن المستأنف عليه لم يثبت واقعة تملكه للمحل موضوع الإفراغ.

و التمست الحكم بعدم قبول الطلب.

وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بما يلي :

عدم قبول الدعوى

إن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها في الملف من طرف السيد طيب (ف.) نفسه والمتمسك بها من طرف هذا الأخير بأنه وجه إنذارا إلى السيد عادل (ب.) بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. أ.)، وأن السيد عادل (ب.) هو الذي توصل شخصيا بذلك الإنذار.

و إن المحكمة الابتدائية قد عاينت ذلك وأقرته ضمن تعليلها للحكم الابتدائي.

هذا وباعتبار الإنذار الذي وجه إلى السيد عادل (ب.) بصفته الشخصية، فإنه لم يكن بالإمكان الاستناد إلى ذلك الإنذار للحكم على العارضة بأي أداء ، سیما باعتبار بالذات، أن السيد عادل (ب.) ليس هو المكتري بصفته الشخصية للمحل التجاري موضوع الأداء والإفراغ.

و بالتالي فإنه يليق بعد التصدي، القول والحكم بعدم قبول الدعوى لاستنادها على إنذار وجه الغير ذي صفة.

عدم إمكانية الاحتجاج والتمسك في مواجهتها بالإنذار موضوع الأداء والافراغ

إن الثابت في نازلة الحال، بأن المكتري للمحل التجاري موضوع الأداء والإفراغ هي شركة (أ. أ.) وليس السيد عادل (ب.) بصفته الشخصية.

و إن الثابت في نازلة الحال بأن الإنذار موضوع الأداء والإفراغ وقع توجيهه إلى السيد عادل (ب.) بصفته الشخصية وتوصل به بهذه الصفة .

وحيث إن السيد طيب (ف.) استند في دعواه الحالية على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للسيد عادل (ب.) بقصد الحكم على العارضة بالأداء والإفراغ.

و أن الإنذار الموجه للسيد عادل (ب.) بقصد الأداء والإفراغ لا يمكن أن يترتب عنه إطلاقا أي أثر قانوني في مواجهة العارضة شركة (أ. أ.)، سيما باعتبار بالذات للقاعدة القانونية التي تؤكد بأن الكراء يطلب ولا يحمل.

و إنه غني عن البيان أن ما بني على باطل فهو باطل،

و بالتالي، فإنه يليق بعد التصدي القول والحكم برفض الدعوى، الاستنادها على إنذار بالأداء والإفراغ وقع توجيهه لشخص أجنبي عن الدعوى.

لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لاستنادها على انذار وقع توجيهه لغير ذي صفة و تحميل المستأنف ضده كافة الصوائر و احتياطيا جدا الحكم بعد التصدي برفض الدعوى لاستنادها على انذار وقع توجيه لشخص اجنبي و تحميل المستأنف ضده الصوائر .

وأدلت بأصل غلاف التبليغ و اصل النسخة طبق الاصل ولأجل التبليغ من الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي .

و بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مع طلب اضافي مؤدى عنه بتاريخ 13/5/19 جاء فيها فيما يخص جوابه أن المستأنفة دفعت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الانذار بالاداء لم يوجه للشركة وإنما إلى مسيرها وأنه بغض النظر عن كون المحكمة لم تعتبر هذا الانذار فإن دعوى العارض كانت مرتكزة على شقين :

شق الافراغ الذي كان مرتكزا على التماطل وهذا لم تعتبره المحكمة وقضت برفضه بعلة عدم تبليغ الانذار بصفة قانونية والشق الثاني وهو الأداء وهذا لا علاقة له بالانذار، وإذا أرادت المستأنفة أن يتحلل منه عليه ان يثبت أنه أدى الواجبات الكرائية التي لم تكن محل أي نزاع.

مما يتعين معه التصريح برد استئناف المستأنف ورفضه.

أما من حيث الطلب الإضافي :

فإن المستأنفة إلى غاية تاريخه لازالت لم يؤدي الواجبات الكرائية التي في ذمتها، مما يكون والحالة هاته محقا في طلب المدة اللاحقة التي قضى بها الحكم والتي هي من تاريخ نونبر 2018 الى غاية 31 ماي 2019 أي 7 اشهر بسومة 23000 درهم × 7= 161.000,00 درهم و يتعين الحكم عليها بأدائه لفائدته .

لذلك يلتمس التصريح برد استئنافه ورفضه و من حيث الطلب الاضافي الحكم على المحكوم ضدها ابتدائيا بأدائها له مبلغ 161.000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية للمدة اللاحقة للحكم و التي تبتدئ من شهر نونبر 18 و تنتهي في 31 ماي 2019 بسومة كرائية 23.000 درهم و تحميل المحكوم ضدها الصائر.

وبجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها إنه ينبغي تذكير السيد طيب (ف.) بأن الدعوى التي تقدم بها في مواجهة العارضة تبقى على حالتها غير مقبولة سيما باعتبار بالذات أنها استندت إلى انذار وقع توجيهه إلى السيد عادل (ب.) بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. أ.).

أن الإنذار المذكور، والمعتمد في الدعوى الحالية موضوع الأداء والافراغ لا يمكن أن ينتج أي آثار قانونية في مواجهة العارضة.

وإنه لا حاجة للتذكير بأن ما بني على باطل فهو باطل،

و حيث فيما يخص الطلب الاضافي وبالصورة التي ورد عليها فإنه لا يمكن اعتباره وبالاحرى لا يرتكز على أي اساس صحيح سيما وأنه استند إلى المطالبة باشهر لم يحل أجلها بعد.

لذلك يلتمس البت وفق كامل ما ورد في مقالها الاستئنافي وكذا مذكرة تعقيبها الحالية.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 5/11/19 حضرتها ذة / (إ.) عن ذ / (ن.) و تخلف ذ / (ب.) رغم تبليغه و توصله لجلسة يومه و تخلف المطلوب حضورهما رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/11/2019 وبها وقع التمديد لجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث بخلاف ما تتمسك به فإنه ولئن كان المستأنف عليه قد وجه للسيد عادل (ب.) بصفته الشخصية و ليس بصفته الممثل القانوني للمستأنفة إنذارا باداء واجبات الكراء عن المدة من 1/5/17 إلى متم مارس 2018 وأن السيد عادل (ب.) توصل بالانذار شخصيا بتاريخ 4/4/18 فإن عدم توجيهه إلى المستأنفة كشخصية معنوية و مستقلة عن المبلغ إليه يجعله غير منتج لآثاره القانونية و يكون بذلك التماطل غير ثابت في حقها أما أداء الكراء فهو غير مرتبط ولا علاقة له بالانذار باعتبار أن المكتري ملزم بدفع الكراء في الاجل الذي يحدده العقد وإلا فبمناسبة مطالبته بالاداء و أنه في نازلة الحال فإن المستأنفة لم تثبت لا خلال المرحلة الأولى و لا خلال هذه المرحلة أنها ابرءت ذمتها من المبالغ المطالب بها مما يبقى معه ما تتمسك به على غير أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الاداء .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف مبلغ 16.100,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء للمدة اللاحقة للحكم و التي تبتدئ من شهر نونبر 2018 و تنتهي في 31 ماي 2019 بسومة شهرية قدرها 23.000 درهم و تحميلها الصائر.

وحيث إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين المطالب به مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنه .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

في الطلب الاضافي : بأداء المستأنفة شركة (أ. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة السمتأنف عليه مبلغ (161.000,00 درهم) واجبات الكراء للمدة اللاحقة للحكم و الممتدة من شهر نونبر 2018 إلى غاية 31/05/2019 بسومة شهرية قدرها (23.000,00 درهم) وبتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux