Le respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de sa dette rend sans fondement la sommation immobilière délivrée par le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81025

Identification

Réf

81025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5791

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5352

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 214 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 25 - 319 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formellement accepté un nouveau plan de remboursement, fixant un montant global et de nouvelles échéances mensuelles, constitue un accord contractuel liant les parties. Dès lors que le débiteur justifie avoir respecté les termes de ce nouvel accord, notamment par le versement de l'acompte initial et la reprise des paiements mensuels convenus, la créance ne peut plus être considérée comme exigible dans les conditions antérieures. En conséquence, la cour juge que le commandement immobilier, fondé sur une déchéance du terme antérieure à l'accord de rééchelonnement, est dépourvu de tout fondement juridique. Le jugement de première instance est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به شركة (م. م.) بواسطة نائبته بتاريخ 28/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 7441 ملف عدد 5362/8213/2019 و القاضي بقبول الطلب و في الموضوع ببطلان الانذار العقاري المؤرخ في 01/10/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 1908/8516/2018 وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 28/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عزوز (خ.) و من معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 والذي جاء فيه أنه بتاريخ 16/04/2019 توصلوا بإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري عدد 1908/8516/2018 والمؤرخ في 01/10/2018 يلتمس فيه (م. م.) أداء مبلغ 1.309.000,00 درهم إضافة إلى الفوائد الاتفاقية او التخلي عن الملك المسمى الأزهري 4240 تحت طائلة بيعه بالمزاد العلني وأنهم يودون الرد على ما جاء فيه أنهم اقترضوا فعلا من المدعى عليها مبلغ 1.180.000,00 درهم وانه تم الاتفاق بين المدعين والمدعى عليه بتاريخ 28/08/2018 على تسديد مبلغ هذا الدين على الشكل التالي : ان يؤدوا له مبلغ 80.000,00 درهم فورا ودفعة واحدة مع أداء مبلغ 10.000,00 درهم كقسط شهري الى حين أداء مبلغ الدين نهائيا وانهم فعلا قاموا بتنفيذ التزاماتهم المضمنة بالاتفاق مما يثبت أن المدعين غير مدينين للمدعى عليها بأي قسط من الأقساط الشهرية الى غاية يومه وبالتالي يكون الانذار غير مبني على أية اسس قانونية او واقعية على اعتبار ان ذمة المدعين بريئة من كل دين اتجاه المدعى عليها وانتهوا في مقالهم بأن التمسوا من المحكمة الحكم بإلغاء اجراءات الإنذار العقاري عدد 1908/8516/2018 والمؤرخ في 01/10/2018 والقول بعدم قبول ما جاء في الإنذار لعدم ثبوتية الدين واحتياطيا جدا التصريح بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها لخبير مختص في المادة الحسابية للتأكد من مديونية المدعين أو عدمها مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة التي ستنجز وبتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلوا بصور من: إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري، غلاف تبليغ، مستخلصات حساب؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/05/2019 جاء فيها أن الطرف المدعي يزعم أداؤه كل ما بذمته مدليا برسالة موافقة على اقتراح يزعم أنها اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه الا أن الامر خلاف ذلك إذ أنها مجرد رسالة لا يمكن القول بأنها اتفاق الذي هو عقد له شروطه وشكلياته القانونية وكذا كشوفات حسابية تفيد أداء بعض الأقساط الغير المؤداة ذلك أن الطرف المدعي وكما يصرح تقدم باقتراح للبنك المدعى عليه بتاريخ 30/08/2017 يتضمن طلب تسوية وضعيته المدينية وإعادة جدولة ديونه مقترحا أداء مبلغ 80.000,00 بصفة فورية ومبلغ 10.000 درهم شهريا إلا أنه ومنذ تاريخ وضعه لطلب اقتراح التسوية لم يبادر إلى أداء وتسوية ديونه بل حتى قبل هذا التاريخ كانت وضعيته غير مستقرة ومتوقف عن الأداء وما طلبه للتسوية إلا لعلاج وضعيته التي كانت قبل تاريخ 30/08/2017 تفيد التوقف عن أداء الأقساط المتفق عليها الأمر الذي اضطر معه البنك المدعى عليه إلى مراسلته بتاریخ 2018/08/28 بموجب رسالة لا يمكن القول أنها اتفاق كما يزعم المدعي بل هي موافقة على الاقتراح المقدم أمام التوقف التام عن الأداء والذي يفيد حالة التماطل ولتراكم الأقساط الحالة الأداء كما أن الكشف الحسابي المحتج به والمدلى به من طرف المدعي يفيد أن الأداءات المضمنة به كانت تستخلص من أجل تسوية أقساط غير مؤداة - REGULARISATION ECHEANCE IMPAYEE - وبالتالي يتبين أن الطرف المدعي لم يعالج وضعيته قبل الاقتراح ولا بعده والتي تجاوزت السنة مما يتبين أن المنازعة المزعومة لا أساس لها والتي اعتمدها في دعوى التعرض على إجراءات الإنذار العقاري مادام أنه يعترف صراحة بالأداء الجزئي لا غير كما أنه سبق وأن أجاب دفاع المدعى عليه بمقتضى رسالة يصرح من خلالها أن المبلغ المتبقي له من القرض السابق هو 380.000,00 درهم والمبلغ الإجمالي موضوع طلب التسوية هو1.180.000 درهم أي فيما مجموعه 1.560.000 درهم وهو المضمن بجدول الدفعات الغير المؤداة أي أنه أقر صراحة بالمديونية المطالب بها إضافة إلى أن البنك العارض حاول مرارا حث الطرف المدعي من أجل تسوية وضعيته هذا الأخير وأمام توقفه المستمر كان يتقدم دائما باقتراحات ويتراجع عنها دون أي يبدي جدية في طلباته وأنه أمام استمرار المديونية في ذمة الطرف المدعي تعد سببا كافية لرفض طلب التعرض لأنه كما هو معلوم قانونا فإن الطعن في الإنذار العقاري يكون جديا عندما يؤسس على سبب موضوعي وهو انقضاء الدين بالوفاء طبقا للفصل 319 من ق.ل.ع ، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال كما هو ثابت من خلال جدول الدفعات الغير المؤداة والتي تفيد توقف الطرف المدعي عن أداء الأقساط المترتبة عن القرض وما الأداءات المصرح بها فهي تعتبر من باب استخلاص وتسوية أقساط غير مؤداة وبالتالي فما ضمن بطلبه يعتبر اعترافا ضمنيا بالمديونية وحتى المنازعة في الدين لا تؤثر على الإنذار العقاري ولا توقف إجراءاته لأن كل جزء من الدين مضمون بكامل الرهن كما أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين وهو الأمر الذي أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء على سبيل المثال لا الحصر حكم عدد 11168 مؤرخ في 2014/06/19 ملف رقم 2689/2014/11 ، كما أن الاجتهادات القضائية أكدت في نوازل مماثلة في عدم إمكانية المطالبة ببطلان الإنذار العقاري إلا في حالة عدم احترام إجراءات تبليغه أو في حالة أداء الدين كاملا قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2016/10/11 تحت عدد 5372لذلك يلتمس التصريح برد الطلب المقدم وجعل الصائر على عاتق رافعه، وأدلى بجدول دفعات غير مؤداة وصورة من طلب تبليغ جواب عن مراسلة؛

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 13/06/2019 جاء فيها أن مديونيتهم هي 1.180.000,00 وذلك حسب ما جاء في رسالة المدعى عليها والمؤرخة في 28/08/2018 وليست المبالغ المضمنة بالإنذار وأن الطرف المدعي لزال يؤدي جميع الأقساط لحد الساعة وذلك انطلاقا من شهر شتنبر 2018 أي بمجرد حصول اتفاق الطرفين على مبلغ المديونية وعلى القسط الذي يتعين اداؤه شهريا وخلال هذه المدة فغن الطرف المدعي سلم للمدعى عليها عدة مبالغ وذلك انطلاقا من 10/09/2018 الى غاية 10/06/2018 حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين وأن خلاف المدعي مع المدعى عليها هو ان هذه الاخيرة قد ضخت في حسابه البنكي مبلغ 800.000,00 درهم دون استشارته او تقديم طلب بشأنها من طرفه وعلى إثر ذلك اتصلت به المدعى عليها لإيجاد حل لذلك وأمام هذه الوضعية وبطلب من هاته الاخيرة قبل هذا العرض ووافق عليه على أساس أن يعاد النظر في مبلغ الفائدة ومبلغ القسط الشهري وعلى إثر ذلك تم إنجاز عقد توحيد وإدماج ما تبقى من الدين السابق والمبلغ المودع بحساب المدعي وادمجا معا في دين واحد وأن الرسالة البنكية الموجهة له والمؤرخة في 28/08/2018 قد اصبحت شروطها ملزمة للطرفين لكونها صادرة عن المدعى عليها وأن المدعي قبل ما جاء فيها ونفذ جميع بنودها إلى الآن بل أكثر من ذلك أدى القسط الشهري لشهر يونيو 2019 وأن الدين المطالب به من طرف المدعى عليها لم يخصم منه مبلغ 80.000,00 درهم التي أداها المدعي حسب ما جاء في الرسالة المؤرخة في 2018/08/28 كما لم يخصم منه مبلغ 100.000,00 درهم الذي يشكل الأقساط المؤداة بمقتضى الرسالة المذكورة آنفا أي ما مجموعه 10 أشهر وجب فيها 100.000,00 درهم كما أدى لها مبلغ 69.600,00 درهم ثلاثة أقساط بتاريخ 2016/09/23 وقسط واحد بتاريخ2016/10/10وعليه تكون مجموع المبالغ التي تسلمتها المدعى عليها من المدعي هي 250.000,00 درهم دون إنقاصها من مبلغ الدين بالإضافة إلى ذلك أن الدين المطالب به احتسبت فيه أيضا الفوائد الاتفاقية بالنسبة لهذا المبلغ المؤدی أيضا وأن المدعي يؤكد أن مبلغ المديونية هو 1.180.000,00 درهم شاملة للمبلغ الذي تم دفعه في حساب المدعي وهو 800.000,00 درهموكذا المبلغ المتبقي من الدين السابق وهو 372.851,00 درهم وذلك حسب كشف الحساب المرفق وعليه تكون مديونية المدعي هي 1.180.000,00 درهم حسب المبلغ المتفق عليه بين الطرفين يخصم منه 249.600,00 درهم حسب ما هو مفصل أعلاه مما يتجلى من خلال هذه الملاحظات أن المبالغ المطالب بها من طرف المدعى عليها غير ثابتة وغير يقينية وأن المدعي ينازع وبشدة في مبلغ المديونية والفوائد المترتبة عليه ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية لمعرفة مبلغ الديون المتبقية في ذمته إن وجدت مع الإشهاد له بأنه لازال مستمرا في أداء الأقساط الشهرية وبانتظام وذلك حسب ما جاء في الرسالة الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 2018/08/28 ويلتمس في الختام الحكم وفق طلباته؛

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/06/2019 جاء فيها أن دفع المدعي المتعلق بكون البنك المدعى عليه ضخ في حسابه البنكي مبلغ 800.000,00 درهم دون استشارته او تقديم طلب بشأنها من طرفه لا أساس له بل لم يثبت حتى وجود هذا الدفع حقيقة مادام أنه لا يمكن القول بضخ مبلغ كبير يوازي 800.000,00 درهم كما يدعي كان بناء على طلبه من اجل تسوية وضعيته المدينية لا سيما أنه كان متوقفا منذ مدة عن أداء الأقساط المتفق عليها ولمجرد أدائه مبالغ بسيطة من الدين الإجمالي تناسى وضعيته قبل ذلك التاريخ اذ كان في حالة توقف تام ومنذ وضعه لطلب التسوية لم يبادر الى الاتصال بالبنك المدعى عليه لمدة تناهز السنة والتي كان قبل تاريخ رسالته ايضا متوقفا عن الأداء وأنه ورغم المنازعة في المديونية فإن هذا الامر لا يقف حائلا امام استمرار مسطرة الإنذار العقاري وتحقيق الرهن لكون المديونية لازالت قائمة أمام الأداء الجزئي وان المدعى عليه ولتأكيد جدية موقفه فغنه لا يمانع في إجراء الخبرة الحسابية المطالب بها من طرف المدعي مع جعل صائرها على عاتقه لذلك يلتمس الحكم وفق دفوعه المضمنة بمذكراته ورد الطلب المقدم؛

وبناء على مذكرة بوثائق المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 27/06/2019 جاء فيها أنه تدعيما لما جاء في مذكراتهم السابقة فإنهم يؤكدون بان القرض الاول قد تم انشاؤه في سنة 2010 وأن بداية أداء الأقساط كان بتاريخ 10/11/2010 وقد تم إنجاز عقد آخر يحمل اسم عقد إدماج بتاريخ 08/06/2016 تضمن باقي الدين السابق والمبلغ المودع خطأ في حساب المدعي والبالغ 800.000,00 درهم إذ أصبح القسط الشهري الواجب أداؤه هو 17.400,00 درهم والذي تم تخفيضه باتفاق الطرفين إلى 10.000,00 درهم حسب الرسالة المرفقة والتي بناء عليها قد دفع للمدعى عليها مبلغ 80.000,00 درهم وكذلك مبلغ 100.000,00 درهم الذي يشكل الأقساط المؤداة بمقتضى الرسالة المذكورة آنفا أي ما مجموعه 10 أشهر بالإضافة إلى مبلغ 69.600,00 درهم الذي يشكل أربعة أقساط وأن هذه المبالغ لم يتم خصمها من أصل الدين وأن المدعي بادر الى مكاتبة المدعى عليها من اجل إجراء محاسبة نزيهة قصد تسوية وضعية هذا الملف وانه لازال يؤدي الأقساط المتفق عليها بصفة منتظمة والى الآن ويشير المدعي ان هذه الاقساط يتم تغييرها من طرف المدعى عليها دون استشارته ودون موافقته ففي سنة 2012 كانت الأقساط 14.897,90 درهم وأصبحت في سنة 2015 15.334,80 درهم ويتجلى من خلال ذلك أن هناك زيادة قدرها حوالي 1000,00 درهم تقريبا وهناك عدة اقتطاعات قد تم أداؤها للمدعى عليها ولم تحتسبها وذلك حسب ما هو مضمن بكشوفات الحساب ويتجلى من خلال هذه المعطيات أن هناك عدة تلاعبات تعرض لها الحساب البنكي للمدعي إذ سحبت منه عدة اقتطاعات ولم يتم خصمها من مبلغ الدين وعليه فإنه يلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لانصافه والوصول الى حقيقة مبلغ الدين والحكم وفق طلباته؛

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 11/07/2019 جاء فيها أنه يؤكد أن مبلغ 800.000,00 درهم قد تم ضخه في حسابه البنكي دون موفقة المدعي عزوز (خ.) على ذلك بدليل ان هذا المبلغ قد تم ايداعه بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليها بتاريخ 27/11/2013 حسب مستخلص الحساب المرف وان العقد المتعلق بالإدماج تم بتاريخ 08/06/2016 وذلك بعد الحاح المدعى عليها قصد قبول هذا القرض البالغ 800.000,0 درهم وبالتالي يكون هذا الدفع غير صحيح كما يؤكد بانه غير مدين للمدعى عليها بأي قسط وأنه يؤدي اقساط الدين الشهرية بصفة دورية ومنتظمة ويؤكد ملتمسه باجراء خبرة حسابية ملتمسا التصريح برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلباته وادلى بصورة من مستخلص حساب وصورة توصيل أداء قسط شهري.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه (م. م.) وجاء في أسباب استئنافه ان تعليل المحكمة الابتدائية تضمن العديد من المتناقضات إذ أنها بداية أكدت على مقتضيات المادة 214 من مدونة الحقوق العينية و أن الأداء الجزئي لا يفضي الى ايقاف إجراءات البيع إلا أنها في فقرة لاحقة أقرت بكون مراسلة البنك هي اتفاق رغم أنها صرح يكون رسالة البنك هي موافقة على عرض مع تحفظات و بالتالي وجوب تطبيق مقتضيات الفصل 25 من ق ل ع الأمر الذي أوقعها في التناقض رغم ان البنك العارض اكد ان الطرف المستانف عليه تقدم باقتراح مؤرخ في 30/08/2017 يتضمن طلب تسوية وضعية المديونية و اعادة جدولة ديونه إلا أنه ومنذ تاريخ وضعه للطلب لم يبادر الى أداء وتسوية ديونه بل الأمر تعدى ذلك لكونه حتى قبل تاريخ طلبه كانت وضعيته غير مستقرة و متوقف عن الأداء وما طلبه للتسوية إلا دليل على ذلك و ان البنك العارض أمام هذا الوضع و استمرار تماطل الطرف المستأنف عليه اضطر الى مراسلته لابداء الموافقة على اقتراحه المقدم قبل سنة مع التحفظات بشأن هذه الموافقة و قد أدلى العارض بجدول الدفعات الغير المؤداة و الذي يفيد وجود أقساط غير مؤداة منذ سنة 2016 و أنه بالرغم من كل هذه الدفوع التي قدمها العارض ابتدائيا و التي تفيد حالة التماطل التي كان عليها الطرف المستأنف عليه فان النص القانوني واضح في هذا الباب لأن استمرار المديونية تعد سببا كافيا لرفض طلب التعرض على الإنذار العقاري ذلك أن الطعن في الإنذار العقاري يكون جديا عندما يؤسس على سبب موضوعي و هو انقضاء الدين بالوفاء طبقا للفصل 319 من ق.ل.ع وأن الطرف المستانف عليه أكد من خلال جميع مذكراته المدلى بها ابتدائيا المديونية التي لازالت في ذمته و أن الأداء المحتج به هو أداء جزئي لا غير الأمر الذي يجعل المنازعة المزعومة لا تؤثر على الإنذار العقاري و لا توقف اجراءاته لأن كل جزء من الدين مضمون بكامل الرهن كما أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين اضافة الا انه لا يمكن المطالبة بطلان الإنذار العقاري الا في حالة عدم احترام اجراءات تبليغه أو في حالة أداء الدين كاملا وان الحكم الابتدائي كان مجانبا الصواب عندما قضى ببطلانه معتمدا علة لا أساس لها بل لا يمكن تفعيلها في نازلة الحال لكون النص القانوني الواجب التطبيق واضح و كذا الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الباب أكدت هذا المنحى ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب التعرض على إجراءات الانذار العقاري و جعل الصائر طبقا للقانون، وأدلى بنسخة تبليغية للحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن الاستئناف غير مبني على اسس قانونية سليمة وأن الدفوعات الواردة بهذا المقال لا يوجد ما يدعمها واقعا أو قانونا إذ أن العارضين قد أدوا جميع مستحقات القرض الحالة وذلك تبعا للاتفاق المبرم بينه و بين المستأنفة وقد أدلي خلال المرحلة الابتدائية بجميع الوثائق التي تبرئ ذمته و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا لذلك يلتمسون رد الاستئناف و القول بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن في استئنافه على أساس أن الطعن في الإنذار العقاري يكون جديا عندما يؤسس على سبب موضوعي و هو انقضاء الدين بالوفاء طبقا للفصل 319 من ق.ل.ع في حين أن الأداء المحتج به هو أداء جزئي لا غير وهو ما يجعل المنازعة المزعومة لا تؤثر على الإنذار العقاري و لا توقف إجراءاته لأن كل جزء من الدين مضمون بكامل الرهن كما أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين ملتمسا الحكم بما هو مسطر أعلاه والحال انه ثبت من وثائق الملف ومن الرسالة المؤرخة في 28/8/2018 أن الطاعن (م. م.) أخبر الطرف المستأنف عليه بالموافقة على قبول مبلغ 1.180.000,00 درهم على أساس أداء مبلغ 80.000,00 درهم حالا وأداء باقي الأقساط بمقدار 10.000,00 درهم شهريا بفائدة 4.5 % ابتداء من 10/09/2018 وانه ثبت فعلا من كشوفات الحساب طي الملف ان الطرف المستأنف عليه أدى مبلغ 80.000,00 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 10/9/2018 وأنه استمر في أداء باقي الأقساط وفق المتفق عليه وهو ما يجعل طلب تحقيق الرهن وبالتالي الانذار العقاري غير مرتكز على أي أساس من القانون .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés