La violation d’une clause d’exclusivité dans un contrat de sous-traitance ouvre droit à une indemnisation au titre du manque à gagner, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80998

Identification

Réf

80998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5783

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une clause d'exclusivité dans un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le donneur d'ordre. La cassation était intervenue au motif que la précédente décision d'appel, bien qu'ayant alloué une indemnité, n'avait pas exposé les éléments constitutifs du préjudice ni les modalités de calcul du gain manqué. Se conformant à la décision de la juridiction suprême, la cour de renvoi retient que la violation de la clause contractuelle est avérée. Elle considère que le préjudice direct en résultant consiste dans le gain manqué, dont la réparation est fondée sur l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Procédant à sa propre évaluation, la cour fixe souverainement le montant de la réparation due au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, avec condamnation du sous-traitant au paiement de dommages-intérêts.

Texte intégral

حيث إن قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 316/1 الصادر بتاريخ 27/06/2019 في الملف التجاري عدد 1394/3/1/2017 قضي بنقض القرار عدد 606 بتاريخ 30/01/2017 في الملف عدد 4328/8202/2015 بعلة " " حيث عللت المحكمة ما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب وحكمت من جديد بأداء الطالبة للمطلوبة تعويضا قدره 2.035.600,00 درهم بقولها ( وحيث أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق تخضع لسلطة المحكمة التقديرية, وما دام أن الضرر الذي يعوض عنه هو الضرر المباشر وهو يتمثل في الربح الذي فات المستأنفة ..., فإن المحكمة ترتئي استبعاد تقرير الخبرة وحساب التعويض على اساس الربح الضائع ), في حين ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بنظره محكمة الموضوع إلا أ،ها تبقى خاضعة في تعليلها لما انتهت إليه بهذا الخصوص لمحكمة النقض , والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حددت التعويض في المبلغ المنوه عنه دون أن تبرز العناصر المكونة للضرر الذي حاق بالمطلوبة أو تبين كيفية تحديدها للتعويض المناسب له تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض ".. "

وحيث إن الثابت من قرار محكمة النقض أنه اقتصر في نقضه للقرار الاستئنافي كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حددت التعويض في المبلغ المنوه عنه دون أن تبرز العناصر المكونة للضرر الذي حاق بالمطلوبة أو تبين كيفية تحديدها للتعويض المناسب طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الإحالة تكون مقيدة بإتباع محكمة النقض في النقطة القانونية التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة النقض.

وحيث إن الثابت من البند 11 من عقد المقاولة من الباطن أنه يتضمن التزاما صريحا من قبل المستأنف عليها بالتنازل للمستأنفة وبشكل حصري عن جميع الحقوق الضرورية لاستعمال السلسلة التلفزيونية ومنها حق التسجيل والاستغلال والبث لمدة غير محددة وأن خرق البند 11 من العقد المذكور ثابت وأن الضرر الحاصل للمستأنفة ثابت من خلال الخرق العقدي وحرمانها من إنتاج الجزء الثاني من سلسلة "(د. ل.)" وإسنادها لشركة أخرى تعاقدت معها المستأنف عليها من الباطن من أجل تنفيذ عملية الإنتاج وأن فوات الكسب والربح يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر التعويض حسب الفصل 264 من ق ل ع . ويتمثل التعويض في الخسارة المالية التي لحقتها من فوات الكسب عن عدم إنتاج السلسلة (د. ل.) الجزء الثاني التي كان من المفروض أن تنتجها المستأنفة وبالنظر إلى ما توصل إليه الخبير فإن قيمة الضرر اللاحق بالمستأنفة من جراء تصرف المستأنف عليها والمتمثل في خرق البند 11 من العقد من الباطن الرابط بينهما والمحدد منن طرف الخبير في قيمة العقد الذي تبلغ قيمته 7.423,80000 درهم يجب ألا يتعدى قيمة ما ستجنيه من أرباح من قيمة هذا العقد .

وحيث إن محكمة الاستئناف ارتأت تحديد التعويض المناسب للمستأنفة عن فوات الربح الذي كانت ستجنيه في حدود مبلغ 2.035.600,00 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء شركة (ا. ل.) لفائدة المستأنفة شركة (ك. ل.) مبلغ 2.035.600.00 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 316/1 الصادر بتاريخ 27/06/2019 في الملف التجاري عدد 1394/3/1/2017 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء شركة (ا. ل.) لفائدة المستأنفة شركة (ك. ل.) مبلغ 2035600.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial