L’aveu du créancier en cours d’instance d’appel quant au paiement d’une partie de la créance entraîne la modification du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80977

Identification

Réf

80977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5776

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4945

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel postérieurement au jugement, ce qui rend le moyen fondé sur ce point. Elle écarte en revanche l'argument tiré d'un accord sur le paiement du reliquat, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son existence. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant non encore acquitté, et confirmé pour le surplus avec partage des dépens.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ع. ع.) بواسطة نائبتها الأستاذة عزيزة (خ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2088 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4881/8201/2018 بتاريخ 29/5/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات مبلغ 60.000 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 16/7/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 29/7/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأحل القانوني، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي المختبر العمومي للتجارب و الدراسات في شخص ممثله القانوني تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى بتاريخ 27/12/2018 عرض فيه أنه و في إطار معاملته التجارية مع المدعى عليها أنجز لها مجموعة من أشغال التجارب و الخبرات و تخلذ بذمتها ما مجموعه 60.000 درهم امتنعت عن أدائه رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ 60.000 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 9.000 درهم و تحميلها الصائر و النفاذ المعجل. و أرفق المقال بأصل فاتورتين و نسخة وصل طلبية و نسخة ورقة إرسال مرفقة بتقرير التجارب و فاتورة و نسخة وصل طلبية و نسخة ورقة إرسال مرفقة بتقريري تجارب و نص إنذار و محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها ان الفاتورة الحاملة لمبلغ 36.000 درهم قد تم أداء مبلغها بواسطة تحويل بنكي عدد 01969-18 من حسابها الممسوك لدى بنك (ش. ع.) وكالة السويسي الرباط إلى حساب المدعي الممسوك لدى بنك (ش. ع.) وكالة الشركات الكبرى و الفاتورة الحاملة لمبلغ 24.000 درهم فمبلغها في طور التحويل حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين و التمست رفض الطلب و أرفقت المذكرة بصورة أمر بالتحويل.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 29/5/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم أنه جانب الصواب فيما قضى به بعلة أن الأمر بالتحويل المحتج به لا يتعلق بالفاتورة الحاملة لمبلغ 36.000 درهم و أنه ليس بالملف أن الأمر بالتحويل الخاص بالفاتورة الثانية الحاملة لمبلغ 24.000 درهم في طور الإنجاز و الحال أن المستأنف عليه لم ينازع في الأمر بالتحويل المتعلق بمبلغ 36.000 درهم كما لم يدل أنه يتعلق بمعاملة أخرى غير موضوع الطلب الأمر الذي يعتبر بمثابة إقرار منه بما ذكر، كما أنه لم ينازع في الاتفاق بخصوص الأمر بالتحويل الذي في طور الإنجاز و المتعلق بالفاتورة الحاملة لمبلغ 24.000 درهم و أكدت أنها لم تمانع في أداء ما بذمتها و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بد التصدي برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب قانونا و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه خلال المداولة و التي أوضح بموجبها أن المستأنفة أشارت في استئنافها إلى إرفاقه بأمر تحويل بنكي و الحال انه لا وجود له و التمس التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع أشار أنه توصل بمبلغ 36.000 درهم عن الفاتورة عدد 201599008999-170 عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 19/12/2018 أي بعد صدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي، أما بخصوص الفاتورة عدد 0305000-310 الحاملة لمبلغ 24.000 درهم فإنه لم يستخلصها بعد و التمس أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و تعديله و ذلك بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ 24.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب على أساس مبلغ 60.000 درهم و تحميلها الصائر، و احتياطيا حفظ حقها في التعقيب في حالة الإدلاء بأي وثيقة في الموضوع.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2019 اعتبرت خلالها القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأنها سبق و أدت مبلغ الفاتورة الحاملة لمبلغ 36.000 درهم بواسطة تحويل بنكي.

و حيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية أكد بموجبها انه بالفعل توصل بالمبلغ المذكور بعد صدور الحكم المستأنف بواسطة تحويل بنكي و التمس إسقاطه من المبلغ المحكوم به الأمر الذي يكون معه ما ورد في الاستئناف بخصوص ذلك مؤسس و يتعين اعتباره.

و حيث إن ما تدفع به المستأنفة من أن هناك اتفاق بخصوص الفاتورة الحاملة لمبلغ 24.000 درهم و انها في طور الأداء فإنها لم تدل بما يثبت وجود الاتفاق المذكور، أو ما يفيد أنها في طور الأداء، مما يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث يتعين اعتبارا لما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخصم المبلغ المحكوم به في مبلغ 24.000,00 درهم و تأييده في الباقي و إبقاء الصائر بالنسبة.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائي، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 24.000 درهم(أربعة و عشرون ألف درهم)و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial