Réf
80961
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5768
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2018/8202/5170
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Régularité de la comptabilité, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Obligations comptables des commerçants, Force probante des livres de commerce, Factures impayées, Expertise comptable, Créance commerciale, Comptabilité commerciale
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telles que les factures ou les bons de livraison. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les faits de commerce. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la régularité des livres comptables du créancier, opposée à l'irrégularité de ceux du débiteur, suffit à établir l'existence et le montant de la créance. La contestation des factures est dès lors jugée inopérante, la dette étant prouvée par les écritures comptables qui les enregistrent. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée et le confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ه. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10715 بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 2724/8202/2017 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 98772.00 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2017 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 159.252,00 درهما حسب الثابت من كشف الحساب وكذا الفواتير ووصولات التسليم التي وصل مجموعها لمبلغ 307.368,00 درهما أدى منها مبلغ 148.116,00 درهما والباقي هو 159.252,00 درهما ، وأن جميع المحاولات الحبية بما في ذلك الإنذار الموجه إليه باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 159.252,00 درهما بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف من تاريخ إيقاف الحساب وكذا تعويض لا يقل عن مبلغ 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفق المقال بكشف حساب وفواتير ووصولات تسليم ورسالة إنذار.
وبجلسة 31/05/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الفواتير المدلى بها تعزيزا لإدعاء المدعية هي مجرد وثائق مصنوعة من قبلها وغير مؤشر عليها من طرف المدعى عليه وبذلك لا قيمة قانونية لها في الإثبات ، وأن وصولات التسليم المتمسك بها لإثبات المعاملة التجارية هي مجرد صور شمسية لوثائق غير واضحة ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها حجة ، وأن التوقيعات المضمنة بصور وصولات التسليم المدلى بها لا تتعلق بها وينفي صراحة توقيعه على أصل هذه الوثائق ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب ، وفي حالة الإدلاء بأصل وصولات التسليم الأمر بسلوك مسطرة تحقيق الخطوط مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المذكرة بتوكيل خاص.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/06/2017 القاضي بإجراء خبرة
وبجلسة 05/07/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة يلتمس من خلالها العدول عن الخبرة الحسابية المأمور بها لعدم إثبات المعاملة التجارية ورفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/06/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير المحلف السيد عبد الرحمان غلاف والذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 30/10/2017 وحدد المديونية في مبلغ 98772.00 درهما
وبجلسة 22/11/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة جاءت مجحفة في حق العارض وتضر بمصالحها الثابتة والمشروعة ، إذ أن الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها بالقبول إعمالا للمادة 417 من ق.ل.ع وكذا العمل القضائي القار بهذا الصدد ، كما ان العارضة أدلت بوصولات التسليم المستجمعة لكافة الشروط القانونية الأمر الذي يجعل من الفواتير حجة على قيام المديونية ، كما أدلت بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام،لذلك تلتمس صرف النظر على تقرير الخبرة والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الإفتتاحي.
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 29/11/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي قضى فيه بإجراء خبرة جديدة على الفواتير الحاملة للأعداد التالية : 16000243 و 16000492 و 16000943 و 16000077 و 16001134 والحال ان هذه الفواتير تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليه وتفيد قبوله استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع ، فضلا عن انها أدلت بوصولات التسليم التي تحمل مراجع الفواتير ، وان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية إختلط عليه الأمر حينما لم يعتبر الفواتير المؤشر عليها بالقبول والمقرونة بوصولات التسليم ، مما يجعل الخبرته معيبة ومخالفة لما أمرت به المحكمة من خلال حكمها التمهيدي ، زيادة على ان الخبير المعين استبعد الدفاتر التجارية للطاعنة ولم يعتمدها في تحديد المديونية ، وان الحكم المستأنف لم يبين الأساس الذي استند عليه لخصم المبالغ المطالب بها . والتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 159.252.00 درهما إضافة الى الفوائد والمصاريف من تاريخ توقيف الحساب ، والحكم بتعويض لا يقل عن 10000.00 درهم ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الحسابات للوقوف على حقيقة المديونية وترتيب الأثر القانوني والبث في الصائر وفق ما يقتضيه القانون ، وأرفق المذكرة بصورة عادية من حكم
وبتاريخ 04/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرة أو توقيع القبول وهي مجرد صور شمسية غير واضحة ولا يمكن الإطلاع على مضمونها ولا تحمل توقيع العارض ، والتمس رد ما أثير بخصوص الإستئناف
وبجلسة 18/02/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العلاقة التجارية تبقى ثابتة بين الطرفين بموجب الفواتير موضوع الطلب المؤشر عليها ، ملتمسا رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة في النازلة عهدت للخبير عبد المجيد الرايس الذي خلص من خلالها إلى انه بعد تحليله للوثائق والدفاتر التجارية المدلى بها من قبل الأطراف فإن الأداءات التي قام بها الخبير والتي يصل مجموعها إلى مبلغ 2.019.048,00 درهما لم يكن مبلغ كل اداء يخص فاتورة واحدة من الفواتير ، وبالتالي يمكن اعتبارها كتسبيقات عن مجموعة من الفواتير المسجلة في الدفاتر التجارية المحاسبية للشركة ، والتي بعد خصمها من المبلغ الإجمالي للفواتير المتعلقة بنفس الفترة يبقى الرصيد العالق بذمة أحمد (خ.) هو 159.252,00 درهما
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/11/2019 ادلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير أجاب عن كافة النقط المطلوبة بموجب القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وأنجز مهمته بدقة ملتمسا الإشهاد على عدم ممانعة المستأنفة على ما جاء في تقرير الخبرة مع احتساب التعويض والمصاريف ، كما ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليها يعرض فيها ان الخبير استبعد الدفتر الكبير الذي أدلت به العارضة بعلة انه يتضمن فقط مبلغ الأداءات ولم يسجل الفواتير موضوعها مما يجعل محاسبته غير ممسوكة بانتظام ، وان المعاملة كانت على أساس أداء مبلغ مسبق وبعد ذلك يتم تسليم السلع المقابلة للمبلغ ، وان الخبرة أكدت ان الأداءات التي قام بها العارض وصل مجموعها الى مبلغ 2.019.48,00 درهما لم تكن تقابل فاتورة ما وإنما تسبيقات تسلم قبل تسليم السلع ، وان المعاملة الوحيدة بين الطرفين كانت بمناسبة الورش المسمى "المجمع السكني (م.)" وتتعلق بتسليم الإسمنت السائل ، وانه أدلى للخبير بدفتر التحملات المتعلق بالمشروع ، وان الخبرة المنجزة تبقى غير موضوعية لكون الخبير تعمد عدم ذكر وثائق حاسمة في تحديد المديونية ، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة. والتمس اساسا رد إستئناف المستأنفة واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة والحكم من جديد بإجراء خبرة عقارية من أجل تحديد المساحة الإجمالية المشيدة بالمشروع موضوع المعاملة وكمية الإسمنت السائل التي تطلبها البناء مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/11/2019 .
محكمة الإستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب في الوقت الذي استبعد فيه فواتير تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليه خاصة وأنها معززة بوصولات التسليم ، وان الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المطعون فيه استبعدت الدفاتر التجارية للطاعنة في تحديد المديونية ، في حين يتمسك المستأنف عليه بأن الفواتير لا تحمل تاشيرته او توقيعه وان وصولات التسليم مجرد صور شمسية غير واضحة ولا تحمل توقيعه
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة عهدت للخبير عبد المجيد الرايس الذي خلص إلى ان الدفاتر التجارية لشركة (ل. ه. م.) تتضمن المديونية بشكل منتظم وتتضمن مجموع الفواتير وكذا الأداءات التي قام بها المستأنف عليه احمد (خ.) والتي يصل مجموعها إلى مبلغ 2.019.048,00 درهما والذي يشكل كتسبيقات عن مجموع الفواتير المسجلة بالدفاتر التجارية للشركة ، وانه بعد خصمها من المبلغ الإجمالي للفواتير المتعلقة بنفس الفترة يبقى الرصيد العالق بذمة المستأنف عليه هو 159.252,00 درهما ، في حين ان الدفاتر التجارية لهذا الأخير لم تسجل فيها الفواتير موضوع الأداء ومحاسبته غير منتظمة
وحيث تمسك المستأنف عليه بأن الخبير استبعد الدفتر الكبير ، وان الأداءات التي قام بها لم تكن تقابل فاتورة ما وإنما تسبيقات ، وان المعاملة التي كانت بينه وبين المستأنفة تهم ورش وحيد وان نظامية الدفاتر التجارية للمستأنفة لا يعني انه تم تسليمه السلع المتعلقة بالمشروع السكني
لكن ، حيث ان المعاملة موضوع الدعوى تهم تاجرين ، يفترض أنهما يمسكان محاسبة منتظمة استنادا لمقتضيات القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، واستنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، ومادام ان الدفاتر التجارية للمستأنفة منتظمة حسب ما ورد بتقرير الخبرة فإنها تبقى حجة على المديونية طالما ان الدفاتر التجارية للمستأنف عليه غير منتظمة ، فضلا عن أن المحكمة برجوعها الى الدفاتر التجارية للمستأنفة المرفقة بتقرير الخبرة (grand livre client) تبين لها ان المديونية موضوع مجموع الفواتير تصل الى مبلغ 2.178.300,00 درهم أدى منها المستأنف مبلغ 2.019.048,00 درهما وبقي بذمته مبلغ 159.252,00 درهم، وما نعاه المستأنف عليه من ان الفواتير ووصولات التسليم غير مقبولة ولا تحمل توقيعه يبقى مردودا ، لأن إثبات المديونية لا يتوقف على ما ضمن بالفواتير فقط وإنما كذلك على الدفاتر التجارية المتضمنة لجميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم الشركة والمستخرجة منها الفواتير موضوع المعاملة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي استبعد فيه الفواتير ذات الأعداد 16000243 و 16000492 و 16000943 و 16000077 و 16001134 رغم ان المديونية المتعلقة بها مسجلة بانتظام في الدفاتر التجارية للمستأنفة الممسوكة بانتظام استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة جانب الصواب، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 159.252,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 159.252,00
درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025