Réf
80869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5733
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4557
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve, Défaut de paiement, Date d'effet, Contestation du loyer, Consignation des loyers, Confirmation du jugement, Bail commercial, Augmentation du loyer, Absence de manquement
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 399 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. ت. ص. ت.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6959 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2019 في الملف عدد 4770/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي و الإصلاحي و المضاد , و تحميل رافع كل طلب صائره .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ت. ص. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 عرضت من خلاله أنها مالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 28/س و الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و أن المدعى عليها تعتمر من يدها على وجه الكراء محلا تجاريا تخصصه كمطعم عصري بسومة كرائية 6050 درهم حسب التوصيل الكرائية المسلمة لها , غير أنها توقفت عن أداء ما بذمتها منذ مارس 2017 فوجهت لها إنذارا للأداء أو الإفراغ , واستنادا للمادة 26 من قانون 49-16 تتقدم بدعواها الحالية , موضحة أن الإنذار مستوف لشروطه الشكلية , و انها طالبت المدعى عليها بأداء واجبات الكراء منذ شهر مارس 2017 لغاية يناير 2019 وجب فيها مبلغ 139.150 درهم , غير أنها أجابت برسالة مرفقة ب 3 شيكات الاول به مبلغ 11.000 درهم و الثاني به مبلغ 6050 درهم والثالث بمبلغ 6600 درهم و أشارت إلى أنها قامت بإيداع واجبات الكراء منذ فاتح ماي 2017 لغاية نهاية دجنبر 2018 , و الحال أن السومة الكرائية حددت باتفاق الطرفين منذ شهر فبراير 2017 كما يشهد بذلك الشيك عدد 15566525 بمبلغ 6050 درهم , مؤكدة أن الإنذار موضوع الدعوى به مبلغ الكراء بقيمة 139.150 درهم و المستحق منذ 01/03/2017 لغاية 31/01/2019 و ان السومة المستحقة خلال هذه الفترة محددة في مبلغ 6050 درهم , غير ان ما اودعته المدعى عليها منذ شهر ماي 2017 لغاية نهاية دجنبر 2018 حسب سومة 5500 درهم لا يغطي جميع الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار مما يجعلها متماطلة , ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و بإفراغ المدعى عليها شركة (م. م.) هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و جعل الصائر على من يجب . و أدلت بأمر قضائي , إنذار , نسخة شهادة تسليم , صورة شيك صادر عن المدعى عليها بمبلغ 6050 درهم بتاريخ 27/02/2017 مع شهادة بنكية.
وبناءا على المقال الإصلاحي للمدعية مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2019 عرضت فيه أن خطأ لحق مقالها الافتتاحي بخصوص رقم الرسم العقاري المملوك لها و الحامل لرقم 634/س بدل 28/س , ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي و الحكم وفقه . و أدلت بنسخة شهادة ملكية .
و بناءا على جواب المدعى عليها بجلسة 14/05/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن الحقيقة هي أنه سبق لها أن بعثت برسالة مرفقة بشيك من أجل أداء الكراء على أساس سومة 5500 درهم و أن المفوض القضائي انتقل لمقرها قصد العرض و لم يعثر على المدعية بالعنوان المضمن بمستخرج السجل التجاري , فقامت بإيداع مبالغ الكراء كالتالي عن المدة من ماي 2017 لغاية 30/09/2017 بمبلغ 27.500 درهم , و من 01/10/2017 لغاية 28/02/2018 بمبلغ 27.500 درهم , و من 01/03/2018 لغاية 31/07/2018 بمبلغ 27.500 درهم , و من 01/08/2018 لغاية 31/12/2018 بمبلغ 27.500 درهم , و بعد توصلها بإنذار المدعية بواسطة دفاعها أجابت عليه لتوضيح الامور مرفقة بشيكات الاول بمبلغ 11.000 درهم عن مارس و أبريل 2017 بحسب سومة 5500 درهم , وشيك بمبلغ 6050 درهم الممثل لكراء شهر يناير 2019 بعد إضافة الزيادة بنسبة 10 بالمائة من 5500 درهم , وشيك بمبلغ 6600 درهم الممثل للفرق بين السومتين القديمة و الجديدة و التي ابتدأت من يناير 2018 لغاية دجنبر 2018 حسب الفرق 550 درهم , إلا ان دفاع المالكة رفض التوصل بالرسالة و بدأ يماطل , مما جعلها تودع المبالغ الكرائية بتاريخ 25/02/2019 و بتاريخ 26/02/2019 بناء على أمر قضائي , موضحة ان الشيك الذي أدلت به المدعية فإن هذه الأخيرة تقدمت و استخلصت شهر بمبلغ 6050 درهم و بعدما تبين لها بأن الزيادة بنسبة 10 بالمائة لا تبتدئ وفق العقد إلا في يناير 2018 راسلت المدعى عليها بالبريد لكون الزيادة في السومة ليست مستحقة إلا من بداية يناير 2018 , وامتنعت المدعية سحبها و الدليل على انها راسلت المدعية فأفيد عنها بواسطة مفوض قضائي بأنها غير موجودة بمقرها المذكور أعلاه , مؤكدة انها غير مدينة بمبالغ الكراء تجاه المدعية وملتمسة الحكم برفض الطلب . و أدلت بصور من جواب على رسالة وطلبات ايداع ووصولات ايداع ومحضر تبليغ رسالة و إشعار بريدي ورسالة و أوامر قضائية .
وبناءا على مذكرة تعقيب للمدعية بجلسة 28/05/2019 عرضت فيها بواسطة نائبها أنها عبرت عن رفضها التوصل برسالة المدعى عليها لوجود منازعة حول الكراء المعروض و بداية سريان السومة الجديدة, مضيفة ان المدعى عليها تقر أن السومة الكرائية تم تجديدها اتفاقا و تم رفعها لمبلغ 6050 درهم شهريا , إلا أنها تحاول إخفاء أنها ادت لها الكراء في حدود مبلغ 6050 درهم عن شهر دجنبر 2016 و يناير وفبراير 2017 , مقابل تواصيل تثبت ذلك و بالسومة المتفق عليها , مما يثبت ان السومة 6050 كانت مستحقة و تم الاتفاق عليها بين الطرفين منذ دجنبر 2016 و ليس منذ سنة 2018 كما تدعي المدعى عليها , بالإضافة إلى الشيك الحامل لمبلغ 6050 درهم عن شهر فبراير 2017 , و أن المدعى عليها لم تستجب لأداء الكراء المطلوب في الإنذار و المستحق منذ شهر مارس 2017 في حدود سومة كرائية 6050 درهم وجب فيها مبلغ 139.150 درهم , و الحال ان ما عرضته عرضا عينيا لا يغطي الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار مما يجعلها متماطلة , متسائلة عن العقد المتمسك به لإثبات أن السومة الجديدة مستحقة من يناير 2018 , ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي . و أدلت بنظير تواصيل الكراء عن شهور دجنبر 2016 و يناير وفبراير 2017 حامل لمبلغ 6050 درهم لكل واحدة .
و بناءا على ملتمس المدعية المدلى به بجلسة 02/07/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المدعى عليها لم تطعن في وصولات الكراء المدلى بها مما يجعلها مقرة بها , كما تقر أنها أدت واجب شهر دجنبر 2016 بسومة 6050 درهم بمقتضى وصل و واجب شهر فبراير 2017 بمقتضى شيك , و ان المدعى عليها هي التي تبقى ملزمة بالإدلاء بما تزعمه من اتفاق او عقد , مشيرة انه ليس بيدها عقد الكراء لسببين أولهما أن المدعى عليها كانت مكترية قبل تاريخ تفويت العقار لها , و ثانيهما أن المدعى عليها هي التي عليها الإدلاء بما تدعيه بخصوص زمن بدء السومة الكرائية الجديدة ، ملتمسة الحكم وفق كتاباتها .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ت. ت. ص. ت.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الثابت أن الطعن بالاستئناف له أثر ناشر ، ومن تم يحق للأطراف نشر الدعوى من جديد حفاظا على حقوقهم ، وأنها تثير أساسا حول مبدأ حق الدفاع أن محكمة الدرجة الأولى أوردت بالصفحة 4/6 من الحكم المطعون فيه ''... قصد النطق بالحكم بجلسة 9/7/2019 ، ادلى خلالها نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 4/7/2019 عرضت خلالها أنها تؤكد كتاباتها السابقة واحتياطيا تتقدم بطلبها الرامي الى تقويم الاصل التجاري ، ملتمسة رفض الدعوى واحتياطيا اجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري وحفظ حقها للتعقيب"، و أن أول ما يسجل من خلال ما دون بوقائع الحكم المطعون فيه أن نائب المستأنف عليها أدلى بمذكرة مع طلب مضاد خلال المداولة لجلسة 09/07/2019 ، هكذا دون مراعاة ما تستلزمه المادة 23 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء إذ أن هذه المقتضيات تلزمه باخبار نائبها برغبته في الإدلاء بالمذكرة مع الطلب المضاد خلال المداولة ، ومن جهة ثانية تسجل على أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع ما هو مدون بمحاضر الجلسات كما أنها خرقت مبدأ حق الدفاع ، إذ بالرجوع إلى محضر جلسة 28/05/2019 سيتبين على انها أدلت بمذکرة تعقيبية مرفقة بوثائق ( نضائر لوصولات كرائية الصورة لشيك صادر عن المستأنف عليها يثبتان تاريخ بداية العمل بالسومة الحالية )، فتقرر تأخير القضية قصد فسح المجال للمستأنف عليها بالتعقيب والاطلاع على الوثائق ، وذلك لجلسة 11/06/2019 ، إلا أنه وخلال جلسة 11/06/2019 لم تحضر المستأنف عليها ولم تعقب رغم إعلامها بذلك فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 18/06/2019 إلا أنه وعوض الحكم في هذه الدعوى على علتها ، شاءت محكمة الدرجة الأولى إخراج القضية من المداولة لتكليفها بالإدلاء بعقد كراء لم تتمسك به ، بمقتضی مقالها أو مذكرتها ، بل أن المستأنف عليها هي التي تمسكت " بوجود عقد وإتفاق ". وأنه ، وخلال جلسة 02/07/2019 وأدلت بملتمس كتابي أكدت فيه على أنها تسجل إقرار المستانف عليها بعدم ردها على تعقيبها وكونها لم تطعن في نظير الوصولات الكرائية عملا بالفصل 406 من ق.ل. ع وأن عقد الكراء المطلوب ليس بيدها وان من تمسك به هو المستأنف عليها وبالتالي هي الملزمة بالتكليف بالإدلاء به ، كما أكدت أن الملف جاهز ، فتقرر بعد الاطلاع على محتوى الملتمس الكتابي حجز القضية للمداولة للمرة الثانية ، وذلك لجلسة 09/07/2019 إلا أنها فوجئت على أن مصدرته بتت في طلب مضاد تقدمت به المستأنف عليها خلال المداولة رغم أنه لم يحفظ لها أي حق للإدلاء به خلال المداولة من جهة ، ومن جهة ثانية فذلك الطلب المضاد لم يعرض عليها في إطار مبدأ حق الدفاع للرد عليه بل انها كانت تجهله ولا علم لها به لعدم إخبارها برغبتها بالإدلاء به خلال المداولة، ناهيك على ان المستأنف عليها لم تتقدم بأي طلب لإخراج القضية من المداولة قصد فسح المجل لا بتقديم طلب مضاد ، ومع ذلك سلمت المذكرة والطلب المضاد إلى مصدرته دون مراعاة حقوقها التي اكتسبت حقا تم تسجيله خلال جلسة 11/06/2018 عملا بالفصل 406 من ق.ل.ع لعدم تعقيب المستأنف عليها على التعقيب ونظائر الوصولات الكرائية والشيك الصادر عنها ، بل الأكثر من ذلك تسلمت الطلب المضاد دون مراعاة انه وجب - على الأقل اخراج القضية من المداولة قصد عرض ذلك الطلب المضاد عليها قصد الرد عليه، وأن محاضر الجلسات تشهد بذلك، وأن قبول تسلم الطلب المضاد خلال المداولة دون ان يحفظ الحق في خلال الجلسة ، كما أن عدم إخراج القضية قصد عرض ذلك الطلب عليها الحق بها ضرر بسبب حرمانها من حق الرد عليه بل حرمانها من التقاضي والدفاع عن حقوقها خلال المرحلة الابتدائية مما يعد معه مساسا بمبدأ حق الدفاع ، وتلتمس إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه مع إرجاع الملف إلى مصدرته للبت فيه من جديد وفق المتطلب قانونا و احتياطيا أنها تتشبت بدفعها بخرق مبدأ حق الدفاع ، فإنها ومن باب آداب الترافع تثير بصفة احتياطية أنها طالبت بالحكم لها بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب ، وانها أسست حكمها هذا بناءا على حيثية واردة بالصفحة 5/6 من الحكم المطعون فيه يستفاد منها أنها استبعدت نظائر لوصولات كرائية أدلت بها ، لإثبات تاريخ بداية سريان السومة الكرائية الحالية المحددة في مبلغ 6050,00 درهم ، وفي المقابل استندت على رسالة مؤرخة في 07/07/2017 للقول بان السومة الكرائية لن تعرف أية زيادة إلا من تاريخ 01/01/2018 ، بل الأكثر من ذلك أكدت بحيثيتها على أنها لم تنازع ولم تطعن في تلك الرسالة ، وأن أول ما يجب تأكيده حول هذه الحيثية هو أن فيها تحريف لوقائع هذه النازلة ولما هو مدون بمحاضر الجلسات : إذ أن محضر جلسة 11/06/2018 يشهد على أن المستأنف عليها لم تحضر لهذه الجلسة ولم ترد على تعقيبها ولم تطعن في نظائر الوصولات الكرائية المدلى بها رغم إعلامها بذلك مما سجل عليها إقرارها بالدفوع الجدية و محتوى الوصولات الكرائية وذلك عملا بالفصل 406 من ق.ل.ع، و أن ما ذكر تم تأكيده لمصدرة الحكم المطعون فيه وذلك بمقتضى ملتمس كتابي أدلت به خلال جلسة 02/07/2019 إذن فالطرف الذي سجل عليه الإقرار وعدم منازعته في نظائر الوصولات الكرائية والدفوع الجدية هو المستأنف عليها شركة (م. م.) وليس هي ، وبذلك فما جاء في الحكم المطعون فيه فيه تحريف لمعطيات دونت بمحاضر الجلسات ، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وباستبعادها لنظائر الوصولات ولصورة الشيك ( وهي وثائق لم تطعن فيها المستأنف عليها )، تكون قد حلت محل المستأنف عليها ولم تلتزم الحياد بل الأكثر من ذلك تقدمت بذلك الملتمس الكتابي خلال جلسة 02/07/2019 وتقرر أثناءها - اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة – للمرة الثانية – لجلسة 09/07/2019،
إلا أن مصدرة الحكم المطعون فيه فسحت المجال للمستأنف عليها بالإدلاء بتعقيبها مع مقالها المضاد خلال المداولة دون مراعاة أن المستأنف عليها لم تحفظ حقها في الإدلاء بهما خلال المداولة و لم يعرض عليها أي ملتمس إخراج القضية من المداولة ويتضمن موافقتها عليه ، وبغض النظر عن ذلك ، لم تراع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حقوقها إذ رتبت جزاء عدم منازعتها وعدم طعنها في الرسالة المرفقة بالتعقيب مع الطلب المضاد ، والحال أنه قدما خلال المداولة ولم يتم إخراج القضية قصد عرضها عليها لفسح المجال لها قصد التعقيب والمنازعة في تلك الرسالة ، وأنها لم تفعل ومن تم ، يكون حكمها غير ذی أساس وغير معلل لما رتبت جزاء عدم الطعن في تلك الرسالة والحكم تبعا لذلك برفض الطلب استنادا على ان السومة الجديدة ابتدأت بتاريخ 01/01/2018 هذا مع العلم أن الرسالة المؤرخة في 07/07/2017 ، هي رسالة من صنع يد المستأنف عليها ولم تبلغ لها بصفة قانونية بل تجهلها ولا علم لها بها ولم تعرضها عليها مصدرة الحكم المطعون فيه ، وأنها أوردت بحيثية أخرى على انه تم إشعارها بالإدلاء بعقد الكراء الرابط بين الطرفين لمراقبة الشروط المتفق عليها لكن بدون جدوى ، ومن تم ، تم تفعيل قاعدة أن قول قول المكتري بخصوص السومة الكرائية ، ويلاحظ على هذه الحيثية أمرين أولهما أن مصدرة الحكم المطعون فيه تغاضت عن ما أكدته بملتمسها الكتابي المدلى به خلال جلسة 02/07/2019 مما يطرح أكثر من سؤال عن عدم جوابها عن الدفوع الجدية المثارة بذلك الملتمس، علما ان عدم جوابها عن تلك الدفوع الجدية يعد بمثابة نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، وثانيهما أن عقد الكراء الذي كلفتها بالإدلاء به ليس بيدها لسبب بسيط وهو أن المستأنف عليها كانت مكترية للمحل قبل تاریخ تفويت العقار لها ، ومن تم فمن الطبع ان لا تربطهما أية علاقة كراء كتابية ، ووجود وصولات كتابية وهذه الأخيرة تم الادلاء بنظائر منها وتثبت أن السومة الكرائية حددت في مبلغ 6050,00 درهم منذ شهر دجنبر 2016 ، هذا مع العلم أن مصدرة الحكم المطعون فيه وعوض إشعار المستأنف عليها التي ادعت وجود عقد واتفاق يفيد متى ابتدأت السومة الكرائية الجديدة شاءت تكليفها بالادلاء بعقد لم تتمسك به الملزمة بالإثبات عملا بقاعدة أن الإثبات على مدعيه ( الفصل 399 من ق.ل.ع)، و أن نظائر الوصولات الكرائية تثبت أن السومة الكرائية ( المشار إليها بالإنذار ) محددة في 6050,00 درهم شهريا من شهر دجنبر 2016 ، كما أن الشيك المسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية والصادر عن المستأنف عليها يثبت أنها أدت الكراء عن شهر فبراير 2017 حسب السومة المحددة في مبلغ 6050,00 درهم وليس 5500,00 درهم ، وأن الأكيد أن المستأنف عليها لم تؤد الكراء المطلوب بالكامل ، والدليل في ذلك أنها تقر - بجوابها وبعروضها العينية - على أنها عرضت الكراء المستحق منذ شهر ماي 2017 إلى غاية متم دجنبر 2018 حسب سومة كرائية قدرها 5500,00 درهم شهريا ، والحال أن هذه المدة تشملها السومة الكرانية الجديدة المحددة في 6050,00 درهم شهريا ، بل ومنذ شهر دجنبر 2016 ، وبالتالي فما عرضته عرض عيني لا يغطي الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار مما يوقعها في التماطل في حين تقر أنها أدت الفرق بين السومتين عن سنة 2018 - في حين أنها مطالبة بأداء الكراء منذ شهر مارس 2017 حسب مبلغ 6050,00 درهم ، علما أنه وبإعمال مقارنة بين محتوى طلبها الرامي إلى عرض عيني المؤرخ في 25/02/2019 وطلبها لإيداع الكراء المؤرخ في 27/12/2018 ، يتبين أن المستانف عليها تتناقض في كلامها إذ أنه وبالرجوع إلى طلب إيداعها للكراء والمقدم بتاريخ 27/12/2018 ، يتبين منه انها عبرت عن رغبتها في ايداع الكراء عن المدة من فاتح غشت 2018 إلى غاية دجنبر 2018 وحسب السومة المحددة في مبلغ 5500,00 درهم شهريا ، وهذا الكلام يتناقض مع طلبها بايداع الكراء المقدم من طرفها بتاريخ 25/02/2019 وأقرت فيه على أنها تعرض الفرق بين السومتين وفق العقد والذي يبدأ من يناير 2018، وعليه لماذا أودعت الكراء عن المدة من غشت 2018 إلى متم دجنبر 2018 بسومة كرائية محددة في مبلغ 5500,00 درهم شهريا - ان كانت فعلا - مقتنعة بان الفرق بين السومتين مستحق - حسب العقد المزعوم - منذ يناير 2018، ومن جهة ثانية أين هو العقد المتمسك به لإثبات أن السومة الجديدة مستحقة من يناير 2018؟ ومن جهة ثالثة أليس المستأنف عليها هي المفترض إشعارها بالإدلاء بما زعمته من ایناة وعقد ؟ وأن الأكيد أن التماطل ثابت في حق المستأنف عليها، و ان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا لما قضى برفض الطلب ، وانه لا محالة سيقضى بإلغائه والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، مع تأييده فيما قضى به من رفض الطلب المضاد ، ذلك عملا بالمادة 8 من القانون رقم 16.49 التي لا تجيز الحكم بالتعويض عند عدم أداء الكراء لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإرجاع الملف لمصدرته قصد البت فيه من جديد ووفق المتطلب قانونا واحتياطيا إلغاءه والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وبإفراغ المستأنف عليها شركة (م. م.) هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المكرى لها والكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء ، تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفیذ، وتأييده فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وذلك عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 التي لا تجيز الحكم بالتعويض عند عدم أداء الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار ، وجعل الصائر على من يجب وأرفقت بالمقال بنسخة من الحكم المطعون فيه
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها تقوم بايداع المبالغ الكرائية بناء على رسالة العرض التي افاد المفوض القضائي بعدم عثوره على شركة (ت. ت. ص. ت.) بمقرها الاجتماعي وأنها واظبت على ايداع الكراء بصندوق المحكمة وأن ما تتمسك به المستانفة من كون عدم اداء الكراء المطلوب لا اساس له من الصحة ذلك أن الزيادة في السومة لم تبتدئ إلا في يناير 2018 وأن كل المبالغ المطلوبة قد تم ايداعها داخل الأجل القانوني وبذلك فدفوع المستأنفة غير قانونية ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن محضر جلسة 28/05/2019 ، يشهد أنها أدلت بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق (نظائر لوصولات كرائية ولصورة لشيك صادر عن (م. م.) ، تثبت تاريخ بداية العمل بالسومة الكرائية الجديدة ) ، فتقرر إمهالها قدر الاطلاع والتعقيب لجلسة 11/06/2019 ، إلا أنها لم تحضر خلال هذه الجلسة ولم تعقب رغم إعلامها فقررت محكمة الدرجة الأولى حجز القضية في المداولة لجلسة 18/06/2019 إذن والحالة هذه اكتسبت حقا يتمثل في عدم تعقيب المستأنف عليها وإقرارها بالفصل 406 من ق.ل.ع ، وكان – تبعا لذلك - على مصدرة الحكم المطعون فيه أن تبت في الملف بناءا على علته وكونه جاهز للبت فيه ، إلا انها شاءت البت على ضوء طلب مضاد قدم لها خلال المداولة ولم يعرض عليها لإبداء رأيها فيه عملا بمبدأ حق الدفاع، بل استجابت له رغم أن صاحبه لم يحفظ حقه في الإدلاء بطلب مضاد خلال المداولة ، بل الأكثر من ذلك تم قبول تسلم الطلب المضاد والبت فيه دون إخراج الملف من المداولة لفسح المجال لها قصد التعقيب عليه مما تسبب في حرمانها من حق الرد عليه خلال المرحلة الابتدائية مما يعد مساسا بمبدأ حق الدفاع، والأكيد أن جدية هذ الدفع وصحته هي الدافع بالمستأنف عليها إلى تفادي الجواب عليه ،وأن هناك مساس بمبدأ حق الدفاع يستلزم الغاء الحكم الابتدائي المطعون غيه ، مع ارجاع الملف إلى مصدرته للبت فيه من جديد وفق المتطلب قانونا ، وحول الموضوع فما أثارته بصفة احتياطية ، لم يكن محل جواب من المستأنف عليها لاقتناعها بجديته وقولها بأنها تقوم بإيداع مبالغ الكراء وأنها واظبت على ايداعه بصندوق المحكمة وان الزيادة في السومة الكرائية لم تبتدئ إلا في يناير 2018، لذلك تلتمس الإشهاد عليها بما ورد بمذكرتها هاته ،و الحكم لها وفقها ووفق مقالها الاستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/11/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليها نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية تبين أن المحكمة مصدرة الحكم وإن قامت بجلسة 11/6/2019 بحجز الملف للمداولة للنطق به بجلسة 18/06/2019 فإنه خلال فترة حجز الملف للمداولة أدلى نائب المستأنف عليها بطلب رام الى إخراج الملف من المداولة بعلة أنها كانت في عطلة اغلاق طوال شهر رمضان و أنها تود إصلاح مسطرتها وأن ممثلها القانوني يتوفر على وثائق ، ملتمسة اخراج الملف من المداولة قصد تمكينها من الدفاع عن حقوقها و للإدلاء بوثائقها وأن المحكمة قررت اخراج الملف من المداولة لاشعار نائب المدعية للإدلاء بعقد الكراء مع الإدراج بجلسة 2/7/2019 وأن ذلك اقتضاه البت في النازلة طالما أن الطاعنة هي من تمسكت بكون السومة الجديدة تم تحديدها بالاتفاق عليها بين الطرفين مرة حسب مقالها الافتتاحي منذ فبراير 2017 ومرة أخرى بمقتضى مذكرتها التعقيبية ابتداءا من دجنبر 2016 ، سيما وأن المستأنف عليها عرضت من خلال جوابها ان الزيادة لم تصبح واجبة إلا ابتداءا من 1/1/2018 وبكونها راسلت الطاعنة بشأن توضيح ذلك وهو ما لم تعقب عليه هذه الأخيرة ، كما أنه ومن جهة أخرى فانه وعنذ حجز الملف للمداولة للمرة الثانية فقد أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيب مع طلب مضاد بتاريخ 9/7/2019 و هو التاريخ الذي تم حجز الملف قصد النطق بالحكم خلاله ، وهي المذكرة التي أكدت فيها المستأنف عليها مذكرتها الجوابية مع مرفقاتها وبخصوص الطلب المضاد فقد التمست انتداب خبير قصد تقويم الأصل التجاري ، وأن المحكمة بتت في هذا الطلب الأخير بالرفض وبالتالي فإن عدم عرض الطلب المذكور على الطاعنة لم يلحق بها أي ضرر ، هذا بالإضافة الى المذكرة التعقيبية المرفقة بالمقال المضاد فقد أكدت من خلالها مذكرتها الجوابية ومرفقاتها ولم تبسط اية عناصر جديدة تستوجب الرد وبالتالي فإن ما اثير بهذا الخصوص يبقى غير منتج في طعن المستأنفة.
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ بتاريخ 14/2/2019 تبين أن المستأنفة طالبت المستأنف عليها بأداء الكراء عن المدة من 1/3/2017 الى 31/1/2019 على أساس سومة 6050 درهم وأن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد عرض وايداع الكراء عن المدة من 1/3/2017 الى 31/12/2018 بحسب سومة 5500 درهم المتمسك بها من طرفها وبسومة 6050 درهم عن كراء يناير 2019 و كراء مارس و أبريل 2017 بحسب سومة 5500 درهم ومبلغ 6600 درهم الممثل للفرق بين السومتين عن المدة من 1/1/2018 الى 31/12/2018 وهي المدة التي تمسكت بها المستأنف عليها و التي وجب فيها اعمال الزيادة في السومة ولأن ما تمسكت به هذه الأخيرة بشأن تاريخ بدئ الزيادة يبقى مبررا بالنظر الى أن حتى الطاعنة سواء من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى أو مذكرتها التعقيبية المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية تناقضت في التاريخ الذي وجب فيه اعمال الزيادة الاتفاقية إذ صرحت في مقالها الافتتاحي أن الزيادة تم الاتفاق عليها بداية من فبراير 2017 وهو ما يتناقض مع ما أدلت به من صور لتواصيل كرائية ، وأن ما يؤكد ما أثير بشأن السومة الجديدة ما أرفقته المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية من رسالة موجهة للطاعنة بواسطة البريد المضمون تشعرها من خلالها أن التاريخ الفعلي لبدئ سريان السومة الجديدة هو 1/1/2018 وبالتالي يبقى ما أدت به المستأنف عليها من كراء مبرر الشيء الذي تكون واقعة التماطل غير ثابتة في حقها وبالتالي يكون السبب المؤسس عليه الإنذار غير قائم مما استوجب رد طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025