Réf
80634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5647
Date de décision
26/11/2019
N° de dossier
2019/8205/2582
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualification de la redevance en loyer, Non-paiement des redevances, Mise en demeure, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Défaut de paiement, Contrat de tontine
Base légale
Article(s) : 1 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 683 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" donnée aux redevances de gérance constituait une modification du fondement de l'action justifiant son irrecevabilité. La cour censure ce raisonnement en retenant que le contrat de gérance libre s'analyse juridiquement en un contrat de location d'un fonds de commerce. Au visa de l'article 152 du code de commerce, elle rappelle que le législateur qualifie lui-même la gérance libre d'acte par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en "loue" l'exploitation. Dès lors, la demande en paiement de loyers n'opère aucune modification du fondement juridique de l'action, qui demeure l'inexécution des obligations nées du contrat de gérance. Le gérant, n'ayant pas justifié du paiement des redevances après mise en demeure, est en situation de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance, ordonne l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des redevances échues ainsi que de celles courues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد جمال (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3457 بتاريخ 8/4/2019 في الملف عدد 1205/8205/2019 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث سبق قبول الاستئناف والطلب الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 627 الصادر بتاريخ 16/7/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد جمال (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 14/01/2019 عرض فيه أنه تربطه بالمدعى عليه علاقة تسيير بخصوص المحل التجاري الكائن بعنوان هذا الأخير بمشاهرة قدرها 2500,00 درهم، الا ان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح نونبر 2017 الى متم نونبر 2018 وجب عنها مبلغ 32.500,00 درهم مع التحفظ بخصوص نسبته من الأرباح، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 19/12/2018 بقي دون جدوى رغم مرور الاجل المننوح له، و التمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 32.500,00 درهم عن واجبات التسيير عن من فاتح نونبر 2017 الى متم نونبر 2017 و كذا مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و التحفظ بخصوص نسبته من الأرباح و بفسخ عقد التسيير و بافراغه هو و من يقوم مقامه او معه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و تحديد الاكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد تسيير، طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه باصل عقد تسيير محل تجاري.
وأجاب دفاع المدعى عليه بأنه سبق للمدعي ان تقدم امام هذه المحكمة في مواجهته بنفس الدعوى الحالية صدر فيها حكما بتاريخ 09/01/201ح تحت عدد 130 في الملف عدد 7813/8205/2018 قضى بعدم قبول الدعوى، و و ان هذا الأخير وجه له انذار توصل به اثناء سريان الدعوى المشار اليها أعلاه بتاريخ 19/12/2018 و هو الإنذار المعتمد عليه في الدعوى الحالية، و انه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين يتبين ان المدعي اسند المحل له لتسييره لمدة ستة اشهر ابتداء من 12/02/2008 الى غاية 11/08/2008 و انه افراغ المحل و قام بارجاعه لصاحبه بانتهاء الاجل المتفق عليه، و ان العقد المدلى به انتهت مدته بانتهاء الاجل المتفق عليه و ان تواجده بالمحل حاليا انما هو علي سبيل الكراء الذي يربطه بالمعي الذي كان يتوصل بواجب كراء المحل و المحدد في مبلغ 1500,00 درهم باستمرار الى غاية شهر ابريل 2017 الذي امتنع فيه عن حيازة واجب الكراء، و انه بعد ذلك قام بايداعها بصندوق المحكمة، مشيرا انه سبق للمحكمة ان امرا باجراء بحث في النازلة بين الطرفين في اطار الملف عدد 7813/8205/2018 و ذلك قصد الوقوف على الحقيقة و انه خلال جلسة البحث صرح ما سبقت الإشارة اليه و انه له شهور على ذلك ارتات المحكمة عدم الاستماع ليهم كما اكد ان تواجده بالمحل على سبيل الكراء و ما يؤكد ذلك هو ما يقر به المدعي نفسه في انذاره الموجه له و المتوصل به بتاريخ 19/12/2018 يدعوه بأداء الواجبات الكرائية، و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، و برفض الطلب موضوعا و تحميل المدعي الصائر، و ارفقت المذكرة بمحضر اخباري، تواصيل إيداع و اشهاد.
وعقب المدعي بمذكرة جاء فيها ان المدعى عليه توصل بتاريخ 14/12/2018 بالانذار بالاداء و لم يؤد الواجبات الكرائية الى حدود يومه مما يجعل واقعة المطل ثابتة في حقه خاصة و انه اقر على نفسه في معرض جوابه بالقول انه كان يؤدي باستمرار الى غاية شهر ابريل 2017، ملتمسا الاشهاد له بمذكرته الحالية و ضمها للمقال الافتتاحي و الحكم وفقهما.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما ينعاه الطاعن عن حكم محكمة الدرجة الأولى أنه أتى بحيثية غريبة ومبهمة ولا تتماشى مع قواعد الإنصاف والعدل في خرق سافر لمبدأ الحياد والمساس بحق الدفاع خاصة لما استنكف عن الرد على دفوعات الطاعن رغم ما لها من تأثير في مركزه القانوني وأن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بتسبيب الحكم بالقول "إن المدعي اسس دعواه على وجود علاقة تسيير حر لأصل تجاري تربطه بالمدعى عليه وأدلى بعقد تسيير حر لأصل تجاري ثم تراجع عن ذلك بمقتضى مذكرته التعقيبية للقول بكون المدعى عليه لم يؤد لفائدته واجبات کرائية وحيث يكون بذلك أساس الدعوى غير محدد ...مما يتعين معه عدم قبوله شكلا" وأن الطاعن وإيمانا منه بحسن النية في التقاضي وحماية المركزه القانوني في نازلة الحال، فإنه يبدي أوجه استئنافه وفقا للمنوال التالي أنه بتاريخ 19/12/2018 بلغ المستأنف عليه بالإنذار بالأداء والفسخ في إطار مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 والذي توصل به شخصيا دون أن يكلف نفسه عناء الجواب وبالأحرى أداء ما بذمته، مما يجعل واقعة المطل ثابتة في حقه أمام تعنته في أداء الواجبات الكرائية إلى حدود يومه وأن محكمة الدرجة الأولى عللت بكون العارض تراجع عن ملتمسه لما طالب بالواجبات الكرائية والحال أن تعلیل محكمة الدرجة الأولى بكون الدعوى غير محددة فهذا ناتج عن التأويل الخاطئ الملتمسات الطاعن أن ناتج التسيير لا يمكن أن نسميه إلا واجبات کرائبة خاصة وأن التصرفات القانونية الواردة على الأصول التجارية تكون ثابتة بسند كتابي وبالرجوع إلى البند الثالث من عقد التسيير کشريعة للمتعاقدين نجد أن المستأنف عليه يقر بالالتزام بأداء واجبات الكراء بل و الأكثر من ذلك أن ألفاظ العقد موضوع الدعوى واضحة ومحددة إذ كيف بالمحكمة الابتدائية أن تبحث عن مقاصد الطرفين ونقول بأن طلب الطاعن غير محدد ويتعين عدم قبوله. كما أن الخلط الذي وقع فيه قاضي محكمة الدرجة الأولى بالقول أن الطاعن أسس دعواه على تسيير حر وتراجع عنه بموجب ملتمسة الرام إلى أداء الواجبات الكرائية، فإن مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة نصت بالحرف على "....كل عقد يوافق مالك الأصل التجاري او مستغله على إكرائه کلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته" وأن ما أشار إليه الحكم الابتدائي بخصوص كون الطاعن تراجع عن طلبه، فإن مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 1/4/2019 أوردت بالحرف مقتضيات الفصل 26 من قانون 16-49 دون أن تبين محكمة الدرجة الأولى أين استقت إرادة الطاعن في التراجع عن طلبه وأنه يستفاد من المادة 152 من مدونة التجارة أن المشرع حدد طبيعة عقد التسيير الحر بأنه عقد كراء ينشئ في ذمة المتعاقدين حقوقا والتزامات فهو كراء المال منقول معنوي ومن تم فإن محصول التفسير لا يمكن أن يسمى إلا واجبات کرائية وأن مقتضيات القانون المتعلق بكراء العقار أو المحلات رقم 16-49 نص في مادته الأولى في الباب المتعلق بمجال التطبيق بالقول تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي ''عقود كراء العقارات والمحلات التي تستغل فيها أصل تجاري" وأن الإنذار موضوع الأداء والفسخ المؤرخ في 19/12/2019 بعث في إطار مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49.كما أن المستأنف عليه سبق وأن أقر في معرض مذكرته وخلال جلسة البحث أن العلاقة التي تربطه بالطاعن هي علاقة خاضعة للقانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات وأنه غني عن البيان أن المستأنف عليه تحدوه رغبة جامحة للإضرار بمصالح الطاعن والإثراء على حسابه، وهو الشيء المؤكد من خلال تعنته في أداء الواجبات المطلوبة في الإنذار ولم يبدي رغبة في الأداء إلى حدود يومه، خاصة وأن المحل موضوع الدعوى هو المعيل الوحيد للطاعن الذي حرم من واجباته أمام تعنت المستأنف عليه عن الأداء وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح نقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع وأن المستأنف عليه التزم بأداء واجبات الكراء لكل شهر وتأكيدا على أن الذمة المليئة لا تفرغ إلا بالوفاء ومن التزم بشيء لزمه وأن ملف النازلة إلى حدود يومه خال مما يفيد براء ذمة المستأنف عليه من الواجبات الكرائية المطالب بها، بل وأقر في معرض مذكراته أنه توقف عن الأداء منذ أبريل 2017 وهي المدة المطالب بها في الإنذار المؤرخ ب 19/12/2018 من فاتح نونبر 2017 إلى متم نونبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 32.500.00 درهم وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبول الطلب وفي الموضوع بعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليه لمبلغ 32.500.00 درهم وبفسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف عليه السيد محمد (بح.) هو ومن يقوم مقامه او معه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع. وأرفق بصورة من حكم وصرة من عقد تسيير وصورة من الإنذار مع محضر تبليغه وصورة من مذكرة تعقيب مؤشر عليها وصورة من مذكرة المستأنف عليه مع محضر بحث .
و حيث بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف تروم إلى الأداء وفسخ عقد تسيير محل تجاري والتمس من خلال مقاله الافتتاحي في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم على الطاعن بان يؤدي لفائدته تعويضا قدره 32500 درهم عن المدة الممتدة من فاتح بونبر 2017 إلى متم نونبر 2017 مع مبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحفظه بخصوص نسبة الأرباح مع الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الرابط بينه وبين الطاعن وإفراغ هذا الأخير من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم والإكراه البدني والنفاذ المعجل وأن المحكمة الابتدائية قد ردت طلبه لكونه قد أسس دعواه على وجود علاقة تسيير حر لأصل تجاري تربطه بالطاعن وأدلي بعقد تسيير ثم تراجع عن ذلك بمقتضى مذكرته التعقيبية بالقول أن الطاعن لم يؤد لفائدته واجبات کرائه وان أساس الدعوى يبقى بناء على ذلك غير محدد وأن المستأنف سبق له أن تقدم أمام المحكمة التجارية في مواجهة الطاعن بالدعوى نفسها الرامية إلى الأداء وفسخ عقد تسيير محل تجاري صدر فيها حكم بتاريخ 9/1/2019 تحت عدد 130 في الملف رقم 7813/8205/2018 قضى بعدم قبول الدعوی وأن المستأنف وجه للطاعن إنذارا توصل به أثناء سريان الدعوى المشار إليها أعلاه بتاريخ 19/12/2018 وهو الإنذار المعتمد عليه في الدعوى الحالية مشيرا فيه بالحرف إلى أن "هذا الإنذار لا يغير شيئا من الدعوى الرائجة في الملف عدد 7813/8205/2018 والمتعلقة بمطالبة الطاعن بحقه من الأرباح" وأنه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمصادق فيه على توقيعهما بتاريخ 12/2/2008 يتضح أن المستأنف أسند المحل للطاعن لتسييره لمدة ستة أشهر ابتداء من 12/02/2008 إلى غاية 11/8/2008 وأنه أفرغ المحل وقام بإرجاعه لصاحبه بانتهاء الأجل المتفق عليه وأن العقد المدلى به من قبل المستأنف انتهت مدته بانتهاء الأجل المتفق عليه وأن تواجد الطاعن بالمحل حاليا إنما هو على سبيل الكراء الذي يربط العارض بالمستأنف وأن المستأنف كان يتوصل بواجب كراء المحل والمحدد في مبلغ 1500.00 درهم باستمرار إلى غاية شهر ابريل 2017 الذي امتنع فيه عن حيازة واجب الكراء وأن الطاعن وإبراء لذمته من الواجبات الكرائية استصدر أمرا من المحكمة بالإذن له بعرضها على المستأنف، ثم قام بإيداعها بصندوق المحكمة بعدما رفض المستأنف التحوز بها وسبق الإدلاء خلال المرحلة الابتدائية بمحضر إخباري لعرض عيني وتواصيل الإيداع وسبق للمحكمة التجارية في إطار الملف رقم7813/8205/2018 أن أمرت بإجراء بحث في النازلة بين الطرفين، وذلك قصد الوقوف على حقيقة وجدية الوقائع التي أوردها المستأنف في مقاله الافتتاحي. وخلال جلسة البحث صرح المستأنف انه ارتبط مع الطاعن بعلاقة تسيير محل تجاري لإصلاح الدراجات النارية بسومة قدرها 2500.00 درهم في حين صرح الطاعن أن العقد المدلى به من قبل المستأنف انتهت مدته بانتهاء الأجل المتفق عليه وانه سلم المفاتيح للمستأنف وله شهود على ذلك، ارتأت المحكمة عدم الاستماع إليهم وأكد الطاعن أن تواجده بالمحل حاليا إنما هو على سبيل الكراء الذي يربطه بالمستأنف وأن هذا الأخير يتوصل باستمرار بواجب کراء المحل والمحدد في مبلغ 1500.00 درهم وأنه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمصادق فيه على توقيعهما بتاريخ 12/02/2008 يتضح أن المستأنف أسند المحل للطاعن لتسييره لمدة ستة أشهر ابتداء من 12/2/2008 إلى غاية 11/8/2008 وأن الطاعن أفرغ المحل وقام بإرجاعه لصاحبه بانتهاء الأجل المتفق عليه وأن ما يؤكد دفوعات الطاعن هو ما يقر به المستأنف نفسه في مقالة الاستئنافي وكذا في إنذاره الموجه للعارض في إطار القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي يقر فيه بالعلاقة الكرائية والذي توصل به بتاريخ 19/12/2018 ويدعوه بأداء الواجبات الكرائية وأن المستأنف يزعم في مقاله الافتتاحي أن الطاعن لم يلتزم ببنود عقد التسيير وانه لم يقم بإجراء أي محاسبة معه وأن ما اعتمد عليه المستأنف كأساس لدعواه غير جدير بالاعتبار مما يلتمس معه الطاعن من المحكمة القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به هذا فضلا على أن عقد التسير الحر هو الذي يتصف على أصل تجاري مستجمع لكافة عناصره المادية والمعنوية المنصوص عليها قانونا، وانه حتى إن كانت إرادة أطراف الدعوى ترمي إلى انجاز عقد معين فان الذي يحدد طبيعة العقد الحقيقية هو الوصف القانوني الذي يتصف به حقيقة وليس ما يود الطرفان أن يعطياه له كوصف وان العقد الرابط بين طرفي هذه الدعوى يقتضي أن يكون المستأنف أصلا مالكا لأصل تجاري متوفر على العناصر المادية والمعنوية المعروفة المنصوص عليها قانونا وهي بالطبع ليست مفترضة بل ينبغي أن يدلي المستأنف بما يفيد امتلاكه للأصل التجاري المدعي وجوده وأنه حتى على فرض الرجوع إلى العقد المبرم بين الطاعن والمستأنف والذي انتهت مدته وتحلل منه الطاعن بتسليمه مفاتيح المحل للمستأنف عند انتهاء مدته فانه يتضح بجلاء أن العلاقة الرابطة بينهما هي كراء تجاري مادام العقد ذاته لا يشير إلى أن المحل يتوفر على تجهيزات معينة مما يؤكد أن المحل جديد وتم فتحه لأول مرة من طرف الطاعن الشيء الذي يفيد افتقاره إلى العناصر المعنوية وان العارض هو الذي كون الأصل التجاري بمجهوداته وسمعته الجيدة واستطاع استقطاب زبائن، وبالتالي يكون هو مالك الأصل التجاري وأنه والحال ما ذكر فالعلاقة التي تربط الطاعن بالمستأنف هي علاقة خاضعة للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الشيء الذي يقتضي سلوك مسطرة هذا القانون مما يكون معه طلب المستأنف الرامي إلى طرد الطاعن دون موجب لا يستقيم ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي مسوغ وتحميل رافعه الصائر. وأرفق بصورة من حكم ابتدائي وصورة إنذار .
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب مع طلب إضافي عرض فيها حول التعقيب أن المستأنف عليه يقر بالعلاقة الكرائية بينه وبين الطاعن وأن الإنذار وجه في إطار مقتضيات القانون 16-49 وأن المستأنف عليه بعد توصله بالإنذار بتاريخ 19/12/2018 وبعد إمهاله الم يؤدي الواجبات الكرائية إلى حدود كتابة هذه السطور، بل تعنت في الأداء مما يجعل واقعة المطل ثابتة في حقه وفقا لمقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع وأن ما يدعيه المستأنف عليه بكون ذمته فارغة من أي واجبات کرائية، فإن واقع الأمر خلاف ذلك على اعتبار أن آخر وصلين بين يدي الطاعن هما وصلي إيداع للفترة من أبريل 2017 إلى متم أكتوبر 2017 وأن المدة المطالب بها في الإنذار المؤرخ في 19/12/2018 تمتد من فاتح نونبر 2017 إلى متم نونبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 32.500.00 درهم والتي بقيت بدون أداء إلى يومه وأن المستأنف عليه حاول جهد الإمكان الحوم حول الحقيقة محاولة منه إيهام المحكمة بكون الطاعن سبق وأن تقدم بالدعوى نفسها في مواجهته والحال أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ عبد اللطيف (ق.) بدعوی رامية إلى الأداء وإجراء محاسبة مع الحكم بإجراء خبرة حسابية والذي صدر فيه حكم يقضي بعدم القبول بعلة أن الوجيبة الكرائية محددة سلفا ولا موجب للحكم بالخبرة وأن المستأنف علبه تحاشى الخوض في مناقشة أوجه استئناف الطاعن خاصة لما استنكف عن الجواب عن دفع الطاعن المتعلق بكون الدعوى الحالية محددة في إطارها القانوني السليم، بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون أساس الدعوى غير محدد ذلك أن الثابت فقها وقضاء وقانونا أن تكييف الدعوى والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها أن تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم وتخضعها للقاعدة القانونية ولو لم يطلبها الأطراف او طلبوا غيرها (قرارا صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 15/12/1982 تحت عدد 14 و 15 ص 46 وما يليها مأخوذ من كتاب محمد بفقير قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي بالمغرب) وأن الطاعن أسس الدعوى الحالية على الإنذار المؤرخ في 19/12/2018 والموجه في إطار مقتضيات القانون 16-49 وبإقرار المستأنف عليه في معرض مذكراته السابقة بالعلاقة الكرائية وبثبوت واقعة المطل بجعل الطاعن محقا في فسخ العقد وإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه ، وبخصوص الطلب الإضافي أن المستأنف عليه أن توصل بالإنذار المؤرخ بتاريخ 19/12/2018 والذي يطلب من خلاله أداء ما بذمته عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى متم نونبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 32.500.00 درهم وإلى حدود يومه مازال المستأنف عليه يتعنت في إفراغ ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة لا لشيء إلا محاولة منه للإثراء على حسابه الطاعن والإضرار بمصالحه وأنه وأمام هاته الوضعية فإنه يكون محقا في أن يلتمس من المحكمة الحكم له بالمدة اللاحقة عن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 19/12/2018 والمحددة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 والتي وجب فيها مبلغ17.500.00 درهم ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات الطاعن المضمنة بأوجه استئنافه والحكم بأداء المستأنف عليه للواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة عن الإنذار المؤرخ في 18/12/2018 والممتدة من فاتح دجنبر2018 الى متم يونيو 2019 والتي وجب فيها مبلغ 17.500.00 درهم وأرفق بنسخة من أخر وصلي الإيداع ونسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من الإنذار مع محضر التبليغ .
و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب عرض فيها أن المستأنف كان يتوصل بواجب كراء المحل باستمرار الى غاية شهر أبريل 2017 الذي امتنع فيه عن حيازة واجب الكراء وأن الطاعنة وإبراء لذمته من الواجبات الكرائية استصدر حقا أمرا من المحكمة بالإذن له بعرضها على المستأنف، ثم قام بإيداعها بصندوق المحكمة بعدما رفض المستأنف لتحوز بها وأن الطاعن اكتشف مؤخرا أن المحل التجاري الذي يشغله على وجه الكراء ترجع ملكيته لورثة السيد محمد (ع.) بعدما عمد هؤلاء الأخيرين، إلى مطالبته بأداء الواجبات الكرائية أو الإفراغ وذلك باعتبارهم أصحاب الصفة والمصلحة وأن المستأنف لا صفة له بهذا المحل وأن مصلحة الطاعن تقتضي التوقف عن أداء ما ليس ملزما به بل واللجوء إلى المحكمة المختصة وسلوك المساطر اللازمة لاسترجاع المبالغ التي كان يتسلمها منه المستأنف دون أي وجه حق وأن الطاعن مدين بأداء الواجبات الكرائية لمن له الصفة ويستحقها قانونا وهم ورثة محمد (ع.) وأن المستأنف تبعا لما سلف لا صفة له في مطالبة الطاعن بأداء الواجبات الكرائية، ملتمسا فيما يخص تعقيب المستأنف رد ما جاء في مذكرة المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي وحول الطلب الإضافي عدم قبوله لانعدام الصفة والمصلحة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 627 الصادر بتاريخ 16/7/2019 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر.
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث عرض فيها أنه خلال جلسة البحث صرح المستأنف أنه ارتبط مع المستأنف عليه بعلاقة تسيير محل تجاري لإصلاح الدراجات النارية وان المستأنف عليه امتنع عن الأداء في حين صرح المستأنف عليه أن العقد المدلى به انتهت مدته بانتهاء الأجل المتفق عليه، وانه سلم المفاتيح للمستأنف، وله شهود يؤكدون ذلك وصرح أن تواجده بالمحل حاليا إنما هو على سبيل الكراء الذي يربطه مع ورثة صاحب المحل التجاري المسمى محمد (ع.) وأكد المستأنف خلال جلسة البحث واعترف أن المحل التجاري في ملكية جده من الأم وأنه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمصادق فيه على توقيعهما بتاريخ 12/02/2008 يتضح أن المستأنف أسند المحل للمستأنف عليه لتسييره لمدة ستة أشهر ابتداء من 12/02/2008 إلى غاية 11/08/2008 وأنه أفرغ المحل وقام بإرجاعه له بانتهاء الأجل المتفق عليه وان العقد المدلى به من قبل المستأنف انتهت مدته بانتهاء الأجل المتفق عليه وأن تواجد المستأنف عليه بالمحل حاليا إنما هو على سبيل الكراء الذي يربطه بورثة مالك المحل التجاري السيد محمد (ع.) وأن المستأنف كان يتوصل دون وجه حق بواجب كراء المحل والمحدد في مبلغ 1500.00 درهم باستمرار إلى غاية شهر ابريل 2017 الذي امتنع فيه عن حيازة واجب الكراء وأن المستأنف عليه وإبراء لذمته من الواجبات الكرائية استصدر أمرا من المحكمة بالإذن له بعرضها على المسأنف ثم قام بإيداعها بصندوق المحكمة بعدما رفض المستأنف التحوز بها وأن المستأنف عليه اكتشف أن المحل التجاري الذي يشغله على وجه الكراء ترجع ملكيته لورثة السيد محمد (ع.) بعدما عمد هؤلاء الأخيرين إلى مطالبته بأداء الواجبات الكرائية أو الإفراغ وذلك باعتبارهم أصحاب الصفة والمصلحة وأن المستأنف تبعا لما سلف لا صفة ولا مصلحة له في مطالبة المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية، أمام كون المحل التجاري في ملكية ورثة السيد محمد (ع.) وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وأمام غياب أية وسيلة إثبات الخاصة بمزاعم المستأنف سوف تخلص لا محالة إلى تكوين قناعتها اليقينية حول مشروعية وجدية دفوع المستأنف عليه خاصة وأنها ترتكز على أسس واقعية وقانونية، ملتمسا رد مطاعن المستأنف لعدم تأسيسها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب بعد البحث عرض فيها أن المستأنف أفاد بكون المستأنف عليه متوقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2017 بحساب 2500 درهم شهريا أي ما مجموعه 2500 درهم x 20 شهرا = 50.000.00 درهم وأنه أكد أمام المحكمة بصحة مدخل تواجده في المحل بصفته مشتري الأصل التجاري من لدن الورثة كما أقر المستأنف بكون العقد الوحيد الذي يربطه بالمستأنف عليه هو العقد المؤرخ ب 12 فبراير 2008 والذي بقي ساري المفعول إلى يومه وأن المستأنف عليه وخلال مجريات بحث عجز عن الإدلاء بما يفيد فراغ ذمته من الواجبات الكرائية مقرا أمام المحكمة بكون ذمته مليئة بواجبات کرائية في حدود سنة أي 2500 درهم × 24 شهرا = 60.000.00 درهم وأن المستأنف عليه استشكل عليه الأمر في محاولة يائسة منه أمام المجلس الموقر بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 2500 درهم تارة و 1500 درهم تارة أخرى وبين إفراغه المحل وتسليمه المفاتيح والرجوع إليه تارة أخرى، في تناقض صارخ في أقواله ومن تناقضت أقواله بطلت دعواه وأن مسلسل التضييق على المستأنف وحرمانه من محله لم يتوقف عند هذا الحد لدى المستأنف عليه، خاصة لما اقر بكون العقد المبرم بينه وبين المستأنف قد سبق فسخه متناسيا أن المسطرة كتابية وأن أي إجراء يجب أن يكون كتابة وأن أي إجراء بالفسخ أو التعديل يجب أن يحرر في محرر کتابي ثابت التاريخ وأن المستأنف عليه سبق وأن صرح للمحكمة أنه يؤدي الوجيبة الكرائية للمسمى محمد (ع.) بصفته خال المعني بالأمر، وأن المستأنف وحسما لكل جدال بخصوص أحقيته في الواجبات الكرائية فإنه يدلي بتنازل السيد محمد (ع.) عن نصيبه في الأصل التجاري لفائدة المستأنف ، مما يجعل محاولة المستأنف عليه لنفي المطل فاشلة ويتعين تبعا لذلك القول بإفراغه وإنه غني عن البيان أن المحكمة وخلال جلسة البحث اتضح له جليا بإقرار من المستأنف علبه بكون ذمته مليئة بواجبات کرائية اتجاه المستأنف ، مما يجعل واقعة المطل ثابتة في حقه ، ملتمسا الاشهاد له بمذكرته الحالية وضمها للمذكرات السابقة والمقال الاستئنافي والحكم وفق ما جاء فيهم . وأرفق بنسخة طبق الأصل من عقد تجاري و نسخة طبق الأصل من اراثة و نسخة طبق الأصل من تنازل صادر عن السيد محمد (ع.) ونسخة موجزة من رسم الوفاة .
و حيث بجلسة 12/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب عرض فيها أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف تروم إلى الأداء وفسخ عقد تسيير محل تجاري، حيث التمس من خلال مقاله الافتتاحي في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم على المستأنف بان يؤدي لفائدته تعويضا قدره 32500.00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح بونبر 2017 إلى متم نونبر 2017 مع مبلغ 4000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع تحفظه بخصوص نسبة الأرباح مع الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الرابط بينه وبين المستأنف عليه وإفراغ هذا الأخير من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم والإكراه البدني والنفاذ المعجل وأن المحكمة الابتدائية قد ردت طلبه لكونه قد أسس دعواه على وجود علاقة تسيير حر لأصل تجاري تربطه بالمستأنف عليه وأدلي بعقد تسيير ثم تراجع عن ذلك بمقتضى مذكرته التعقيبية بالقول أن المستأنف عليه لم يؤد لفائدته واجبات کرائه وان أساس الدعوى يبقى بناء على ذلك غير محدد وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل من المستأنف بإنذار في إطار مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي يقر فيه بالعلاقة الكرائية والذي توصل به بتاريخ 19/12/2018 ويدعوه بأداء الواجبات الكرائية وأن المحكمة لا يمكن لها تجاوز طلبات الأطراف، ذلك أنه من أهم المبادئ القانونية التزام المحكمة بحدود طلبات الأطراف وأن ذلك ما سار عليه الاجتهاد القضائي الذي نذكر منه على سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا تحت عدد 440 المؤرخ في 18/3/2010 في الملف التجاري عدد 1371/3/2/2009 وحتى على فرض مسايرة المستأنف في تناقض ادعاءاته فإن التنازل المدلی به والمصادق عليه في 4/1/2011 لاعلاقة له بنازلة الدعوى لأنه يتعلق بنصيب السيد محمد (ع.) في الإرث دون باقي الورثة كما انه لاحق في تاريخه لتاريخ انجاز عقد التسيير فضلا على أن المحل باسم السيد محمد (ع.) كما يتجلى ذلك من خلال الإعلام بالضريبة، وتواصيل الكراء وأن المستأنف لم يستطع أن يثبت قيامه بالإجراءات القانونية اللازمة والتي اتفرضها المادتين 153 و158 من مدونة التجارة وأن التنازل المدلى به والمصادق عليه في 04/01/2011 لا يمكن أن يتحتج به لتصحيح عقد باطل تم إبرامه بتاريخ 2008 وهكذا وإعمالا لمقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة فإنه يليق التصريح ببطلان عقد التسيير الحر لعدم امتلاك المستأنف الأصل التجاري الذي يزعم أن المستأنف عليه يكتريه منه وكذا لمخالفته لمقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة وكذا العدم قيده بالسجل التجاري كما تقضي بذلك المادة 153 من مدونة التجارة وأن ما اعتمد عليه المستأنف كأساس لدعواه غير جدير بالاعتبار وبالنظر إلى كل ما ذكر فان الطلب يبقى مختلا شكلا ويليق التصريح بعدم قبوله ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي مسوغ وتحميل رافعه الصائر . وأرفق بصورة من القرار المذكور و 4 نسخ من الاشعارات وتوصيلين لأداء الكراء .
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 12/11/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/11/2019
التعليل
أولا - حول الاستئناف :
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت صحة ما أثاره الطاعن ذلك أنه أدلى بعقد تسيير مبرم مع المستأنف عليه مصادق على توقيعه بتاريخ 12/2/2008 ، وأنه بلغ المستأنف عليه بإنذار بأداء الواجبات الكرائية بتاريخ 19/12/2018 في إطار مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 ، وأن هذا الأخير لم يثبت أداء الواجبات المذكورة رغم إنذاره .
وحيث وفضلا عما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون قد جانبت الصواب حينما عللت ما انتهت إليه من عدم قبول طلب الطاعن بكون هذا الأخير '' أسس دعواه على وجود علاقة تسيير حر لأصل تجاري تربطه بالمدعى عليه وأدلى بعقد تسيير حر لأصل تجاري تم تراجع عن ذلك بمقتضى مذكرته التعقيبية للقول بكون المدعى عليه لم يؤد لفائدته الواجبات الكرائية ، وحيث يكون بذلك أساس الدعوى غير محدد ....'' وهو ما يعتبر في حد ذاته تكييفا خاطئا لوقائع النازلة ، وتأويلا معيبا لملتمسات الطاعن وخرقا أيضا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 16-49 التي نصت صراحة على أنه تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي : ..... عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري '' و البند الثالث من عقد التسيير كذلك الذي يقر المستأنف عليه بمقتضاه بالالتزام بأداء واجبات الكراء وكذا المادة 152 من مدونة التجارة في الباب الخامس المتعلق بالتسيير الحر و التي نصت على أنه '' يخضع للأحكام التالية بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على اكرائه كلا أو بعضا لمسير لتشغيله تحت مسؤوليته '' .
وحيث سبق لهذه المحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة النزاع وطبيعة العلاقة بين الطرفين وكذا قيمة السومة الكرائية وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 627 الصادر بتاريخ 16/07/2019 .
وحيث وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 8/10/2019 حضر الطرفان ودفاعهما وأكد المستأنف بان المستأنف عليه لازال يتواجد بالمحل موضوع النزاع وأنه لايؤدي الواجبات الكرائية ، كما لم يسبق الاتفاق على العلاقة الكرائية بين الطرفين ، في حين أجاب المستأنف عليه عن سؤال بأنه لم يتم ابرم اي عقد كراء جديد مع المستأنف ، كما أنه لا يملك أية وثيقة تثبت أداء الواجبات الكرائية .
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقة التماطل ثابتا في حق المستأنف عليه الذي لم يدل بما يثبت خلو ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة وفق ما يقضي بذلك الفصل 400 من ق ل ع رغم توصله بالإنذار بتاريخ 19/12/2018 مما يتعين معه الحكم بها في حدود مبلغ 32500.00 درهم عن المدة ما بين 1/11/2017 الى متم نونبر 2018 وذلك بحسب السومة الثابتة وقدرها 2500.00 درهم مع فسخ عقد التسيير وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى .
وحيث إنه لا موجب للاستجابة للطلب بخصوص تحديد الغرامة التهديدية مادام أنه بالإمكان تسخير وسائل أخرى لتنفيذ الحكم بالإفراغ .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر مع الإجبار في الأدنى تطبيقا للمادة 683 من قانون المسطرة الجنائية.
ثانيا - حول الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف الحكم على المستأنف عليه بأداء واجبات كراء المدة اللاحقة من 1/12/2018 الى متم يونيو 2019 بمبلغ 17500.00 درهم .
وحيث إن الطلب المذكور يجد سنده في إطار الفقرة 2 من الفصل 143 من ق م م وكذا عقد التسيير الرابط بين الطرفين .
وحيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت أداء المستأنف عليه للواجبات الكرائية المذكورة ، مما يتعين معه الحكم وفق طلب أدائها مع تحميل المستأنف عليه صائر الطلب الإضافي مع الإجبار في الأدنى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف و المقال الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 627 الصادر بتاريخ 16/7/2019.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 32500.00 درهم واجب التسيير عن المدة ما بين 1/11/2017 الى متم نونبر 2018 مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى وبفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 17500.00 درهم واجب التسيير عن المدة من 1/12/2018 الى متم يونيو 2019 مع تحديد مدة الاجبار في الأدنى وتحميله الصائر .
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025