Réf
80583
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
562
Date de décision
13/02/2019
N° de dossier
2018/8206/5968
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Modification des lieux, Installation d'un équipement à l'extérieur du local, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du bailleur tout en déclarant irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé. L'appelant soutenait la déchéance du preneur de son droit au renouvellement pour non-respect de la procédure de conciliation, ainsi que l'existence de motifs graves et légitimes tirés de l'installation d'équipements hors des lieux loués et du défaut de paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien engagé la procédure de conciliation dans le délai légal. Sur le fond, la cour retient que l'installation d'un comptoir à l'extérieur du local commercial, bien que potentiellement préjudiciable, ne constitue pas une modification des lieux loués justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle en outre, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le non-paiement de la taxe de propreté n'entre pas dans le champ des obligations locatives dont l'inexécution justifie l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستانف بواسطة دفاعه بتاريخ 26/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2014 تحت عدد 16915 ملف عدد 2052/12/2013 و القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبوله شكلا و إبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعه الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رشيد (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] قرية الجماعة البيضاء بسومة شهرية شاملة لرسم النظافة قدرها 550,00 درهم وانه بتاريخ 24 مارس 2011 توصل من المالك المدعى عليها بإنذار غير قضائي من أجل أداء ما مجموعه 4330,00 درهم من قبل رسم النظافة للمحل المكرى عن المدة من 01 مارس إلى غاية 31 دجنبر 2010 فسلك مسطرة الصلح انتهت بصدور حكم بعدم نجاحه وأنه ينازع في الإنذار لكون عقد الكراء حدد السومة الكرائية في مبلغ 500,00 درهم ولم يحدد الطرف الذي يتحمل أعباء أداء رسم النظافة للجهة المختصة وان تواصيل الكراء المسلمة له من قبل المكرية توضح أن السومة الكرائية الحالية محددة في مبلغ 550 درهم شاملة لضريبة النظافة على أساس نسبة 10% من مبلغ الوجيبة الكرائية وان المالكة عند تسطيرها للمعلومات المضمنة بوصولات الكراء اعتبرت أن الوجيبة الكرائية شاملة لضريبة النظافة بإقرارها حسب لغة وصل الكراء وحسب الفصل 642 والاجتهادات القضائية يتضح أن المالكة هي الملزمة بأداء رسم النظافة المطالب به بموجب الإنذار الغير القضائي وذلك في غياب الاتفاق الصريح على خلاف ذلك بعد الكراء الرابط بين الطرفين لذلك يلتمس الحكم ببطلان الإنذار المبلغ له والتصريح تبعا لذلك بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين بنفس الشروط والسومة الكرائية الحالية المحددة في مبلغ 550 درهم باعتبارها شاملة لضريبة النظافة مع البت في الصائر وفق القانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 05/06/2013 من طرف نائبة المدعى عليها جاء فيها أساسا أن المدعي تقدم بمقاله مجردا ولم يدل بالوثائق ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع حفظ حقه في المناقشة في حالة الإدلاء بالوثائق.
وبناء على إدلاء نائب المدعي برسالة بجلسة 01/10/2014 مرفقة بمآل الطعن بالاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/10/2014 حضرها نائب المدعي وتخلفت نائبة المدعى عليها، مما تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 29/10/2014 تم تمديدها لجلسة يومه .
وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليها خلال المداولة بمقال مضاد رام الى المصادقة على الإنذار مؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أن دعوى الصلح انتهت بصدور قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب.والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وذلك تحت غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الإنذار، وأدلت بنسخة قرار استئنافي .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الميلودي (ط.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ب. ل.) و جاء في أسباب استئنافه أن المكتري لم يسلك مسطرة الصلح بشكل سليم حسب الثابت من الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الصالح عدد 1333 الصادر بتاريخ 24/11/2011 في الملف عدد 447/14/2011 و القاضي بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر على رافعها و التي صدر فيها قرار عدد 1374 قضى بتأييد الأمر المستأنف وأن الثابت قانونا و قضائيا أنه بعدم سلوك المستأنف عليه لمسطرة الصلح و عدم إصدار قاضي الصلح مقرره سواء بفشل أو عدم نجاح الصلح أو بتجديد عقد الكراء بنفس الشروط و نفس المدة ، يكون المستأنف عليه قد تنازل عن تجديد عقد الكراء و كذلك تنازل عن حقه في المنازعة في الإنذار ، و عن حقه في التعويض و أصبح في حكم المحتل للمحل بدون سند وبخصوص تنازل المكتري عن حق تجديد عقد الكراء فإن الثابت فضائيا أنه جاء في قرار المحكمة النقض '' و على الرغم من توصلهم لم يدلوا بما يفيد قيامهم بمسطرة الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل في نطاق ظهير 24/05/55 فانهم يعتبرون متنازلين عن تجديد عقد الكراء و عن المطالبة بالتعويض و بالتالي يصبحون في حكم المحتل بدون سند و لا قانون '' قرار عدد 1022 المؤرخ في 11/10/2006 ملف تجاري عدد 695/3/2/2005 .
و حول تنازل المكتري عن حق المنازعة في أسباب الإنذار و الإفراغ جاء في قرار صادر لمحكمة النقض أن الطاعن الذي توصل بالإنذار لم يسلك مسطرة الفصل 27 خلال الأجل المنصوص عليه الأمر الذي ترتب عنه سقوط حقه في المنازعة في أسباب الإنذار و طلب التعويض، فان المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن دعوى الإفراغ التي أقامها ضده المطلوب في النقض تعتبر أثرا من آثار الإنذار بالإفراغ ورفض التجديد، ومن حقها رفعها على اعتبار أنه بعد أن سقط حق المكتري على النحو المذكور فان عقد الكراء يكون قد وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصل به و يبقى وجوده بالعين المكتراة غير مبرر ، و بالتالي فهي ليست من الدعاوى المنظمة بمقتضى الظهير المشار إليه و يسقط الحق في إقامتها بمضي أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير . (قرار محكمة النقض عدد 1160 المؤرخ في 28-11-2007 الملف تجاري عدد 556/3/2/2006 ).
وبالنسبة لتنازل المكتري عن حقه في التعويض، أنه طبقا للفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 فان المكتري العازم أما علی المنازعة في الأسباب التي يستند عليها المكري لإفراغ المكان أو لرفض تجديد العقدة و أما المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير أو كونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة يجب عليه أن يرفع النازلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك وذلك في ظرف أجل ثلاثين يوما من توصله بالإعلام المطالب فيه بالإفراغ أو من تاريخ جواب الملاك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 8 ، وأن الطاعن لم يسلك مسطرة الصلح خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل أعلاه من تاريخ توصله بالإنذار فانه يعتبر متنازلا عن تجديد عقد الكراء و عن المطالبة بالتعويض و لا عبرة للدعوى التي تقدم به في الموضوع المناقشة الإنذار (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1177 صادر بتاريخ 30/10/2012 في الملف التجاري عدد 5101/201/15 .
وحول اعتبار المكتري في حكم المحتل للمحل دون سند جاء في قرار المحكمة النقض فان الطاعن الذي بلغ بالإشعار بالإخلاء بسبب عدم أداء الواجبات الكرائية و الذي لم يتقدم بدعوى الصلح داخل الأجل القانوني يكون قد تنازل عن حقه في تجديد العقد وأصبح في حكم المحتل للمحل دون سند، ومحكمة الاستئناف عندما استبعدت ما أثاره الطاعن من کون المادة 653 من مدونة التجارة تمنع الدعاوى التي يقيمها الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل صدور الحكم بالتسوية القضائية بعدما تأكد لهما ان موقف الطاعن کمكتري تجاوز إجراءات فسخ عقد الكراء و أصبح في عداد من يحتل المحل بدون سند و علت ردها للدفع المذكور بان الدعوى المقامة ضد الطاعن ترمي الى طرده من العين المكراة للاحتلال بدون سند ولا ترمي الى فسخ العقد لعدم الأداء و محكمة الاستئناف کمحكمة إحالة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 363 من ق م م ، و تقيدت بالنقطة التي بت فيها المجلس الاعلى فقط بخصوص توصل الطاعن بالإنذار (قرار عدد 26 بتاریخ 10/01/2007 ملف تجاري عدد 1281/3/2/2005 ) و يتبين من خلال ما سبق أن المستأنف عليه بعدم سلوكه لمسطرة الصالح قد تنازل عن تجديد عقد الكراء و كذلك تنازل عن المنازعة في أسباب الإنذار و الإفراغ و كذلك تنازل عن حقه في التعويض و لذلك أصبح كمحتل للمحل دون سند و هو ما يقتضي و الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المذكور أعلاه.
و حول رفع المستأنف عليه دعوى المنازعة خارج الأجل فإن الثابت من وثائق الملف و مشتملاته أن المستأنف بلغ في 28/01/2013 بالحكم الصادر عن قاضي الصالح و القاضي بعدم قبول الدعوى ، وأن الثابت من المقال الرامي الى التصريح ببطلان إنذار من طرف المستأنف عليه أنه وضعه بتاريخ 28 فبراير 2013 و ليس بتاریخ 20/02/2013 كما جاء في دیباجة الحكم المطعون فيه. وأن الثابت من المادة 32 من ظهير 1955 أن أجل المنازعة في الإنذار هو30 يوم من تاريخ التوصل أو الإعلام، مما يكون معه المستأنف عليه قد رفع دعوی المنازعة في الإنذار بعد مرور الأجل، مما يكون معه قد سقط حقه في المنازعة.وأن الممثل القانوني للطاعنة من جهة ثانية بعث للمستأنف عليه بإنذار قضائي أول في إطار ملف مختلفات عدد 1710/10/2011 توصل به بتاريخ 31/01/2011 حسب الثابت من شهادة التسليم و من محضر تبلیغ إنذار لم يسلك بخصوصه المكتري مسطرة الصلح و لا دعوى المنازعة وبالنسبة لواقعة سبب الإنذار فإن الثابت من وثائق الملف و مشتملاته أن ممثلها القانوني تقدم بطلب رام الى إجراء معاينة و استجواب صدر فیه أمر قضائي تحت عدد 889 في إطار ملف المختلفات عدد 889/10/2011 قضی وفق الطلب ، وأن المفوض القضائي السيد إبراهيم (ق.) تنفيذا للأمر القضائي حرر محضرا ضمنه معاينته بعين المكان أن هناك فعلا كونطوارا خارج المحل و استفسر السيد رشيد (ص.) هل صاحب المحل وافق على وضع الطاولة كنطوار و حول هذه الأسئلة أجاب السيد رشيد (ص.)، مصرحا أن صاحب الملك لا يوافق على وضع الكنطوار خارج المحل و أنه مجرد مكتري و ليس مالكا و يتبين للمحكمة من خلال ما صرح به المكتري أو المستأنف عليه بأنه إقرار قضائي و اعتراف منه على كون الممثل القانوني للطاعنة لا يوافق على وضع الكنطوار خارج المحل. وأن الثابت طبقا للفصل 107 من ق ل ع أن الإقرار الغير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ، ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه و هو مناف لما يدعيه.وأن قول المحكمة في الحكم المطعون فيه بأن هناك موافقة المالك على استغلال العين المكراة لبيع الفطائر مستنتجة أن هناك موافقة المالك على وضع التجهيزات و المعدات المتطلبة ، تكون معه قد أولت الاتفاق الصريح الحاصل بين الطرفين ومخالفة بذلك مقتضيات الفصل 461 من ق ل ع الذي ينص إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وأن موافقة المالك للمكتري على استغلال العين لبيع الفطائر و وضع المعدات و التجهيزات داخلها و ليس خارجها وأن قيام المستأنف عليه بوضع التجهيزات خارج المحل يشكل جنحة استغلال و الترامي على الملك العمومي و كذلك من جهة ثانية التأثير على محله وذلك بكون المعدات و التجهيزات المستعملة من قبل المكتري تحجب عن المارة و الناس رؤية محله مما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف من کون المكتري لم يحدث أية تغييرات قد جاء على غير أساس قانوني و واقعي.
وحول اداء المستأنف لضريبة النظافة فإن الثابت من وثائق الملف و مشتملاته و خاصة العقد الرابط بين الطرفين يتبين للمحكمة من خلال الرجوع الى بند ما يسمى تحمل المسؤولية انه ينص علی أنه ابتداءا من تاريخ المصادقة على هذا العقد يصبح المشتري (المستأنف عليه) متحملا لمسؤولية الكراء و الضرائب ، وأن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن الممثل القانوني لشركة (ب. ل.) و تأکیدا لما جاء في الإنذار المطلوب المصادقة عليه يدلي للمحكمة بما يفيد أن شركة (ب. ل.) كانت ولا زالت تؤدي ضريبة النظافة و بصفة منتظمة و ذلك من سنة 1998 الى متم سنة 2017.وأن الثابت من العقد الملزم للطرفين أن السيد رشيد (ص.) هو الذي يتحمل أداء الضرائب، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب. ملتمسا قبول الطعن شكلا و تأييد الحكم في الطلب الأصلي و إلغائه في الطلب المضاد و بعد التصدي القول و الحكم وفق الطلب و حفظ جقه في تقديم اية مطالب و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف - نسخة مقال - نسخة من أمر قضائي - نسخة من محضر معاينة و استجواب - تواصیل أداء الضريبة - نسخة من عقد بيع - نسخة من انذار سابق مع شهادة التسليم و من محضر تبلیغ إنذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2019 جاء فيها بالنسبة للسبب الأول المتعلق بمقتضیات ظهير 24 ماي 1955 أن ظهير 24 ماي 1955 قد تم نسخه برمته بموجب القانون رقم 16-49 المتعلق بالعلاقة الكرائية للمحلات التجارية و الحرفية وفق ما نصت عليه المادة 38 من القانون أعلاه وأن الطعن بالاستئناف موضوع الملف الحالي كان بتاريخ 26 نونبر 2018 حسب الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية أي بعد دخول القانون أعلاه حيز التنفيذ ،ومادامت مقتضيات القانون رقم 16-46 لا تتضمن في مقتضياتها ما أثير من وسائل الاستئناف من منازعة في الإنذار و دعوى الصلح إلى غير ذلك. فإن الطعن بالاستئناف غير مؤطر قانونا مما يتعين معه التصريح برفضه بعد القول بتأييد الحكم المستأنف. وفيما يخص السبب الثاني للاستئناف المتعلق بالضريبة على النظافة فسبق للمستأنف عليه أن بين ابتدائيا أن السومة الكرائية للمحل المكتري هي 550,00 درهما شاملة لرسم الخدمات الجماعية أو ما يعرف بضريبة النظافة وذلك حسب الثابت من خلال وصولات الكراء المسلمة له من قبل المكرية الطاعنة و كذا وصولات إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء.و عليه يتضح و خلافا لما نعته الطاعنة أنه كان و لازال يؤدي بانتظام لفائدتها واجبات رسم الخدمات الجماعية - ضريبة النظافة - ملتمسا التصريح برفض الاستئناف و القول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه و تحميل المستأنفة صائر استئنافها . وأدلى بصورة لوصولات إيداع واجبات كرائية بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه يتقاضى خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وأن الثابت من خلال وثائق الملف و مشتملاته خاصة الإنذار و سلوك المستأنف عليه مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية و أمام محكمة الاستئناف يتبين أن كلها كانت في إطار ظهير 24 ماي 1955 ، و أن آثارها لا زالت سارية و لم يتم تبليغ الحكم الابتدائي للطرفين مما يبقى معه الأجل مفتوحا ، لأن الاستئناف صدر خلال سريان الظهير المذكور أعلاه ، مما يتعين معه على محكمة الاستئناف تطبيقه لكون المستأنف عليه توصل بالإنذار و نازع في أسباب الإنذار وطالب المصادقة عليه في ظل ظهير 24 ماي 1955 وأن الممثل القانوني لشركة (ب. ل.) و تأکیدا لصحة و رجاحة دفوعه یدل للمحكمة بنسخ قرارات صدرت بعد تنفيذ القانون رقم 49/16 قضي فيها بتطبيق ظهير 24 ماي 1955 وأن القول بتطبيق القانون 49/16 فيه ضرب بمبدأي الاستقرار و الاستمرار الذين يسعى القضاء المغربي إلى المحافظة عليهما. و يتبين للمحكمة أن الدفع المثار من قبل المستأنف عليه غير مؤسس قانونا مما ينبغي معه صرف النظر عنه وبعد التصدي الحكم وفق مقال الاستئناف ومن حيث ضريبة النظافة أن ادعاء المستأنف عليه بكون لسومة الكرائية هي 550 درهم شاملة الرسوم ضريبة النظافة هو ادعاء بغية تضليل العدالة.وأن السومة الكرائية كانت 500 درهم شهريا منذ بداية العقد بين الطرفين و بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اتفق الطرفان على زيادة 50 درهم لتصبح السومة 550 درهم شهريا ابتداءا من 31/01/2009 ، وأن الثابت من العمل القضائي للمحاكم المغربية أن تعديل السومة الكرائية بصورة حبية بين الطرفين المكري و المكتري لا يستلزم بالضرورة تجديد عقدة الكراء بينهما بل يمكن إثباتها بالوصل الكرائي المتضمن مقدار السومة المتفق عليها (قرار محكمة النقض عدد 41 المؤرخ في 12/01/2005 ملف تجاري عدد 205/3/2/2004) مما يتبين معه أن مبلغ السومة الكرائية غير شامل لضريبة النظافة وأن العقد شريعة المتعاقدين وان المستأنف التزم بأداء ضريبة النظافة حسب الثابت من بنود العقد الرابط بين الطرفين، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل بالإنذار المطلوب المصادقة عليه بتاريخ 24/03/2011 و لم يبادر إلى الأداء، مما يكون معه في حالة تماطل ، ملتمسا الحكم برد ادعاءات المستأنف عليه و الحكم له بصفته الممثل القانوني لشركة (ب. ل.) وفق مقال الاستئناف وتحميل المستأنف عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أدلى بأصل كناش توصيل الكراء وبصور قرارات .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/02/2019 حضرها نائبا الطرفين و أكد نائب المستأنف عليه ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق مما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف أن المكتري - المستأنف عليه- قام بعد توصله بالإنذار بتاريخ 24 مارس 2011 بسلوك مسطرة الصلح بتاريخ 08/04/2011 وفق ما كان يقتضيه الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وأنه لا مبرر لما دفع به الطاعن بخصوص تنازل المكتري عن حق تجديد عقد الكراء وعن المنازعة في أسباب الإنذار و عن الحق في التعويض .
وحيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي وخاصة المقال المضاد المقدم من الطرف المستأنف أنه لم يؤسسه على عنصر الاحتلال و إنما التمس فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستأنف عليه كما أن قرار محكمة النقض المتمسك به من الطاعن للقول بأن المستأنف عليه في وضعية المحتل للمحل بدون سند يتعلق بدوره بعدم سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وهو ما لا ينطبق على هذه النازلة وفق ما هو مبين أعلاه .
وحيث إنه بالنسبة للدفع بتقديم دعوى المنازعة خارج الأجل لوقوع التبليغ بالحكم الصادر عن قاضي الصلح بتاريخ 28/01/2013 وتقديم دعوى المنازعة بتاريخ 28 فبراير 2013 فإنهغير جدير بالاعتبار لأن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول هذه الدعوى المقدمة من المستأنف عليه .
وحيث بني الإنذار موضوع الدعوى على عدم أداء واجب النظافة و على وضع المستأنف عليه طاولة '' كونطوار '' خارج المحل المكرى يستغلها الزبناء للأكل عليها و أصبح بمقتضاه يستغل المساحة الخارجية للمحل و هو ما شكل عرقلة لمحله المجاور للمحل موضوع الدعوى .
حيث إن المستأنف لا ينازع في كون الكنطوار أو التجهيزات موضوع الإنذار توجد خارج المحل بل إنه أشار في الصفحة 8 من المقال الاستئنافي بأن ذلك يشكل جنحة استغلال و الترامي على الملك العمومي مما يتبين معه أن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر سبب التغيير غير مؤسس ، و لكن ليس بعلة موافقة المكري على استغلال المكتري المحل المكرى في بيع الفطائر استنادا للالتزام الصادر عنه بتاريخ 20/07/2004 ، و أن ذلك يعتبر موافقة من المكري المستأنف حاليا على وضع التجهيزات و المعدات التي يتطلبها هذا النشاط ، و إنما لعدم تعلق الأمر بتغييرات في المحل المكرى و الذي يعتبر سببا للقول بإخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية و القانونية المتمثلة في المحافظة على العين المكراة ، أما بالنسبة للضرر اللآحق بالمستأنف جراء الفعل المنسوب الى المستأنف عليه وفق المبين أعلاه ، فيمكنه سلوك المساطر القانونية اللآزمة للمطالبة برفع الضرر ، و أن محضر المعاينة المستدل به خلال هذه المرحلة وإن تضمن تصريح المستأنف عليه بعدم موافقة صاحب الملك على وضع الطاولة كنطوار خارج المحل فإنه يعتبر غير مؤثر في النازلة تبعا لما تم بيانه .
وحيث إن المستأنف لم يلتمس في طلبه المضاد أداء واجب النظافة و إنما المصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤسس في جانب منه على عدم أداء هذا الواجب ، هذا الأخير الذي اعتبرت محكمة النقض عدم أدائه غير مبرر للمطالبة بالإفراغ لأنه لا يدخل في مفهوم الكراء مما يكون معه ما تمسك به المستأنف من أدائه واجبات النظافة للجهات المختصة والتزام المستأنف عليه بأدائها غير جدير بالاعتبار .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025