La mainlevée d’une garantie de bonne exécution est prématurée tant que la réception définitive des travaux n’a pas été prononcée et que le délai de garantie contractuel n’est pas expiré (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80344

Identification

Réf

80344

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5540

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4566

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple prise de possession des travaux ne saurait être assimilée à une réception provisoire au sens du contrat, dès lors que l'entrepreneur principal avait expressément formulé des réserves sur l'achèvement des prestations. Elle relève en outre que, même à considérer la date des procès-verbaux de réception unilatéraux comme point de départ, le délai de garantie contractuel de vingt-quatre mois n'était pas expiré au jour de l'introduction de l'instance. Les conditions de la réception définitive n'étant pas réunies, la demande en restitution des garanties est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7312 بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 1758/8202/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2019 , عرضت فيه أنها أبرمت عقدين من أجل إنجاز خزانات وأنابيب وأشغال مرتبطة بهما من الالينوكس المقوى مع شركة (س.) وهي شركة مغربية صينية للمركب الخاص بالطاقة الشمسية نور 2 و 3 بمدينة ورزازات في إطار عقدين هما :(00(MA 002-SS-41-00) (MA 002-SS-36- المتعلقتين بنور 2 و بنور 3 ، وأنها قامت بالأشغال المطلوبة في الإتفاق بالإضافة إلى الأشغال الإضافية وقامت بإخبار المدعى عليها بذلك بمقتضى رسالة بتاريخ 21/11/2017 ، وطالبت بإنجاز إجراءات التسليم المنصوص عليها قانونيا في بنود العقد وخاصة في البند 46 من العقد ، وأن المدعى عليها رفضت القيام بإجراءات التسليم المطلوبة برسالة مؤرخة في 27/11/2017 وأقدمت على الاإستيلاء ونزع حيازة الأشغال والخزانات والأشغال المرتبطة بها بصفة غير قانونية وهو ما يشكل خرقا فاضحا لبنود العقد وخارجا عن إطار اجراءات التسليم المنصوص عليها في العقد لأنها نزعت بذلك الحيازة المادية والقانونية للخزانات والأنابيب والأشغال المرتبطة بها وذلك بتاریخ 23/11/2017 ، وأن المدعية أمام هذا الخرق الفاضح تقدمت بطلب رام إلى ايقاف الاشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، إلا أن المدعى عليها بعد أن علمت بخطورة ما أقدمت عليه من خرق لبنود العقد ومن أجل التحايل والالتفاف على ذلك تفتق ذهنها على ما هو أخطر من ذلك وهو قيامها بإجراءات التسليم في إطار محضرين بشكل إنفرادي كانت فيه هي المسلم والمسلم له دون حضور العارضة أو مالك المشروع وفق ما هو محدد في بنود العقد وأن المدعى عليها خرقت بهذا الفعل مقتضيات البند 00 وهو الباب المتعلق بالتعاريف والتفسيرات والاختصارات والذي يحدد أن إجراءات التسليم والتي لا يمكن إنجازها إلا من لجنة تسمى لجنة القبول وهي أصلا تتكون من المالك والمقاول والمقاول من الباطن وفق ما هو وارد في الفقرة 13 منه، كما تم خرق مقتضيات البند 46 من العقد بانفراد المستأنف عليها بإنجاز محضري التسليم بشكل انفرادی مخلة بالشروط المطلوبة في مقتضياته ، حيث شرعت في استغلال الأشغال والخزانات منذ تاريخ نزع حيازتها بتاريخ 23/11/2017 وبالتالي فالضمان المعطى لها لم يعد له أساس واقعي وقانوني مادام أن الحيازة لتلك الأشغال تمت بالقوة وتم الاستعمال بدون الإجراءات القانونية منذ تاريخ 23/10/2017 ، وبالتالي فإن مسؤولية المدعية لم تعد قائمة ولم يعد هناك سبب واقعي أو قانوني بخصوص موضوع الضمان. لأن الضمان المعطى أثناء إمضاء العقد كان بتاريخ 26/01/2016 على أساس تحديد أجل ذلك خلال سنتين وقد انتهى أجل الضمان بتاريخ 31/12/2018 ، ومن هذا المنطلق فالنتيجة المنطقية والقانونية تلزم أن يتم إرجاع الضمان إلى العارضة والمحدد في 10 % من كل عقد ، وأن المدعى عليها شركة (س.) بعد كل هذه الخروقات للعقد المبرم بين الطرفين وفق ما تم تفصيله أصبحت تستولي على ضمانتين بصفة غير قانونية وتطالب بتمديد الأجل بمقتضى إرسالية بعثت بها للبنك صاحب الضمانتين ، وأنه بغض النظر عن هذه الخروقات القانونية المذكورة أعلاه فقد ورد في الفقرة 12 من المادة 00 من العقد أن شهادة الضمان تعني شهادة ورشة من قبل المقاول والتي تثبت أن العمل قد اكتمل بعد تسلم الأشغال من المقاول وإصداره لشهادة القبول المؤقتة ويتم الإحتفاظ بالضمان لمدة سنتين دون أن يكون الحق في طلب تمديده ، وأنه بعد إنجاز المدعى عليها لمحضري التسليم بشكل انفرادي لم يعد لها الحق في الضمان أو الاحتفاظ به ، وأن المدعية بعثت بإنذار عن طريق مفوض قضائي تطالبها بإرجاع الضمانتين المؤرختين بتاريخ 26/01/2016 والثانية بتاريخ 11/02/2016 ، ملتمسة الحكم بإرجاع الضمانتين المتعلقتين بالعقدين الأول تحت عدد MA 002-SS-36-00 الضمان الخاص به تحت عدد 1650215/S بتاريخ 26/01/2016 والعقد الثاني تحت عدد MA 002-SS-41-00 الضمان الخاص به تحت عدد 1663584/Zبتاريخ 11/02/2016.

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 12/02/2019 والمرفقة بصورتي لعقدي الاتفاق وترجمتهما ونسخة مصادق عليها من عقد الخاص بالشروط مصادق عليه وترجمته ونسخة رسالتها بإجراء التسليم وصورة رد المدعى عليها بالرفض ومحضري التسليم للأشغال المنجز بشكل انفرادي وترجمته ومحضر معاينة وإثبات ونسختي الفصول الخاصة بالضمان ونسختي الضمان موضوع الدعوى الحالية .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 16/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتماده على مبررات واهية لأن المستأنف عليها لم تحترم الإجراءات القانونية المطلوبة في مقتضيات البند 46 من العقد الرابط بينهما ، وان القول بأن لجنة القبول هي التي تقرر ما اذا كان سوف يتم رد المبالغ المعلقة فإن ذلك لا يتم إلا بعد القبول النهائي للأشغال ، وهي المبررات المطلوبة في الوقت الذي يتم فيه الامر بالتسليم عن طريق التوافق بين الطرفين ، والحال ان المستأنف عليها استولت على الأشغال ونزعت حيازتها من العارضة خارج إطار العقد الرابط بين الطرفين ، دون ان تنجز آنذاك محضر التسليم بتاريخ 23/11/2017 ، وانه بعد استشعارها بما قامت به أقدمت بتاريخ 08/01/2018 بعد الاستيلاء على الأشغال والأنابيب بشكل انفرادي قامت بانجاز محاضر التسليم ، وان الأمر لا يتعلق بالتسليم وإنما ينحصر في الإستيلاء على الأشغال ، وان محضر التسليم المنجز من المستأنف عليها بشكل انفرادي أنجز بعد الإستيلاء على الأشغال وضمنت به ما شاءت من عيوب ، وأمام استيلائها على الأشغال فلا مجال للقول بوجود عيوب ، وبما يفيد إصلاحها مادام تم الإستيلاء على الأشغال خارج إطار العقد ، والتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من عقد وترجمة ومحرض المعاينة ومحضري التسليم ورسالتين

وبتاريخ 21/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها انه إذا لم يكن هناك تسليم للأشغال فإن النتيجة الحتمية والمفترضة والطبيعية لذلك هو استمرارية الضمانتين ، وان الحكم المستأنف ناقش الوثائق المدلى بها ، في حين أن المستأنفة لم تدل بما يفيد قيامها بإصلاح العيوب التي تم التحفظ بشأنها ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

وبتاريخ 31/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ان المستأنفة قامت بالإستيلاء على الأشغال خارج الإتفاق من يد العارضة بتاريخ 23/11/2017، وأنجزت بعد ذلك محضري التسليم بشكل انفرادي خلافا لما تم الإتفاق عليه في العقد ، مما لا يمكن معه الحديث عن العيوب التي ضمنتها بصفة انفرادية دون حضور العارضة ودون التقيد بالعقد ، وان موضوع الضمانتين مرتبط باحترام العقد ، وان التسليم القانوني لم يتم ومادام ان المستأنف عليها تعترف بإنجاز التسليم الإنفرادي وخارج إطار العقد ولم تحدد العيوب ليتم الإتفاق على اصلاحها بين الطرفين فإنه يتعين الحكم وفق المقال الإستئنافي وأرفقت المذكرة بمحضر معاينة

وبناء على المذكرة التعقيبية لدفاع المستأنف عليها والذي يلتمس من خلالها الحكم وفق ملتمساته السابقة وأرفقها باجتهادات قضائية

وبجلسة 07/11/2019 حضر لها دفاع الأطراف فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/11/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات البند 46 من العقد الرابط بينهما لأنه لم يتم التسليم عن طريق التوافق بين الطرفين المتعاقدين ، ولأنها استولت على الأشغال ونزعت حيازتها منها خارج إطار العقد وأنجزت محضري التسليم بشكل انفرادي ضمنت بهما ما شاءت من عيوب

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنفة المستأنف عليها بإرجاع ضمانتين بنكيتين على أساس أنها أبرمت معها عقدين من أجل إنجاز أشغال بالمركب الخاص بالطاقة الشمسية ، وأنها قامت بإنجاز الأشغال المطلوبة وكذا الأشغال الإضافية وراسلت المستأنف عليها من أجل التسليم ، والتي رفضت ذلك وقامت بإجراءات التسليم في إطار محضرين بشكل انفرادي ، وان شروعها في استغلال الأشغال والخزانات يجعل الضمان المعطى لها ليس له أساس واقعي او قانوني

وحيث انه بالرجوع إلى مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين ، فإن الفقرة 12 من البند 00 تشير إلى ان شهادة استكمال الضمان تعني شهادة الورش من قبل المقاول تثبت ان العمل المعني قد اكتمل من جميع النواحي وتم الحفاظ عليه بشكل ارتضاه لمدة سنتين بعد اصدار شهادة القبول المؤقت لمجموع الوحدة ، مما يعني انه استنادا لمقتضيات البند 46 من نفس العقد فإن القبول النهائي للعمل يتم بعد مرور 24 شهرا من القبول المؤقت للمحطة الكهربائية بأكملها بعد طلب مكتوب من المقاول من الباطن ، والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها توصلت برسالة من المستأنفة تتعلق بطلب شهادة القبول المؤقت ، وأجابت عنها بواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 21/11/2017 بأن (الشروط المسبقة لتقديم طلب الحصول على شهادة القبول المؤقت هو إنجاز جميع الأشغال بما يرضي المقاول والمالك ...وان الوضع الحالي يتمثل في ان جميع الخزانات في نور 2 و 3 تنقصها بعض الأشغال العالقة ...وأنها ترفض الطلب بشأن القبول المؤقت وانه يتعين تقديم هذا الطلب بعد استيفاء الشروط المسبقة ) كما ان الثابت من شهادتي القبول المؤقت الصادرتين عن المستأنف عليها بتاريخ 08/01/2018 انهما تشيران إلى أنها تحتفظ بحقها في القيام بأي اداء مستحق او سيصبح مستحقا للمقاول الفرعي بعد تسليم شهادة القبول المؤقت قبل الإصلاح ، مما يعني ان القبول المؤقت وفقا لمقتضيات البند 46 من الإتفاق لم يتم الحسم فيه سواء من قبل المستأنفة او المستأنف عليها ، كما ان حيازة هذه الأخيرة للأشغال لا يمكن اعتباره قبولا مؤقتا بها استنادا لبنود العقد ، طالما انها تحفظت بشأن الأشغال ، إضافة الى ان العقد الرابط بين الطرفين حدد شروط الحصول على القبول المؤقت التي لم تتحقق في النازلة ، فضلا عن ان مدة الضمان المحددة في العقد (24 شهرا من تاريخ القبول المؤقت) على فرض اعتبار تاريخ القبول المؤقت هو 08/01/2018 لم تنصرم بعد طالما ان الدعوى تم رفعها بتاريخ 29/01/2019 ، وبالتالي فمادام لم يتم الحسم في الأشغال وقبولها وفقا لبنود العقد ، فإن طلب إرجاع الضمانتين يبقى سابقا لأوانه ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial