Réf
80246
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5498
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3984
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Preuve du besoin du bailleur, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Droit à compensation, Congé, Confirmation du jugement d'éviction, Bail commercial, Absence de preuve requise
Base légale
Article(s) : 19 - 20 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses besoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation pour le bailleur de prouver son besoin et l'indisponibilité d'un autre local ne s'applique, au visa des articles 19 et 20 de la loi 49-16, qu'à la reprise de la partie d'habitation annexée au local commercial. La cour retient que, s'agissant d'une reprise du local commercial pour un usage personnel, le congé est valable dès lors qu'il est délivré, la protection du preneur résidant exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 10/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1068 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019فيالملف عدد 213/8207/2018والقاضيفي الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع والحكم بإفراغ المستأنف هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بقطاع القدس شارع [العنوان] سلا وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/05/2019 يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد النور (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2019 والذي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بقطاع القدس شارع [العنوان] سلا حسب الثابت من عقد البيع المحرر في 2008/5/15 وأن العارض يكتري منه المحل المذكور بسومة قدرها 800 درهم شهريا وذلك بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما يستعمله في نشاطه التجاري وأن المستأنف يؤدي واجباته الكرائية بصفة دائمة ومستمرة وفي الوقت المحدد في العقد وأنه بتاريخ 09/10/2018 توصل بإنذار من طرف المستأنف عليه يخبره فيه أنه في حاجة ماسة لاسترجاع محله من أجل استعماله بصفة شخصية مطالبا المستأنف بفسخ العلاقة الكرائية فيما بينهما علما ان هذا الاخير يؤدي واجبات الكرائية وأن الأمر اصبح متعلق بأصل تجاري وأدلى المستأنف بمذكرة جوابية افاد فيها أنه يكتري المحل التجاري لبيع المواد الغذائية منذ أكثر من 6 سنوات بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا وأنه مرتبط بعقود مع شركات لتزويد بالمواد الغذائية وانه يتمتع بأصل تجاري جد مهم والمتمثل في زبنائه واسمه وعلاقاته التجارية مع بعض الشركات والمزودين وأنه خلال تلك الفترة المحترمة اكتسب سمعة تجارية جد مهمة الأمر الذي يكون معه طلب استرجاع المحل من قبل المدعي يشكل مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري لدى المستأنف باعتبار أنه يؤدي واجباته الشهرية بانتظام وان وضعيته الضريبية جيدة وأن المستأنف عليه لم يثبت بمقبول وبأي وثيقة حاجته الى المحل وأنه لا يتوفر على أي محل آخر في ملكيته كاف لحاجياته العامة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ب.) وجاء في اسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي عندما اعتبر أن الانذار الموجه من طرف المستأنف عليه اليه مبني على سبب جدي ومؤسس دون أن يأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليه ضمن مذكرته الجوابية ودون أن تتأكد المحكمة بنفسها عن طريق الخوض في البحث والوصل الى مدى حقيقة وجدية سبب الانذار لما لها من سلطة تقديرية من جهة وفي اعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن قانون 16-49 من خلال المادة 26 منه ومن جهة ثانية وبالاطلاع على الملف سيتبين أن السبب الذي اعتمده المستأنف عليه غير جدي وغير وجيه وأن المحكمة الابتدائية لما اعتبارت ان الانذار مرتكز على اساس سليم دون أن تعلل قضائها بمقبول تكون قد جعلت حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه كما ينعى المستأنف على الحكم الابتدائي بفساد التعليل الموازي بانعدامه لما قضى بفسخ عقد الكراء وبافراغه للمحل التجاري دون ان يناقش جدية ووجاهة سبب الانذار من جهة ودون أن يتأكد قضاة الدرجة الأولى بكون المستانف عليه اثبت أن سبب الاستعمال الشخصي المزعوم للمحل يجد سنده من خلال الواقع والقانون وذلك كما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي بإدلائه بما يثبت حاجته الى المحل وأنه لا يتوفر على أي محل آخر في ملكيته كاف لحاجياته العامة ومن شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري وأن العارض يكتري المحل التجاري لبيع المواد الغذائية منذ أكثر من 6 سنوات بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا وأنه مرتبط بعقود مع شركات لتزويد بالمواد الغذائية وانه يتمتع بأصل تجاري جد مهم والمتمثل في زبنائه واسمه وعلاقاته التجارية مع بعض الشركات والمزودين وانه خلال الفترة المحترمة اكتسب سمعة تجارية جد مهمة الأمر الذي يكون معه طلب استرجاع المحل من قبل المدعي يشكل مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري لدى العارض باعتبار أنه يؤدي واجبات الشهرية بانتظام وان وضعيته الضريبية جيدة وأن المستأنف عليه حاول في العديد من المرات أن يقوم بإفراغ المستأنف وذلك لما امتنع عن قبض الوجيبة الكرائية لمدة معينة عنوة وضع العارض في حالة مطل حتى يتمكن من افراغه من اجل عدم ادائه الوجيبة الكرائية الا ان المستأنف بادر الى رفع مقال يرمي الى اجراء عرض عيني مع ايداع بالإضافة الى ذلك فان العارض يؤدي واجباته الشهرية بانتظام وأنه يتوفر على أصل تجاري مهم وأن فقدانه قد يشكل مساسا خطيرا في استغلاله للأصل التجاري بالإضافة الى أن هذا المحل التجاري يعتبر هو مصدر ومورد رزقه الوحيد الامر الذي يكون معه طلب المستأنف عليه الرامي الى افراغ العارض للمحل التجاري غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار مما يبقى معه الحكم الابتدائي غير مرتكز على اي اساس قانوني وواقعي سليم لذلك يتلمس العارض الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1068 بتاريخ 20/03/2019 في ملف عدد 213/8207/2019 بكل ما قضى به واحتياطيا اجراء بحث قصد التثبت من جدية ووجاهة السبب المبني عليه الانذار وحفظ حق العارض في التعقيب والادلاء بمستنتجاته.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ، نسخة من مذكرة جوابية ونسخة من مقال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن الحكم المطعون فيه جاء سليما ومعللا تعليلا كافيا ومنسجما مع مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 والتي نجدها لا تشترط اثبات واقعة الاحتياج من أجل استرجاع المكري محله لاستعماله بصفة شخصية لكنها تنص في فقرتها التاسعة على احقية المكتري في التعويض عن فقدان الاصل التجاري وأن المستأنف لم يتقدم في المرحلة الابتدائية بطلب التعويض عن فقدان الاصل التجاري مما يعد معه في حكم المتنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض وبالتالي فان الحكم المطعون فيه كان صائبا في الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المستأنف دون تعويض عن انهاء عقد الكراء ذلك أن المحكمة لا تقضي الا بما طلب منها ولا يمكنها الحكم بالتعويض من تلقاء نفسها وأنه لا يمكنه تقديم طلب التعويض في المرحلة الاستئنافية على اعتبار أن محكمة الدرجة الثانية لا تبت في الطلبات الجديدة التي لم يتم تقديمها في المرحلة الابتدائية وان شرط اثبات الاحتياج من أجل استرجاع المحل التجاري المثار من قبل المستأنف لا يجد له تطبيقا في القانون رقم 16-49 الا في حالة افراغ السكن الملحق بالمحل التجاري من أجل سكن المكري فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين كما هو منصوص عليه في المادة 19 من نفس القانون مما يكون معه هذا الدفع غير منطبق على نازلة الحال ويتعين عدم الالتفات اليه وان الاستئناف المقدم من قبل الجهة المستأنفة لم يأتي بأي جديد لذلك يلتمس العارض رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/10/2019 تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيت نعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 عندما اعتمد على انذار يتضمن سببا للإفراغ غير جدي و غير وجيه ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت حاجته الى المحل و انه لا يتوفر على محل اخر في ملكيته كاف لحاجياته.
حيت ان الثابت من الإنذار انه وجه للمكتري من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي كمحل تجاري و لم يوجه في اطار المادتين 19 و 20 من قانون 49-16 المتمسك بهما و التي تتعلق بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري للسكن فيه حتى يمكن مطالبة المكري بإثبات حاجته الى المحل و انه لا يتوفر على محل اخر في ملكه كاف لحاجياته و كذا باقي الشروط المنصوص عليها في المادتين أعلاه ,بخلاف نازلة الحال و التي عبر من خلالها المكري على رغبته في المحل للاستعمال الشخصي و ان المقرر بمقتضى قانون 49-16 ان المحكمة تقضي بالمصادقة على الإنذار بناء على هذا السبب مدام المكتري سيتفيد من التعويض الكامل، وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 219الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه "اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فانه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ"
و حيت انه بناء على ما ذكر أعلاه يكون ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.
و حيت يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025