Bail commercial : l’absence d’une exploitation continue de deux ans exclut le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80207

Identification

Réf

80207

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5485

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4222

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le fond, elle rappelle que le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction est subordonné, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, à la preuve par le preneur soit d'une exploitation continue du fonds pendant deux ans, soit du versement d'une somme en contrepartie du droit au bail. Faute pour l'appelant de justifier de l'une de ces conditions, le congé ayant été délivré avant l'expiration du délai biennal, la cour juge la demande d'indemnisation infondée, l'inscription au registre du commerce étant inopérante à cet égard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ع. ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 تحت عدد 5389 ملف عدد 4316/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع في الطلب الاصلي بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعي و المدعى عليه المصحح الامضاء بتاريخ 28/02/2017 و الحكم بافراغ المدعى عليه محمد (ع. ح.) من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات و برفض الطلب المضاد و ابقاء الصائر على رافعه .

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن رضوان (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2019 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 5500 درهم بمقتضى عقد كراء الذي يستشف منه ان مدة العقد محددة في سنتين من 1/3/2017 لغاية 28/2/2019 قابلة للتجديد في حالة التراضي و انه في حالة عدم رغبته تجديد العقد مع هذا الأخير فانه يلتزم بافراغ المحل هو و من يقوم مقامه دون قيد او شرط تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، كما جاء في البند الثالث عشر من العقد ان الطرفين اتفقا اذا رغب احدهما في فسخ العلاقة الكرائية وجب عليه اشعار الطرف بمدة لا تقل عن شهر، و انه لا يرغب في تجديد العقد لذلك قام بتوجيه انذار الى المدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 14/12/2018، لذلك يلتمس القول بفسخ الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري المذكور هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير حسب بنود العقد مع استعمال القوة العمومية في حالة الاقتضاء و النفاذ المعجل و الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 14/05/2019 جاء فيها ان المحل موضوع الإنذار الكائن بتجزئة [العنوان] بالدار البيضاء في حين ان المحل المذكور في عقد الكراء يهم المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] بالبيضاء مما يتبين منه ان المحل المراد فسخ عقد كرائه و افراغه هو غير المحل المكترى من طرفه بموجب عقدة الكراء و هو ما يجعل الانذار منصبا على غير ذي المحل المكترى من طرفه كما ان الانذار الموجه له لم يعززه بوسائل جدية تثبت رغبته في انهاء العلاقة الكرائية ذلك ان المكري لم يبادر بالرغم من مرور اجل الشهر الممنوح في الانذار الى تسوية وضعيته المالية اتجاهه من حيث ارجاع مبلغ الضمانة المحددة في 11000,00 درهم و اجراء محاسبة بين الطرفين، اضف الى انه قد ابرم اتفاقا مع وكيلة المدعي حنان (س.) بمقتضاه منحها مبلغ 15200,00 درهم مقابل ادخال العداد الكهربائي 380 مع اقتطاع مبلغ 500 درهم من السومة الكرائية لحين انتهاء المدة و في حالة انتهاء المدة الكرائية او توقف العقد بين الطرفين يلتزم الطرف المكري باتمام المبلغ دفعة واحدة غير ان المكري لم يبادر الى تنفيذ الامر سواء باعتبار ان العقد تم توقيفه او تم انتهائه بل ظل الاتفاق جاريا الى حدود يومه و ذلك بالاستمرار في اقتطاع مبلغ 500 درهم من السومة الكرائية، كما ان المكري ظل يتوصل بواجبات كراء المحل عن المدة التي تلت الانذار و تاريخ انتهاء مدته حسب الثابت من التحويلات البنكية من دون ابداء أي امتناع او تحفظ بخصوص ذلك، هذا بالاضافة الى ان الانذار جاء معزولا عن أي رغبة جدية من طرف المدعي لانهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين من قبيل ارجاع مبلغ الضمانة و عرضها عليه عرضا حقيقيا و جديا و ايضا بالامتناع عن اخذ و التوصل بمبالغ الكراء عن المدة اللاحقة عن الانذار، و ان المدعي لم يبادر الى رفع هذه الدعوى الا بعد 4 اشهر تقريبا من تاريخ توجيه الانذار غير النظامي له ، و انتظر مدة شهرين من انتهاء مدة السنتين من عمر العقد مما يتبين منه انه استفاد تلقائيا من تجديد العقد و يجعل وضع أي نهاية للعلاقة الكرائية و التعويض عن ذلك يخضع لمقتضيات قانون 49.16، لذلك يلتمس في الجواب على المقال بعدم قبوله شكلا و برفضه موضوعا، و في المقال المضاد بقبوله شكلا و في الموضوع في حالة ما اذا ارتأت المحكمة ان تستجيب لطلب المدعي الحكم له بتعويض عن هذا الافراغ يعادل ما لحقه من ضرر عن عدم تجديد العقد يشمل قيمة الاصل التجاري و ما انفقه من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الاصل التجاري و مصاريف الانتقال و تعويض عن الحق في الكراء و كل ذلك من خلال الامر باجراء خبرة لتحديد كافة تلك الاضرار و مجموع التعويضات المناسبة و تحميل المدعى عليه الصائر مع النفاذ و الاكراه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ع. ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن تعليل محكمة الدرجة الأولى غير قانوني وواقعي وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ، و أن المحكمة حينما ركزت في حكمها على عدم وجود عقود تجارية التي تنص على محلات تجارية يبقى في غير محله ، وهذا تعليل ناقص على اعتبار أن المستأنف أوضح للمحكمة المقر الرئيسي للشركة وهو غير العنوان الموجود في الانذار موضوع المصادقة ، كما أن المستأنف عليه لم يثبت جدية العنوان الأصلي من عدمه ، مما يجعل الانذار موجها لعنوان لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع النزاع الشيء الذي يجعل تعليل المحكمة الابتدائية ناقصا.

اما بخصوص تعليل المحكمة الابتدائية كذلك بتعويض المستأنف ليس له ما يبرره على اعتبار أنه لم يؤسس بعد اصلا تجاريا فهذا تعليل ناقص و لا أساس له على اعتبار أنه قام بتأسيس أصله التجاري منذ 01/06/2017 و قام بتسجيله بتاريخ 26/12/2017 كما يدل على ذلك نموذج ج رقم 7 حسب مرسوم 9 رمضان 1417 الموافق ل 18/01/1997 و خاصة في مادته الخامسة عشر وأدلى بصورة من الاصل التجاري الشيء الذي يجعل حكمها غير معلل تعليلا قانونيا ، سيما أن قانون 49/16 قد منح للمكتري تعويضا عن اصلاح الضرر الذي أصابه من جراء رفض المالك تجديد كرائه بدون سبب مشروع و خطير ، كما أن المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا اصدر قرارا قضى منح تعويض لمكتري محل تجاري طبقا لمقتضيات الفصل 10 و كذا ما سار عليه القضاء الفرنسي جراء عدم التجديد سيما وأن المكري لم يثبت أي اخلال خطير أو حالة الهدم ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالتصدي للحكم الابتدائي فيما قضى به ، و الحكم أساسا برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الاضرار التي لحقت به و كذا الاضرار التي تكبدها جراء الاصلاحات الضرورية التي قام بها مع حفظ حقه في التعقيب ، وأرفق المقال بنسخة حكم و نموذج 7 للأصل التجاري للمستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن المستأنف يزعم انه لم يتوصل بإنذار بمقر الشركة المشار اليه في عقد الكراء لكن المستأنف نسي أن المستأنف عليه لم يكر المحل التجاري لشركة كشخص معنوي بل أكراه لشخص ذاتي أي المستأنف محمد (ع. ح.) وأن المستأنف توصل بالانذار شخصيا بالعين المكراة و تبعا لذلك يتعين رد هذا الدفع ، كما يتمسك المستأنف بكون عنوان العين المكراة حيث توصل بالانذار غير جدي إلا أن المستأنف متناقض مع نفسه فهو قد تصول بالانذار شخصيا بنفس العين المكراة كما أنه توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة بنفس عنوان العين المكراة وإن كان له ما يثبت أن العنوان غير جدي فعليه الادلاء به لأنه ليست هناك عقود تجارية أخرى بين الطرفين ، مضيفا أن المستأنف يتمسك بكون الحكم الابتدائي لم يقض له بالتعويض عن الاصل التجاري و الضرر طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون 49/16 و أنه بالرجوع إلى هذا الفصل نجده يحدد أجل شهرين للمكري للشروع في البناء إن كانت الحالة هي الهدم و إعادة البناء و أن المكتري له الحق في الحصول على التعويض وفق المادة 7 من القانون أعلاه أي إذا كان حق طلب الفسخ تعسفيا و من شأنه حرمان المكتري عمدا من التعويض وأنه لم يحرم المكري من حقه لسبب بسيط هو أن العقد شريعة المتعاقدين و هو محدد المدة و متضمن بداية سريانه و تاريخ انتهائه ولا يحدد إلا برضا المالك الذي عبر عنه بالرفض بتوجيه إنذار إلى المكتري قبل الانقضاء يشعره بضرورة الاخلاء بعد انتهاء الاجل و عدم الرغبة في التجديد . أما حول التمسك بالحق في التعويض عن الاصل التجاري فإن المستأنف تحايل من أجل الحصول على رقم السجل التجاري ، لعدم اكتمال مدة سنتين من تاريخ ابرام العقد و تاريخ تكوين السجل التجاري طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون 49/16 لأنه عبر عن رغبته الجدية في فسخ عقد الكراء المحدد المدة قبل انتهائها و توصل المستأنف شخصيا بالإنذار على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء ألزمه طبقا للبند الثالث عشر من عقد الكراء ، و أن هذا الأخير مبرم بتاريخ 28/02/2017 و المستأنف تحايل بطرق ملتوية و كون اصلا تجاريا يوم 26/12/2017 اي بعد مرور 10 أشهر فقط دون انتظار مرور سنتين و أن المستأنف بالتالي لا أصل تجاري له حين توجيه الانذار بالفسخ ، وأن فسخ العقد كان قبل انتهاء مدة سنتين اللازمة لذلك طبقا لعقد الكراء و لم يكن تعسفيا بل تنفيذا لبنود العقد التي رضي و قبل بها المستأنف نفسه ، لذلك يلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر، وأدلى بصورة من نموذج "ج" ، صورة شمسية من الإنذار و محضر التبليغ .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن الإنذار موضوع المصادقة بلغ للمستأنف في رقم وهمي و ليس في العقار الذي يتواجد به مما يجعله مختلا شكلا ، اضف إلى ذلك أنه يتوفر على اصل تجاري و يؤدي واجبات الكراء بانتظام و لا وجود لحالة تماطل الشيء الذي يجعله محقا في المطالبة بتعويضه عن فقدانه للاصل التجاري و كذا الاصلاحات التجارية التي قام بها المستأنف سيما وأن افراغه بدون تعويض أو حرمانه من التعويضات يسبب ضررا بليغا به سيما وأنه قدم للمستأنف عليه مبلغ 15.200 درهم و يتوفر على اصل تجاري و أدلى للمحكمة بنموذج "ج" من الاصل التجاري ، لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي و مذكرته الحالية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن المستأنف يزعم أنه لم يؤدي الكراء و هو ليس موضوع الدعوى ، وأن ادعاءه بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 15.200 درهم هو مجرد افتراء بل أدى شهرين تسبيق فقط و موضوع الاصل التجاري أصبح متجاوزا ، لذلك يلتمس رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 ألفيت بالملف مذكرة نائب المستأنف عليه المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي ان عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع ينصب على المحل الكائن بتجزئة [العنوان] البيضاء له بابين في وسط البناية ، وهو نفسه العنوان المشار اليه في الإنذار مع إضافة رقم البابين 24 و 26 والذي بلغ به المعني بالأمر -المستأنف شخصيا -سواء بالإنذار موضوع الدعوى أو استدعاء المحكمة الابتدائية للجلسة ، كما يتبين من محضر تبليغ الانذار في 14/12/2018 وشهادة التوصل لجلسة 30/04/2019 وهو ما يؤكد ما جاء في الحكم المستأنف من كون هذا المحل هو الوحيد المتعاقد بشأنه بين الطرفين و لا توجد عقود كراء محلات تجارية أخرى مما يتعين معه رد الدفع بكون الإنذار وجه لعنوان لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع النزاع ، وبأن التعليل ناقص والحكم المستأنف غير معلل تعليلا واقعيا وقانونيا .

وحيث استند المدعى - المستأنف عليه حاليا - في دعواه حسب وثائق الملف على فسخ عقد الكراء بعد توجيه إنذار بذلك للمستأنف قبل مرور أجل سنتين على انعقاده تنفيذا للاتفاق الوارد في العقد ، وان الحكم المستأنف وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف كان صائبا لما رد طلب التعويض المقدم من طرف المستأنف بعلة عدم تأسيسه أصلا تجاريا بالمحل المكترى لعدم مرور أجل سنتين المحددة قانونا لاكتساب الأصل التجاري ولعدم إثباته أداء مبلغ مالي مقابل الحق في الكراء عند التعاقد باعتبار عقد الكراء يشير فقط لأداء مبلغ الضمانة المحدد في 11000 درهم ( انظر المادة 4 من قانون الأكرية رقم 49/16 المطبق على النازلة بخصوص شروط استفادة المكتري من تجديد العقد والذي جاء فيه ''يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل.

يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء ..... ''

وحيث إنه في غياب إثبات توفر الشروط المشار إليها في المادة أعلاه ، يبقى دفع المستأنف باستحقاقه التعويض عن الضرر اللآحق به بسبب عدم تجديد العقد وفق مقتضيات القانون رقم 16/49 غير مؤسس قانونا ، وأن شهادة السجل التجاري المستدل بها من المستأنف غير جديرة بالاعتبار تبعا لذلك.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux