Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79907

Identification

Réf

79907

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5369

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2505

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et les modes de preuve du paiement. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenait avoir réglé les loyers en espèces sans obtenir de quittances et demandait à prouver ces paiements par témoignage. Il soulevait en outre, pour la première fois en appel, l'absence de qualité à agir du bailleur en tentant d'introduire dans la cause le véritable propriétaire de l'immeuble. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, la qualifiant de demande nouvelle prohibée au stade de l'appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du paiement en retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dont la valeur excède le seuil légal, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de produire une preuve écrite du paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ف.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/04/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 تحت عدد 2668 ملف عدد 10235/8206/2018 و القاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والإضافي . في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 720.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح مارس 2018 إلى متم يناير 2019 ، مع النفاذ المعجل بخصوص أداء الواجبات الكرائية فقط، وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بأمر منها من المحل التجاري الكائن بالطريق الساحلي [العنوان] الدار البيضاء، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (س. ه.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بالطريق الساحلي الحي الصناعي عين السبع ، والذي أكرته للمدعى عليها والمستغل كمستودع بالرقم 1 بسومة شهرية قدرها 80.000 درهم ، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01-04-2018 إلى 30/10/2018 وجب فيها مبلغ 560.000 درهم واجب 7 أشهر ، وأنها كانت مضطرة لاستصدار أمر قضائي بتبليغ إنذار بالأداء والإفراغ بلغت به المدعى عليها بتاريخ 18/09/2018 كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي ، وأنها أنذرت المدعى عليها بأداء الواجبات المتخلذة بذمتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، كما أنها أنذرتها أنها وفي حالة عدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد فإنها ستصبح في حالة مطل موجب للإفراغ ، وأن المدعى عليها ورغم توصلها بالإنذار بالأداء ومنذ 18/09/2018 فإنها لم تحرك ساكنا ولم تبادر لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 560.000 درهم الممثل للواجبات الكرائية الممتدة من 01/04/2018 الى 30/10/2018 واجب 7 أشهر بسومة شهرية 80.000 درهم ، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 18/09/2018 ، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بأمر منها من المحل التجاري المكرى لها والكائن بالطريق الساحلي [العنوان] الدار البيضاء بكافة مرافقه للتماطل في أداء الواجبات الكرائية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بنسخة مصادق عليها لعقد كراء ونسخة لإنذار وأمر وشهادة تسليم .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/01/2019 والتي أجابت من خلالها بأنه لم يسبق لها أن بلغت بالإنذار المزعوم ، وأنها تكتري فعلا المستودع موضوع الدعوى وبالسومة المذكورة إلا أنها تؤدي الواجبات الكرائية بنظام حتى قبل المدة المطلوبة وإلى اليوم ودليلها على ذلك وصل عن المدة من 01/04/2018 إلى 30/04/2018 صادر عن المدعية يفيد توصلها بالواجبات عن مدة ذكرتها في الإنذار بالأداء موضوع الطعن بالزور ، أما عن المدة اللاحقة وهي من بداية ماي إلى متم شتنبر فإن الممثل القانوني للمدعية كان يحضر إليها ويتسلم الواجبات الكرائية دون تسليمها مقابل ذلك وصلا ، وأنها كانت تطالب بذلك إلا أنه يتضرع بحجج واهية ، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع التصريح برفض دعوى المدعية موضوعا وتحميلها الصائر ، وادلت بصورة لوصل .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 28/01/2019 والتي عقبت من خلالها بأنها وجهت للمدعى عليها إنذار بالأداء والإفراغ بمقرها الاجتماعي ، وأن الوصل الذي أدلت به المدعى عليها لإثبات كونها أدت واجب شهر أبريل 2018 لم تثبت طريقة أدائه ، وأن الوجيبة الكرائية المؤداة شهريا هي 80.000 درهم والتي لا يعقل أن تؤدى نقدا ، وأنها وبأواخر كل شهر أي ما بين 27 و 28 منه ولثقتها في المدعى عليها كانت تضع الوصل الكرائي للشهر الموالي بمكتب المحاسبة لدى المدعى عليها قصد العمل على تحضير الشيك أو الكمبيالة التي ستؤدى بها الوجيبة الكرائية ، وأن المدعى عليها لا زالت متماطلة ولتاريخ يومه عن أداء الواجبات الكرائية التي بذمتها أما بخصوص مزاعم الأداء فإن عبء الإثبات يقع عليها أي أنها ملزمة بإثبات وسيلة الأداء المزعوم ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي للدعوى ، وأدلت بنموذج ج للمدعى عليها وصورة من شهادة التسليم واجتهاد قضائي.

وبناء على مذكرة مع مقال إضافي للمدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2019 والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليها ولتاريخ يومه لم تدل بما يثبت أدائها للواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ، وبخصوص الطلب الإضافي تعرض من خلاله بأن المدعى عليه لا زالت ولتاريخ يومه ممتنعة عن أداء ما بذمتها رغم الإنذار المبلغ لها ورغم الدعوى الحالية المرفوعة في مواجهتها وأن المدعى عليها تخلذ بذمتها بالإضافة لما هو مطالب به بالإنذار واجبات لاحقة عنه والتي تمتد من فاتح نونبر 2018 ولنهاية يناير 2019 أي واجب ثلاثة أشهر بمبلغ 80.000 درهم شهريا وجب فيها مبلغ 240.000 درهم ، ملتمسة في المذكرة الجوابية الحكم وفق مقالها الافتتاحي وفي المقال الإضافي الحكم بضمه للمقال الافتتاحي والحكم وفق ما جاء بهما.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (ف.) و جاء في أسباب استئنافها أنها دفعت بانها لم تبلغ بالانذار المزعوم و انها تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام قبل المدة المطلوبة و الى اليوم و دليلها على ذلك وصل صادر عن المستانف عليها عن المدة من 01/04/2018 الى 30/04/2018 صادر عن المستانف عليها يفيد توصلها بالواجبات عن المدة التي ذكرتها في الإنذار أما عن المدة اللاحقة، وهي من بداية ماي إلى متم شتنبر فإن المستانفة عليها كانت بواسطة ممثلها تحضر وتسلم إليها الواجبات دون تسليمها مقابل ذلك متضرعة بحجج واهية ،و إن هذه الدفوع جدية والأداءات عن المدة المذكورة في إنذار المستأنفة عليها اداءات حقيقية بدليل الوصل المدلى به والذي شمله الإنذار وبدليل ما كانت تتوصل به المستانفة عليها نتيجة الثقة والعلاقة الحميمية التي كانت بينها وبين مسؤولي الشركة وخاصة رئيس القسم القانوني بها ،و إنها ملحة في طلباتها اعتبار الأداءات المذكورة و لاستجلاء الحقيقة وبيانها الأمر بإجراء بحث تحضره العارضة وشهودها اللذين كانوا على علم واطلاع بواقعة الأداء، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف فيما قضى به والحكم من جديدو أساساعدم قبول دعوى المدعية لعدم جدية الإنذار وشموله مدة سبق أدائها و احتياطيا رفض طلب المدعية و احتياطيا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف بما فيهم العارضة وشهودها مع حفظ حقها في التعقيب .

رفقته : النسخة التبلغية للحكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2019 جاء فيهاأن حاصل المقال الاستئنافي هو نفس المزاعم الواردة بالمرحلة الابتدائية والتي اجاب عنها الحكم الابتدائي الصادرو أن المستأنفة لا زالت تزعم كونها تؤدي الواجبات الكرائية، دون حصولها علی تواصيل الكراء بزعم الثقة المتبادلة بين الطرفين و أنها طالبت بإجراء بحث للاستماع للشهود اللذين حضروا واقعة الأداء كما أنها لازالت تزعم كونها لم تبلغ بالإنذار بالأداء والإفراغ موضوع المصادقة .و أن محكمة و برجوعها لشهادة التسليم المبلغ بها الإنذار يتأکد، أن المستأنفة توصلت به ووضعت خاتمها عليه بالتوصل و انها لا يمكنها إنکار هذا التوصل لكونه وقع بمقرها الاجتماعي وفق الفصل 18 من عقد الكراء. و بالتالي يكون الإنذار المبلغ للمستأنفة جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة و منتجا لآثاره القانونية و من جهة أخرى ولكون المستأنفة لم تؤد الواجبات الكرائية المطالب كما بالإنذار بالأداء وداخل الأجل القانوني المحدد لها فإنها تعتبر في حالة مطل موجب لإفراغها من المحل و أن المستأنفة لازالت متماطلة ولتاريخ يومه عن أداء الواجبات الكرائية التي بذمتها المحكوم بها والأخرى اللاحقة لها أما بخصوص مزاعم الأداء فإن عبء الإثبات يقع عليها أي أنها ملزمة بإثبات وسيلة الأداء المزعوم ، خصوصا وأن قيمة الكراء محددة في 80.000درهم شهريا يستحيل زعم كونها تؤديها نقدا سيما أنها شركة ملزمة بمسك محاسبة و دفاتر تجارية و تصريحات ضريبية و بالتالي فإن التماس الاستماع لشهود لإثبات واقعة الأداء التماس مردود لكون الإثبات في التصرفات القانونية وتطبيقا للقواعد العامة للإثبات يجب أن يقع كتابة و بوثائق حاسمة لا بشهادة شهود ، و أن هذا ما نص عليه الفصل 443 من ق ل ع الأمر الذي يتعين معه رد طلب الاستماع لشهود و بالتالي ولإبراء ذمة المستأنفة يجب عليها الإدلاء بما يفيد أدائها للواجبات الكرائية وكل ذلك داخل الأجل القانوني المحدد لها بالإنذار وهو 15 يوما من تاريخ التوصل ولكونها لم تفعل فإنما تكون في حالة مطل موجب لإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بأمر منها ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المتخذ لقانونيته و عدالته .

المرفقات : نموذج "ج" للمستانفة و صورة من شهادة التسليم .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جواب تلتمس فيها القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لقانونيته وعدالته و إنها تود التعقيب على ما جاء في مذكرة جواب المستانف عليها.من خلال سير المرحلة الاستئنافية فوجئت العارضة أن العقار ترجع ملكيته الى القرض الفلاحي للمغرب وذلك حسب الثابت من شهادة الملكية المرفقة بتعقیب العارضة هذه الشهادة لا تمت بصلة إلى المستأنف عليها .كما فوجئت العارضة أن القرض الفلاحي كان تقدم بإجراء معاينة تبت من خلالها أن العارضة تحوز العقار بموجب عقد الكراء ما دفع بمالك العقار الى تقديم شكاية من أجل انتزاع حيازته الى السيد وكيل الملك ودليله في ذلك انعدام العلم والاجازة للمستانف عليها للقيام بالتصرفات من قبيل إبرام عقود الكراء ، ولأن القانون يحمي الملكية والحائز حسن النية فإنه تبت أن المستأنف عليها استعملت وسائل احتيالية وأوهمت العارضة أنها تملك العقار واستخلصت واجبات كرائية بلغت في مجموعها ما يزيد عن 4.800.000,00درهم خلال المدة التي كان لا علم للمالك الأصلي والحقيقي للعقار بما تجريه المستأنف عليها من تصرفات.و إن القرض الفلاحي للمغرب يواجه حاليا العارضة بشكاية من أجل انتزاع حيازة عقار ما دفع بها كذلك و عن حسن نية الى تقديم شكاية من أجل النصب والاحتيال تحت رقم 9554/2019 أحيلت على الضابطة القضائية للبحث والتقديم ، وإنه أمام ظهور هذه المعطيات فإن المستأنف عليها لا حق لها في تأجير العقار ولا حق لها في استخلاص الواجبات الكرائية ولا حق لها في الادعاء كذلك لأن كل تلك التصرفات تعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب ومن قبيل السيطرة على أراضي الغير والظهور بمظهر المالك في شكل شركة لا هم لها إلا الاستيلاء على مال الغير تارة وعلى العقار إن أمكن لها ذلك تارة أخرى.

و بخصوص إدخال الغير في الدعوى إن ملكية العقار تعود الى القرض الفلاحي للمغرب وهو الملك المسمی أبريل ذي الرسم عدد99274/C،و إن المطلوب إدخاله كان تقدم بطلب إجراء معاينة تبت من خلالها أن العارضة هي من توجد فوق العقار وبحسن نية وبعلة الكراء من شركة (س. ه.) المستأنف عليها،و إن القرض الفلاحي تقدم بشكاية من أجل انتزاع حيازة عقار في مواجهة العارضة كما تقدمت العارضة بشكاية من أجل النصب في مواجهة شركة (س. ه.)، و إن مصلحة العارضة وحقوقها والمعطيات المذكورة أعلاه تقتضي إدخال القرض الفلاحي للمغرب في الدعوى ، ملتمسة من حيث التعقيب رد مزاعم المستأنف عليها والحكم لها وفق مقالها الاستئنافي ومذكرتها هذه من حيث مقال الادخال الامر بتبليغ نسخة منه الى المدخل في الدعوى و الحكم بقبوله شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

المرفقات : نسخة من شهادة الملكية و نسخة من طلب إجراء معاينة و استجواب و نسخة من شكاية .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/07/2019 جاء فيها انه أن حاصل مذكرة الجواب المقرون بإدخال للغير مجرد مزاعم وادعاءات عديمة الصحة القانونية والواقعية ومتعارضة مع وثائق و حجج رسمية وأحكام قضائية.

وبخصوص عدم قبول إدخال الغير في الدعوى أنه بناء على مقتضيات الفصول 142 و 143 من قانون المسطرة المدنية أن الثابت وبصريح نص المادة 143 من ق م م أن المشرع أقام المانع من تقديم أي طلب جديد أمام المرحلة الاستئنافية وذلك لعدم حرمان الطرفين من حقوق درجتي التقاضي ،كما أن المشرع وبنفس هذه المواد هدف بذلك لتطبيق اثر الناقل للاستئناف مع ضرورة عدم المماطلة في الدعوى بتقديم ادعاءات أو مطالب جديدة كإدخال شخص لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية أمام محكمة الاستئناف اللهم إذا كان المدخل خلفا خاص أو عاما لأحد أطراف الدعوى أي أن يحل الخلف محل السلف في مواصلة إجراء الدعوى باسمه الخاص،و الثابت أيضا أن درجات التقاضي من النظام العام وبالتالي يمتنع على محكمة الاستئناف النظر والبت في طلبات لم يشملها المقال الاستئنافي لكون هذا الاخير هو الذي يحدد إطار الدعوى أمام محكمة الاستئناف.و بالتالي ولهذا السبب وجب التصريح بعدم قبول مقال الإدخال شکلا ،و من جهة أخرى فإن الثابت أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 11/04/2019 و بالتالي عمدت للطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 25/04/2019كما هو ثابت من نسخة مقال الاستئناف.و الثابت وبصريح نص المادتين المذكورتين أعلاه أنه يمتنع تقديم أي طلب أو ادعاء جدید مخالف للادعاء الأصلي أما بالنسبة للموضوع أو بالنسبة لأطراف الدعوى و بالأحرى خارج الجل القانوني للطعن بالاستئناف.و بالتالي ولهذا السبب وجب التصريح بعدم قبول مقال الإدخال.

و من جهة أخرى وبناء على مقتضيات الفصول 70 و 80 وما يليها من مدونة التجارة والتي تنص على الحقوق والأموال التي يشملها الأصل التجاري تشمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء وبراءات الاختراع و بالأعم كل حقوق الملكية الصناعية والأدبية وحقوق.ولكون الثابت أن العارضة شركة (س. ه.) مختصة في إعمال الكراء والإدارة تم توكيلها من طرف شركة (م. ع. ا.) المالكة للأصل التجاري المکری جزءا منه للمستأنفة.و أن ذلك من عقد الكراء والذي نص وبالحرف بالفصلين "2" و "6" منه على أن المحل المكري للمستأنفة مخصص و فقط "كمخزن للبضائع" وبانه لا حق للمستأنفة لرهنه لدى البنوك أو کرائه للغير.و الثابت وبصريح المادتين المذكورتين فإن ملكية الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء تختلف عن ملكية العقار وبالتالي يبقى لمالكه الأصل التجاري وهي موكلة العارضة شركة (م. ع. ا.) الحق في كراء وبيع والتصرف بجميع التصرفات القانونية بأصلها التجاري المؤسس والمملوك من طرفها ومنذ تاريخ 1994.وأن هذا ما أكده القانون والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها منها القرار رقم 927 بالملف عدد 699/3/2/2004و بالتالي وجب التصريح بعدم قبول الطلب شكلا۔

ومن جهة أخرى فإن الثابت أنه سبق إثارة نفس الإدعاءات الجانحة من طرف المدخلة في الدعوى أمام القضاء وتم الحكم برفضتها ،و الثابت أن موكلة لهم شركة (م. ع. ا.) تدخلت فهذا النزاع وأدلت بالوثائق الرسمية الصادرة عن مصالح السجل التجاري المؤكدة لملكيتها للأصول التجارية المكراة ،كما أنها أدلت بالوثائق والحج والعقود والخبرات القضائية المثبتة لملكيتها لکامل المباني والبيانات والمخازن المقامة على هذا العقار وفق أحكام المادة 97 وما يليه من القانون العقاري.وأن ملكية المدخل في الدعوى القرض الفلاحي محددة في أرض من شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنفة. ملتمسة التصريح بعدم قبول طلب الإدخال والحكم بتأبيد الحكم المتخذ .

المرفقات : عقد التوكيل و نسخة نمودج "ج" لشركة (م. ع. ا.) و الدعوى المرفوعة من المدخل و الحكم الصادر بها و نسخة من تقرير الخبرة و نسخة من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و اجتهاد قضائي

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها انه تبعا لإدخال العارض في الدعوى الحالية باعتباره مالكا للعقار ذي الرسم العقاري عدد 99274/C للملك المسمى أبريل والذي سبق له أن اشتراه بالمزاد العلني بتاريخ 26/12/2006 حسب الثابت من محضر إرساء المزاد المدلی به رفقته فإن العارض يود الجواب على ما راج في الدعوى الحالية أن المستأنفة تعتمر جزءا من العقار المملوك للعارضة بناء على عقد كراء أبرمته مع شركة (س. ه.) دون أن تكون لهذه الأخيرة أية صفة في التصرف في ذات العقار عن طريق الكراء أو غيره .و أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال كبيرة بمقتضاها قامت شركة (س. ه.) إلى جانب شركة أخرى بإبرام عقود كراء مع شركات مختلفة بخصوص أجزاء من العقار المملوك للعارض.وأن العارض ينكر عقد الكراء المنصب على جزء من عقاره ويعتبره هو والعدم سواء. و بالتالي تبقى العلاقة الكرائية موضوع الدعوى الحالية باطلة لصدورها عن غير ذي صفةوأن العارض بصدد اتخاذ الإجراءات والمساطر الكفيلة بطرد كافة المحتلين لعقاره دون سند مشروع ، ملتمسا الإشهاد له بمذكرته الحالية وترتيب الأثر القانوني عليها .

المرفقات : محضر إرساء المزاد

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف:

حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على الاسباب الواردة اعلاه

و حيث ان الدفع بعدم التوصل بالانذار تفنذه شهادة التسليم المبلغ بها الإنذار و المدلى بها طي الملف و التي تثبت أن المستأنفة توصلت به بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع [العنوان] البيضاء ووضعت خاتمها عليه بالتوصل ما يبقى معه الدفع المثار مردود

و حيث دفعت الطاعنة بكونها كانت تؤدي الكراء دون ان تتسلم التواصيل بالنظر للثقة المتبادلة بين الطرفين و الحال انه في غياب الادلاء بحجة قاطعة تثبت وقوع الاداء للمدة المطلوبة يبقى الدفع مردود كما ان التماسها اجراء بحث للاستماع للشهود اللذين كانوا على علم واطلاع بواقعة الأداء لا مبرر له بالنظر لقيمة السومة الكرائية المحددة في مبلغ 80.000 درهم و التي تفوق الحد المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 443 ق ل ع و التي تنص على ان الاتفاقات و غيرها من الافعال القانونية التي من شانها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق و التي يتجاوز مبلغها عشرة الاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود و يلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية ...

حيث انه استنادا لما ذكر تكون الاسباب المستند عليها في الطعن بالاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و بالتالي يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتاييده

حيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر

في مقال الادخال :

حيث التمست الطاعنة ادخال القرض الفلاحي المغربي للاعتبارات الواردة اعلاه

و حيث انه فضلا على ان الطلب المقدم يعتبر طلبا جديدا لا يحق لها تقديمه لاول مرة امام محكمة الدرجة الثانية حسب مقتضيات الفصل 143 ق م م فان الطرف المدخل في الدعوى لا علاقة له بموضوع النزاع الذي يهم العلاقة الكرائية الرابطة بين المستانفة و المستانف عليها و الحال ان الملف خال مما يفيد ابطال عقد الكراء او فسخه مما يجعل طلب الادخال غير مبني على اساس متين و يتعين التصريح بعدم قبوله .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و عدم قبول مقال الادخال .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux