Le preneur n’est pas redevable des loyers pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance du local par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79904

Identification

Réf

79904

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5367

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2018/8206/4097

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en se fondant sur un arrêt pénal, devenu définitif après cassation, qui a condamné le bailleur pour le délit d'éviction illégale du preneur. La cour rappelle que le paiement du loyer constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Dès lors que le preneur a été privé de l'usage du local commercial par le fait du bailleur, la créance de loyers pour la période litigieuse est jugée inexistante, privant ainsi de fondement la demande en paiement et en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد بوشعيب (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/6/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 552 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/2/2017 في الملف عدد 3723/8206/2013 و الذي قضى في المقال الأصلي في الشكل بقبوله و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر و في المقال المضاد في الشكل بقبوله و في الموضوع بأداء المدعى عليه بوشعيب (م.) لفائدة المدعي أحمد (غ.) مبلغ 61200 درهم واجبات كراء عن المدة من أبريل 2011 الى مارس 2014 و مبلغ 6120 درهم برسم واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة و شمولهما بالنفاذ المعجل و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة الامتناع عن الأداء و تحميله الصائر و رفض الباقي .

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد بوشعيب (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7/10/2013عرض من خلاله أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 1700 درهم، وأنه توصل منه بتاريخ 4/9/2013 بأمر عدم التصالح الصادر بتاريخ 17/5/2013 في الملف عدد 297/5/2013، وأنه يتقدم بدعواه وفقا للفصل 32 من ظهير 24/05/1955 قصد المنازعة في أسباب الإنذار المبلغ له والمتمثلة في عدم أداء الكراء، و أن المحل المكترى تم انتزاعه من حيازته بصفة غير قانونية ، وان هناك دعوى جنحية رائجة مند ثلاث سنوات أمام المحكمة الابتدائية بتمارة يتابع فيها المدعى عليه الحالي وزوجته طامو (ط.)، وأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بصفة منتظمة للمالك حسب السومة الكرائية المحددة في 1700 درهم شهريا، وان المكري قام بتاريخ 3/7/2010 بتغيير مفاتيح المحل موضوع النزاع مانعا إياه من مزاولة نشاطه التجاري مما جعله يتقدم بشكاية عدد 1005/10 س وهي موضوع الدعوى الجنحية المشار إليها، مضيفا أنه سبق له طلب إجراء معاينة للتأكد من أن مفاتيح المحل تم تغييرها وعند انتقال المفوض القضائي بتاريخ 6/7/2010 إلى المحل عاين انه مغلق بباب حديدي مزدوج محكم بقفل حديدي تعذر عليه فتحه، وانه في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة الجنحية، فإنه يتعين إيقاف البت في النازلة إلى حين بت القضاء الزجري في المسطرة الجنحية المعروضة عليه، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار المبلغ له في 26/2/2013 وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله بطي تبليغ،محضر تبليغ قرار بعدم التصالح،استدعاء لحضور جلسة في الملف الجنحي رقم 672/2104/2012،صورة محضر الضابطة القضائية رقم 2267/ص/د5،صورة التزام،صورة عقد كراء،صورة لإعلان قضائي بفتح محل تجاري، ولمحضر تعليق إعلان ولمحضر إزالة إعلان،صورة أمر بتوجيه إنذار،صورة أمر قضائي بإجراء معاينة وتعليق إعلان.

وبجلسة 5/3/2014 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية متضمنة لطلب مضاد مؤدى عنه بنفس التاريخ جاء فيها أنه لم يسبق له أن أغلق باب المحل في وجه المدعي ولم يمنعه منه، وأن المحكمة الإبتدائية بتمارة قضت ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وأن دفوعات المدعي ماهي سوى وسيلة للتملص من الأداء ملتمسا في الطلب المضاد الحكم على المدعي الأصلي بأداء مبلغ 67.320,00 درهما مدة 36 شهرا من أبريل 2011 إلى مارس 2014 وأداء مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى أصليا من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى، وأرفق مذكرته ب-صورة عقد كراء- محضر تبليغ إنذار- صورة أمر قاضي الصلح عدد 361 الصادر بتاريخ 17/5/2013 في الملف عدد 297/5/2013- محضر تبليغ قرار بعدم التصالح- نسخة طبق الأصل للحكم الصادر عن ابتدائية تمارة في الملف رقم 672/12/3 بتاريخ 20/1/2014- صورة لنسخة الحكم رقم 2248 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2011 تحت رقم 2242- صورة مقال مختلف من أجل توجيه إنذار وصورة أمر بتوجيهه .

وبجلسة 9/4/2014 أدلى نائب المدعي بمذكرة جاء فيها أن الحكم الجنحي المحتج به غير نهائي وأنه تم الطعن فيه بالاستئناف، مما يتعين معه إيقاف البت في النازلة إلى حين بت القضاء الزجري بحكم نهائي، وبخصوص الطلب المضاد، فإنه لم يتوقف عن أداء الكراء إلى أن تم انتزاع حيازة العقار منه، وان نشاطه التجاري توقف ولا يمكنه أداء واجبات كراء محل لا يستغله، وان المحل لازال مغلقا لتاريخه، وأن محضر المعاينة المحتج به يؤكد الإغلاق المذكور وان المكري يحاول إفراغه وكان يرفض التوصل بالواجبات الكرائية مند فبراير 2010 إلى تاريخ إغلاق المحل ورفض المبالغ المعروضة عليه عن الفترة من 1/3/2010 إلى متم يونيو 2010، مع أنه انتزع حيازة العقار بيوليوز 2010، ملتمسا الحكم بإيقاف البت في النازلة ورفض الطلب المضاد والأمر تمهيديا بإجراء بحث لإثبات واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأرفق مذكرته بصورة مقال مختلف من أجل عرض عيني لمبالغ وصورة محضر رفض عرض عيني.

وبجلسة 16/4/2014 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أن هناك اختلاف بين وقائع الدعوى الحالية والدعوى الجنحية، وان المدعي أقر بمقتضى مذكرته التعقيبية بعدم أداء الكراء، فإن التماطل يكون ثابتا في حقه وانه لم يعرض الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته ولم يودعها بصندوق المحكمة وان العرض الجزئي لواجبات الكراء والذي لم يستتبعه الإيداع يرتب مسؤولية المدعي.

وبناءا على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 07/05/2014 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية الصادر بشانها الحكم رقم 70 بتاريخ 20/1/2014 عن المحكمة الابتدائية تمارة في الملف 672/12/3 بعده تم إدراج الملف بجلسة الموضوع .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد بوشعيب (م.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، أن محكمة الدرجة الأولى قررت حجز الملف للتأمل للنطق بالحكم ومن تم أصدرت الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بعد إدراج الملف بجلسة الموضوع بتاريخ 01-11-2016 ، وأن المحكمة لم تشعره أو دفاعه بإدراج الملف من جديد بعد أن تم الحكم بتاريخ 07-05-2014 بإيقاف البت فيه إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية وأن عدم توصله بأي استدعاء ثابت بمقتضى نسخة الحكم المطعون فيه التي ذكر فيها أنه لا وجود لدليل على توصل نائبة المدعي وأنه أيضا لم يتوصل بأي استدعاء بخصوص ذلك, رغم أن له موطن معروف يتواجد فيه باستمرار و إنه كان من المفروض استدعاؤه بطريق قانوني و أن يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37- 38 -39 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الدفاع أو استدعاء المستأنف هو خرق جوهري لقانون المسطرة المدنية مسطرة الاستدعاء و تسليم الاستدعاء و أن هذا يجعل الحكم الابتدائي غير مرتكز على أي أساس سليمو لذلك فإنه يلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك و حول الدعوى الجنحية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة فسبق الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية المتعلقة بانتزاع عقار من حيازة الغير و أن الدعوى العمومية لازالت رائجة ولم يتم إصدار حكم نهائي بشأنها ، و أن الحكم الابتدائي رقم 70 الصادر بتاريخ : 20-01-2014 في الملف الجنحي عدد 672/12/3 قضى في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة أحمد (غ.) وطامو (ط.) من أجل المنسوب إليهما وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها و أنه تقدم باستئناف للحكم المذكور والذي فتح له بغرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة الملف عدد 89/2803/2014 صدر فيه قرار بتاريخ 01-04-2015 قضى بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و أنه تقدم بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار المذكور لكونه شابته عدة خروقات أضرت بحقوقه ومصالحه و أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 19-04-2017 القرار عدد 675/6 في الملف الجنحي عدد 5897/16 القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 1/4/2015 في القضية عدد 89/14 في مقتضياته المدنية و إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و أنه بعد إحالة الملف من جديد على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة فتح له الملف عدد 120/2803/2017 الذي لازال رائجا ولم يتم إصدار حكم بخصوصه كما هو ثابت من خلال نسخة من استدعاء لجلسة 20-06-2018 وأنه وبما أن الدعوى الجنحية لم يتم استصدار حكم نهائي بخصوصها فإن الدعوى الحالية لا يمكن البت فيها و إصدار حكم طبقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن الجنحي يعقل المدني ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 552 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21-02-2017 في الملف التجاري عدد 3723/8206/2013 في جميع ما قضى به و بعد التصدي حول خرق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترتيب الآثار القانونية على ذلك و حول الدعوى الجنحية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وإصدار حكم نهائي بخصوصها و تحميل المستأنف عليه الصائر مع كافة ما يترتب عنه قانونا و أدلى بنسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه و طي التبليغ و نسخة من الحكم الجنحي الابتدائي عدد 70 و نسخة من القرار الجندي الاستئنافي و نسخة من قرار محكمة النقض عدد 675/6 وأصل استدعاء.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح حول حضور دفاع المستأنف لجلسة الإدراج أن المستأنف دفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 37 من ق م م و زعم أنه لم يتم استدعاؤه و لا دفاعه لحضور جلسة الإدراج بعد إيقاف البت و أن برجوع المحكمة إلى ملف النازلة سيتبين بأن دفاع المستأنف حضر بالجلسة المنعقدة بعد إعادة إدراج الملف وذلك بتاريخ 6/12/2016 والتمس الدفاع مهلة للإدلاء بمال المسطرة الجنحية و تخلف دفاع المستأنف بجلسة 17/1/2017 بعدما أعلم بها فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للنطق بالحكم المستأنف و أن حضور الأستاذ (ع.) نيابة عن دفاع المستأنف الجلسة الموضوع بتاريخ 6/12/2016 والتماسه مهلة للإدلاء بمال المسطرة دليل واضح على توصله أو على الأقل إعلامه وإشعاره بالجلسة بعد الإدراج ، و أن مزاعم المستأنف حول عدم استدعائه تبقي عديمة الأساس مما يتعين القول برد جميع دفوعاته و القول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، و بخصوص اختلاف وقائع الدعويين التمس المستأنف إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية ، و أنه برجوع المحكمة إلى ملف النازلة سيتبين بأن وقائع الدعوى الحالية تتعلق بالأداء والإفراغ للتماطل بسبب عدم أداء واجبات الكراء للفترة الزمنية الممتدة من شهر أبريل 2011 إلى متم شهر مارس 2014 في حين أن وقائع الدعوى الجنحية هي مجرد مزاعم بانتزاع عقار صدرت أحكام قضائية انتهائية فيها بالبراءة والتأييد و أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف كانت على صواب عندما قضت على المستأنف بالأداء والإفراغ وثبت لمحكمة الدرجة الأولى تماطل المستأنف بعد توصله بإنذار بالأداء وعدم الاستجابة له داخل الأجل القانوني المضروب لهو أن هدف المستأنف من طعنه الحالي هو المماطلة والتسويف ليس إلا ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على اساس و الحكم تبعا لذلك بإقرار الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر و الكل مع جميع ما يترتب عنه قانونا .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 173 الصادر بتاريخ 06/03/2019 والقاضي بإجراء بحث في النازلة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنه أكد خلال جلسة البحث أن المستأنف عليه انتزع منه المحل موضوع الدعوى بتاریخ03/07/2010 وأنه منذ ذلك التاريخ وهو لا يستفيد من المحل التجاري ولا يستغله و إنه نتيجة لانتزاع المحل من حيازة العارض, فإن النشاط التجاري لهذا الأخير توقف وبالتالي فكيف يعقل أن يؤدي للمستأنف عليه الواجبات الكرائية عن محل لا يستغله بأي شكل من الأشكال.و إن المستأنف عليه انتزع المحل بطريقة تدليسية الشيء الذي حدا بالعارض إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة كل من المستأنف عليه وزوجته المسماة طامو (ط.) ، وإنه بعد أن قضت محكمة النقض بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. فقد تم إصدار قرار بعد النقض بتاريخ 28/11/2018 عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 120/2803/2017 قضى بمؤاخذة المستأنف عليه وزوجته من أجل المنسوب إليهما وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغهما من المحل موضوع النزاع إضافة إلى أدائهما تعويضا مدنيا لفائدة العارض.و إنه سبق أن أدلى بنسخة مؤشر عليها من القرار المذكور خلال جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 16/10/2019و إن قرار المحكمة أثبت جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حق المستأنف عليه, وهذا يؤكد يقينا بأن هذا الأخير لا يستحق أي واجبات كرائية عن المدة التي كان خلالها المحل مغلقا أي منذ تاريخ 03/07/2010 والتي حرم على إثرها المستأنف من استغلال المحل وممارسة نشاطه التجاري لمدة تزيد عن تسع سنوات تكبد خلالها خسائر فادحة نتيجة انتزاع المستأنف عليه وزوجته للعقار موضوع النزاع من حيازة المستأنف وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 570 من القانون الجنائي و إن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى لفائدة المستأنف عليه بالمبالغ الكرائية المسطرة بالحكم الابتدائي باعتبار الملف الجنحي كان لازال رائجا أمام أنظار المحكمة المختصة ولم يكن الحكم فيه نهائياو إن القرار الاستئنافي المدلى به الصادر في الملف عدد 120/2803/ 2017نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي بهو لذلك فإنه يتعين القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به, وبعد التصدي التصريح بعدم استحقاق المستأنف عليه لأي واجبات كرائية منذ تاريخ 03 يوليوز 2010 باعتبار أن جنحة انتزاع الحيازة العقارية ثابتة بمقتضى القرار المذكور أعلاه في حق المكري السيد أحمد (غ.), مع تمتيع العارض بجميع ما جاء بمقالة الاستئنافي وكتاباته الموالية له, وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به, وبعد التصدي, القول والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض وكتاباته الموالية له، و تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر و الكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه على النحو الموصوف اعلاه

حيث تبين من اوراق الملف ان محكمة النقض اصدرت بتاريخ 19/04/2017 قرارا تحت عدد 675 ملف جنحي 5897/2016 قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 01/04/2015 في القضية عدد 89/14 في مقتضياته المدنية مع احالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه و تحميل المطلوبين في النقض الصائر

و حيث تبث من خلال مجريات البحث المامور به تمهيديا بتاريخ 06/03/2019 و الذي حضره الطرف المستانف و صرح بكون المحل المكرى كان مغلقا و لا يمارس فيه اي نشاط منذ 2010 و ادلى بنسخة قرار استئنافي جنحي صدر بتاريخ 28/11/2018 في الملف عدد 120/2803/2017 قضى انتهائيا و حضوريا بعد النقض و الاحالة بالغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بالدعوى المدنية و بعد التصدي الحكم بقبول المطالب المدنية شكلا و في الموضوع الحكم على المتهمين أحمد (غ.) و طامو (ط.) بادائهما لفائدة المطالب بالحق المدني بوشعيب (م.) تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم و بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بافراغ المتهمين او من يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة و تسليمه الى المطالب بالحق المدني مع تحميلهما الصائر و الاكراه البدني في الادنى .

و حيث ان الثابت من وثائق الملف و خاصة الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 28/02/2013 انه يتعلق بالمطالبة باداء كراء المدة من ابريل 2011 الى متم فبراير 2013 بما قدره 43.010 درهم و قد سلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور امر بفشل الصلح بتاريخ 17/5/2013 عدد 361

و حيث انه بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف فان الطاعن اثبت عدم انتفاعه بالعين المكتراة منذ سنة 2010 استنادا للقرار الاستئنافي الموما اليه اعلاه مما يجعل المطالبة باداء واجبات الكراء عن المدة موضوع الانذار غير مستحقة مادام ان اداء الكراء يقابل الانتفاع بالمحل المكرى

حيث انه تبعا لما ذكر تكون الاسباب المستند عليها في الطعن بالاستئناف وجيهة و يتعين الاعتداد بها و بالتالي الحكم بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بالغاءالحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux