Réf
79803
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5331
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8211/4283
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection de la marque antérieure, Propriété industrielle, Prescription quinquennale, Marque notoire, Exception de mauvaise foi, Enregistrement de mauvaise foi, Cessions frauduleuses, Article 6bis de la Convention de Paris, Annulation de marque, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 135 - 137 - 142 - 162 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 162 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas en cas de dépôt de mauvaise foi. La cour caractérise cette mauvaise foi par les cessions successives de la marque litigieuse entre le déposant et des sociétés qu'il dirigeait, manœuvres qui démontrent une intention frauduleuse de s'approprier les droits du titulaire légitime dont il avait connaissance. L'exception de prescription étant paralysée par la mauvaise foi avérée, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد شهيد (ج.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3174 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 في الملف رقم 11351/8211/2018 القاضي ببطلان تسجيل علامته SWALLOW تحت عدد 20722 بتاريخ 05/11/2001 مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد بطلان تسجيل العلامة المذكورة أعلاه، وبالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، وبمنعه من استعمال العلامة SWALLOW وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها، بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقته مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ه. أ. إ. ك. ل. ت. د.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة كورية معروفة على الصعيد العالمي بإنتاج وتصدير العجلات المطاطية والإطارات الهوائية الخاصة بالدراجات العادية والنارية إلى مختلف دول العالم تحت علامة سوالو SWALLOW التي تمكنها من تمييز منتجاتها عن المنتجات المنافسة، وتمكن المستهلكين العاديين من التعرف بسهولة عليها، فهي تقوم بتصدير منتجاتها السالفة الذكر انطلاقا من مقرها الرئيسي المتواجد بكوريا أو من فروعها المتواجدة بأندونيسيا ذات التسمية التجارية شركة (ب. ت. ه. أ.)، وفي إطار تصدير منتجاتها الحاملة لعلامة سوالو إلى مختلف دول العالم ومن ضمنها المغرب، فقد أقامت علاقات تجارية متميزة مع الشركة المغربية شركة (د. م. أ.) التي ارتبطت معها بعقد للتوزيع الاستئثاري لمنتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة أعلاه، واعتبارا لقيامها من خلال موزعها الوحيد في المغرب شركة (د. م. أ.) بتوزيع منتجاتها الحاملة لعلامة SWALLOW مع رسم العصفور المميز لها في السوق الوطنية منذ بداية الثمانينيات، كما يدل على ذلك عقد البيع الحصري، فإن العلامة المذكورة وبسبب ترويجها بفترة طويلة تقارب 30 سنة أصبحت علامة مشهورة، إلا أنه بلغ إلى علمها أن هذه العلامة وأن التسجيل المذكور آل إلى المدعى عليه بمقتضى عقد تفويت مقيد بالسجل الوطني للعلامات بتاريخ 22/10/2018 ويعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 12 من اتفاقية نيس، كما أنه يستشف من خلال الإطلاع على المستخرج المذكور أن العلامة المذكورة سجلت أصلا باسم طرف آخر ثم فوتت كما هو مبين من خلال الصفحة الثانية من المستخرج المذكور أعلاه على النحو التالي :
تفويت إلى شركة (س.) بتاريخ 25/08/2004.
تفويت إلى شهيد (ج.) (المدعى عليه) بتاريخ 27/11/2007.
تفويت إلى شركة (م. ج. د.) بتاريخ 28/06/2011.
تفويت الشركة المذكورة إلى المدعو شهيد (ج.) بتاريخ 22/10/2018 أي بعد صدور القرار المشار إليه أعلاه، ومن خلال الإطلاع على القانون الأساسي لشركة (م. ج. د.) ومحاضر الجمع العام لشركة (س.) بتاريخ 20/06/1989 و17/06/1997 و14/01/1997 و16/07/1991 يستشف أن المدعى عليه يوجد اسمه ضمن أعضاء الشركتين المذكورتين، وهذا ليس من باب الصدفة بل إن ذلك يثبت بجلاء نيته للاستحواذ بشكل تدليسي على علامة SWALLOW التي تعد العارضة المالكة الشرعية لها، والتي كانت سباقة إلى ترويج منتجاتها بالمغرب تحت العلامة المذكورة منذ الثمانينيات، مما يدل على سوء نيته وسعيه لتملك العلامة دون موجب حق. بالإضافة إلى أنه سبق وأن قام بإيداع تدليسي لعلامة SWALLOW تحت عدد 79290 بتاريخ 05/11/2001 قضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ببطلان التسجيل، لأجل ذلك التمست الحكم ببطلان تسجيل علامة SWALLOW عدد 20722 بتاريخ 05/11/2001 مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد بطلان تسجيل العلامة المذكورة، وبالتشطيب عليها وأمر المدعى عليه بالامتناع عن استعمالها تحت طائلة غرامة قدرها 5.000 درهم مع النشر وحفظ حقها في طلب التعويض والصائر.
وبعد تبادل الأجوبة والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى من اعتبار العلامة SWALLOW هي علامة مشهورة، ذلك أن تعليله لا يرتكز على أي أساس حينما اعتبر عن غير صواب بأن مسألة شهرة العلامة موضوع الدعوى أصبحت محسومة بمقتضى القرار عدد 4101 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي تم الطعن ضده بالنقض، والذي لم يكن الطاعن طرفا فيه حتى يتم مواجهته به. كما أنه لا يكفي للقول بشهرة العلامة أن المستأنف عليها كانت توزع المنتوجات منذ الثمانينات بالمغرب عن طريق موزعها شركة (د. م. أ.) لأن عامل الوقت ليس كافيا لوحده للقول بشهرة علامة ما من عدمه، فهناك العديد من العلامات المسجلة والرائجة بالمغرب ليس منذ الثمانينات فقط بل قبلها بكثير إلا أنها لا تحظى بأية شهرة داخل المغرب، فليس کل ما يروج داخل المغرب تحت علامة من العلامات يجعل من تلك العلامة مشهورة. بالإضافة إلى أن أهم معيار للقول بكون علامة ما مشهورة أم لا هو الإشهار والترويج لهذه العلامة لجعلها مشهورة بين عموم الجمهور، والمستأنف عليها لم تثبت كونها سعت إلى إشهار هذه العلامة بالمغرب بأية وسيلة من وسائل الإشهار والإعلان، كما أنها ملزمة بتقديم الدليل على ذلك والإدلاء بإعلانات أو إشهارات من خلال الميدان السمعي أو البصري أو المقروء. ومن جهة أخرى، بخصوص ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون العلامة المشهورة تعفى من التسجيل، وتشكل استثناءا على مبدأ التسجيل بالنسبة للعلامات، وتشکل كذلك استثناءا على مبدأ الإقليمية، فإنه لم يكن صائبا أيضا في هذا المنحى لأنها ليست مستثناة من مسألة استعمال العلامة من طرف الغير بحسن نية والسكوت عنه لمدة معينة، إذ أن استعمال العلامة بحسن نية من طرف الغير وسكوت صاحب هذه العلامة يجعله مكتسبا لهذه العلامة، فالفصل 162 من قانون 17/97 ينص على أنه يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن يحدث خلطا بينها وبين علامتها وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب بسوء نية، فهناك فرق بين الإعفاء من التسجيل بالنسبة للعلامة المشهورة، وبين إمكانية اكتسابها من طرف الغير لمجرد تسجيلها بحسن نية، وقد تضمن الفصل 162 النص على التقادم المتعلق بسكوت صاحب العلامة المشهورة على تسجيل علامته من طرف الغير سيء النية وجعله محددا في خمس سنوات من ذلك، وهذا تقادم خاص منصوص عليه في الفصل 162 أعلاه، وطبيعي أن سيء النية لا يستفيد منه، وهناك تقادم عام يهم تقادم الحق وهو يكون بمرور الأمد القانوني الذي قرره المشرع لأجل استقرار المعاملات، وهو تقادم يكون مسقطا للحق مثل ذلك المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، والذي تواتر اتجاه محكمة النقض على اعتباره مسقطا للحق حفاظا على استقرار المعاملات. ومن جهة أخرى، فقد سجل الطاعن علامة سوالو منذ سنة 2001 في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها إلا سنة 2018 أي بعد مرور أزيد من 17 سنة على تسجيله للعلامة وعمله بها، وبذلك لم يكن الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، وكان معللا تعليلا خاطئا ومخالفا للقانون، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2019 أن منازعة المستأنف في شهرة علامة SWALLOW لا تستقيم إذ أن عدة أحكام نهائية وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 08/02/2018 تحت عدد 65/1 في الملف عدد 486/3/1/2016 تم الإدلاء بها في الملف، وحسمت في هذه المسألة وأكدت شهرة العلامة المذكورة المملوكة قانونا للعارضة بمقتضى تعليل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4101، والذي صدر على إثر القرار الصادر عن محكمة النقض المذكور أعلاه، والذي يؤكد توزيع العارضة لمنتجاتها بالمغرب الحاملة لعلامة سولو من خلال موزعها الوحيد شركة (د. م. أ.). وكذا شهره العلامة المذكورة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المستأنف عليها أدلت في الملف ما يثبت ترويجها في السوق الوطنية لمنتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة منذ الثمانينات، من خلال موزعها الوحيد شركة (د. م. أ.) التي ترتبط معها بعقد استئثاري للتوزيع، وهو ما أكده القرار أعلاه الصادر عن محكمة النقض، إذ أن ما جاء في تعليله يساير أحكام الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس) التي تنص على ترويج العلامة كمعيار لشهرتها، وبذلك فهي تتمتع بالحماية التي تنص عليها أحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 31/07/1917. ومن جهة أخرى، فإن سوء نية المستأنف ثابتة، إذ أنه بالاطلاع على مستخرج علامة SWALLOW المسجلة تحت عدد 20722 بتاريخ 05/11/2001 المدلى به في الملف، يتبين أنها سجلت باسم طرف آخر، ثم فوتت، كما هو مبين من خلال الصفحة التالية من المستخرج المذكور أعلاه. وبالإطلاع على القانون الأساسي لشركة (م. ج. د.) ومحاضر الجمع العام لشركة (س.) بتاريخ 20/06/1989 و17/06/1997 و14/01/1997 و16/07/1991 يستشف أن السيد شهيد (ج.) يوجد اسمه ضمن أعضاء الشركتين المذكورتين، وهذا ليس من باب الصدفة بل إن ذلك يثبت بجلاء نيته للاستحواذ بشكل تدليسي على علامة SWALLOW التي تعد العارضة المالكة الشرعية لها، والتي كانت سباقة إلى ترويج منتجاتها بالمغرب تحت العلامة المذكورة منذ الثمانينات. بالإضافة إلى أن المستأنف يوجد ضمن مسيري كل هذه الشركات، علما أنه كانت له من خلال شركة (س.) التي يعد أحد مسیریها، معاملات تجارية مع العارضة، و هو ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7720 بتاريخ 30/06/2009. كما أن تعليل القرار 1401 المشار إليه أعلاه أكد ثبوت سوء نية الطاعن. وفيما يتعلق بالصفة، فإن تسجيل المستأنف لعلامة SWALLOW عدد 20722 بتاريخ 05/11/2001 قد تم عن سوء نية قصد الاستحواذ دون موجب حق على حقوق الملكية الصناعية للعارضة، وإلحاق أضرار جسيمة بمصالحها التجارية بالمغرب، وبسمعتها وكذا بمصالح موزعها في المغرب، شركة (د. م. أ.)، وهو ما يتنافى مع أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، وبالتالي يشكل منافسة غير مشروعة طبقا الأحكام المادة 10 ثانيا من اتفاقية باريس الآنفة الذكر، وكذا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 17/97، كما أنها أدلت في الملف ما يثبت تسجيلها لعلامة SWALLOW ببلدها الأصلي تحت عدد 65494 بتاريخ 30 نونبر 1979 مع تعيين منتجات العجلات والإطارات الهوائية المنتمية للفئة 12 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات، وهو ما يعد دليلا قاطعا على أنها المالكة الشرعية للعلامة المذكورة، وأن البلد الأصلي للعارضة ( كوريا) عضو في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية منذ سنة 1980، كما يتجلى من خلال اللائحة رفقته الخاصة بالدول أعضاء في اتفاقية باريس المذكورة، والتي تم استخراجها من موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وبذلك تكون صفة المستأنف عليها ثابتة، مما تكون معه مزاعم المستأنف مجانبة للصواب ويتعين استبعادها جملة وتفصيلا، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على تعقيب الطاعن المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2019 أكد من خلاله ما جاء بمقاله الاستئنافي، مضيفا أن القرار عدد 4101 يخص أطراف أخرى وهي شركة (س. ت. د.) وهو محل طعن بالنقض، وبالتالي فإن التفسير الذي أعطاه القرار المذكور لمسألة شهرة العلامة، والذي تعتمد عليه المستأنف عليها هو تحليل خاطئ وغير صحيح، ذلك أن تمسكها بعقد التوزيع الاستئثاري الذي يربطها بشركة (د. م. أ.) وتوزيع البضاعة في المغرب ليس كافيا للقول وللحسم في مسألة شهرة العلامة. وبخصوص الصفة، فإن المستأنف عليها أثارت في مذكرتها إلى أن العلامة المشهورة تشكل استثناء على مبدأ التسجيل بالنسبة للعلامة، وتشكل كذلك استثناء على مبدأ إقليمية القوانين، وهذا الأمر يكون صحيحا إذا كانت علامة المستأنف عليها مشهورة، وطالما أنها لم تثبت كون العلامة SWALLOW هي علامة مشهورة، فإنه لا مجال لتطبيق هذا الاستثناء، لأن الأصل في ملكية علامة ما هو التسجيل. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لا تتوفر على أي تسجيل للعلامة بالمغرب. كما أن ادعاءها بكونها قامت بتسجيل العلامة ببلدها الأصلي كوريا، لا يمكن ان يمتد إلى جميع أنحاء العالم تطبيقا لمبدأ إقليمية التسجيلات، وبما أن العلامة SWALLOW هي مسجلة بالمغرب منذ سنة 2001 باسم المستأنف، فهو الأولى بالحماية وليس المستأنف عليها، وبذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن، غير مرتكز على أساس، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، لهذه الأسباب يلتمس رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بعدم شهرة علامة SWALLOW المملوكة للمستأنف عليها و بتقادم دعوى بطلان التسجيل التي تقدمت بها هذه الأخيرة عملا بمقتضيات المادة 162 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية .
وحيث إن علامة " سوالو " قد ثبت انها مشهورة بالمغرب بمفهوم المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تغييره وتتميمه بموجب القوانين رقم 23.13 و 31.05 وعليه فان محكمة البداية لما ردت طلب الطاعن بعلة أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 4101 بتاريخ 26/09/201 في الملف عدد 1853/8211/2018 والذي صدر على إثره قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 08/02/2018 تحت عدد 65/1 في الملف عدد 486/3/1/2016 تبين أن علامة SWALLOW المملوكة للمستأنف عليها هي علامة مشهورة نظرا لترويجها بالمغرب عن طريق وكيلتها شركة (د. م. أ.) منذ بداية الثمانينيات وهو ما يحسم النقاش حول شهرة العلامة من عدمها, فانها تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت اليه بخصوص رفض طلب الطاعنة وطبقت صحيح احكام المواد 135- 137 و 142 من قانون الملكية الصناعية وكذا المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس المؤرخة في 1/2/1880 والتي يعتبر المغرب عضوا فيها منذ 30/7/1917 , و بالتالي ما دامت الأحكام القضائية المستدل بها بالملف حسمت في ملكية المستأنف عليها لعلامة SWALLOW كما أثبتت أنها هي السباقة في ترويج المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة في السوق المغربي منذ الثمانينات عن طريق استيرادها من الشركة الكورية التي ترتبط معها بعقد توزيع استئثاري , فإن ما ورد باستئناف الطاعن من اسباب بخصوص شهرة العلامة غير جدير بالإعتبار الشيء الذي يستوجب التصريح برده .
وحيث إنه بخصوص الدفع بالتقادم، فان المادة 162 من القانون رقم 97/17 تنص على ان دعوى البطلان تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة مالم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.
وحيث إنه استنادا الى مقتضيات المادة 137 من قانون الملكية الصناعية رقم 17.97 كما تم تغييره و تتميه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 فإنه : '' لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.....''
وحيث إن المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/7/1917 تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو إبطال تسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو متشابهة .
وحيث إن مقتضيات المادة 135 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في المادة 142 من نفس القانون تنطبق على ما قام به الطاعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن هذا الأخير قام بتسجيل علامة SWALLOW بطريقة تدليسية ، و يتجلى ذلك خصوصا في كونه كان على علم بالمالكة الحقيقية للعلامة SWALLOW ألا وهي المستأنف عليها , وما يؤكد ذلك هو أن تسجيل تفويت العلامة للطاعن بالسجل الوطني للعلامات تم بتاريخ 22/10/2018 أي بعد صدرور القرار الاستئنافي المذكور أعلاه بناء على إحالة من محكمة النقض بتاريخ 26/09/2018 ,كما أن التفويتات التي عرفتها علامة SWALLOW بداية من شركة (س.) إلى الطاعن ثم من هذا الأخير إلى شركة (م. ج. د.) ومنها للطاعن يبين بجلاء عن سوء نية هذا الأخير نظرا لكونه شريك مسير في شركتي (س.) و (م. ج. د.) كما هو ثابت من وثائق الملف , مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم .
وحيث إنه بناء على كل ما سبق فإن التسجيل الذي قام به الطاعن يعتبر اعتداءا على حق محمي سابق والحكم الذي قضى ببطلان تسجيل هذه العلامة يبقى في محله و يتعين تأييده وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025