La priorité d’enregistrement d’une marque confère à son titulaire la qualité pour agir en nullité contre un enregistrement postérieur identique, même pour des produits classés dans une catégorie différente mais similaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79680

Identification

Réf

79680

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5290

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8211/3720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 134 - 135 - 140 - 143 - 153 - 155 - 161 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confusion dès lors que sa propre marque, bien qu'identique, désignait des produits classés dans une catégorie distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en application des dispositions de la loi 17-97, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, conférant ainsi au premier déposant la qualité pour en défendre les droits. Sur le fond, elle retient que la reproduction à l'identique d'une marque pour des produits similaires, même relevant d'une classe de classification différente, est constitutive d'un acte de contrefaçon dès lors qu'elle engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour souligne que l'appréciation de ce risque doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences entre les signes et les produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد رؤوف (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 90 بتاريخ 9/1/2017 في الملف عدد 4927/8211/2016 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي.

في الموضوع: ببطلان تسجيل العلامة التجارية WUNDER FILTER المملوكة للمدعى عليه والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 172256 بتاريخ 07/01/2016 وبالإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد بطلان العلامة التجارية WUNDER FILTER تحت عدد 172256 وكذا تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قصد تضمين الإلغاء والتشطيب المحكوم به وبتوقف المدعى عليه عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا تدليسيا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 24/5/2016 تعرض فيه أنها شركة مغربية رائدة على الصعيد الوطني وهي متخصصة في استيراد وتوزيع قطع غيار السيارات وفي هذا الصدد أقدمت على تسجيل علامة WUNDER FILTER لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 158008 بتاريخ 06/03/2014 في الفئة رقم 12 إلا أنها فوجئت بكون المدعى عليه قد سجل لحاسبه الخاص بتاريخ 07/01/2016 علامة تجارية مطابقة WUNDER FILTER تحت عدد 172256 تحمي بموجبها نفس المنتجات المصنفة ولكن في الفئة 7 من تصنيف نيس الدولي وبالتالي فإن الفعل الذي أقدم عليه المدعى عليه يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق المدعية ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية WUNDER FILTER 169926 ، وبكون بطلان علامة المدعى عليه له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات المتعلقة بهذه العلامة التجارية WUNDER FILTER 169926 وبأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد بطلان العلامة التجارية WUNDER FILTER 169926 وكذا تبليغ نسخة من الحكم المنتظر صدروه إلى المكتب المغربي للملية الصناعية والتجارية قصد تضمين الإلغاء والتشطيب المحكوم به وبتوقف المدعى عليه عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا تدليسيا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع عن تنفيذ الحكم التوقف وبالإذن للمدعية بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة وشمول الحكم بالنفاذ المعج وتحميل المدعى عليه مجموع الصائر. وأرفقت مقالها بشهادتي تسجيل علامة.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية بجلسة 13/06/2016 التمست الإشهاد لها بإصلاح الدعوى واعتبار أن شركة (أ.) (E.) هي المدعية عوض (ا.) (K.) كما تلتمس بطلان علامة WUNDER المملوكة للمدعى عليه والحاملة لعدد 172256.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات المواد 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية وكذلك المواد 137 و 144 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 من القانون رقم 97 - 19 الخاص بالملكية الصناعية والتجارية فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليها نجد أنها تتناقض مع نفسها بخصوص طبيعة النشاط الذي تمارسه ونوعية المواد التي تحظى بالحماية بواسطة علامتها التجارية فتارة تدعي أنها مجرد شركة متخصصة في استيراد وتوزيع قطاع غيار السيارات وتارة أخرى تدعي أن لديها سمعة في مجال إنتاج وتوزيع العطور ومواد التجميل ، وأنها في كلتا الحالتين تقر بكونها مستوردة وموزعة للمنتوج الحامل للعلامة التجارية «WUNDER FILTER»، من طرف شركة أو مورد أجنبي دون أن تكشف عن هويته أو تكلف نفسها عناء الإدلاء للمحكمة بأية حجة معتبرة قانونا، تفيد وتؤكد توفرها على التراخيص القانونية الضرورية من طرف الشركة المنتجة والمالكة الحقيقية للمواد المستوردة والمسوقة من طرف المستأنف عليها داخل التراب المغربي، والحاملة للعلامة التجارية WUNDER FILTER» والتي تخول لها بموجبها الحق في ترويج وبيع منتجاتها من جهة ومن جهة ثانية الإذن لها من طرف تلك الشركة الأجنبية... المنتجة والموردة والمالكة للحقوق الصناعية والتجارية لتلك العلامة« WUNDER FILTER» بتسجيل تلك العلامة التجارية في اسمها لدى المركز المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومن جهة ثالثة الإذن لها بمباشرة جميع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى حماية العلامة التجارية للمنتجات المصنعة والمصدرة من طرف الشركة الأجنبية، نيابة عنها وباسمها ولفائدتها الشيء الذي يناسب معه والحالة ما ذكر التصريح بتوجيه الدعوى من طرف غیر ذي صفة والتصريح تبعا لذلك بعدم قبولها لهذه العلة وحول عدم تحقق واقعة التزييف المزعومة من طرف المستأنف عليها أنه بالرجوع إلى المادة 201 من القانون رقم 97 - 17 يتضح أن فعل التزييف يتعلق بكل مساس بحقوق مالك العلامة مسجلة حسب مفهوم المادة 155 والتي تمنع استنساخ علامة دون إذن مالكها فيما يخص المنتجات المماثلة لما يشمله التسجيل وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال يتضح أن المنتوج المسجل من طرف المستأنف والمحمي بواسطة علامته التجارية «WUNDER FILTER» يختلف عن طبيعة ونوعية المنتوج المسجل من طرف المستانف عليها وبالتالي فلا مجال للحديث عن التزييف مادام المستأنف لم يقلد ولم يزيف نفس المنتوجات المحمية من طرف العلامة التجارية «WUNDER FILTER» المسجلة من طرف المستأنف عليها والمصنفة في الفئة 12 الشيء الذي يناسب معه التصريح بانعدام واقعة التزييف المزعومة من طرف المستأنف عليها بل الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليها تزعم من مقالها أن العارض أراد وبسوء نية الاستفادة من سمعتها في مجال إنتاج وتوزيع العطور ومواد التجميل مصدر المنتجات المحمي بواسطة العلامة التجارية للعارض مستغلا توسع نشاط المستأنفة في هذا المجال (مجال إنتاج وتوزيع العطور) الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول جدوى وجدية إثارة الدعوى الحالية وحول انعدام المنافسة الغير مشروعة أنه بغياب أي فعل تقلید تدليسى للمنتجات المسجلة من طرف العارض بواسطة علامته التجارية وتطابقها مع نفس المنتجات المسجلة من طرف المستأنف عليها بواسطة علامتها التجارية يتضح عدم تواجد أي تطفل على سمعة المواد المسجلة من طرفها الأمر الذي تنتفي معه شروط تطبيق مقتضيات المادة 84 من ق.ل.ع وكذلك المادة 184 من القانون رقم 97/17 الخاص بالملكية الصناعية والتجارية خاصة مع عدم تمكن المستأنف عليها من إثبات واقعة المنافسة الغير المشروعة من طرف العارض لمنتجاتها المحمية بواسطة علامتها التجارية والمصنفة في الفئة 12، كما أنها لم تثبت للمحكمة الموقرة بأية حجة مقبولة قانونا طبيعة وحجم الضرر المزعوم من طرفها مما تبقى معه ادعاءات المستأنفة مجرد مزاعم تفتقد للجدية والصدق امام عدم تواجد أي تمويه أو تغليط للزبائن أو الجمهور بخصوص طبيعة النشاط التجاري الممارس من طرف العارض والذي يختلف اختلافا جوهريا واساسيا عن طبيعة النشاط التجاري الممارس من طرف المستأنف عليها الشيء الذي يناسب معه التصريح بانعدام تواجد أية نية سيئة لدى العارض من خلال تسجيله لعلامته التجارية يقصد من ورائها المنافسة الغير المشروعة للمنتجات المحمية بواسطة العلامة التجارية المسجلة من طرف المستأنف عليها كما تدعي ذلك من خلال مقالها. وحول صحة وقانونية تسجيل وإبداع العلامة التجارية WUNDER FILTER من طرف العارض وتوفره على الحماية الخاصة بمنتجاتها المصرح بها فبرجوع المحكمة إلى مقال المستأنف عليها و وإلى الشواهد المدلى بها من طرفها في ملف النازلة والصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتضح ما يلي '' أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليها، فإنه بتدقيق التمعن والنظر في شهادة تسجيل علامة العارض يتبين أنه قام بتاریخ 1/6/2016 بإيداع وبتسجيل قانوني لعلامته التجارية «WUNDER FILTER» لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الفئة 7 من تصنيف نیس الدولية لسنة 1957 المصادق عليها من طرف الدولة المغربية بتاريخ 1/10/1966 والمتعلق بالمرشحات وأجزاء الآلات والمحركات Filtres – Partie de machine ou de moteur وأن الأجل القانوني للتعرضات على عملية الإبداع والتسجيل انصرم دون تسجيل أي اعتراض عليها مما تكون معه العلامة التجارية WUNDER FILTER»» المسجلة من طرف العارض قد تمت في احترام تام للشروط والمعايير المتطلبة قانونا وهو الأمر الذي يمنحها بموجبه الحماية القانونية المخولة لها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حسب ما تمليه مقتضيات المواد 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية وذلك خلافا لمزاعم المستأنف عليها التي يتضح من خلال شهادة تسجيل علامتها التجارية أن هذه الأخيرة قامت بإيداعها وتسجيلها تحت رقم 158008 بتاريخ 6/3/2014 بهدف تخصيصها لحماية مجموعة من المنتجات المتعلقة Pieces de rechanges automobile والمصنفة بموجب تصنيف نیس الدولية في الفئة 12. ويتبين للمحكمة من خلال ما سبق توضيحه أن هناك اختلافا متباينا بين تصنیف ونوعية وطبيعة المواد المحمية بواسطة العلامة التجارية WUNDER FILTER» المسجلة من الطرفين العارض والمستأنف عليها، فبالنسبة للعارض فالأمر يتعلق بعلامة تجارية تكفل الحماية المنتوج واحد يتعلق بالمرشحات بمختلف أنواعها ...Les filtres و هو نشاط تجاري مخالف للصنف الذي سجلت في إطاره نفس العلامة التجارية من طرف المستأنف عليها والمتعلق بقطاع غيار السيارات Pieces de rechange الأمر الذي يضفي على العلامة التجارية للعارض طابع التخصص والتميز عن نفس العلامة التجارية المسجلة من طرف المستأنف عليها الشيء الذي تنتفي معه صفتها ومصلحتها المقررة في الدعوى الحالية. وأنه غني عن البيان والتذكير أن مرشحات السيارات المسجلة بواسطة العلامة التجارية WUNDER FILTER أجدر بالحماية مقابل قطع غيار السيارات المسجل بواسطة نفس العلامة التجارية WUNDER FILTER للمستأنف عليها والذي لا يحدد على وجه الدقة و لا بخصیص نوعية المنتوج الذي توفر له العلامة التجارية المسجلة من طرف المستأنف عليها الحماية القانونية اللازمة عند توفر شروطها المتطلبة قانونا وأنه غني عن البيان والتذكير أن مقتضيات المادة 144 من القانون رقم 97/17 خاص بالملكية الصناعية والتجارية تنص على أن كل ملف إيداع يتعلق وجوبا بعلامة واحدة فقط حسب المادة 62 من المرسوم التطبيقي للقانون 97 /17 الشيء الذي يناسب معه والحالة ما ذكر التصريح بصحة تسجيل العارض العلامته التجارية وانعدام أي أساس واقعي أو قانوني للدعوى الحالية ولا يبقى معه أي مجال التطبيق مقتضيات المواد 137 و 161 من القانون رقم 97/17 لانعدام أي تزييف أو تقليد قام به العارض للمنتجات المحمية والمسجلة بواسطة العلامة التجارية اللمستأنف عليها ويكون الحكم المطعون فيه الذي تبنى موقف المستأنف عليها بالرغم من الدفوعات الجدية المثارة من طرف العارض قد خرق القانون وأتي مبنيا على غير أساس سليم ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد و أساسا بعدم قبول الطلب لتوجيه الدعوى من طرف غير ذي صفة و احتياطيا برفض طلب المستأنف و الحكم على المستأنف عليها بالصائر. وأرفق بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ .

و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية على مقال استئنافي عرضت فيها حول عدم جدية الدفع بخرق مقتضيات المواد 137-144-160-161-162-163-164 و165 من قانون الملكية الصناعية و فصلي 31 و 32 من ق م م لقد ارتأى المستأنف الطعن في أحقية المستأنف عليها المطالبة ببطلان علامتها التجارية بحجة أنها مستوردة لمنتوجات WUNDER FILTER وانها لم تدلي بما يفيد حقها في الدفاع عن العلامة في حين أن المستأنف لا يتوفر على الصفة في المناعة في حق المستأنف عليها في حماية علامتها طالما أنه لا يتوفر بدوره على أي ترخيص من الشركة الاجنبية و من ثم لا يتوفر على الصفة في مناعة المستأنف عليها يد ملكية علامة Wunder Filter بالمغرب ومن جهة أخرى فالمستأنف عليها لها كامل الصفة بن حماية علامتها بالمغرب طالما هي السباقة تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية حيث إن العارضة سجلت علامتها التجارية Wunder Filter لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 6/3/2014 في حين أن المستأنف قام بإيداع علامته التجارية لاحقا بتاریخ 7/1/2016 مما تكون معه علامة المستأنف عليها سابقة في التسجيل و بالتالي متمتعة بالحماية القانونية بناء على أسبقية التسجيل وطنيا مما بقي معه الاول الذي قام بحماية علامة Wunder Filter فوق التراب المغربي هو الاجدر بالحماية ما عن معه مرد هذا الدفع لعدم ارتكانه على أي أساس قانوني ، و حول عدم جدية الدفع بانعدام التزييف خلافا لما زعمه المستأنف بخصوص انعدام التزييف يكفي مقارنة العلامتين من اجل التأكد من واقعية التزييف وأن المستأنف عليه تسجيله للعلامة المركبة من كلمة Wunder Filter تكون قد عمدت إلى تزييف علامة المستأنف عليها عن طريق التقليد التدلیسی ، تقلیدا من شأنه أن يحول دون قیام علامة المستأنف عليها بدورها التمييز و من شأنه أن يؤدي كذلك إلى خلق الالتباس في ذهن الجمهور بين العلامة الأصلية المملوكة للعارضة و العلامة المزيفة المملوكة للمدعى عليه، مما يكون معه فعل التقليد هذا واقعا تحت طائلة المادة 201 من القانون مرقم 97-17 التي تنص على أنه يعتبر كل مساس بحقوق مالك لعلامة مسجلة حسب مفهوم المادة 155 والتي تمنع استنساخ علامة دون إذن مالكها فيما يخص المنتجات المماثلة ما شمله التسجيل ، ذلك أن علامة المستأنف عليها تم اعتمادها من قبل المدعى عليه من خلال انتقالها للجزء الجوهري المميز لها والمتمثل في كلمة Wunder Filter وأن اوجه التقليد تتمثل في قيام المدعى عليه بالحفاظ على نفس علامة المستأنف عليها Wunder Filter من خلال تبني علامة Wunder Filter و هما علامتان متطابقتان في النطق والسمع وعلى مستوى طريقة الكتابة وأن مظاهر التزييف عن طريق التقليد تبدو كذلك من خلال حفاظ العلامة المزيفة على نفس البناء التركيبي و الفونولوجي لعلامة المستأنف عليها و بنفس اللفظ والكلمة ، إذ بالمقاربة البسيطة بين الشارتين يمكن ملاحظة أن البناء الفونولوجي لم تتغير كما أن نطق العلامتين ووقع نطقهما على المستمع متطابق تماما وأنه بالمعاينة المجردة لصورة العلامتين بأصل شهادات التسجيل المدلى بها سقف الحكمة لا محالة على هيمنة أوجه التشابه بين العلامتين و انعدام أوجه الاختلاف على اعتبار أن العنصر الأساسي والمركزي بن العلامتين معا هو الكلمة الجوهرية Wunder Filter و طالما أن المعيار المعتمد و المبدأ القام قانونا وفقها وقضاء في القول بالتزييف عن طريق التقليد كون العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف ، فإن الثابت من خلال معاينة العلامتين معا و من خلال وصفهما المفصل الوارد أعلاه أن علامة المدعى عليه تعتبر تربیفا و تحريفا العلامة المستأنف عليها. اما فيما يخص الدفع المتعلق بالتصنيف حيث اعتمد المستأنف على اختلاف التصنيف من أجل القول بعدم وجود تزييف في حين أن الفئة 12 الخاصة ب Pieces de rechanges automobiles تی الفئة الخاصة Filtres Parties de machine ou de moteur لان هذا الاخر یدخل في زمرة قطع غيام السيارات و هو المنتوج المسوق من طرف المستأنف عليها les filtres a moteur من هنا تتجلى سوء نية المستأنف حينما سجل علامة Wunder Filter تحت صيف 7 نظرا لعلمه التام أنه إذا قام بطلب تسجيلها تحت صنف 12 سيتم رفضها مبدئيا من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لوجود تسجيل علامة المستأنف عليها سلفا مما يكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي وحول أحقية المستأنف عليها في حماية علامتها أن التطابق قائم دین علامة المستأنف عليها وعلامة المستأنف و تقلید هذه الأخيرة العلامتها التي تملك بخصوصها حق سبقية التسجيل كما لم توضيحه أعلاه تبين نية المستأنف و تعمد علیه تزييف علامة المستأنف عليها وأن المادة 161 من القانون 17-97نصت في الفقرة 2 منها على ما يلي: «يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة » وأن المادة 161 من القانون 17-97 تعطی و بقوة القانون للحكم بطلان التسجيل أثرا مطلقا وأن المادة 165 من القانون 17-97 تنص كذلك على ما يلي '' يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها '' وبناءا عليه فإن المستأنف عليها تبقى محقة في اقامة دعوى بطلان علامة Wunder Filter المسجلة لاحقا من قبل المدعى عليه من أجل جعل حد للتزييف والتقليد الذي ارتكبه هذه الأخيرة في حق المستأنف عليها ، ملتمسة رده وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به .

و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب عرض فيها أن الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها تنصب اساسا على نقط قانونية تنصرف إلى مناقشة المستأنف لمقتضيات قانونية تؤطر للنزاع من منطلق القانون رقم 17-97 ويسهل على محكمة الاستئناف النفوذ الى معالجة الاوضاع القانونية المعالجة القضائية المناسبة بما يكرس حقوق المستأنف في العلامة التجارية المحمية بتسجيل صحيح وتفاديا لكل اطناب غير محمود فان المستانف يؤكد مجموع دفوعه المثارة من حلال مذكراته الدفاعية ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة لدفاع المستأنف وأكد نائب المستأنف عليها ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المواد 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية وكذلك المواد 137 و 144 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 من قانون حماية الملكية الصناعية باعتبار أن المستأنف عليها مجرد مستوردة لمنتوجات «WUNDER FILTER» و لا تتوفر على التراخيص القانونية من الشركة المنتجة فإنه جوابا على السبب المذكور بالاستناد الى أوراق الملف يتبين أن المستأنف عليها قامت بتسجيل علامة «WUNDER FILTER» بتاريخ 6/3/2014 وهو تاريخ سابق على تسجيل الطاعن للعلامة في 7/1/2016 .

وحيث استنادا الى مقتضيات المادة 140 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 فإنه تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها كما نصت المادة 143 من نفس القانون على أنه تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية و المسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداءا من تاريخ ايداعها ، كما يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية هذه العلامة بالنسبة الى المنتجات او الخدمات التي يعينها (المادة 153 من قانون حماية الملكية الصناعية ) .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المستأنف عليها تبقى لها الصفة في حماية علامتها طالما أنها هي السباقة بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ويتعين بناء على ما ذكر رد السبب المثار بهذا الخصوص .

وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم تحقق واقعة التزييف بسبب كون منتوج الطاعن يختلف عن منتوج المستأنف عليها فإنه يبقى مردودا كسابقه مادام أن الطاعن قد ثبت أنه قام بتسجيل علامة «WUNDER FILTER» وهو ما يشكل استنساخا لعلامة المستأنف عليها «WUNDER FILTER» وذلك عن طريق استعمال خصائص متطابقة كليا مع علامة هذه الأخيرة المحمية بصفة قانونية في منتجات مشابهة لما شمله تسجيل العلامة المذكورة ومن شأن ذلك أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وفق ما تنص عليه المادة 155 من قانون حماية الملكية الصناعية ومعلوم أن هناك معايير استند عليها القضاء للقول بوجود التزييف أو التقليد والتي تبقى متوافرة في الدعوى الحالية وهي:

-العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف .

- العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص .

-العبرة بالصورة والتركيبة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من عناصر تركيبها .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الطاعن باستعماله علامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها بشكل يخلق تشابها بينهما لدى المستهلك العادي ويجره الى الغلط في شخص الصانع أو مصدر المنتوج مما يشكل في حد ذاته نوعا من اللبس وخطرا على المستهلك كذلك ، ثم أيضا منافسة غير مشروعة لعلامة المستأنف عليها يعطي لهذه الأخيرة الاحقية في طلب بطلان تسجيل العلامة متى تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 من القانون أعلاه وذلك وفق ما تنص عليه المادة 161 من نفس القانون .

وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ببطلان تسجيل العلامة التجارية المودعة من طرفه بسبب تطبيق صحيح أحكام المواد المشار إليها أعلاه وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle