Réf
79650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5275
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8205/4654
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Sortie de l'indivision, Quasi-société, Qualification de la relation contractuelle, Partage judiciaire, Licitation, Indivision, Fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 959 - 960 - 977 - 978 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant les copropriétaires d'un fonds de commerce et sur les modalités de sa cessation. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds pour mettre fin à l'indivision, en application des règles de la partition. L'appelant soutenait que leur relation relevait d'une société commerciale et non d'une simple indivision, ce qui interdisait le recours à la partition, et contestait le caractère accessoire de la demande d'expertise ainsi que l'imputation des dettes sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété conjointe d'un fonds de commerce constitue une situation d'indivision ou de quasi-société au sens de l'article 959 du code des obligations et des contrats, distincte de la société contractuelle. Elle en déduit que, conformément à l'article 977 du même code, cette indivision prend fin par la partition, laquelle peut être ordonnée par la vente du fonds, bien qu'il s'agisse d'un bien meuble. La cour juge en outre que la désignation d'un expert est une mesure d'exécution inhérente à la partition et non une demande principale, et que la liquidation des dettes est nécessairement comprise dans le calcul du produit net à partager ordonné par le premier juge. Le jugement ordonnant la licitation du fonds de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد امبارك (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6972 الصادر بتاريخ 9/7/2019 في الملف 5762/8204/2019 والذي قضى ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى المسمى (س. ج.) الكائن ساحة [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت الرقم التسلسلي [المرجع الإداري] بالنسبة للمدعي ورقم [المرجع الإداري] بالنسبة للمدعى عليه عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة بعد تحديد ثمن البيع بواسطة خبير وقسمة صافي منتوج البيع بين الطرفين حسب نسبة تملك كل شريك في الأصل مع مراعاة حقوق الامتياز وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة بما في ذلك مصاريف عملية البيع وبجعل الأخيرة امتيازية.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يتقدم بدعوى الحال من أجل إنهاء الشراكة وحالة الشياع في الأصل التجاري المسمى "(س. ج.) – حانة و مطعم" بين العارض والمدعى عليه في إطار مقتضيات الفصلين 977 و978 من ق.ل.ع، موضحا أن المدعى عليه رفع بتاريخ 05/12/2016 دعوى ضد العارض لمطالبته بأداء مبلغ 1.500.000 درهم عن واجبه ومنابه في الأصل التجاري لمطعم (س. ج.) استنادا لكونه شريك للعارض فيه، وأنه رغم إثبات العارض بأن الأصل التجاري المذكور كان مغلقا منذ يونيو 2016 ولأسباب صحية لم يعد يشرف على تسييره ولا يدر أية أرباح، فإن المحكمة التجارية بالبيضاء قضت بتاريخ 16/11/2017 بأداء العارض للمدعى عليه مبلغ 425.000 درهم من قبل مستحقاته ومنابه في الأصل التجاري، أيد استئنافيا ورفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 450.000 درهم، كما رفع المدعى عليه دعوى ثانية بتاريخ 13/11/2018 لنفس الأسباب المذكورة فصدر حكم عن المحكمة التجارية قضى به بأداء العارض مبالغ مالية غير مستحقة، لأن الأصل التجاري لا يشتغل ولا يوجد أي التزام من العارض بأدائه للمدعى عليه مبلغ 25.000 درهم سواء استغل الأصل ام لا ، مؤكدا أن العارض يود وضع حد لهذا النزيف غير العادل والذي يلزمه بأداء مبلغ شهري عن استغلال لا وجود له في مساطر يستعملها المدعى عليه للاغتناء على حساب العارض، مستدلا بالفصل 977 من ق ل ع الذي ينص على أن الشياع أو شبه الشركة ينتهي بالقسمة، و كذا الفصل 978 من نفس القانون الذي يقر مبدأ لا يجبر أحد على البقاء في الشياع و انه يود إنهاء حالة الشياع في الأصل التجاري موضوع الدعوى بينه وبين المدعى عليه والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] في اسم العارض ورقم [المرجع الإداري] في اسم المدعى عليه، وأن ذلك يترتب عنه إنهاء الاشتراك وقسمة المال المشترك. ملتمسا الحكم بإنهاء حالة الشياع بين العارض والمدعى عليه في الأصل التجاري المسمى "(س. ج.)" المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] و[المرجع الإداري] ، والحكم بقسمة العائد الصافي من بيع الأصل التجاري بين الطرفين بعد خصم الدين، وتعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري الصافي بعد حصر الديون التي يملكها الملاك على الشياع و تحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني، والإذن للمدعى عليه الثاني رئيس كتابة الضبط بتوزيع صافي عائد بيع الأصل التجاري مناصفة بين العارض والمدعى عليه بعد خصم الديون المحصورة من قبل الخبير ومصاريف المسطرة و جعل صائر المسطرة امتيازي و مصاريف مسطرة بيع الأصل التجاري. و أدلى بصور من حكم تجاري رقم 10467 بتاريخ 16/11/2017 في الملف رقم 11108/8204/2016 ، قرار استئنافي تجاري رقم 2485 بتاريخ 14/05/2018 ملف رقم 1042/8205/2018 ، مقال رامي إلى الأداء ، حكم تجاري رقم 13236 بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 11073/8201/2018، سجلين تجاريين رقم [المرجع الإداري] في اسم المدعي ، ورقم [المرجع الإداري] في اسم المدعى عليه .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ 02/07/2019 تخلف خلالها نائب المدعى عليه رغم الإمهال و تخلف نائب المدعي، فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/07/2019 ، أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الشكل عرض فيها أن المدعي طلب قسمة الأصل التجاري المشار إليه أعلاه لإنهاء حالة الشياع والحال أن الأصل التجاري ليس بعقار بل هو مال منقول يشمل جميع الأموال المنقولة لممارسة نشاط تجاري، وأن العلاقة التي تربط المدعي والعارض هي علاقة شراكة تجارية بمعناها الحقيقي وموضوعها الأصل التجاري وليس علاقة شيوع مما يتعذر معه تطبيق مقتضيات ق ل ع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دعوى إنهاء حالة الشياع. وبخصوص طلب قسمة العائد الصافي، فإن المحكمة إن ذهبت إلى قسمة العقار لإنهاء الشراكة ببيع العقار في المزاد فإنه لابد من استحضار أن الأصل التجاري موضوع الدعوى هو مشترك بين العارض و المدعي وأن مهمة المدعي هي تسييره منذ 04/11/1980 مقابل مناب شهري محدد في 25.000 درهم شهريا، وأن مهمة التسيير فرضت على المدعي مجموعة التزامات منها المحافظة على الأصل التجاري والتعاقد مع الغير وأداء مستحقات الممونين والعمال وباقي المصاريف، مما يجعل المدعي هو الذي يتحمل أداء ديون الأغيار المترتبة عن تسيير الأصل التجاري منذ 04/11/1980 الشيء الذي يتعين معه عدم قبول طلب قسمة العائد الصافي من بيع الأصل التجاري لتحميل العارض ديون الأغيار، مضيفا أن المدعي التمس إجراء خبرة و هو طلب لا يجوز تقديمه كطلب أصلي، ملتمسا عدم قبول الدعوى و تحميل المدعي الصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إغفال البت في الدفع المتعلق بتعيين خبير، إن المستأنف عليه طلب في دعواه الحكم بتعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري الصافي وسبق للعارض أن التمس في المرحلة الابتدائية التصريح بعدم قبول الطلب لأن هذا الطلب يعد طلبا أصليا، بعدما استقر العمل القضائي بمختلف درجاته بما في ذلك محكمة النقض أنه لا يجوز أن يكون طلب تعيين الخبير طلبا أصليا وأن الحكم الابتدائي أغفل البت في هذا الطلب رغم وجاهته ويلتمس التصريح بعدم قبوله.
وفي طلب قسمة الأصل التجاري، إن محكمة الدرجة الأولى قصت بقسمة الأصل التجاري "(س. ج.)" لإنهاء حالة الشياع في إطار الفصل 977 من ق.ل.ع رغم أن الأصل التجاري المذكور ليس بعقار بل هو مال منقول يشمل جميع الأموال المنقولة لممارسة النشاط التجاري ويشمل على زبناء وسمعة تجارية والاسم التجاري والبضائع والمعدات والأدوات والرخص وإن العلاقة التي تربط المدعي والعارض هي علاقة شراكة تجارية بمعناها الحقيقي موضوعها الأصل التجاري "(س. ج.)" وليس علاقة شيوع مما يتعذر معه تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالقسمة، لذلك يلتمس من المحكمة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليه الرامي إلى إنهاء حالة الشياع عن طريق القسمة.
وفي إغفال البت في طلب تحميل المستأنف عليه ديون الأغيار عند قسمة العائد الصافي، إن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف قضى بقسمة العقار لإنهاء هذه الشراكة ببيع الأصل التجاري في المزاد العلني وتحميل الطرفين قسمة صافي منتوج البيع بين الطرفين بحسب نسبة تملك كل شريك في الأصل مع مراعاة حقوق الامتياز، مغفلا البت في طلب العارض بتحميل المستأنف عليه أداء ديون الأغيار المترتبة عن تسييره للأصل التجاري منذ 04 نونبر 1980، لأن الأصل التجاري "(س. ج.)" موضوع شراكة بين العارض والمستأنف عليه وأن مهمة تسييره أسندت لهذا الأخير منذ تاريخ 04 نونبر 1980 مقابل مناب شهري قار محدد في 25000 درهم شهريا وإن مهمة تسيير الأصل التجاري فرضت على المستأنف عليه مجموعة من الالتزامات منها المحافظة على الأصل التجاري والتعاقد مع الممونين والعمال وأداء مستحقاتهم وأجورهم وكذا أداء المستحقات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتكاليف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والضرائب بمختلف أنواعها، والحالة هاته فإن المستأنف عليه هو الذي يتحمل ويلتمس من المحكمة تدارك هذا الإغفال.
والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المستأنف الصائر.
وأرفق المقال بالنسخة التبليغية للحكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/10/2019 بصفة أساسية في الشكل الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا، حيث إن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه "يجب أن يتضمن المقال (الاستئنافي) .... وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع..." وأن المستأنف لم يضمن مقال استئنافه الوقائع كما قضى بذلك الفصل 142 بل اكتفى بالتذكير وعرض طلب العارض أمام قضاء الدرجة الأولى دون بيان لوقائع النازلة (نوع العلاقة التي تربط بين الطرفين، ما شابها من نزاع، طلبات العارض، رده وموقفه على الطلب) خاصة وأن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف إغفال البت في أحد طلباته، وأنه بهذا جاء مقال الاستئناف معيبا شكلا وناقصا من البيانات الضرورية مما ينبغي معه الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف.
وإن المستأنف أسس استئنافه على ثلاثة أسباب :
في الزعم بعدم جواب المحكمة الابتدائية على دفع المستأنف بعدم قبول الطلب، إن المدعي زعم أن العارض "طلب في دعواه الحكم بتعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري الصافي" وزعم المستأنف أنه "التمس في المرحلة الابتدائية التصريح بعدم قبول الطلب لأن هذا الطلب يعد طلبا أصليا" وخلص المستأنف إلى "أن الحكم الابتدائي أغفل البت في هذا الطلب رغم وجاهته" وأن العارض لم يطلب الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري كطلب أصلي، بل قدم طلباته كالتالي : 1- سماع الحكم بإنهاء حالة الشياع في الأصل التجاري المسمى "(س. ج.)" 2- سماع الحكم بقسمة العائد الصافي من بيع الأصل التجاري 3- تعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري بعد حصر الديون 4- الإذن لرئيس كتابة الضبط بتوزيع صافي عائد البيع مناصفة بين مالكي الأصل التجاري. وأنه في جميع الأحوال فالمحكمة غير ملزمة بالجواب على جميع ما يثيره أحد الأطراف خاصة إذا كان غير مؤثر فيما قضت به أو لا معنى له. لذا يلتمس العارض رد وعدم اعتبار هذا السبب لعدم وجاهته وعدم قيامه على أي أساس.
وحول المنازعة في قيام علاقة الشياع المبررة لطلب القسمة، إن المستأنف عليه كرر وبالحرف ما سبق أن دفع به أمام قضاء الدرجة الأولى وزعمه "أن الأصل التجاري ليس بعقار بل هو مال منقول... وأن العلاقة التي تربط المدعي والعارض هي علاقة شراكة تجارية... موضوعها الأصل التجاري "(س. ج.)" وليس علاقة شيوع" وأن هذه الادعاءات والمزاعم لا أساس لها من الصحة وتتناقض مع ما نص عليه المشرع في القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالاشتراك الذي لا ينكره المستأنف. ولقد نص الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود على تعريف الشياع أو شبه الشركة الذي جاء كالتالي "الشيء أو الحق لأشخاص متعددين فيما بينهم" وإن المستأنف يعتبر بأن الأصل التجاري مال منقول وأنه مملوك مناصفة بين طرفي النزاع، لذا فهذا الأصل التجاري هو الشيء الذي تنشأ (عنه) حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة" وأن الشياع أو شبه شركة ينتهي حسب الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود بالقسمة، مما يكون معه طلب العارض في محله ومؤسس واقعا وقانونا وأن الحكم المستأنف رد على دفع المستأنف الذي سبق أن أثاره ابتدائيا وعلل ما قضى به تعليلا صائبا مما يجعل ما جاء في استئناف المستأنف بشأن هذه النقط غير مبرر وعديم الأساس.
وحول طلب المستأنف تحميل العارض ديون الأغيار، إن القسمة لا تتم إلا بعد تحقيق الأصول موضوع الشياع أو شبه الشركة وبيعها، ومن عائد البيع يتم خصم الديون المصرح بها بعد إشهار الحكم والإعلان عن بيع الأصل التجاري . كما أن الحكم المستأنف قضى بقسمة صافي منتوج بيع الأصل التجاري بين الطرفين لهذا فمطالبة المستأنف ابتدائيا "تحميل العارض ديون الأغيار عند قسمة الصافي" هو طلب غير جدي وعديم الأساس والسند، لذا فإن طلب تحميل العارض ديون الأغيار لم يعد المستأنف متمسكا به ومطالبا به ويتعين ترتيب الآثار القانونية لعدم مطالبة المستأنف بهذا الطلب أمام المحكمة وأنه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه. والتمس معاينة عدم مطالبته بتحميل ديون الأغيار للعارض في مقال الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 حضرها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7/11/2019.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من إغفال البت في الدفع المتعلق بتعيين خبير فإنه باعتبار أن الطلب يرمي إلى إنهاء حالة الشياع بين الطرفين في الأصل التجاري المسمى "(س. ج.)" المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و[المرجع الإداري] وأن القول بذلك يستتبعه حتما وقانونا تعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري الصافي بعد حصر الديون التي يملكها الملاك على الشياع وتحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني وبالتالي فإن طلب تعيين خبير ليس طلبا أصليا وإنما هو إجراء قانوني استلزمه القانون لإنهاء حالة الشياع مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته أن العلاقة القائمة بين طرفي الدعوى بخصوص الأصل التجاري تندرج في إطار الشياع أو شبه الشركة وليس بالشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية كما هو مشار إليه بالفصل 959 من ق.إ.ع والذي نص على أنه "الاشتراك نوعان : أولا الشياع أو شبه الشركة وثانيا الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية" وأن الفصل 977 من نفس القانون ق.إ.ع في قسمه السابع والمتعلق بالشياع أو شبه الشركة نص على أنه "الشياع أو شبه الشركة ينتهي بالقسمة وعلى اعتبار أن الأصل التجاري موضوع الشراكة بين الطرفين يبقى مالا منقولا قابلا للقسمة لاحتوائه على عناصر مادية ومعنوية من زبناء وسمعة تجارية واسم تجاري وبضائع ومعدات وأدوات ورخص يكون قابلا لبيعه عن طريق المزاد العلني لإنهاء حالة الشياع بين الطرفين لذلك يصبح ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن مردودا لعدم وجاهته القانونية.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من إغفال البت في طلب تحميل المستأنف عليه ديون الأغيار عند قسمة العائد الصافي فإن الحكم قد علل الدفع المثار تعليلا كافيا بأن دعوى الحال لا ترمي إلى الحصول على المناب الشهري لكل شريك بل تصفية الأصل التجاري موضوع الشراكة وهو الأمر الذي يتطلب حصر ديون وأرباح المال المشاع ككل لقسمة الصافي الناتج عنه والذي قد يكون سالبا كما قد يكون موجبا وأن الطرفان يتحملان الناتج في حالتيه حسب نسبة كل شريك وهو ما يستخلص منه أن القسمة لا تتم إلا بعد تحقيق الأصول موضوع الشياع أو شبه الشركة وبيعها ومن عائد البيع يتم خصم الديون المصرح بها حسب نسبة تملك كل شريك في الأصل لذلك فإن المحكمة لم تغفل البت في الدفع المتمسك به وإنما جاء معللا تعليلا كافيا ويكون ما أثاره الطاعن بهذا الشأن مردودا.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025