Réf
79614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5263
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4672
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de la livraison, Pénalités de retard, Paiement de factures, Force probante des factures, Délais de paiement, Contrat de vente commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 78-3 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'étaient pas dues. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu devoir le montant principal réclamé. Elle retient que cet aveu constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et dispense le créancier de rapporter toute autre preuve de la réalité de la prestation. La créance étant ainsi rendue certaine et exigible, la cour considère que le fardeau de la preuve d'une cause d'extinction de l'obligation incombait au débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 سبتمبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 5380/8202/2019 بتاريخ 08/07/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 111.822,95 درهم مع غرامة التأخير 15.383,01 درهم ، و تحميلها الصائر ، وبرفض باقي الطلبات .
وحيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا و يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2019 عرضت تعرض فيه أنها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 138.236,79 درهم وامتنعت عن الأداء وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ الدين أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره 15.383,01 درهم مع حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن التأخير عن المدة اللاحقة إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الوثائق التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/05/2019 المرفقة بنموذج رقم 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، أربع فواتير، صور من وثائق الشحن والنقل، صورة من الجريدة الرسمية، صورة لقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مستخرج من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/06/2019 يدفع من خلالها أن المدعية لم تدل بما يفيد امتناعها عن الأداء من قبيل توجيه إنذار وبقائه بدون جدوى وتضيف أن مبلغ المديونية قدره 111.822,95 درهم والباقي تم أداؤه بشيك بمبلغ 26.413,84 درهم ولا يمكن الحكم بفوائد التأخير في غياب عقد ينص على ذلك وتلتمس عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم بكون العارضة مدينة للمدعية في حدود مبلغ 111.822,95 درهم وبعدم قبول طلب التعويض عن التأخير لكونه سابق لأوانه والحكم بإجراء بحث بين الطرفين لعرض الوثائق ومواجهتها بها. وأرفق المذكرة بصورة من الشيك أعلاه.
وبناء على مذكرة التعقيب التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبيها بجلسة 01/07/2019 تعرض من خلالها أنها غير ملزمة بتوجيه إنذار للمدعى عليها كما أنه وبالرجوع إلى صورة الشيك فإنه لا يحمل توصل العارضة به كما أنها لم تستخلص الشيك ولم تعثر عليه لديها مما جعلها تطلب من المدعى عليها لتمكينها من نظير ثان للشيك بالإضافة إلى أنه مسحوب لأمر (I. G. L.) وهو شيك غير قابل للتظهير، في حين أن اسم العارضة هو (I. L.) مما يستحيل معه ولو في حالة تمكين العارضة من نظير ثان للشيك استخلاصه لفائدة العارضة ولكونه غير قابلة للتظهير وتلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفقت المذكرة بصورة من الطلب أعلاه.
و بعد تبادل المذكرات و الردود و انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه ، المشار اليه أعلاه فتم استئنافه من طرف الطاعنة التي اسست استئنافها على كون الحكم اعتمد الفاتورات المدلى بها مكتفيا بالقول بأنها تحمل طابع و توقيع المدعى عليها و الغير المنازع فيه دون أن تثبت فيما إذا كانت البضاعة موضوع الفاتورة المذكورة قد سلمت للعارضة و حازت المدعية ما يفيد ذلك ، لتصبح الفاتورة نافذة في حق هذه الاخيرة وأن ما يدل على ذلك هو أن المدعية كلما سلمت جزءا من البضاعة المتفق عليها إلا و توصلت بقيمتها فورا كما هو ثابت من الشيك الواصل اليها و الذي وضعت المحكمة يدها على مراجعه. و أنه لما تخلفت المدعية عن تسليم باقي البضاعة توقفت العارضة عن اداء باقي الثمن إلى حين استيفاء طلباتها ، وأن العارضة لما طلبت إجراء بحث بين الطرفين كان الغاية منه هو التأكد من طبيعة الصفقة التي جمعت الطرفين و ظروف تنفيذها جزئيا أو كليا ، تم الوقوف على المبالغ المالية التي توصلت بها المدعية و كيف تم ذلك بصفة جزئية وأن الغاية من ذلك هو التثبت من كون المدعية لم تلتزم ببنود الصفقة و تسليم البضاعة كاملة حتى يحق لها استيفاء قيمتها من العارضة، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية الواجبة في هذا الباب تكون قد أساءت تطبيق القانون. و ذهبت محكمة البداية إلى القول باستحقاق المدعية لغرامة التأخير استنادا إلى مقتضيات المادة 78 – 3 من مدونة التجارة وان المشرع حدد شروط الاستفادة من غرامة التأخير بمقتضى المادة 78-ف1+ف2 ، وأنه من بين الشروط اعتبار سريان الاجل من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة عند عدم تحديد أجل الاداء و 90 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع و ستلاحظ المحكمة أن المشرع ربط كلا الاجلين باثبات التوصل بالسلع و الخدمة المطلوبة و غني عن البيان أن التوصل بالسلع أو الخدمة المطلوبة يقتضى اثباته كتابة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد انجاز المدعية الخدمة المطلوبة و لا يجوز للمحكمة أن تستنتج ذلك من خلال القرائن التي لا ينبغي الاخذ بها في ظل تأكيد المشرع على الحجة الكتابية وأن المحكمة لما اخذت بالقرائن رغم المنازعة و استغاضت عن الحجة الكتابية تكون قد حرفت القانون و عرضت حكمها للالغاء .
و التمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح تصديا برفض الطلب و سماع الحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف .
و اجابت المستأنف عليها بمذكرة بواسطة نائبها والتي جاء فيها إن الوسائل المثارة من طرف المستأنفة لا ترتكز على أي اساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أن المستأنفة ضمنت وسيلة استئنافها نقصان تعليل الحكم الابتدائي باعتماده الفاتورة الحاملة طابع و توقيع المستأنفة دون أن تتأكد من توصل المستأنفة بالبضاعة موضوع الفاتورة لكن إنه من جهة أولى فإن الاقرار سيد الادلة وأن المستأنفة اقرت بمديونيتها اتجاه العارضة من خلال مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بالجلسة المنعقدة في 17/06/2019 و مقالها الاستئنافي بحيث أنها حاولت حصر مبلغ الدين في 111.822,95 درهم على اعتبار أنها أدت مبلغ 26.413,84 درهم بواسطة شيك عدد 484299 ، وأنه من جهة ثانية فإن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة كوسيلة اثبات المديونية مقبولة صراحة من طرف المستأنفة لا يمكن استبعادها وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على ما يلي : " الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية .
و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم المسمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة ... "
و من جهة ثالثة فإن وسيلة المعتمدة من طرف المستأنفة بناء على دفعها القائم على ربط بين استحقاق الفاتورة و حيازة الخدمة أو البضاعة للقول بوجود المديونية غير مجدي بدليل وصل التسليم المقبول و المؤشر عليه من طرف المستأنفة الذي يقوم حجة قاطعة على توصل بالخدمة وبوجود المديونية .
و بخصوص استحقاق غرامة التأخير فإن الطاعنة ادعت بأن التعويض عن التأخير لا يمكن ترتيبه إلا بوجود اثبات مكتوب لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليمين ، ذلك أن وصل التسليم المؤشر عليه من طرف المستأنفة دليل صريح على توصلها بالخدمة المقدمة من طرف العارضة هذا من جهة ، وأنه من ناحية أخرى و مادامت المستأنفة توصلت بالخدمة و تخلفت عن الاداء فإن التعويض عن التأخير مستحق بقوة القانون وفقا لصراحة مقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجارة التي تنص على أن التعويض عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام اجل الاداء ، و المادة الاولى من القرار رقم 3030.12 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2012 و كذا القانون رقم 49.15 .
وأن تماطل المستأنفة عن الاداء ثابت لعدم الاداء رغم فوات تاريخ استحقاق الفواتير مما يجعل طلب التعويض عن التأخير مستحق لفائدة العارضة من تاريخ الاستحقاق و غير سابق أوانه ، و التمست الحكم برد الاستئناف .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده الفاتورات المدلى بها مكتفيا بالقول بأنها تحمل طابع و توقيع المدعى عليها و الغير المنازع فيه دون أن تثبت أن البضاعة موضوع الفاتورة قد سلمت للمستأنفة و حازتها وأن غرامة التأخير يسري أجلها من تاريخ التوصل بالسلع و تنفيذ الخدمة .
و حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه، فإنها و بمقتضى جوابها في المرحلة الابتدائية أقرت بمديونيتها بمبلغ 111.822,91 درهم و التمست الحكم بكونها مدينة و هو ما اعتبره الحكم المطعون و قضى عليها بالأداء في حدود المبلغ المذكور. و إن الاقرار القضائي المذكور ملزم للمستأنفة وحجة عليها وبالتالي يكون السبب المتمسك به حول عدم توصلها بالخدمة غير مؤسس و يتعين رده .
وحيث إنه اعتبارا لاقرار المستأنفة بالمديوينة و التماسها الحكم عليها بالأداء في حدود المبلغ أعلاه و كذا استنادا لوثائق الملف و خاصة الفواتير الموقعة منها و الحاملة لطابعها و باقي وثائق الملف الصادرة عن مصالح ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة و الالتزام بالاستيراد عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية دليل وقرينة على تسلمها مقابل المعاملة التجارية ، و يكون بالتالي عبئ اثبات خلافه على عاتقها ، و هو ما لم يثبت في النازلة و يترتب عن ذلك أن ما تمسكت به الطاعنة حول عدم سريان أجل استحقاق غرامة التأخير غير مؤسس و يتعين لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس ، و تأييد الحكم المستأنف لكونه صادف الصواب.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025