Réf
79368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
516
Date de décision
11/02/2019
N° de dossier
2018/8225/5351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Rejet de la demande d'expertise, Immeuble menaçant ruine, Expulsion du preneur, Droit au retour du preneur, Demande d'indemnité provisionnelle, Congé pour démolition, Bail commercial, Arrêté de démolition
Base légale
Article(s) : 13 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif, dès lors que son signataire, président d'arrondissement, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la ville, et que l'identité du bien était établie par une attestation de numérotation. Le motif du congé étant ainsi légalement établi au visa de la loi 49-16, la demande d'expulsion est jugée fondée. En revanche, la cour écarte la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité provisionnelle, faute pour les preneurs d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée à cette fin, privant ainsi la juridiction des éléments nécessaires à sa décision. La cour infirme l'ordonnance, prononce l'expulsion tout en actant la volonté du preneur d'exercer son droit au retour, et confirme le rejet de la demande d'indemnité.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 15/10/2018 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات تحت عدد 3434 بتاريخ 25/07/2018 في الملف عدد 2991/8101/2018 والقاضي بعدم قبول الطلبين الاصلي و المضاد و ابقاء صائر كل طلب على رافعه.
و حيث تقدم المستأنف عليهم بإستئناف فرعي يستأنفون بمقتضاه نفس الأمر المشار إليه .
في الشكل:
سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي رقم 3 الصادر بتاريخ 07-01-2019
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال إستعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21-06-2018 عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27791/س الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليهم يشغلون منه المحل التجاري رقم 36 على وجه الكراء وأن هذا العقار قديم وحالته مزرية ويشكل خطرا على سلامة السكان والمارة حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 20/10/2017 من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات بناء على قرار رئيس جماعة الدار البيضاء رقم 14/2017 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2017 وأن اللجنة المتعلقة باتخاذ التدابير الوقائية للمباني المهددة لأمن السكان والمارة اتخذت قرارا بمنع السكن بالعقار وبضرورة إفراغه في الحال مع الهدم الكلي للبناية تحت إشراف مكتب دراسات مختص ومعترف به من طرف الدولة إلى غير ذلك من الإجراءات النظامية وبناء عليه تم إنذار العارض من طرف رئيس مقاطعة مرس السلطان بتاريخ 03/08/2017 بضرورة القيام باللازم تحت طائلة تحمل مسؤولية تدهور حالة العقار الامر الذي دفع به إلى القيام بخبرة إضافية كلف بها مكتب الدراسات (B.E.G.E.L) خلص من خلالها إلى تأكيد تدهور حالة العقار وأنه أصبح آيلا للسقوط في أية لحظة وأن العارض وجه إنذار للمدعى عليهم بلغوا به بتاريخ 14/03/2018 بواسطة المفوضة القضائية السيدة أمال (ب.) لكنه بقي بدون جدوى رغم انصرام الأجل ، لذلك يلتمس المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 14/03/2018 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من شهادة ملكية، صورة لخبرة، صورة طبق الأصل من قرار جماعي، صورة طبق الأصل من إنذار ونسخة من تقرير خبرة وطلب امر بتبليغ إنذار.
بتاريخ 27/06/2018 أدلى نائب المدعي بمقال إصلاحي مفاده أن خطأ مطبعي تسرب للمقال الإفتتاحي في رقم المحل المراد إفراغه حيث أن الرقم هو 36 زنقة [العنوان] وليس 30 لذلك يلتمس العارض الإشهاد له بإصلاح مقاله الافتتاحي فيما تسرب إليه من اخطاء مطبعية بما في ذلك عنوان المحل المراد إفراغه والقول بأن رقمه هو 36 وليس 30 بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وعنوان العارض وكذا اسم الورثة المدعى عليهم والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي.
وبجلسة 18/07/2018 أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي أوضحوا فيهما أن المدعي هو المسير للأصل التجاري المكتري للعارضين وهو في نفس الوقت مالك للعقار الذي يتواجد فيه المحل التجاري موضوع الإفراغ وان الوثائق التي استند إليها لتبرير دعواه لا تفيد قطعا في كون العقار آيل للسقوط بالمعنى التقني و القانوني لذلك وأن القرار الجماعي الصادر عن مقاطعة مرس السلطان تضمن بالأساس أنه على المالك اتخاذ الاحتياطات الوقائية والتدابير لضمان أمن السكان والمارة وأن هذه المعطيات تتيح لمالك الجدران القيام بداية ونهاية بالإصلاحات والتدعيمات الضرورية اللازمة للحفاظ على المبنى ككل و نفس الشيء ينطبق على التقرير الخاص بالخبرة المنجز من طرف المكتب العمومي للدراسات والتجارب وأن المدعي يستغل المحل التجاري في إطار التسيير الممنوح له من طرف العارضين مقابل سومة شهرية ومنذ أزيد من خمس سنوات ودون ان يطرأ أي مستعجل يفيد سقوط العقار ككل لذلك يلتمسون رفض الطلب مع الاشهاد للعارضين عن ابداء رغبتهم ومن الآن في نيتهم استعمال حق الرجوع تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 16-49 وفي المقال المضاد الحكم بإجراء خبرة تقويمية على المحل موضوع النزاع لتحديد التعويض الاحتياطي الكامل المستحق للعارضين عن فقدانهم لأصلهم التجاري بعد تحققه طبقا للقانون والبت في الصائر وفق ما يقضي به القانون، وعزز المذكرة بخبرة.
وبجلسة 25/07/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة جواب جاء فيها أنه خلاف لما يزعم المدعى عليهم فالعارض أفرغ المحلات التجارية التي كان يستغلها بعد توالي تحذيرات السلطات المحلية لخطورة الوضع الذي أصبحت تشكله كونها آيلة للسقوط في أية لحظة وهو ما تؤكده المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية السيدة أمال (ب.) ومن جهة اخرى قد تم هدم جميع العقارات المجاورة لعقار العارض لكونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة والسكان كما أن القرار المؤقت ليس كما يدعي المدعى عليه بل إنه تضمن صراحة المنع من السكن , وجوب الهدم الكلي , وجوب الإفراغ , وإلزامية الشروع في عملية الهدم الكلي داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالقرار أما فيما يتعلق بطلبات المدعى عليهم بالرجوع وفي الحصول على تعويض فإن العارض يؤكد أنها تبقى طلبات سابقة لأوانها باعتبار أن المادة 13 من قانون 16-49 تؤكد أن المكتري لا يكون محقا في الرجوع او في الحصول على التعويض إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل اجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ والعارض لا نية له حاليا في إعادة بنائها بل تقتصر نيته في إفراغ العقار وإخلاء مسؤوليته من أي كارثة لذلك يلتمس الحكم باستبعاد دفوعات المدعى عليهم لعدم ارتكازها على أساس والحكم للعارض وفق الطلب ووفق ملتمساته السابقة .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية صدر الأمر المطعون فيه إستأنفه المدعي للأسباب الآتية
اسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأن الامر المطعون فيه قضى بعدم القبول عن غير صواب استنادا الى ثلاثة نقط اساسية دون تعليل كاف , فبالنسبة للنقطة الاولى المتعلقة بعدم مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الايلة للسقوط و لا سيما المادة 4 من القانون رقم 12/94 فيتضح للمحكمة ان المستأنف لم يقم بأي خرق لما ذكر لكون العقار يستوجب الهدم استنادا الى قرار رئيس المجلس الجماعي , و المستانف توجه الى المحكمة التجارية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذها , لكون الامر يتعلق بمحلات تجارية و طالب بانهاء العلاقة الكرائية لسبب واضح هو كون المحل ايل للسقوط مع مراعاة تامة للقانون 12/94 الذي يعقد الاختصاص للمحكمة التجارية على اعتبار ان المحلات تجارية , و ان تطبيق القانون 16/49 ليس رهينا او مشروطا وفق المادة الاولى منه , بضرورة توافر شروط المادة 4 من القانون 12/94 التي حددت الاجراءات و التدابير الاستعجالية و لم تلغ المادة 13 من القانون 16/49 , و انه بخصوص النقطة الثانية من كون القرار الجماعي المؤقت صادر عن رئيس مقاطعة مرس السلطان و ليس عن رئيس المجلس الجماعي , فالمحكمة و عن غير صواب بعدما قامت بتحديد ما يجب ان يتضمنه قرار رئيس المجلس الجماعي , عادت لتؤكد ان القرار الذي اعتمده المستأنف في دعواه صادر عن رئيس مقاطعة مرس السلطان و ليس عن رئيس المجلس الجماعي , لكن القرار الجماعي المؤقت رقم 99 المؤرخ في 30/10/2017 جاء بناء على تفويض التوقيع في حدود الاختصاصات المخولة في مجال معالجة المباني الايلة للسقوط للسيد رئيس مقاطعة مرس السلطان من طرف رئيس جماعة الدار البيضاء بناء على قرار رقم 2017/14 الصادر بتاريخ 08/02/2017 و هو منصوص عليه بوضوح بالقرار الجماعي المؤقت المدلى به , و انه بالنسبة للنقطة الثالثة فيما يتعلق بعدم وجود أي وثيقة تثبت ان المحل موضوع الدعوى أي رقم 36 هو نفسه المحل رقم 34 موضوع القرار الجماعي المؤقت او يتواجد ضمنه , فحسب المقال المضاد للمستأنف عليهم فهم يقرون بالعلاقة الكرائية مع المستأنف , و هناك دعاوى جارية بينهما و لم يثيروا فيها كون المحل موضوع الدعوى أي رقم 38 لا يتواجد ضمن المنزل رقم 34 بل طالبوا بخبرة قضائية و بتعويض احتمالي , و المحكمة من تلقاء نفسها قامت بإثارة نقطة يؤكد عكسها المستأنف عليهم انفسهم , كما انه بالرجوع ايضا للاعلامات الضريبية التي يتوصل بها المستأنف و المستأنف عليهم , نجدها تنص على ان المحلات من 34 الى 38 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تخص المستانف و تنص على ان المحل التجاري رقم 38 يتواجد به ورثة (ب. ر.) , و لتأكيد ذلك حصل المستأنف على شهادة الترقيم و التي تفيد بما لا يدع مجالا للشك بان العقار الحامل للرسم العقاري عدد 27791 س و الكائن بحي [العنوان] له باب للسكنى يحمل رقم 24 و محلين تجاريين يحملان على التوالي رقم 36 و 38 حسب ترتيب الارقام للزنقة علما ان العقار قد صدر في شانه قرار الهدم الكلي تحت عدد 99 بتاريخ 30/10/2017 , و انه لرفع اللبس قام العارض بانجاز معاينة عن طريق مفوضة قضائية. ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بإلغاء الامر المستأنف و بعد التصدي الامر بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 14/03/2018 , و الامر بإفراغهم هم و ما يقوم مقامهم بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و الحكم في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من الامر , و نسختي اوامر طبق طبق الاصل , و نسخة طبق الاصل من القرار الجماعي , و اعلامات ضريبية , و نسخة طبق الاصل من شهادة الترقيم , و محضر معاينة.
و حيث تقدم نائب المستأنف عليهم بجلسة 26-11-2018 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية , ورد في جوابهم كون الامر صادف الصواب فيما قضى به و قضى استنادا الى مقتضيات قانونية خاصة و لم يدل المستانف بما يخالفها , و انه بالنسبة للاستئناف الفرعي فإن اففراغ من شأنه ان يحرمهم من أصلهم التجاري و ان مقتضيات المادة 13 تخول لهم الحق في تعويض إحتياطي فهم محقين في ما التمسوه بمقالهم المضاد استنادا للفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16/49.
ملتمسين رد الاستئناف الاصلي و بعد التصدي بالحكم برفض هذه الدعوى , و في الاستئناف الفرعي بالامر تمهيديا باجراء خبرة تقويمية على المحل موضوع النزاع لتحديد التعويض الاحتياطي الكامل المستحق للعارضين عن فقدانهم لاصلهم التجاري بعد تحققه طبقا للقانون , مع الاشهاد لهم عن ابداء رغبتهم و من الان في نيتهم في استعمال حق الرجوع تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 16/49 , و البت في الصائر وفق ما يقضي به القانون.
و حيث عقب نائب المستأنف بجلسة 10-12-2018 كون العقار الذي تواجد به المحل موضوع الطلب ايل للسقوط و هو ما تؤكده الاحكام الابتدائية المستدل بها , كما ان العارض افرغ من المحل التجاري الذي يستغله للسبب نفسه و المستأنف عليهم على علم بذلك , ملتمسا الحكم وفق ملتمساته بمقاله الاستئنافي , و في الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و ابقاء الصائر على المستأنف فرعيا.مرفقا مذكرته بنسخ احكام ابتدائية و صورة محضر معاينة , و صورة من محضر الافراغ.
و حيث أمرت المحكمة بموبج القرار التمهيدي رقم 3 الصادر بتاريخ 07-01-2019 بإجراء خبرة يقوم بها الخبير الغالي (خ.) و حددت اتعابه في مبلغ 3000 درهم يؤديها المستانفين فرعيا ورثة (ب. ص.)
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/02/2019 حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستانف عليهم رغم التوصل و لم يدل بصائر الخبرة و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/02/2019.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث بسط الطاعن أوجه إستئنافه وفق ما سطر اعلاه .
وحيث صح ما نعاه الطاعن على الأمر المستأنف ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن قرار الهدم الكلي رقم 99 المؤرخ في 30-10-2017 هو قرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة مرس السلطان بموجب تفويض من رئيس جماعة الدار البيضاء و يتعلق بالبناية الكائنة بحي [العنوان] الدار البيضاء و التي من مشتملاتها المحل التجاري موضوع الإفراغ رقم 36 حسب ما هو مفصل بشهادة الترقيم المؤرخة 25-09-2018 الصادرة عن مقاطعة مرس السلطان قسم التعمير و الممتلكات .
و حيث إنه لما كان المحل المذكور آيل للسقوط و يتعين هدمه بموجب القرار المذكور و باقي وثائق الملف فإن الطاعن و بصفته مالكا للعقار المذكور حسب شهادة الملكية وجه للمستانف عليهم إنذارا وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون 16-49 ومنحهم اجل 15 يوما لكون المحل التجاري الكائن بالرقم 36 زنقة [العنوان] الدار البيضاء آيل للسقوط توصلوا به بتاريخ 14-03-2018 حسب شواهد التسليم ومحاضر التبليغ طي الملف . و يكون بالتالي السبب الذي بني عليه الإنذار صحيحا و ان قاضي المستعجلات يتدخل بموجب المادة 13 من نفس القانون من اجل المصادقة عليه و إفراغ المكترين . و الأمر المطعون فيه ما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف صحيح القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليهم و إفراغهم من المحل التجاري المذكور هم ومن يقوم مقامهم . مع تسجيل رغبتهم في الرجوع إلى المحل عند إعادة بنائه وفق ما أبدوه في مذكراتهم و تبعا لما تقضي به صراحة الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور بقولها ( يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا اعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ ) .
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر
في الإستئناف الفرعي :
حيث أمرت المحكمة بموجب قرار تمهيدي بإجراء خبرة من اجل تحديد التعويض الإحتياطي المستحق للمستانف عليهم كلفت بها الخبير الغالي (خ.) و جعلت اتعابها على عاتقهم .
و حيث توصل نائب المستانفين بإشعار من أجل أداء صائر الخبرة بتاريخ 14-01- 2019 و 23-01-2019 دون جدوى مما يستتبع صرف النظر عنها وفق ما يقضي به الفصل 56 من ق م م و تبقى المحكمة غير متوفرة على العناصر اللازمة التي تسمح لها بتحديد التعويض الإحتياطي و يتعين تاييد الأمر المستانف في ما خلص إليه من عدم قبول الطلب و تحميلهم الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : برد الإستئناف الفرعي و إعتبار الأصلي و إلغاء الأمر المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستانف عليهم بتاريخ 14-03-2018 و بإفراغهم من المحل التجاري الكائن الرقم 36 زنقة [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم مع الإحتفاظ برغبتهم في الرجوع و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليهم الصائر .
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca