Réf
78860
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4969
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3431
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du permis de construire, Permis de construire, Notification par huissier de justice, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au retour, Congé pour démolition et reconstruction, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 9 - 18 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de forme, au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même, ainsi que la caducité de la licence de construire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, en retenant que le huissier de justice peut, sous sa responsabilité, déléguer la signification des actes à un clerc assermenté, conformément aux dispositions régissant la profession. Elle juge également que la licence de construire, même ancienne, demeure valide pendant toute la durée de l'instance judiciaire en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, sauf pour le preneur à prouver son retrait ou son annulation par l'autorité compétente. La cour considère en outre que l'indemnité d'éviction éventuelle fixée par le premier juge, sur la base du rapport d'expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الكريم (م.) والسيدة رقية (أ.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 25/06/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 2966 ملف عدد 9284/8206/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد وقبول الباقي، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2017 و إفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بأمر منه من المحل التجاري رقم 26 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العين المؤجرة إلى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم و إعادة البناء ،و بتحديد التعويض الاحتمالي في حالة الحرمان من حق الرجوع في مبلغ 1.300.000,00" مليون وثلاثمائة ألف درهم"، وتحميل رافعي الطلب جميع المصاريف ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها مالكة للعقار المسمى (ن.) ذي الرسم العقاري عدد c/927 بطريق مديونة , والمدعى عليهما يكتريان منها المحل رقم 26 الكائن بزنقة [العنوان] و أن العارضة ترغب في استرجاع محلها للهدم و إعادة البناء كما هو ثابت من التصميم الهندسي المصادق عليه من طرف الجهات الإدارية المختصة فوجهت إنذارا بالإفراغ للمكترين طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 24/05/1955 قبل دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ توصلا به بتاريخ 06/02/2017 , و أنها عملا بالمادة 9 من القانون رقم 16/49 فقد بادرت العارضة إلى إيداع مبلغ التعويض المؤقت الذي يوازي كراء ثلاث سنوات المحدد في 3960.00 درهم بحسب سومة شهرية 110.00 درهم.
ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 06/02/2017 و إفراغهما هما و من يقوم مقامهما أو بأمر منهما من المحل التجاري رقم 26 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , تحت غرامة تهديدية 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير , مع الإذن للعارضة باستعمال القوة العمومية في حالة امتناع المدعى عليها , و النفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليهما الصائر.
مرفقة مقالها بشهادة ملكية , و صورة من محضر إرساء المزاد , و رخصة بناء مصادق عليها و رخصة استغلال ملك عمومي مصادق عليها , و نسخة من تصميم هندسي , و أصل الإنذار مع محضر تبليغ و نسخة طبق الأصل من وصل إيداع تعويض كراء ثلاث سنوات.
و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء في جوابه شكلا أساسا خرق الإنذار المتوصل به للمادة 44 من قانون 81/03 ليكون باطلا , وانه احتياطيا في الموضوع فالطلب ماله الرفض لمخالفته للمواد 9 و 10 و 11 من القانون 16/49 , فالمدعية لم تحترم ما نصت عليه المادتين 9 و 11 من القانون المذكور , لان المدعية و ان احترمت شرط التعويض المؤقت مع العلم انه محل منازعة من حيث مبلغه وقيمته , فإنها لم تحترم شرط الاحتفاظ للعارضين بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة و المدعية سكتت في ريبة عن الإفصاح عن نيتها و لم تعبر صراحة عن الاحتفاظ لهما بحق الرجوع للمحل و لم تحترم مقتضيات المادة 11 من القانون 16/49 , و انه إذا لم تحتفظ المدعية بحق الرجوع لهما بمقتضى الإنذار أو بمقال المصادقة ان وجدت محلات , او في حالة عدم اشتمال البناية الجديدة أصلا على محلات تجارية كما في نازلة الحال , فالفقرة الرابعة من المادة المحتج بها واضحة في استحقاق المكتري لتعويض كامل وفق المادة 7 من قانون 16/49 , كما ان المدعية شركة وهمية و ليس لها عنوان قار لممارسة حق الرجوع بكيفية قانونية إذ قامت العارضة بإجراء معاينتين مجردتين تبين أن المدعية غير موجودة بهدا العنوان , وعلى المحكمة إجراء بحث للتأكد من هذه الواقعة و الوقوف على جدية ومصداقية نوايا المدعية من عدمها , إضافة لان عدم صلاحية الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لتجاوز مدة صلاحيتها المحددة في سنة بصريح المادة 3منها إذ أن طلبها تم في سنة 2006 من طرف امحمد (او.) في حين ان نموذج "ج" يحمل اسم عبد الحق (مس.) كما أن رخصة استغلال الملك العام انتهت صلاحيتها بدورها لكونه ممنوحة من ابريل 2006 إلى ابريل 2007 , و في طلبهما المضاد فإنهما يطالبان بتفعيل الفقرة 5 من المادة 9 من القانون رقم 16/49.
ملتمسين الحكم أساسا في الشكل ببطلان الإنذار , واحتياطيا برفض الطلب , وفي الطلب المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل الجاري الكائن ب 26 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تعهد لخبير مختص في تقويم الأصول التجارية لتقويم مختلف العناصر المادية و المعنوية له وتحديد مختلف الأضرار الناتجة عن إفراغ وعن الانتقال إلى محل آخر وجميع المصروفات المترتبة عن ذلك مع اخذ قياسات المحل لتحديد التعويض الاحتياطي الكامل المستحق , و حفظ حقهما في التعقيب على الخبرة و تحديد مطالبه النهائية و حفظ البث في الصائر , وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.
مرفقين مذكرتهما بأصل الإنذار المتوصل به و صورة شمسية من معاينتين مجردتين و شهادة سجل تجاري.
و بناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعية ورد فيها كون الإنذار موضوع المصادقة قانوني و مرفق بشهادة الملكية ومكتمل الشروط , و المدعى عليهما لم يطعنوا فيه و سلكوا بخصوصه مسطرة الصلح , كما أن طلب العارضة مستوف لشروط المادتين 9 و 11 من القانون رقم 16/49 , و أن عقارها أكثر ضمانة للحفاظ على حقوقهما بخصوص الادعاء أنها شركة مجهولة , بل هي معروفة , و أن وثائقها رسمية لم تكن محل طعن جدي من طرف المدعى عليهما , و أن صدورهما في اسم آخر عنها لا تأثير له على مدى سلامة الوثائق , لكون العبرة بمضمونها و غايتها كما أن صلاحية الوثائق لتجاوز مدتها مردود وفق المادة 18 من القانون رقم 16/49 , و رخصة البناء موضوع النازلة لازالت سارية المفعول لسريان المسطرة أمام القضاء و لم يتم سحبها من العارضة , و سبق أن استصدرت أحكاما بالإفراغ لنفس السبب و بناء على نفس الرخصة , و بخصوص المقال المضاد فطلب الخبرة كطلب أصلي يكون ماله عدم القبول , واحتياطيا فالمادة 9 من القانون رقم 16/49 واضح في صياغته بخصوص التعويضات الممنوحة للمكتري.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي , و في المقال المضاد بعدم قبوله.
مرفقة مذكرتها بصور من أحكام و قرارات و امر.
و بناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهما أعاد من خلالها التأكيد على ما سبق لهما عرضه بجوابهما أعلاه, و التمسا الحكم بأقصى ما جاء فيه.مرفقين مذكرتهما بصورتي شهادة تسليم , و إنذار.
و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/12/2017 بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير عبد الرحمان (ف.) , الذي أودع تقريره بالملف.
و بناءا على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية التي جاء فيها كون الخبرة تمت في غيبة العارضة ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م , كما أنها جاءت مخالفة للمادة 7 من القانون رقم 16/49 و عدم تقيدها بمنطوق الحكم التمهيدي , و جاءت غير موضوعية و تتسم بالغلو و المجاملة و تم تحديد تعويضات دون إثبات , ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها.مرفقة مذكرتها بصورة شمسية من وصولات.
و بناءا على مذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي لنائب المدعى عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية , التمس من خلالها الحكم في الطلب الأصلي أساسا ببطلان الإنذار بناء على المادة 44 من القانون 81.03 , و برفض الطلب احتياطيا في الموضوع , و في الطلب المضاد بالمصادقة على تقرير الخبرة المحددة للتعويض في مبلغ 1802000.00 درهم , و ذلك بالحكم على المدعى عليها فرعيا مسبقا لفائدته مبلغ 144000.00 درهم كتعويض عن مصاريف الانتظار طبقا للفقرة 2 و 3 من المادة 9 من قانون 16/49 , و الحكم عليها بأدائها له التعويض الكامل و قدره 1658000.00 درهم قيمة الأصل التجاري جراء إفراغه من محله , مع حفظ حقه في الرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه , وتحميل المدعى عليها الصائر.
و في الطلب الإضافي بالتصريح بكون العارض يخبر كتابة المدعى عليها بان العنوان الذي يتعين فيه توجيه جميع مراسلاتها و إشعاراتها أو أي إجراء قانوني هو شارع [العنوان] الدار البيضاء , والإشهاد والتصريح بإلزام المدعى عليها بضرورة إعلام العارض بأي إجراء يتعلق بهذه المسطرة حين صيرورتها نهائيا بالعنوان أعلاه تحت طائلة ترتيب الأثر القانوني لأي إجراء يتم في غير ذلك العنوان.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/04/2018 تحت رقم 498 والقاضي بإجراء خبرة قضائية مضادة عهدت للخبير السيد محمد (اد.) الذي أودع تقريره بالملف بتاريخ 18/09/2018 والذي خلص فيه إلى تحديد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 1.588.700,00 درهم.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة الثانية المقدمة من طرف المدعى عليهما أصليا بواسطة دفاعهما لجلسة 02/10/2018 يعرضون فيها أن الخبرة هي غير حضورية في حق طالبة الإفراغ لكونها شركة وهمية لا تتواجد إلا على الأوراق ولا تتواجد بأي عنوان وأن الخبير لم يشر في تقريره إلى توصلها من عدمه ويتساءلون كيف لهم استخلاص مبلغ التعويض مهما كانت قيمته مع شركة تطالب بالإفراغ ولا وجود لها إلا في الورق كما يعرضون أن التعويض المقترح من طرف الخبير هو تعويض جد هزيل ولا يعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري باعتبار أن المحل يتواجد في قلب الدار البيضاء البياضة وفي أحد أهم وأكبر الأسواق ويعرف مضاربة عقارية مهمة وأن الحق في الكراء يصل بمفرده إلى 2.000.000,00 درهم وأن السيد الخبير أحجم عن ذكر هذه المواصفات والمميزات مما نتج عنه تبخيس للمحل من حيث الأهمية والموقع والنشاط وأثر على مقدار التعويض الذي يفوق بكثير ما توصل إليه السيد الخبير الذي لم يتطرق إلى ما يمكن أن تكبدوه من مصاريف وخسائر مادية قسرية ناتجة عن الترحيل بسبب الإفراغ والتي عمل الخبير السيد عبد الرحمان (ف.) سابقا على معالجتها وتحديدها في ثلاثة أشهر من رقم المعاملات مما يتعين معه اعتمادها في احتساب مبلغ التعويض كما ان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التقاط صور فوتوغرافية للمحل مما أدى إلى عدم تقريب الصورة حول موضوع النزاع بالنسبة للمحكمة لتتمكن من بسط رقابتها وتكوين قناعتها عكس التقرير الأول للسيد عبد الرحمان (ف.) الذي جاء أكثر دقة وموضوعية متقيدا فيه بمنطوق الأمر التمهيدي والذي حدد بمقتضاه مبلغ 250.000,00 درهم كمبلغ للإصلاحات المرئية للمحل ملتمسان استبعاد تقرير الخبرة الحالي والأمر بإجراء خبرة جديدة وتمتيعهما بأقصى ما جاء في منطوق ملتمساتهما النهائية الواردة في مذكرتهما المؤرخة في 29/03/2018 وفي طلبها الإضافي.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي الأصلي بواسطة دفاعه يعرض فيها كون الخبرة جاءت غير حضورية ومخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية إذ تمت في غيبته ملتمسا إجراء خبرة حضورية وتواجهية واحتياطيا فإن الخبرة جاءت مخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي ومقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 وغير موضوعية إذ أنه لم يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة بل اعتمد على إعلامات ضريبية وشتان بينهما كما انه وفي تحديده لقيمة الأصل التجاري حدد مبلغ 1.117.246,00 درهم معتمدا على أساس الربح الذي اعتبرته مديرية الضرائب عن 15 سنة وهو أمر مخالف لمنطوق الحكم التمهيدي وللفصل 7 من قانون 16-49 وهو ما سبق أن ذهبت إليه الخبرة الأولى والذي استدعى إجراء خبرة مضادة كما أن الخبير لم يقم بتحديد قيمة كل عنصر على حدى وتحديد قيمته ولم يبين المعايير المعتمدة في ذلك واكتفى بتحديد قيمة الأصل التجاري كما أنه لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي عندما حدد نفقة المكتري للمحل من أجل اعداده وإصلاحه وأنه فيما يخص فقدان الحق في الكراء اعتمد على نسبة رقم معاملات سنوية وليس على مبلغ السومة الشهرية الحالية للمحل التي لم يشر إليها أصلا وأن قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره وبالنظر إلى قيمة المحلات التجارية المجاورة لا تتجاوز مبلغ 348.000,00 درهم وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية في نازلة مماثلة تتعلق بمحل تجاري مجاور للمحل موضوع التقويم وهو المحل الكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] عندما امرت بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري وحددت قيمته بجميع عناصره في 348.800,00 درهم مع العلم أن التقرير أنجز في ظل ظهير 24/05/1955 إذ السيد الخبير لم يكن ملزما بما جاء في قانون 16/49 كما انه بالرجوع إلى شهادة التصريح برقم المعاملات المدلى به رفقة الخبرة سيلاحظ أن رقم المعاملات لا يتجاوز مبلغ 2500 درهم سنويا وبالرجوع إلى النموذج رقم 7 سيلاحظ أن الأصل التجاري في اسم عبد الكريم (م.) دون المكترية الثانية رقية (أ.) ملتمسة للعلل أعلاه إجراء خبرة مضادة موضوعية ووفق منطوق الحكم التمهيدي المأمور به ، مدليا بصورة شمسية من تقرير خبرة من محل مماثل
وبناءا على الحكم رقم 1309 الصادر بتاريخ 09/10/2019 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد محمد (اد.) قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي رقم 498 الصادر بتاريخ 10/04/2018.
وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط والدي خلص فيه السيد الخبير الى تحديد قيمة التعويض عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 1.117.000.00 تشمل قيمة الاصل التجاري بمبلغ 1.117.000.00ونفقات المكتري بمبلغ 111.700.00درهم.
وبناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2019 جاء فيها أن الثابت من تقرير الخبرة أن السيد الخبير تجاهل وعن قصد قرار المحكمة ولم يعره أي اهتمام متمسكا بانحيازه للطرف المكتري وعمد الى إرجاع نفس التقرير السابق إلى المحكمة وأن التقرير الحالي ما هو إلا نسخة مطابقة للأصل للتقرير السابق ولعل ما يؤكد ذلك أن المحكمة وبمقتضى حكمها التمهيدي وفي تعليله أكدت أن السيد الخبير اعتمد في القيمة المحدثة لمبلغ معدل الدخل الصافي للسنوات الأربع عن مدة تناهز 17 سنة مما يعد معه ذلك مخالف لنص المادة 7 من القانون 16/49 التي حصرت التعويض في اعتماد القوائم التركيبية للسنوات الأربع الأخيرة فقط ، مما تبقى معه خلاصات التقرير غير متطابقة مع النقط المأمور بها في الحكم التمهيدي ولكن مع الأسف فإن خلاصات التقرير الثاني وبعد إرجاع المهمة للسيد الخبير جاءت غير مطابقة للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/10/2018 وضربت عرض الحائط تعليل المحكمة وقرارها ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سيما إلى الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة منه سيلاحظ على أنه جاء فيه أن مبلغ الربح السنوي هو48.000,00 درهم يعطي قيمة محدثة عن المدة من تاريخ شراء الأصل التجاري أي في سنة 2004 في شهر فبراير إلى تاريخ الخبرة أي حوالي 15 سنة وذلك على أساس مبلغ الفائدة القانونية %6 وانطلاقا من المدة أعلاه حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 71.117.000,00 درهم وهو نفس التعويض المحدد في التقرير السابق وانه بالرجوع إلى التقرير المنجز بتاريخ 17 شتنبر 2018 والذي على ضوءه أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي الثاني بتاريخ 09/10/2018 يلاحظ أن السيد الخبير عمد إلى نسخ الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة منه ولم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الثاني الذي أمره بالاعتماد على القوائم التركيبية للسنوات الأربع الأخيرة وعليه فإن العارضة تؤكد ما جاء في مذكراتها السابقة بعد الخبرة على اعتبار أن السيد الخبير لم يأتي بأي جديد بعد إرجاع المهمة إليه بل قام بإعادة نفس التقرير كما أنه وفي نازلة مماثلة والمتعلقة بالمحل رقم 54 المتواجد إلى جانب محل المدعى عليهما والذي تقدمت بشأنه العارضة بنفس الطلب أي المصادقة على الإنذار للهدم وإعادة البناء في ظل القانون 16/49 أمرت المحكمة بإجراء خبرة بمقتضى حكم تمهيدي صادر بتاريخ 28/11/2018 موضوع ملف 6844/8206/2018 وان السيد الخبير المعين انجز تقريره بتاريخ 25/01/2019 مستنتجا أن التعويض المحتمل عن فقدان الأصل التجاري بكل عناصره محدد في مبلغ 238.000,00 درهم كما ان العارضة سبق لها رفقة مذكرتها السابقة أن أدلت بتقرير خبرة متعلق بتقويم المحل رقم 14 المتواجد الى جانب محل المدعى عليهما وان السيد الخبير حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري بكل عناصره في مبلغ 348.800,00 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص مع تقيده بمنطوق الحكم التمهيدي.
وبناءا على مذكرة بعد إرجاع المهمة للخبير المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/03/2019 جاء فيها أن السيد الخبير لم يتقيد بالنقط القانونية الواردة في الأمر التمهيدي بل أن كل ما فعله هو انه قام بنسخ تقريره الأول بالنقطة والفاصلة كما قام عن سبق إصرار وبانحياز تام إلى الطرف المدعي وإرضاء له بحذف وبتر فقرة هامة من تقريره وتتعلق بالتعويض عن فقدان الحق في الكراء والذي سبق تحديده في تقريره الأول في مبلغ 360.000,00 درهم دون بيان السند والأساس المعتمد عليه لتبرير فعله علما أن الحق في الكراء يعتبر من العناصر الأساسية المكونة للأصل التجاري إن لم نقل أهم عنصر فيه وأن السيد الخبير بإقصائه للتعويض عن الحق في الكراء وعدم الاعتداد به عند احتساب التعويض المستحق للعارضين بسبب الإفراغ فإنه بذلك يكون قد وقع في المحظور إذ انه من جهة خرق مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 التي تنص صراحة عليه وتجعل منه أحد العناصر الأساسية المحددة للتعويض ومن جهة أخرى فإنه بهذا الإقصاء يكون قد تجاهل النقط القانونية الواردة في الأمر التمهيدي الأول الصادر بتاريخ 26/12/2017 ولم يتقيد بها مع أنها صريحة وواضحة في ضرورة اعتماده إلى جانب العناصر الأخرى كمحدد أساسي و عنصر جوهري عند تحديد التعويض الاحتمالي المستحق للعارضين وانه يبدو أن السيد الخبير قد أخذ بعين الاعتبار هذا المعطى وتقيد به في تقريره الأول وذلك بعدما حدد التعويض عنه في مبلغ 360.000,00 درهم لكنه في تقريره الثاني ربما فهم من الأمر التمهيدي أن الأمر يتطلب التخفيض من مبلغ التعويض المحدد من قبله سلفا ثم قام بعد ذلك عن غير بينة وتبصر وبسوء نية بتغييب التعويض عن الحق في الكراء من حساباته بدون سند ولا مبرر قانوني بل في خرق سافر للقانون فكانت النتيجة أننا بصدد تقريرين متضاربين ومتناقضين ولا يمكن للمحكمة أن تبني قناعتها بناءا عليهما ومن جهة أخرى أن التقريرين الأول والثاني جاءا قاصرين وغير ملمين بما يتعين القيام به في مثل هذه النوازل إذ أن الخبير السيد محمد (اد.) قد غيب مجددا ولم يتطرق لما سيتكبده العارضان من خسائر من قبل مصاريف الانتقال إلى محل آخر باعتبار هذا التعويض من العناصر الأساسية المكونة للتعويض المستحق لهما عن إفراغهما من أصلهما التجاري وذلك بصريح المادة 7 من قانون 49.16 وأنه يبدو من التقارير المنجزة في الملف أن تقرير الخبير الأول السيد عبد الرحمان (ف.) كان أكثر دقة وموضوعية وإلماما بمثل هذه النوازل بمقارنته مع ما جاء في تقريري الخبير السيد محمد (اد.) إذ أن الخبير الأول السيد عبد الرحمان (ف.) قد تطرق وعن صواب لهذا التعويض في تقريره وحدده في مبلغ 144.000,00 درهم في انسجام تام مع روح وفلسفة المادة 7 من قانون 49.16 التي توجب احتساب هذا التعويض وأخذه بعين الاعتبار عند إجراء الخبرة التقويمية مما يتعين معه عدم إسقاطه واعتماده وتبني ما جاء في خبرة السيد عبد الرحمان (ف.) لوجاهتها ومصداقيتها وبالتالي استبعاد ما جاء في التقرير الثاني للخبير محمد (اد.) لعدم مصداقيته واتسامه بالتناقض وعدم تقيده بمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 لذلك يلتمس العارض استبعاد تقرير الخبير الثاني السيد محمد (اد.) وتمتيعه بأقصى ما جاء في محرراته الكتابية الحالية والسابقة والمؤرخة في 2018/03/29 والحكم له وفق منطوق مدكرته المدلى بها لجلسة 2018/04/03 وكذا طلبه المضاد والإضافي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد الكريم (م.) ورقية (أ.) و جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة الابتدائية لما قضت في حكمها بالمصادقة على الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 06/02/2019 وافراغهما من محلهما التجاري مقابل تعویض يوازي كراء 3 سنوات وبتحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 1.300.000,00 درهم فإن حكمها بذلك يكون قد جاء مجانبا للصواب وخارقا للقانون، وأن الاستئناف ينشر الدعوى ويعيد مناقشة وقائعها من جديد، أنه فيما يتعلق ببطلان الإنذار فإنهما يعيبان على الحكم الابتدائي مصادقته على انذار باطل وغير مرتب لاي اثر قانوني وصدر خارقا للقانون في خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 44 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وأنهم أكدا بأن الإنذار الذي توصلا به في محلهما بتاريخ 06/02/2017 هو انذار باطل بقوة القانون لكونه خرق مقتضى قانوني صريح جاء بصيغة الوجوب تحت طائلة البطلان، وانه بمطالعة لاصل الإنذار المدلی به رفقة مذكرتهما بجلسة 21/11/2017 ، أن الإنذار المذكور يفتقر الى البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا، وان البيان الوحيد الوارد في صلبه هو طابع وتوقيع كاتب المفوض القضائي المسمی احمد (بد.)، وذلك خلافا لما توجبه المادة 44 المحتج بها من ضرورة توقيع وتأشير المفوض القضائي السيد بوشعيب (ل.)، وأنهما تمسكا بهذا الدفع القانوني واثاره كدفع اولي قبل مناقشة الموضوع وما فتئ يذكران المحكمة الابتدائية في جميع محرراتهما الكتابية بهذا الخرق للقانون والذي رتب عليه المشرع جزاء البطلان بصريح المادة 44 المحتج بها أعلاه، وأن المحكمة الابتدائية وفي معرض ردها المتأخر على هذا الدفع أجابت عليه أولا بمقتضى الطلب المضاد بعدم القبول خلافا لما تقتضيه القواعد المسطرية التي توجب البت في الطلب الأصلي أولا ثم بعد ذلك الطلب المضاد، مع العلم أنهم اثارا هذا الدفع القانوني كدفع أولي بمناسبة ردهما على الطلب الأصلي للمستانف عليها وليس كدفع في الطلب المضاد والذي تمسكا بمقتضاه وطالبا باجراء خبرة قضائية على الأصل التجاري وليس ببطلان الإنذار كما جاء خطأ في تعليل المحكمة الابتدائية، فإن المحكمة الابتدائية لم تنكر وجود هذه الاخلالات في البيانات الإلزامية للإنذار الذي صادقت عليه بالإفراغ وانما التعليل الذي ساقته في معرض ردها لهذا الدفع هو الذي جاء مجانبا للصواب وخارقا للقانون، و ركزت في تعليلها لرد هذا الدفع، على القول بأن قانون 49.16 لا يتطرق إلى دعوى المنازعة وان طلبهما غير مؤطر قانونا، وانه بخلاف ما اعتمده الحكم الابتدائي من تعليل فاسد فإن دفعهم مؤطر قانونا ويجد سنده في المادة 44 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي جاء بصيغة الوجوب تحت طائلة ترتيب الجزاء الذي هو البطلان، كما أن قانون 49.16 وان لم يتطرق اليها فهو لم ينسخها أو يلغيها، وأمام وضوح مقتضيات المادة 44 المحتج بها آنفا، فلا مجال للاجتهاد اذ "لا اجتهاد مع نص'' كما هو متعارف عليه قانونا وفقها وقضاء، وان الأثر القانوني لا يترتب على الإجراء الغير قانوني، وأن مابني على باطل فهو باطل، وانه بتبني لهذا الإنذار الباطل ومصادقتها عليه بالإفراغ رغم المآخذ القانونية التي تقدح فيه والمتجسدة في إغفال المفوض القضائي لوضع طابعه وتوقيعه على الإنذار الذي توصل به العارضان، فإنه بذلك يكون حكمها قد جاء خارقا للمادة 44 المحتج بها والتي رتب المشرع على خرقها جزاء البطلان، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار تماشيا مع روح وفلسفة المادة 44 من 81.03 والتي جاءت بصيغة الوجوب، وأن طالبة الافراغ هي شركة وهمية، لا تتواجد الا في الأوراق ولا وجود لها واقعيا، وغايتها هي المضاربة العقارية ليس الا وتشريد العائلات من مصدر قوتها اليومي، وسندهم في ذلك أنها لا تتواجد بالعنوان الموجود بمقالها والكائن ب: شارع [العنوان] - الدارالبيضاء كما أنه ليس هو المقر الاجتماعي الوارد في سجلها التجاري والذي يشير الى زاوية [العنوان]، وأنهم سبق أن أجريا معاينتين مجردتين بواسطة مفوض قضائي سنة 2009 توجد ضمن أوراق الملف وتبين لهما انها غير موجودة بهذا العنوان او ذاك، والسؤال المطروح هو كيف يمكن لهم ممارسة حق الرجوع مع شركة مجهولة العنوان؟ وكيف يمكنهما ضمان حقوقهما من الضياع ؟ و أنهما يلتمسان اجراء بحث للتأكد من هذه الواقعة والوقوف على جدية ومصداقية نوابا المدعية من عدمها، وانه بمطالعة للوثائق المدعمة لطلب المدعية، فإنها ستلاحظ حتما أن رخصة البناء هي غير صالحة قانونا لتجاوز صلاحيتها المحددة في سنة بصريح المادة 3 منها اذ أن تاريخ إصدارها يعود الى سنة 2006 وبطلب من السيد امحمد (او.)، في حين أن النموذج "ج" للشركة المدلی به ضمن أوراق الملف يحمل اسم عبد الحق (مس.)، كما أن رخصة استغلال الملك الجماعي العام هي بدورها انتهت صلاحيتها باعتبارها منحت عن الفترة من ابريل 2006 الى ابريل 2007 ومطلوبة من طرف نفس الشخص امحمد (او.) والذي لا صفة له بالمقارنة مع ما هو مدون بالسجل التجاري للشركة، وبالتالي، فإن هذه الوثائق مطعون فيها وغير جديرة بالاعتبار للمطالبة بالافراغ ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، واحتياطيا جدا في الطلب المضاد الرامي الى اجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري لهما، وأن المحكمة الابتدائية صادقت على تقرير الخبير محمد (اد.) في نسخته الثانية بعدما أعادت اليه المهمة من جديد طالبة إياه بالتقيد بالنقط القانونية الواردة في الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 10/04/2018، وأنه حصر التعويض الاحتمالي في مبلغ 1.228.700,00 درهم بعدما اسقط منه التعويض عن فقدان الحق في الكراء دون بيان لسنده في ذلك وبعدما حدده في تقريره الأول في مبلغ 360.000,00 درهم، و انه استنادا الى هذا التقرير المبتور خلصت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية الى حصر التعويض الاحتمالي في مبلغ 1.300.000,00 درهم، و أنه رغم المآخذ المنسوبة إلى تقرير الخبير في نسخته الثانية والذي جاء متناقضا تماما مع تقريره الأول الا أن المحكمة الابتدائية تبنته على اطلاقه، رغم ما يعاب عليه من كونه لم يتقيد بالنقط القانونية الواردة في الامر التمهيدي ولم يقم باستدعاء الأطراف واسقط عمدا من حساباته التعويض عن فقدان الحق في الكراء دون مبرر قانوني وفي خرق سافر للأمر التمهيدي، الأول الصادر بتاريخ 26/12/2017 وكذا خرقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 والتي تجعل من الحق في الكراء أحد العناصر المؤثرة والمحددة للتعويض وكلها خروقات دونها في مذكرتهما المؤرخة في 08/03/2019، ولم تلتفت اليها المحكمة الابتدائية ، كما أن خبرة الخبير جاءت قاصرة وابانت عن عدم المامها بما يتعين القيام به في مثل هذه النوازل من قبيل تحديد التعويض عن فقدان الحق في الكراء ومصاريف الانتقال إلى محل آخر إضافة إلى العناصر الأخرى المعمول بها في هذه النوازل، ولعل تقرير الخبير الأول عبدالرحمان (ف.) باعتباره خبير حيسوبي كان اكثر دقة وموضوعية من تقرير محمد (اد.)، لكونه تطرق بتفصيل وبدقة متناهية الجميع العناصر الداخلة في تحديد التعويض الاحتمالي وفقا لما يقتضيه الفصل 7 من قانون 49.16 ، مما يتعين معه احتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة جديدة تكون منصفة وملمة بجميع العناصر المحددة للتعويض في مثل هذه النوازل بما فيها فقدان الحق في الكراء الذي اسفطه الخبير دون بيان سنده في ذلك، و أنهما تقدما بطلب إضافي في مذكرتهما المؤرخة في 29/03/2018 يطالبان فيها المحكمة باشعار طالبة الافراغ والزامها، بتوجيه جميع مراسلاتها التي تضمن لهما حق الرجوع وجميع الإجراءات القانونية الأخرى بعنوانهما الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأن مبرر طلبهما يجد سنده أولا في مرجوعة استدعاء طالبة الافراغ الحضور إجراءات الخبرة من طرف الخبير عبدالرحمان (ف.) رجعت بملاحظة "لا تتواجد بالعنوان"، وهو نفس التخوف الذي أبداه وعززاه بمعاينتين مجردتين المفوض قضائي للقول بعدم وجودها باي عنوان، وفضلا عن كل هذا وذاك فالعنوان الحالي لهما لن يبق له وجود بعد الافراغ، كما أن هذا الطلب ليس فيه أي ضرر بالنسبة لطالبة الإفراغ وفيه تعبير واضح من طرفهما بالحاحهما للرجوع الى محلهما إن توفرت هذه الإمكانية وكانت طالبة الافراغ صادقة في مزاعمها، وأن المحكمة الابتدائية اغفلت البت في هذا الطلب ولم تعره أي اهتمام لذلك يلتمسان اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح ببطلان الانذار وبرفض طلب المصادقة عليه، واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة قضائية جديدة لتقوي الاصل التجاري موضوع النزاع تعهد لخبير مختص ، وحفظ حقهما في تقديم ملتمساتهما النهائية بعد الخبرة، والحكم لهما وفق منطوق طلبهما الاضافي، وتحميل المستانف عليها الصائر. واحتياطيا جدا الامر باجراء بحث، وأرفقا صورة شمية للانذار نسخة حكم، غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها حول بطلان الانذار أن المستأنفان يزعمان أن الحكم الابتدائي جاء مخالف لمقتضيات المادة 44 من قانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وأن القول ببطلان الانذار لمخالفته لمقتضيات المادة 44 أعلاه يعني الطعن في اجراءات تبليغ الانذار، وأن المنازعة في عملية التبليغ يجب ان تكون نظامية بمقتضى طعن صريح وليس الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية ، وهذا ما أكده العمل القضائي في كثير من أعماله ومن ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا عدد 1848 بتاريخ 02/12/2009 ملف تجاري عدد 862/3/2/2008 ، مما يكون معه طعن الفريق المستأنف لا أساس له و غير نظامي، وأنها أثارت هذه النقطة لفائدة القانون وليس اقرارا منها بملتمس الفريق المستأنف، ذلك انها أدلت ابتدائيا، وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 08/10/2017 بمجموعة من الوثائق المثبتة لطلبها ومن جملتها الإنذار الذي بلغ للفريق المستأنف وهو إنذار قانوني ويتوفر على كافة الشروط ، وهو إنذار يحمل خاتم وتوقيع المفوض القضائي وموقع من طرف دفاعها ومرفق بشهادة الملكية ، وهو الإنذار المنتج في النازلة فضلا على ذلك فان الفريق المستأنف أقر بتوصله بالإنذار ومارس جميع حقوقه، وعليه فإن الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب فيما قضى به من المصادقة على الإنذار، مع العلم ان العبرة بالإنذار موضوع طلب المصادقة و المدلى به من طرف العارضة بمقتضى الرسالة المؤرخة في 08/10/2017 لذا فانها تلتمس القول برد هذه الوسيلة والقول بتأييد الحكم الابتدائي، و من حيث كون طالبة الافراغ شركة وهمية وليس لديها عنوان قار لممارسة حق الرجوع ، وأن ما جاء المستأنف بهذا الشأن يستدعي للاستغراب وان القول بانها شركة وهمية هو قول مردود وفي مخيلة الفريق المستأنف ، ذلك أنها أدلت بجمع الوثائق التي تثبت ملكيتها للعقار موضوع الإفراغ، وكذا رخصة البناء والتصميم وكلها وثائق في اسمها وصادرة عن السلطات الادراية المغربية ، وهذا يعني انها شركة قائمة بذاتها، وعليه فان ما جاء به المستأنف بهذا الشأن لا أساس له، وحول عدم صلاحية الوثائق المدلى بها من طرفها أن الحكم الابتدائي اجاب على هذه النقطة بصفة منسجمة، والقانون بل برر تعليله باجتهاد قضائي ، كما أن المشرع المغربي كان واضحا في صياغته للمادة 18 من قانون 49.16، وأن رخصة البناء موضوع سريان المسطرة لازالت سارية المفعول لسريان المسطرة امام القضاء ولم يتم سحبها، لذا فانها لا يسعها الا ان تلتمس رد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته، وحول الطلب المضاد الرامي الى اجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري أن ماجاء به بخصوص مآخده على الخبرة المنجزة ابتدائيا ، لا أساس قانوني له على اعتبار أن ما حدده الخبير جد مبالغ فيه، ولا يناسب وقيمة الأصل التجاري موضوع التقويم، وأنها أدلت ابتدائيا بتقريري خبرة انجزا على محلات مجاورة للمحل التجاري لم يتجاوز التعويض عن فقدان الأصل التجاري بجميع عناصره مبلغ 238.000,00 درهم ، و نظرا لكون الخبرة المنجزة ابتدائيا جد مبالغ فيها ولا يناسب وقيمة الأصل التجاري تلتمس معه اجراء خبرة مضادة ، تكون اكثر عدالة وموضوعية، و من حيث اغفال المحكمة الابتدائية للبث في الطلب الاضافي أنه على الحكم الابتدائي اغفاله لطلبه الإضافي الرامي الى اشعار العارضة وإلزامها ان كانت نواياها صادقة بتوجيه جميع مراسلاتها التي تضمن لهم حق الرجوع وجميع الإجراءات القانونية الأخرى بعنوانها حقيقة أن هذا الطلب هو طلب غريب ولا تدري عن الاطار القانوني له ؟ وأن المشرع المغربي نظم مسطرة التبليغ الإجراءات والاحكام وفق مقتضيات المواد 38 و 39 و 441 من قانون .م.م ومكن طالب التبليغ من جميع الوسائل القانونية لمباشرة عملية التبليغ من استدعاء عن طريق المفوض القضائي وبالبريد المضمون وبواسطة مسطرة القيم في حالة عدم العثور على المطلوب في التبليغ ، وأن ما جاء في المقال الاستئنافي لا أساس له قانونا، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها والحكم وفقها، والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي ، وارفقت صورة شمسية من تقريري خبرة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أساسا حول بطلان الإنذار أن المستأنف عليها ردت هذا الدفع بالقول بأنهما اقرا بتوصلهما بهذا الإنذار ومارسا جميع حقوقهما، وان العبرة بالانذار الذي أدلت به بمقتضى رسالتها المؤرخة في 18/10/2017 ، وهو انذار يحمل طابع وتوقيع المفوض القضائي، وأن هذا الدفع مردود عليه ولا يصمد أمام المقتضيات القانونية الصريحة للمادة 44 من قانون 03-01 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وأنهما وان توصلا بالانذار، فإن ذلك لا يعد إجازة او تصحيحا منهما للإنذار الباطل بقوة القانون، كما أن العبرة بالإنذار الذي توصلا به والمدلى بأصله بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 21/11/2017 والمؤشر عليها من مكتب الضبط بالمحكمة التجارية وهو الإنذار الذي يتمسك بهما والذي جاء مجردا من طابع وتوقيع المفوض القضائي وذلك عكس ما تزعمه المستانف عليها من أن الإنذار المنتج هو الإنذار المدلى به من طرفها بجلسة 08/10/2017، وأنهما يعيبان على المحكمة الابتدائية مصادقتها على إنذار باطل بقوة القانون يفتقد للبيانات الإلزامية الآمرة بحسب المادة 44 من قانون 81.03 والتي جاءت بصيغة الوجوب تحت طائلة ترتيب الجزاء القانوني الذي هو البطلان، و انه لا اجتهاد مع النص وفقها وقضاءا وأن ما بني على باطل فهو باطل كما هو مجمع عليه تشريعا وفقها وقضاءا، و ان الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد كرس هذه القاعدة وأصدر قرار ببطلان الإنذار في نازلة مشابهة واستنادا لنفس الأسباب تماشيا مع روح وفلسفة المادة 44 من 81.03 المحتج بها، وهو القرار عدد 5497 الصادر بتاريخ 26/11/2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 4646/8206/2013 .، مما يتعين معه، رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم قانونيتها والتصريح ببطلان الإنذار الذي توصلا به لكون غير منتج لاي اثر قانوني والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، واحتياطيا كون المستانف عليها شركة وهمية وليس لديها عنوان قار لممارسة حق الرجوع، وأن المستأنف عليها دفعت في معرض ردها على هذا الدفع بأنه طلب غريب ولا يوجد الا في مخيلتهما ، وأنهما يؤكدان بأن دفعهما جدي، وان تخوفاتهما مشروعة لأنهما يواجهان فعلا شركة وهمية لا توجد الا على الورق ولا وجود لها حقيقة وليس لديها عنوان حقيقي لمباشرة حق الرجوع فبالأحرى الحصول على تعويض منها، ويستدلان على ذلك بمعاينتين مجردتين سبق لهما انجازهما في مواجهة المستأنف عليها وتبين من خلالهما أنها لا توجد بأي عنوان سواء ذلك المضمن بمقالها الافتتاحي والذي يشير الى شارع [العنوان] - الدار البيضاء أو المضمن بسجلها التجاري، كما أن نفس العنوان سبق أن كان موضوع تقرير القيم الذي أشار في تقريره بتاريخ 24 غشت 2011 إلى أن المستأنف عليها غادرت إلى وجهة مجهولة ، وأن المحكمة على ضوء هذه المعطيات المشفوعة بالحجج، يمكنها أن تكون قناعتها وتقف عند حقيقة الأمور وتقرر أن كانت تخوفاتهما مشروعة من عدمها وهل هي حقيقة أم مجرد وهم في مخيلة كما تزعم المستانف عليها ، وأنهما يتحدیانها للادلاء بالقوائم التركيبية لمحاسبتها الحالية ان كان لها وجود وان كانت نواياها حسنة، وأنها معروف عليها بكونها لا تسعى سوى إلى المضاربة في العقار وتشريد العائلات من مصادر عيشها بوسائل احتيالية على القانون، ولا يهمها سوی الاثراء بدون سبب مشروع على مصدر رزق المستضعفين من العباد، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من فراغ وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، و أنما العارضين تقدما خلال المرحلة الابتدائية بطلب إضافي يروم إلزام المستأنف عليها بضرورة اشعارهما بحق الرجوع وبجميع الإجراءات القانونية الأخرى بعنوانها المضمن بمقتضی طلبها الإضافي تحت طائلة عدم ترتيب الأثر القانوني، و أن سندهما ومبررهما في هذا الطلب هو التخوفات المشروعة لهما من تلاعباتها و عدم تواجدها باي عنوان كما سبق تفصيله اعلاه وعدم صدق نواياها، فضلا على أن هذا الطلب ليس فيه أي ضرر بالنسبة للمستأنف عليها ان كانت صادقة في نواياها خصوصا وان العنوان الحالي لهما سيتعرض للاندثار والزوال والتي أغفل الحكم الابتدائي البت فيها لذلك يلتمسان رد جميع دفوعا المستأنف عليها لعدم جديتها ، وتمتيعهما باقصى ما جاء في محرراتهما الكتابية الحالية والسابقة والحكم وفق منطوق المقال الاستئنافي لهما. وأرفقا نسخة عادية للقرار 5497 ، صورة شمسية لمعاينتين مجردتين، صورة شمسية لمحضر البحث الغير المجدي، صورة شمسية للنذار الذي توصلا به .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وقائع الحكم موضوع الطعن بالاستئناف تبين أن المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي أحمد (بج.) بتاريخ 6/2/2017 موقع من طرف هذا الاخير كما يحمل طابعه وكل بياناته بصفة دقيقة ومحددة فضلا ان الدفع المثار من طرف نائب المستأنفين لا يتماشى والمقتضيات قانون المفوضين القضائيين 03.08 اذ درجت محكمة النقض على اعتبار المحاضر المنجزة من طرف كاتب المفوض القضائي يقوم مقام نفس المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي وذلك طبقا للمادة 15 من ظهير 14/2/2006 المتعلق بتنفيذ قانون 03.81 الذي يعطي في فقرته الأخيرة للمفوض القضائي الامكانية لينيب عنه وتحت مسؤولية كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ ، وبذلك يبقى الدفع المثار غير منتج وينبغي رده .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار موضوع النازلة بلغ للطاعن بتاريخ 6/2/2017 أي قبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ الذي كان في 11/2/2017 ولأن دعوى المصادقة على الإنذار المذكور رفعت بتاريخ 17/10/2017 أي في ظل القانون الجديد وأن هذا القانون وإن أشار في المادة 18 منه على أنه يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها، فإنها قد نصت في فقرتها الثانية بانه يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها ، وأن الثابت من أوراق الملف أن العقار المتواجد به المحل ذي الرسم العقاري عدد C/927 يضم الى جانب المحل موضوع النازلة محلات تجارية أخرى استصدر بشأنها الطرف المستأنف عليه أحكاما نهائية بإفراغها لنفس السبب وبالاعتماد على نفس الوثائق وهي أحكام تم تأييدها حديثا و التي بالرجوع إليها تبين أنه تم الشروع في هدم جزء من العقار ، وبذلك فان تسليم الرخصة و التصميم بتاريخ سابق قد ارتبط بعدة مساطر لإفراغ محلات متواجدة بنفس العقار منذ تاريخ استصدارها (أي الرخصة) الى غاية صدور قرارات نهائية بتاييدها وطالما أنه ليس بالملف ما يفيد أنه قد تم سحب تلك الرخصة أو إلغاؤها من طرف الجهة المختصة فإنه يبقى ما اثير بشأنها غير منتج للقول بعدم قبول الطلب .
وحيث إنه طبقا للمادة 9 من قانون 49.16 فإنه يمكن للمحكمة بناءا على طلب المكتري تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لاتقل عن نصفها إذا أثبت المكتري ذلك ، وطالما أن الملف خال مما يثبت ذلك فإنه وجب التصريح بعدم قبول الطلب بشأنها وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت في تعليلها مبلغ 1.300.000,00 درهم كتعويض احتمالي مستحق للمكتري في حالة عدم رجوعه الى المحل التجاري وعملا بمقتضيات المادة 9 من نفس القانون أعلاه التي تجيز للمكتري الذي وقع افراغه من اجل الهدم واعادة البناء المطالبة بالتعويض الاحتمالي المحكوم به اذا لم يتم ارجاعه الى المحل التجاري الذي وقع افراغه داخل الاجل المحدد في الفصل اعلاه وذلك بناء على خبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية والتي مكنت من استجماع العناصر الكافية لتحديد التعويض المناسب في هذا العقار باعتبار التعويض المحكوم به جابرا للضرر الذي سيتعرض له الطرف المستأنف جراء افراغه من المحل موضوع المنازعة وأنه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025