Réf
69683
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
228
Date de décision
22/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5186
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxe de services communaux, Restitution effective des clés, Paiement du loyer, Offre réelle, Obligation de restitution des clés, Maintien dans les lieux, Loyer, Expiration du terme, Bail commercial, Bail à durée déterminée
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés.
L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe de propreté, celle-ci incombant légalement au bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en relevant que le contrat de bail mettait expressément cette charge à la charge du preneur.
Sur le fond, la cour retient que la simple arrivée du terme ne suffit pas à libérer le preneur. Elle relève que la preuve d'un refus du bailleur de reprendre les clés n'est pas rapportée, le procès-verbal du commissaire de justice constatant seulement que le domicile du bailleur était fermé, ce qui a rendu l'offre impossible.
Dès lors, le preneur, resté en possession des lieux, demeure redevable des loyers et charges jusqu'à la date de leur restitution effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ف.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3785 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2018 في الملف رقم 761/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء الطاعنة شركة (س. ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد العربي (ب.) لفائدة المستأنف عليه يوسف (خ.) مبلغ 65.450 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة الخاصة بالمحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة عن المدة من 01/07/2016 الى غاية 15/12/2017 مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/09/2019 أي داخل الأجل القانوني.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن يوسف (خ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاريةبالرباط بتاريخ 26/02/2018، يعرض فيه انه سبق وان اكترى للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني المحل التجاري الكائن ب : تجزئة [العنوان] تمارة بسومة كرائية قدرها 3500 درهم غير شاملة لضريبة النظافة، والذي كان مستعملا كمكتب للشركة، وانه توقف عن أداء واجبات الكراء وواجبات ضريبة النظافة مند تاريخ يوليوز 2016 الى ان تسلم مفاتيح المحل بتاريخ 15/12/2017 ، وانه قام بتوجيه اندار له يطالبه بمقتضاه بأداء ما مجموعه 69.300 درهم عن الواجبات الكرائية وواجبات ضريبة النظافة عن المدة من يوليوز 2016 الى غاية دجنبر 2017 لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه الى المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد العربي (ب.) والحكم عليه بأداء 69.300 درهم عن واجبات الكراء وواجبات ضريبة النظافة من يوليوز 2016 الى 15 دجنبر 2017 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل، تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بنسخة من عقد الكراء ، اصل محضر معاينة واصل محضر تبليغ انذار مباشر.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة من طرف نائبه جاء فيها ان المقال قدم معيبا شكلا لخرقه مقتضيات المادة 32 من ق م م الذي يوجب اذا كان احد الأطراف شركة تحديد اسمها ، نوعها ومركزها ملتمسا عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع فان العلاقة الكرائية قد انقضت بتاريخ 31/03/2016 حسب المنصوص عليه في الفصل الثالث من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وانه سبق وان اعرب للمدعي عن عدم رغبته في تجديد عقد الكراء الا ان المدعي رفض دلك ، مما اضطره الى ايداع المبالغ الكرائية عن المدة من 01/04/2016 الى 30/06/2016 بصندوق المحكمة إضافة الى عرض مفاتيح الشقة موضوع الكراء عن طريق المحكمة بموجب الامر المختلف الصادر بتاريخ 24/09/2016 الا ان المدعي رفض مجددا استلام المفاتيح مما تكون معه ذمته المالية خالية من أي دين والتمس رفض الطلب. وارفق مذكرته بنسخة من محضر عرض مفاتيح الشقة، نسخة من محضر جواب على اندار.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي جاء فيها ان المدعى عليها ضلت واضعة يدها على العين المكتراة بالرغم من انتهاء مدة عقد الكراء وانها استمرت في استغلال المحل الى غاية 15/12/2017 تاريخ تسلمه للمفاتيح بمكتب دفاعه ، كما انه لم يسبق لها ان أعربت له عن عدم رغبتها في تجديد العقد وانه كان يطالبها في كل مرة بأداء واجبات الكراء بواسطة انذارات متتالية هدا من جهة، من جهة أخرى فان المدعى عليها لم يسبق لها ان عرضت عليه مفاتيح الشقة كما انها لم تقم بإيداعها بالمحكمة كدليل على رغبتها في انهاء العلاقة الكرائية ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب. وارفق المذكرة بمحاضر تبليغ انذارات
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليه جاء فيها ان المادة 690 من ق ل ع تنص على ان استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي الى التجديد الضمني للكراء، اذا كان قد حصل تنبيه بالاخلاء او أي عمل يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد، وانه اثباتا لدلك قامت بطلب عرض مفاتيح الشقة موضوع النزاع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة والذي وافق من خلاله على طلب عرض المفاتيح ورفض طلب ايداعها ، وانه بعد الرفض المتكرر لحيازة مبالغ الوجيبة الكرائية والمفاتيح اضطر الى ايداعها لدى السيد وكيل الحسابات بصندوق المحكمة رهن إشارة المدعي إضافة الى تخليه عن الشقة وعدم استغلاله لها مند 10/05/2016 يجعل ذمته فارغة تجاه المدعي ملتمسا التصريح برد دفوعاته. وارفق مذكرته بمجموعة من الوثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي التي اكد فيها ما جاء في محرراته السابقة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليه و الذي يؤسس للعلاقة الكرائية بين الطرفين سيتضح لا محالة على أنه ينص في فصله الثالث على أن مدة الكراء محددة في سنتين فقط تبتدئان من 2014/04/01 و تنتهي بتاريخ 2016/03/31 قابلة للتجديد برضى الطرفين وأن العارضة قد أعربت صراحة للمدعي عن عدم رغبتها في تجديد عقد الكراء و أنها تضع رهن إشارته العين المكتراة بتاريخ 2016/04/01 وان المستأنف عليه وباعتبار وضعيته الصحية كان يحاول جاهدا منع العارضة من مغادرة العين موضوع الدعوى لأنها كانت توفر له دخلا قارا ومنتظما لانتظامها في الأداء ولذلك وبعد إعلامه عن رغبتها في عدم تجديد العقد بدأ يماطل ويتهرب حتى يمر الوقت وهو ما يؤكده محضر المفوض القضائي ياسين (ب.) الذي وبعد تردده المستمر يجد مقر سكني المستأنف عليه مغلقا باستمرار وهو ما دفع بالمفوض القضائي إلى الاتصال به هاتفيا وبعدها أخبره المستأنف عليه انه سيحضر لتسلم مفاتيح شقته وكذا مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح ابريل 2016 إلى 30 يونيو 2016 ولكنه لم يحضر لا لهذا ولا لذاك وبذلك يكون العقد انتهي قانونيا بتاريخ 2016/03/31 بمقتضى منطوق الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود وواقعيا بتاریخ 2016/04/01 وبمقتضى العرض الحقيقي بمقتضى الرفض المثبت في محضر المفوض القضائي بتاريخ 2016/10/10 كما هو مبين من أصل المحضر المدلى به وانه و على خلاف ما يدعيه السيد يوسف (خ.) فان المادة 687 من قانون الالتزامات و العقود جاءت واضحة لا تحتاج إلى تأويل " كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حدد لها المتعاقدان "و تنص المادة 690 من قانون الالتزامات و العقود على أن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالاخلاء أو أي عمل يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد وانه ورغم أنه لا اجتهاد مع وجود النص الذي سبق إثارته أعلاه فان الاجتهاد القضائي المتواتر اعتبر على انه ينفسخ عقد الكراء بعرض مفاتيح الشقة المكتراة على المكري و رفضه تسلمه الثابت في محضر العرض العيني المدلى به في الملف يتحرر المكتري من أداء وجيبة الكراء ابتداء من هذا الرفض كما سبق ذكر ذلك واعتبرت المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية عن غير صواب على أن العارضة ظلت مستغلة للعين موضوع الدعوى رغم وجود محضر العرض والذي لم تطعن فيه الجهة المستأنف عليها بأي طعن جدي قد ينفي كل ما تمت إثارته واكتفت بإثارة مقتضيات المادة 278 من قانون الالتزامات والعقود والتي هي بدورها لا تنتصر إلى حل فريد بعينه وإنما هي تعبر حقا عن صورة من صور التحلل من الالتزام كما سبقت إثارته والتي تتمثل في نازلة الحال في العرض الحقيقي للمفاتيح وفق ما تم بيانه أعلاه ولذلك يبقى الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء لأنه تأسس على تعليل فاسد منزل منزلة العدم ومن جهة ثانية انه مخالف لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية ذلك انه تنص المادة 40 على أن الرسم الجماعي هو مفروض على المالك فان لم يكن معروفا على حائز العقار وانه في نازلة الحال فان مالك العقار معروف غير مجهول وبالتالي فان أداء الرسم يعنيه دون غيره وانه إذا كان الأداء منصوص عليه في العقد فذلك مشروط بضرورة إدلاء المالك المستأنف عليه بوصل أدائه الرسم للجماعة المحلية حتى يمكنه مطالبة العارض أداء مقابله وانه في ظل غياب وصل الأداء يبقى الطلب غير مبرر ومآله الرفض لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه وتحميل المستانف عليه الصائر مع كافة ما يترتب عنه قانونا.
وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أن المستأنفة تقدمت بمقال استئنافي تكرر من خلاله الدفوعات التي سبق أن أثارتها خلال المرحلة الابتدائية وأن أسباب الاستئناف لا تقوم على أي أساس متين وانما هي محاولة من المستأنفة لإطالة المسطرة والتملص من أداء ما تدين به للعارض وأن قولها بأن العلاقة الكرائية انتهت عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدين لا يرتكز على أساس قانونی سلیم باعتبار أنها ظلت واضعة يدها على المحل المكتری واستمرت في استغلاله ولم يسترجعه العارض منها إلا بتاريخ 15/12/2017 عندما تسلم المفاتيح بمكتب دفاعها الأستاذ رضوان (س.) كما زعمت المستأنفة أن العارض غادر إلى وجهة غير معلومة وقطع الاتصالات معها فإن الإنذارات التي توصلت بها المستأنفة تؤكد أن العارض لم يسبق أن قطع الاتصال معها وأنها ولو رغبت فعلا في تسليم المفاتيح للعارض لكانت عرضتها عليه عندما عرضت المبالغ الكرائية التي رفض العارض حينها تسلمها وأن العارض متواجد باستمرار بمقر سكناه وهو لا يغادره نظرا لظروفه الصحية ومعاناته من المرض خاصة أنه يجد صعوبة في الحركة والمشي الطويل نظرا لمعاناته من إعاقة جسدية وكل هذا يجعله ملازما لمنزله ولا يغادره إلا لقضاء ما هو ضروري وملح وأن جميع هاته المعطيات تؤكد أن المستأنفة لم تقم بأي محاولة لعرض المفاتيح وأنها لم تبادر إلى ذلك إلا بتاریخ 2017/12/15 عندما توجه العارض إلى مكتب الأستاذ رضوان (س.) لتسلم المفاتيح شخصيا كما أدلت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بمحضرين إخباريين مؤرخين في 10-10-2016 أحدهما يتعلق بعرض المفاتيح والثاني يتعلق بعرض مبالغ والذين يتضح منهما أنه قد تعذر القيام بالمطلوب نظرا لأن المحل المغلق وأن المستأنفة قامت بإيداع المبالغ الكرائية وواجبات ضريبة النظافة المعروضة ولو كانت أقوالها صادقة بخصوص عرض المفاتيح على العارض في نفس التاريخ لأودعتها أيضا بالمحكمة رفقة الواجبات الكرائية حتى تبرئ ذمتها وأن هذا يؤكد أن واقعة عرض المفاتيح منتفية وأن المستأنفة ظلت تحوز العين المكتراة وتستغلها حتى بعد توصلها بالإنذارات المدلى بأصول محاضر تبليغها خلال المرحلة الابتدائية وأن التماطل في الأداء ثابت في حق المستأنفة الشيء الذي حدا بمحكمة الدرجة الأولى إلى إصدار حكمها القاضي بالأداء وهو الحكم الذي صادف الصواب كما أنه جاء معللا تعليلا كافيا ومن جهة ثانية احتجت المستأنفة بالمادة 40 من القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية زاعمة أن أداء الرسم يعني العارض دون غيره وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء فإنه سيتضح أن المستأنفة التزمت بالفصل السادس من العقد بأداء جميع الضرائب المتعلقة بالنشاط التجاري للمحل بما فيها ضريبة النظافة وأن العقد شريعة المتعاقدين كما أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولذلك فإنه يتعين القول والحكم برد المقال الاستئنافي لكونه غير مرتكز على أساس سليم تم التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة15/01/2020بلغ نائب المستأنفة بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.
حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعنة بكون المالك هو الملزم بأداء الرسم الجبائي في غياب ما يفيد اداؤه للمصالح المعنية, فان هذا الطرح لا يستقيم مع مقتضيات المادة الخامسة من قانون 49/16 التي اعتبرت هده التحملات من مشتملات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها, و الحال ان عقد الكراء سند الدعوى نص في فصله الخامس على كون المكتري هو الملزم بأداء واجب النظافة مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة غير مؤسس و يتعين رده.
و حيت و فيما يخص تمسك الطاعنة بانتهاء عقد الكراء ,فان هذا العقد و ان كان محدد المدة في سنتين يبتدئ من 1/4/2014 و ينتهي في 31/03/2016 قابلة للتجديد فانه ليس بالملف ما يفيد اشعار المستانف عليه قبل انتهاء مدة العقد برغبة الطاعنة في عدم تجديده, و ان وما تمسكت به هذه الأخيرة من عرض لمفاتيح المحل على المالك فانه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المالك لم يرفض تسلم المفاتيح و انما المفوض القضائي وجد المحل مغلقا مما تعذر معه عرض المفاتيح على المالك كما هو ثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 10/10/2016 و المنجز من طرف المفوض القضائي ياسين (ب.),و ان المستانف عليه لم يتسلم المفاتيح الا بتاريخ 15/12/2017 بمكتب الأستاذ رضوان (س.) دفاع الطاعن حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 15/12/2017 و المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (خ.) ,و بذلك تكون الطاعنة قد ظلت تحوز و تستغل المحل موضوع النزاع طيلة المدة المطالب بها وتكون بالتالي ملزمة بأداء الوجيبة الكرائية مقابل انتفاعها بالعين المكراة و ان الحكم الابتدائي كان صائبا لما قضى بأداء الطاعنة الوجبات المتخلدة في ذمتها الى حدود تاريخ تسليمها الفعلي لمفاتيح المحل و يتعين تأييده و رد الاستئناف.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025