Réf
81713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6385
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/3739
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Remise à un employé du gérant, Rejet de la demande d'expulsion, Preneur, Nullité de la notification, Notification du congé, Gérance libre, Congé pour non-paiement des loyers, Bail commercial, Absence de lien de subordination
Base légale
Article(s) : 38 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة خديجة (أ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/07/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1853 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2019 في الملف عدد 12306/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 760 درهم واجبات كراء شهر نونبر 2018 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 9/10/2018 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء, وتحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 27/6/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 11/7/2019 أي داخل الأجل القانوني .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ق.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 عرضوا من خلاله أنه سبق لمورثهم المسمى العربي (ق.) ان أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 760 درهم و ان المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ 01/06/2018 وإلى غاية 30/11/2018 الشيء الذي اضطروا معه الى إشعارها بواسطة مفوض قضائي بمقتضى الإشعار الذي توصلت به بتاريخ 2018/10/09 إلا أنه رغم فوات الأجل الممنوح لها بمقتضى الإشعار بقيت متمادية في موقفها التعسفي الشيء الذي يشكل خرقا لعقد الكراء يترتب عنه الفسخ و بالتالي إفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري من أجل المماطلة التعسفية لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم واجبات الكراء المتخلذة بذمتها منذ 01/06/2018 وإلى غاية 30/11/2018 بما مجموعه 4560 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ الذي توصلت به بتاريخ 09/10/2018 وذلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من أجل المماطلة التعسفية تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أن المدعين لم يدلوا بالوثائق المعززة لطلبهم مما تبقى معه صفتهم في الإدعاء مجردة و يبقى مصير طلبهم عدم القبول ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع حفظ حقها في الجواب في حالة الادلاء بالوثائق.
وبناءا على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 و التي تتضمن شهادة ملكية وإشعار بالأداء ومحضر تبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2019 جاء فيها أن الإنذار المزعوم أنه مبلغ إليها غير موقع من طرف المدعين أو نائبهم مما يجعله غير مجدي في نازلة الحال كما أنه لا تتوفر فيه الشكليات القانونية المتطلبة للقبول، بالإضافة الى أنه بلغ بتاريخ 09/10/2018 الى مستخدم لدى المعنية بالأمر اسمه عبد المجيد (م.) وأن المفوض القضائي لم يضمن بطاقة تعريف هذا الأخير بالإضافة إلا أنه لم يحدد مواصفاته و لم يطلب منه بطاقة التعريف الوطنية حتى يتسنى له التأكد من هويته و الأكثر من ذلك فإن المدة المطلوبة في الإنذار هي 3 أشهر شهر يونيو-يوليوز-غشت و التي وجب فيها مبلغ 2280.00 في حين يتضح أن المبلغ المضمن في الإنذار هو مبلغ 3040.00 درهم و أن المقال الرام الى المصادقة على الانذار يحمل مبلغ 4560.00 عن 6 أشهر من 01/06/2018 الى 30/11/2018 حسب مشاهرة قدرها 760 درهم مما يبين التناقض الحاصل بالإنذار المزعوم أنه مبلغ لها و مقال المصادقة على الإنذار و بالتالي فإن مآل الإنذار شكلا هو البطلان و أن مآل المقال الرامي الى المصادقة على الإنذار عديم لأنه بني على إنذار يعتريه البطلان و احتياطيا من حيث الموضوع أنه لم يسبق لها أن تقاعست عن أداء المبالغ الكرائية ذلك أنها تبادر دائما الى أداء ثلاثة أشهر من الوجبية الكرائية الى المدعين و أمام رفضهم تسلمها فإنها تقوم بوضع المبالغ بصندوق المحكمة، و أنها بتاريخ 26/07/2018 بادرت الى دفع مبلغ 2280 درهم عن المدة من فاتح ماي 2018 الى متم يوليوز 2018 لفائدة ورثة (ق.) حسب ما يستفاد من الوصل عدد 6858 حساب رقم 7609 ملف عدد 2041/1109/2018 و بادرت بتاريخ 01/11/2018 الى دفع مبلغ 2280.00 درهم عن المدة من فاتح غشت 2018 الى متم أكتوبر 2018 لفائدة ورثة (ق.) حسب ما يستفاد من وصل عدد 8604 حساب 78647 ملف عدد 28280/1109/2019 مما يجعل ذمتها خالية من أي وجبية كرائية مطلوبة في الإنذار المعيب شكلا لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة خديجة (أ.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول عدم ثبوت حالة التماطل عن أداء واجبات الكراء في حقها ، وبطلان الانذار لعدم جديته و عدم صحة أسبابه أنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي: '' أن ما تم إيداعه من مبالغ لفائدة المد عين لا يمكن اعتباره إيداعا صحيحا لكون الإيداع لا يكون صحيحا إلا إذا كان مسبوقا بعرض عيني وفق لما هو منصوص عليه في الفصل 275 ق. ل. ع ، و الحال أن المدعى عليها عمدت مباشرة إلى إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة دون عرضها عرضا حقيقيا عليهم" و أن الحكم الابتدائي بتعليله على النحو المذكور لم يصادف الصواب إذ أنه بالرجوع إلى الفصل 277 ق.ل.ع فإنه ينص على انه "لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام '' و جاء في الفصل 278 ق ل ع كذلك " يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي و تبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه ، و أن في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين لسبب يرجع لشخص الدائن أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في امان كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له " ، موضحة انه سبق لها بتاريخ 26/11/2011 أن قامت بعرض حقيقي لواجبات الكراء عن مدة سابقة و على المستأنف عليهم غير أن هؤلاء رفضوا تسلم المبالغ المعروضة عليهم عرضا حقيقيا كما هو مضمن في محضر المفوض القضائي بولمان (أ.) و هو ما حدا بها في كل مرة إلى إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة كلما تخلد في ذمتها مبلغ 3 أشهر أو ما يزيد قليلا و إن رفض أحد الورثة تسلم واجبات الكراء عن مدة سابقة وهو المكري أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المكرين بمقتضى وكالة عرفية حسب مضمن عقد الكراء و يعفيها من كل عرض حقيقي لواجبات الكراء عن المدد اللاحقة حسب منطوق الفصل 277 ق ل ع المذكور و هو ما أكده كذلك اجتهاد محكمة النقض و منه قرار محكمة النقض رقم 274 المؤرخ في 02 أبريل 2013 الصادر في الملف عدد 2012/6/1/1942عن الغرفة المدنية القسم السادس ، كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي : " ...من جهة أخرى فان واجبات شهر غشت 2018 لم يتم ايداعها بصندوق المحكمة إلا بتاريخ 1/11/2018 أي خارج الأجل المضروب لها في الانذار مما يجعل التماطل ثابت في حقها " أي إن الحكم الابتدائي بتعليله على النحو المذكور لم يصادف الصواب ، ذلك أن الاجتهاد القضائي الحديث يعتبر أن إجراءات العرض العيني و الإيداع لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها بداية من طلب استصدار الأمر بالعرض العيني والإيداع وانتهاءا بإيداع واجبات الكراء في صندوق المحكمة و أن إيداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الانذار لا تأثير له طالما أن طلب العرض و الإيداع حصل داخل الأجل، ومن ذلك ما ذهب إليه قرار شهير صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1280 الصادر بتاريخ 25/11/2010 في الملف 1431/2009 و الذي جاء فيه أن استمرار المستأنفين التمسك بثبوت حالة التماطل في حق المكتري المستأنف عليه لا مبرر له ، إذ أن من وثائق الملف أن إجراءات العرض العيني لواجبات الكراء حصلت داخل الأجل القانوني الممنوح في الإنذار وأن هذه الإجراءات تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني ، و انتهاءا بإيداع واجبات كراء بصندوق المحكمة عند رفضها من المكري، ولا تأثير لايداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذار و هو ما أكدته الغرفة المدنية بمحكمة النقض في نازلة مشابهة بموجب قرارها عدد 183 الصادر بتاريخ 09 مارس 2017 في الملف المدني عدد 4459/1/9/2016 المنشور قاعدته في التقرير السنوي لمحكمة النقض 2017 ، وأنها و قبل ايداعها لواجبات الكراء عن شهر غشت 2018 بتاريخ 01/11/2018 تقدمت إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بطلب رام إلى إيداع مبلغ 2280,00 درهم الذي يمثل واجبات عن أشهر ( غشت شتنبر و اکتوبر 2018 ) لفائدة المستأنف عليهم و ذلك بتاريخ 25/10/2018 فتح له ملف المختلفات عدد 28280/1109/2018 و استصدرت أمرا بالإيداع بتاريخ 26/10/2019 ، ثم بعد ذلك باشرت إجراءات الإيداع بصندوق المحكمة و التي توجت بإيداعها المبلغ الواجبات المذكورة بصندوق المحكمة بتاريخ 1/11/2018 ، و أنه يستفاد مما سبق أنها باشرت إجراءات إيداع واجبات شهر غشت 2018 داخل 15 يوما المضمنة في الإنذار بتاریخ 25/10/2018 على اعتبار أن الإنذار المزعوم تبليغه لها ، تم تبليغه بتاريخ 09/10/2018 اعتبارا لكون الآجال وفقا للمادة 36 من قانون 49.16 تعتبر آجالا كاملة لا يحسب اليوم الذي تم فيه تسليم الإنذار ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه وفقا لنص الفصل 512 ق. م .م و هو أكده قضاء محكمة النقض في عدة مناسبات، و في ظل النصوص القديمة للنقض حكم المجلس الأعلى في قراره عدد 184 بتاريخ 08/04/1970 المنشور ب مجموعة قرارت المجلس الأعلى ، المادة المدنية الجزء الأول الصفحة 761 بان اجل الشهرين لتقديم طلب النقض يعد أجلا كاملا يقدر من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه للشخص أو لموطنه وان اليوم الأول و اليوم الأخير لا يعتبران في الحساب و بالتالي يكون يوم 04/02/1965 داخلا ضمن اجل طلب النقض حكم بلغ في 03/12/1964 مضيفة أنه من الثابت أن المبالغ المطالب بها في الإنذار موضوع دعوى المصادقة الحالية تتعلق بوجيبة الكراء عن 3 أشهر ( يونيو و يوليوز و غشت عن سنة 2018 ) و من الثابت أنها أدت واجبات الكراء عن شهري ( يونيو و يوليوز 2018 ) عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 26/07/2019 أي قبل تاريخ توجيه الإنذار ، و من الثابت أنها أدت واجبات الكراء عن ( غشت 2018 ) عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة داخل الأجل المعتبر قانونيا وفقا لما سبق بيانه أعلاه من أسباب و موجبات قانونية و تبعا لما سبق فان التماطل في أداء الوجيبة الكرائية غير ثابت في حقها ،و هو ما ينفي عنها أي اخلال بالتزاماتها التعاقدية التي تشكل سببا خطيرا موجبا للإفراغ ، مما يكون معه السبب المستند عليه في الإنذار غير صحیح و باطل و هو ما يستدعي التصريح ببطلان الإنذار موضوع الدعوى ، ملتمسة الحكم ببطلان الانذار وبإلغاء الحكم المطعون فيه في ما قضى به و التصريح من جديد برفض جميع طلبات المستأنف عليهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
المرفقات : نسخة من حكم و غلاف التبليغ و صورة نسخة محضر عرض و إيداع و نسخة من طلب رامي إلى إيداع مبالغ بصندوق المحكمة و نسخة عقد الكراء و نسخة اجتهاد قضائي .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن المستأنفة تمسكت بمقتضيات الفصلين 275 و 277 ق.ل.ع، وأنه سبق لها أن عرضت عليهم الواجبات الكرائية بتاريخ 26/11/2011 وهذا سبب إيداعها المباشر لواجبات الكراء بصندوق المحكمة، لكن ما أخفته المستأنفة على المحكمة هو أنه بعد تاريخ العرض والإيداع اللذين كانا بتاريخ 26/11/2011 لم تقم بإيداع الواجبات الكرائية منذ ذلك التاريخ لأنهم وبعد ذلك أصبحوا يستلمون واجبات الكراء من لدن المستأنفة يدا بيد مع تسليمها وصل الكراء، وبالتالي لم يعد للعرض الذي قامت به أي أثر وليس مبررا لإيداعها المباشر لواجبات الكراء وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في العديد من قراراتها، و أنه فرضا أنهم يمتنعون عن تسلم واجبات الكراء منذ تاريخ 26/11/2011 فلتدلي بوصولات إيداعها لواجبات الكراء طوال هذه المدة أي منذ تاريخ 26/11/2011، كما تمسكت بأجل الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 09/10/2018 كونها تقدمت بطلب رام إلى إيداع مبلغ بتاريخ 09/10/2018 لكنها لم تقم بإيداع المبلغ إلا بتاريخ 25/10/2018 ومن هذا المنطلق تكون بذلك المستأنفة قامت بإيداع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها خارج الأجل القانوني (15 يوما) والعبرة بتاريخ الإيداع وليس بتاريخ تقديم الطلب الذي قد يحتمل الموافقة عليه كما يحتمل الرفض، وحتى في حال قبول الطلب الرامي إلى الإيداع قد تتقاعس المستأنفة في إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة وهو ما يتعارض مع حكمة المشرع في إلزام المكتري بأداء الواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وليس بتعبير المكتري عن نيته في الأداء فقط ، وبهذا تكون دفوعات المستأنفة غير جدية ولا تستند على أي أساس قانوني سليم، مما يستوجب ردها جميعا ، ملتمسين رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت فيها أن تمسك المستأنف عليهم بأنهم وجهوا للمستأنفة إنذار بالأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 09/10/2018 إلا رغم فوات الأجل القانوني بقيت متقاعسة عن الأداء موضحة أن الإنذار الموجه إليها و المطلوب المصادقة عليه لم يبلغ اصلا إليها و أنها ومند تاریخ 01/01/2018 أبرمت مع السيد منير (ر.) عقد تسيير حر للمحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ بحيث أصبح هو المسؤول عن تسيير و تدبير شؤون المحل بما في ذلك مسؤولية العمال و المساعدين و الذين تربطهم علاقة شغلية مباشرة مع المسير السيد منير (ر.) ولا علاقة لهم بها و أنه حدث أن من توصل بالإنذار الموجه إليها من طرف المستأنف عليهم هو المدعو عبد المجيد (م.) الذي يشتغل لدى المسير الحر للمحل التجاري السيد منير (ر.) ، و الذي لا تربطه أية صلة بها و لم يسبق له أن اشتغل لديها بل لم يسبق له أن تعرف عليها قبل صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي حسب تصريحه و أنها لم تبلغ بالإنذار ولم تكن على علم بتوجيهه ، علما أنها حريصة على أخذ المبادرة في أداء واجبات الكراء و لو بدون طلب من المكربن ، و هو سلوك ثابت في حقها من إيداعها المتكرر للوجيية الكرائية وأن السيد عبد المجيد (م.) لا يعتبر من أقربائها ولا من خدمها وفقا لنص الفصل 38 من ق م م ، وأن الدعوى الحالية ترمي إلى المصادقة على الإنذار المزعوم تبليغه إليها بتاريخ 09/10/2018 و من الثابت أنها لم تبلغ قط بالإنذار المزعوم بل من أن بلغ به هو شخص أجنبي عنها وأنه تبعا لذلك يكون الإنذار المطلوب المصادقة عليه هو و العدم سواء لان تبليغه شابه البطلان لكون من بلغ إليه هو شخص لا علاقة لها به و أن البطلان من النظام العام، و تبعا لذلك فان ثبوت الدفع المثار يستدعي معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و التصريح من جديد ببطلان تبليغ الإنذار ، و رفض جميع طلبات المستأنف عليهم ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و الحكم من جديد برفض جميع طلبات المستأنف عليهم و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يستدعى له كافة الأطراف بما فيهم السيد منير (ر.) مسير المحل التجاري والسيد عبد المجيد (م.) مستخدم لدى مسير الاصل التجاري و متسلم الانذار للوقوف على مدى صحة واقعة تسلمها للإنذار المطلوب المصادقة على صحته من عدمها و تحميل المستأنف عليهم الصائر . المرفقات : اشهادين .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 834 الصادر بتاريخ 16/10/2019 والقاضي بإجراء بإجراء بحث حسب المدون بمحضر الجلسة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع طلب اضافي مؤدى عنه المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن إدعاء المستأنفة بوجود عقد تسيير حر بمذكرتها التعقيبية في جلسة 02/10/2019 كان الغرض منها فقط تمطيط المسطرة، وما يؤكد هذا الأمر هو البحث المجري من طرف المحكمة الذي لم تأتي فيه المستأنفة بأي جديد ، وبخصوص عقد التسيير الحر فإن المستأنفة تمسكت خلال مذكرتها التعقيبية ،وكذا خلال جلسة البحث بوجود عقد تسيير حر للمحل التجاري المكترى، وأن متسلم الانذار يبقى مجرد أجير لدى المسير الحر، لكن وعلى عكس ما تدعيه المستأنفة لم تثبت إدعاءها الباطل، وأدلت بعقد غير موقع وغير مصادق عليه ليبقى عديم الأثر بين طرفيه أولا، ولم يتم تسجيله بالسجل التجاري لدى المحكمة حتى ينتج أثره في مواجهة الغير، وهو الأمر الذي يؤكد أن رغبة المستأنفة لا تتجاوز تمطيط المسطرة فقط، وأن تمسكها بالدفع المتعلق بوجود عقد التسيير الحر يبقى دفعا غير جدي، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفي علاقتها مع الأجير الذي يتواجد بالمحل التجاري ولو افترض وجود عقد تسيير، وأنه من غير المنطقي أن علاقتها سوية مع الإدارة الضريبية ومكتب توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وهي لا تتوصل بمراسلاتهما، وإلا كيف تقوم بتأدية واجبتها اتجاههما، هذا الأمر الذي يفسر أن جميع المراسلات التي يتسلمها أجيرها المسمى عبد المجيد (م.) يبلغها إياها في حينها، وسيتضح أن المستأنفة لم تثر هذا الدفع خلال المرحلة الإبتدائية لأنه غير حقيقي من أصله، ولم تلجأ إليه حتى تبث لها فعلا تماطلها بخصوص الأداء الجزئي وبالتالي فعقد التسيير الحر الذي عجزت على إثباته بأي وسيلة ما هو إلى وسيلة ومحاولة من المستأنفة لإبطال تبليغ الإنذار الذي يبقى صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية ما دام قد تم تبليغ الإنذار بالمحل التجاري المكتری، و بخصوص شهادة الشاهدين عبد المجيد (م.) لم يأتي بجديد ولم يفد المحكمة في جوهر النزاع، ما دام أنه یدعی نفسه مجرد أجير ولم يحضر المجلس عقد التسيير الحر فتصريحاته لا تؤكد ولا تنفي اي واقعة، وبالتالي فشهادته ناقصة ولا يمكن الإستناد عليها بأي شكل من الأشكال، والشاهد الثاني : منير (ر.) أدلى بعقد تسيير حر غير موقع وغير مصادق عليه بحجة أن السلطات المحلية لم تعد تصادق على مثل هذه العقود، وهذا القول لا پسایر المنطق القانوني، بل وفرضا إن كان شفويا فهو يبقى طرفا في العقد لا يمكن اعتماد شهادته بل لابد من اشهاد حضر لمجلس العقد يوم اتفاقه مع المستأنفة، وهذا ما لن يستطيعا معا إثباته لأنه لا وجود له منذ البداية، وفي المقال الإضافي فإن المقال الإفتتاحي للمستأنف عليهم يرمي إلى الحكم على المستأنفة بالأداء والإفراغ للتماطل في أداء الواجبات الكرائية عن المدة 01/06/2018 إلى 30/11/2018، وأن المستأنفة خلال المرحلتين الابتدائية والإستئنافية لم تؤدي لهم الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن طوال هذه المدة من 1/12/2018 الى 31/12/2019، مما يكون من حقهم المطالبة بأداءها لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة بمشاهرة 760 درهم شهريا، ليكون مجموع المبالغ الواجب على المستأنفة أداؤها لفائدتهم هو مبلغ 9880 درهم، لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتحميلها الصائر، وفي المقال الاضافي الحكم عليها بأدائها لهم واجبات الكراء المتخلذة بذمتها منذ 01/12/2018 الى 31/12/2019 حسب مشاهرة قدرها 760 درهم ليكون مجموع الواجبات هو 9880 درهم.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبغض النظر عما أثارته الطاعنة بشأن العرض السابق الذي باشرته بشأن الواجبات الكرائية وإعفائها تبعا لذلك من مباشرة العرض مجددا للكراء المطلوب وأن اكتفاءها بالإيداع يعفيها من العرض فإنها قد أثارت بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2/10/2019 سببا آخر متمثل في تمسكها بعدم تبليغها بالإنذار موضوع النازلة بعلة أن من بلغ به هو شخص أجنبي عنها يشتغل مساعد تاجر لدى المسير الحر للمحل التجاري السيد منير (ر.) بحكم أنها أبرمت عقد تسيير حر مع هذا الأخير منذ 1/1/2018 مدلية بالتزام صادر عنه يشهد من خلاله أنه يقوم بتسيير المحل المدعى فيه منذ 1/1/2018 الى غاية 12/7/2019 ، كما أدلت بإشهاد صادر عن السيد عبد المجيد (م.) شهد من خلاله أنه يشتغل كمساعد تاجر منذ ماي 2018 لدى السيد منير (ر.) مسير الأصل التجاري مضيفا أنه لم يسبق له أن اشتغل لدى الطاعنة بالمدعى فيه أو التقى بها قبل صدور الحكم بالإفراغ ، ولأنه لا يوجد قانونا ما يلزم المستأنف بعرض جميع أسباب طعنه عند تقديم مقاله الاستئنافي بل من حقه إضافة بعض الأسباب أو تعديل بعضها وهو في ذلك غير مقيد بأي أجل وأنه من واجب المحكمة أن تناقش تلك الأسباب و تجيب عنها، لذا ومن أجل الوقوف على حقيقة ما تمسكت به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار ، ولأنها وطيلة المسطرة خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية تمسكت بأن الإنذار مزعوم أنه مبلغ إليها و نازعت في شخص المبلغ إليه وهويته فقد قررت هذه المحكمة إجراء بحث في النازلة استدعي له الأطراف ونوابهم وكذا الشخصين موضوعي الاشهاد و الالتزام فصرح المدعو عبد المجيد (م.) بعد نفيه لموجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية أنه يشتغل لدى السيد منير (ر.) المسير للمحل وأنه لايشتغل لدى الطاعنة وأنه هو من توصل بالإنذار نافيا ما جاء بمحضر تبليغ الإنذار بانه مستخدم لدى الطاعنة موضحا أنه بداية لم يكن يريد التوصل بالإنذار بحكم أنه لايعرف المطلوبة في الإجراء وانه لم يبلغ الطاعنة بالإنذار بحكم أنه لا يعرفها كما أن المسير يتواجد في أغلب الأوقات بفرنسا ، في حين صرح السيد منير (ر.) بعد نفيه لموجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية أنه مسير المحل وأدلى بعقد تسيير وأنه يقوم بتسيير المحل مقابل مبلغ 2800 درهم من يناير 2018 الى غاية يومه وأن المسمى عبد المجيد (م.) يشتغل معه و لا علاقة له بالمستأنفة ، في حين نفت الطاعنة توصلهما بالإنذار موضوع النازلة ، ولأن عقد التسيير الحر للأصل التجاري هو عقد رضائي لايشترط لانعقاده شكل خاص خلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لبيعه أو رهنه الذي اشترط المشرع أن يتم بعقد مكتوب ، وبالتالي وبثبوت اعطاء الطاعنة المحل المكترى على وجه التسيير للسيد منير (ر.) الذي أكد هذه الواقعة ابتداءا من 1/1/2018 ولأن من بلغ بالإنذار المدعو عبد المجيد (م.) هو مستخدم لدى المسير وليس لدى الطاعنة فإنه بالإضافة الى أن التبليغ تم بتاريخ 9/10/2018 في الفترة التي كان فيها المحل معطى على وجه التسيير ، فإن التبليغ تم لفائدة مستخدم لدى المسير ولأن الشخص الذي له صفة مسير ليس له الصفة لتلقي الإنذار لانعدام وجود علاقة التبعية بينه وبين المكتري ، ومحكمة النقض استقرت في معظم قراراتها على اعتبار أن تبليغ الإنذار للمسير غير منتج لآثاره وأن الإنذار التي يرتب آثاره هو الذي يكون مطابقا للقانون لذا فإن الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب لما اعتبر أن التبليغ كان قانونيا أمام منازعة الطاعنة في شخص المبلغ إليه ورتب على ذلك الإفراغ للتماطل مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليهم أمام هذه المحكمة بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية التمسوا من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدتهم كراء المدة من 1/12/2018 الى 31/12/2019 .
وحيث إن الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ولأن الكراء يؤدى مقابل الانتفاع بالعين المكراة عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع وبثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييد في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 9880 درهم واجب كراء المدة من 1/12/2018 الى غاية متم دجنبر 2019 مع تحميلها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025