L’existence d’un arrêté de péril ordonnant la démolition d’un immeuble justifie l’expulsion en référé du preneur commercial, même si le bailleur ou d’autres occupants sont encore présents dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78743

Identification

Réf

78743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4924

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3444

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - 6 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance et que les nullités de forme ne sont admises qu'en cas de grief prouvé au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'arrêté de péril, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue la preuve légale justifiant l'urgence et la nécessité de l'expulsion. Cet acte administratif s'impose à tous les occupants, y compris les bailleurs, rendant inopérante la circonstance que ces derniers soient encore dans les lieux ou que l'action ne vise que le preneur appelant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد لحسن (س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26-06-2019، يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصائر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-05-2019 تحت عدد 2475 في الملف عدد 2360/8101/2019، القاضي : بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله و الكائن ب 107 عمارة [العنوان] الدار البيضاء، مع التصريح بشمول الامر بالنفاذ المعجل، و ابقاء الصائر على المدعين.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بشمول الامر بالنفاذ المعجل، مع إبقاء الصائر على المدعين.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الأمر المستانف، أنه بتاريخ 08-05-2019 تقدم السادة ورثة (ا.) أعلاه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون العقار الذي يتواجد به الدكان رقم 107 و الذي يستغله المدعى عليه على وجه الكراء، و ان السيد رئيس مقاطعة أنفا اعتمادا على قرار التفويض عدد 16 المؤرخ في 09-02-2017 إتخذ قرارا يمنع النزول و السكن بالبناية الكائنة ب 105 زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أن الدكان المذكور يوجد بأسفل البناية، و انهم إستنادا على ذلك وجهوا إنذارا للمدعى عليه بتاريخ 27-11-2018 لكون المحل آيل للسقوط. ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل الكائن ب 107 عمارة [العنوان] الدار البيضاء، هو و من يقوم مقامه، مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقين المقال بشهادة المحافظة، قرار جماعي، إنذار و محضر تبليغ، تقرير خبرة، جريدة رسمية.

و بعد استدعاء المدعى عليه و رجوع شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

إستأنفه السيد لحسن (س.)، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن الأمر المستأنف قد حاد عن الصواب ولم يجعل لقضائه أي أساس سليم، وأن العارض قد فاته الإدلاء بأوجه دفوعه خلال المرحلة الابتدائیة لعدم استدعائه بصفة قانونیة، و أن الأمر المستأنف و رغم عدم توصل العارض بالاستدعاء فقد صدر الأمر في غیبته بل الأكثر من هذا أن الأمر قد صدر بصفة حضوریة على الرغم من عدم توصل العارض بالاستدعاء مما یشكل بدایة خرقا للقانون، و أن العارض بالتالي من حقه الإدلاء بدفوعه وفق الآتي:

أنه بالرجوع إلى مقال المستانف علیهم الافتتاحي یتضح بأنه لم یتضمن موطنهم أو محل اقامتهم حتى یتم التعرف علیهم و تحدید هویتهم بشكل كامل مما یشكل خرقا لمقتضیات الفصل32 من ق.م.م و التي جاءت بصیغة الوجوب. و أنه بالرجوع إلى مقال الطرف المستأنف نجد أنه جاء خاليا من الاشارة الى عنوانهم أو محل إقامتهم مما یجعل دعواهم معیبة شكلا یكون مآلها لا محالة عدم القبول.

وأن طلب المستأنف علیهم یرمي إلى الإفراغ بدعوى أن العقار آیل للسقوط مستندين في ذلك على قرار السید رئیس المقاطعة الجماعیة آنفا المؤرخ في 30/10/2017 القاضي بمنع السكنى بالعقار الكائن به المحل التجاري العائد للعارض و القاضي أیضا بالهدم الكلي للبنایة بعد إفراغها من الساكنة.

و مما تجدر الإشارة إلي أن المستانف عليهم الذين أقاموا الدعوى في مواجهة العارض من أجل إفراغه و لإثبات جدية طلبهم و حسن نيتهم كان عليهم أن يفرغوا العقار المذكور ما دام أنه حسب قولهم آيل للسقوط بل أنهم هم أنفسهم يقطنون بالعقار المذكور ، مما يؤكد انهم يتقاضون بسوء نية مما يشكل خرقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية.

وأن العارض و لإثبات واقعة سكنى المستانف عليهم بالعقار العائد لهم و المزعوم أنه آيل للسقوط، فإنه قد أنجز محضر معاینه و استجواب يؤكد تلك الوقائع، كما يثبت أن هناك سکان آخرين يقطنون بنفس العقار فهم إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و ان العارض يؤكد أيضا انه الوحيد الذي تمت مقاضاته من أجل الافراغ، مما يبين أن غاية المستأنف عليهم هي إفراغه لوحده قصد الاستحواذ على محله التجاري من أجل المضاربة العقارية، و أنه للتاكيد على هذه الواقعة يكفي إثارة انتباه المحكمة إلى أن المالكين قد دأبوا و منذ سنوات عديدة على مقاضاة العارض من أجل إجباره على الإفراغ.

ذلك أن المستأنف عليهم سبق أن تقدموا بدعاوی عديدة صدر بشأنها جميعا أحكام برفض الطلب، و أن العارض و للتأكيد يدلي بصور للأحكام التالية:

- صورة حكم عدد: 1075 الصادر بتاريخ 09/03/2017 عن السيد رئيس الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد : 223/1101/2017.

- صورة حكم عدد: 2669 الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2017 في الملف عدد: 1382/1201/2017

- صورة الحكم عدد: 3103/ الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 في الملف عدد 400/8206/2019

هذا من جهة و من جهة أخرى، و بالرجوع إلى القرار المحتج به للقول بكون العقار موضوع الدعوى آيل للسقوط نجد أنه صدر سنة 2017 أی قبل سنتين، و أن العقار المذكور لا زال آهلا بالسكان و منهم المستانف عليهم أنفسهم الذين يقيمون به بشكل عادی. فبماذا نفسر إذن إصرار هؤلاء المالكين القاطنين بنفس العنوان على إفراغ العارض من محله التجاري لوحده دون بقية السكان الآخرين ، و أيضا دون مغادرتهم هم للعقار ما دام أنه مهدد بالسقوط حسب زعمهم. فهل الخطر الحاذق بالعقار يخص محل العارض التجاري فقط، و ان الاخرين المتواجدين ليلا و نهارا به لا يعنيهم هذا الخطر و لا يخافون من تهدمه في أية لحظة، يضاف الى ان القرار الصادر عن رئيس جماعة انفا يشير الى أن العقار الآيل للسقوط و الذي يجب على ساكنيه أن يقوموا بإفراغه هو العقار الكائن بالرقم 105 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمعنى ان ذلك العقار أو العمارة يجب إفراغها برمتها من السكان و ليس فقط العارض الذي يتواجد محله أسفل العمارة، مما يبين و يؤكد على أن المستانف عليهم يفسرون و يؤولون القرار الجماعي وفق هواهم و خدمة لمصالحهم. ملتمسا من حيث الشكل: قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الأمر المستأنف، و بعد التصدي الحكم أساسا: بعدم قبول الطلب، و احتياطيا : برفضه.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه، طي التبليغ، أحكام سابقة.

و حيث أدلى المستأنف بجلسة 16-07-2019 بمذكرة توضيحية مرفقة بوثيقة أوضح بموجبها أنه تأكيدا لدفوعه يدلي بمحضر معاينة مؤرخ في 10-07-2019 محرر من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ف.) يفيد على أن العقار موضوع الدعوى يقطنه العديد من السكان و منهم السيدة فاطمة (ز.) و السيد محمد (ش.) إضافة الى العارض و كذا الطرف المالك له.

و أرفق المذكرة بمحضر معاينة مجردة.

و حيث أدلى المستانف عليهم بجلسة 23-07-2019 بمذكرة أكدوا بموجبها أن كل الدفوع التي وردت بالمقال الاستئنافي لا ترفع عن المحل قرار الهدم المتخذ من طرف المجلس الجماعي لخطورة البناء على ساكنيه و المارة، و كذا المسؤولية المترتبة على مالكي العقار بحسب نص المادتين 3 و 4 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الايلة للسقوط، و أن العارضين لن يجيبوا عن ادعاء المستانف أنهم اختاروه هو دون غيره بسبب أنهم يهيئوا المساطر الاخرى في حق باقي المكترين علما أن هذه الامور كلها لا تغير من واقع الحال و لا يلغي قرار السيد رئيس المجلس الجماعي المقرر لهدم البناء المتواجد به المحل المقضي بإفراغه. ملتمسين رد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر.

و حيث أدلى المستانف بجلسة 17-09-2019 بمذكرة تأكيدية لما ورد بمقاله الاستئنافي و دفوعاته بمذكرته المدلى بهما بجلسة 16-07-2019 .

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08-10-2019 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ن.) عن المستانف عليهم، و تخلف الأستاذ (ا.) عن المستانف رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22-10-2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كونه قد فاته الادلاء بدفوعه خلال المرحلة الابتدائية لعدم إستدعائه بصفة قانونية، و أن الامر المستانف و رغم عدم توصل العارض بالاستدعاء فقد صدر الامر في غيبته بل الاكثر من هذا أن الامر قد صدر بصفة حضورية على الرغم من عدم توصل العارض مما يشكل خرقا للقانون. فإن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 09-05-2019 أن المستانف تم استدعائه خلال المرحلة الابتدائية لحضور جلسة 15-05-2019 إلا أنها رجعت بملاحظة المحل موضوع التبليغ مغلق. و أنه و باعتبار ان المسطرة استعجالية و ان الطلب يكتسي صبغة الاستعجال القصوى المتمثلة في كون المحل موضوع النزاع آيل للسقوط، فإنه يمكن البت في الطلب و لو في غيبة الاطراف. فضلا على ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، و أنه من حق الاطراف الادلاء بدفوعهم و بما لديهم من حجج و التي لم يسبق الادلاء بها أمام محكمة الدرجة الاولى. كما أن صدور الامر غيابيا لا يترتب عنه عدم قانونية الامر المذكور و إنما يفتح المجال أمام المعني بالامر للطعن فيه حسب وصفه الحقيقي، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون أنه بالرجوع الى مقال المستأنف عليهم يتبين بانه جاء خاليا من الاشارة الى عنوانهم أو محل إقامتهم، مما يجعل دعواهم معيبة شكلا يكون مآلها عدم القبول. فإن الثابت من مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م أن الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مطالب الطاعن لا تقبل. فضلا على أن تعيين المحامي إنما هو اختيار من الموكل للمخابرة معه بمكتبه أثناء جريان الدعوى و قيام وكالته عنه. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون أن المستأنف عليهم الذين أقاموا الدعوى من أجل إفراغه و لاثبات جدية طلبهم و حسن نيتهم كان عليهم الاولى أن يفرغوا العقار المذكور ما دام أنه حسب قولهم آيل للسقوط بل إنهم هم أنفسهم يقطنون بالعقار المذكور، مما يؤكد انهم يتقاضون بسوء نية، مما يشكل خرقا للفصل 5 من ق.م.م. فإن الثابت من مقتضى المادتين 4 و 6 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الايلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري أن القرار الجماعي المؤقت عدد 13/2017 المؤرخ في 30-10-2017 يعتبر وسيلة قانونية لاثبات كون المحل آيل للسقوط، و أن الفصل الثاني من هذا الاخير يوجب على سكان البناية إفراغها بمن فيهم المستانف عليهم، في حين أن الفصل 3 منه قرر هدمها الكلي. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون أن المستانف عليهم سبق أن تقدموا بدعاوى صدر بشأنها أحكام برفض الطلب. فإن الثابت من الحكم عدد 3103 الصادر بتاريخ 28-03-2019 في الملف عدد 400/8206/2019 انه قضى بعدم قبول الطلب ليس الا، في حين أن موضوع الحكمين عدد 2669 و عدد 1075 يختلف عن موضوع الدعوى الحالية. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux