Réf
78189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
469
Date de décision
06/02/2019
N° de dossier
2018/8232/5413
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité du bailleur, Paiement non libératoire, Paiement du loyer, Paiement à un tiers, Offre et consignation, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حنان (و.) بواسطة نائبها بتاريخ 22/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2018 تحت عدد 716 ملف عدد 8671/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفة السيدة حنان (و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2017 تعرض فيه أن المدعى عليها تشغل منها محلا على وجه الكراء و الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 650,00 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة بنسبة 10 % و أنها وجهت لها إنذارا من أجل الأداء توصلت به بتاريخ 13/06/2017 بواسطة المفوض القضائي مصطفى (م.) و رغم ذلك لم تؤدي ما بذمتها داخل الأجل المحدد و أن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليها فاطمة (مز.) بإفراغ المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الإنذار المبلغ للمدعى عليها مع محضر تبليغه – نسخة حكم ابتدائي تجاري ملف عدد 460/8206/2017 - نسخة حكم ابتدائي مدني ملف عدد 4596/2015 وشهادة بعدم الاستئناف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي تعرض فيها أن المدعى عليها لم تثبت صفتها بمقتضى عقد كتابي و أنها تعتبر وريثة بجانب ورثة آخرين و لم يتم توكيلها عنهم ولا التنازل عن حقهم في واجبات الكراء كما أن الإنذار الموجه للعارضة لا يحمل توقيع المفوض القضائي الذي أشرف على عملية التبليغ و اكتفى بتوقيع كاتبه فقط مخالفا بذلك لمقتضيات المادة 44 مما يجعل التبليغ باطلا من هذه الناحية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلبها شكلا و احتياطيا في الموضوع أوضحت أن العارضة قبل توصلها بالإنذار موضوع المطالبة بالمصادقة و الإفراغ قامت بإيداع كل المبالغ المطالب بها بصندوق المحكمة بعد القيام بمسطرة العرض و الإيداع و أنها أدلت بما يفيد إخلاء ذمتها من كل الواجبات الكرائية المطالب بها كما أنها قامت بإيداع كل المبالغ التي بذمتها بتاريخ 22 يونيو 2017 و 28 يونيو 2017 أي داخل أجل 15 يوما الممنوح لها بعد توصلها بالإنذار الحالي لذا فإن أسباب الإنذار أصبحت منعدمة بأداء العارضة لكل الواجبات الكرائية التي بذمة العارضة ملتمسة التصريح برفض الطلب لعدم بنائه على أساس قانوني و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/11/2017 تحت عدد 1420 القاضي باجراء بحث.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بعد البحث جاء فيها ان المدعية صرحت ان محل الدعوى الحالية اجبار العارضة على اداء واجب الكراء لها شخصيا بدل باقي الورثة كما اقرت انها توصلت بكل الواجبات الكرائية اما من طرف الورثة او سحبها من صندوق المحكمة و أكدت للمحكمة انها لم تقم باخبارها بالوسائل القانونية بأنها أصبحت المالكة الوحيدة للمحل بعد وفاة مورثها السيد بوشعيب (و.) بصفته المالك والمكري لها وانها عندما تتوصل بانذار من المدعية شخصيا او بواسطة دفاعها تقوم بعرض تلك المبالغ عليها لكن هذه الاخيرة تعجز عن اثبات صفتها مما اضطرها الى ايداع الواجبات الكرائية لاجله تلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة حنان (و.) وجاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه جاء غير مرتكز علی أساس قانوني سليم وان التعليل الذي ذهب إليه تعليل ناقص و لا أساس لكون العلاقة الكرائية أصبحت ثابتة بمقتضى أحكام نهائية حسب الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 08/06/2016 في الملف المدني عدد 4596/1301/2015 عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء و المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية و الذي أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف و كذا الأمر الصادر بتاريخ 15/05/2014 في الملف عدد 462/14/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الأمر الصادر بتاريخ 13/03/2017 في الملف عدد 460/8206/2017 بالإضافة إلى الإنذارات التي وجهت إليها باسم السيدة حنان (و.) بصفتها مالكة للعين المكراة و أنه بناء على ذلك تكون صفة العارضة ثابتة في النازلة و أن مسألة إشعار المستأنف عليها قائمة و هي على علم تام بواقعة التفويت و ملكية العارضة للعين المكراة و انها وجهت لها الانذار موضوع الدعوى و لم تستجب له و لم تؤدي للعارضة الواجبات الكرائية المطلوبة داخل الأجل المحدد في الإنذار مما أصبحت في حالة تماطل وان دعوى العارضة مبنية على أساس قانونی سليم مما ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي و ذلك بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر ،و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الحكم الإبتدائي علل بما فيه الكفاية مسألة صفة المستأنفة التي كانت موضوع البحث الذي أمرت بها المحكمة التجارية حيث أكدت المستأنفة خلال جلسة البحث المذكورة بأنها لم تقم بإخبار العارضة بالوسائل القانونية بأنها أصبحت المالكة الوحيدة للمحل بعد وفاة مورثها وأنه فضلا عن ذلك أقرت المستأنفة بأنها توصلت بكل الواجبات الكرائية إما من طرف الورثة أو سحبها من صندوق المحكمة و عليه تكون حالة المطل غير ثابتة في حق العارضة ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنفة و أرفقت المذكرة بنسخة عقد البيع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف و خاصة الإنذارات الموجهة إلى المستأنف عليها من طرف المستأنفة و التي توصلت بها و عملت على ممارسة مسطرة الصلح في وقتها طبقا لما وارد في الفصل 27 من ظهير 1955 وقت العمل به و كذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بشأن مراجعة السومة الكرائية و الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه و أن واقعة تملك العارضة للمحل التجاري في علم المستأنف عليها منذ تاريخ التملك حسب ما هو مذكور أعلاه و بالتالي يكون ما تتمسك به المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار و يتعين صرف النظر عنه ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها ارفقته بمقال وبمحضري عرض عيني ووصلي ايداع و بمقال رام إلى اجراء عرض و ايداع عيني ملتمسة رفض الاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أنه بالاطلاع على وصولات الايداع و محاضر العرض العيني انها عرضت على أشخاص أغيار دون المستأنفة التي أصبحت لها الصفة كمالكة و مكرية للعين موضوع الدعوى وبعد صدور أحكام نهائية في مواجهة المستأنف عليها و حصول واقعة العلم بصفة المستأنفة و بالتالي كان من الواجب أداء المبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار المطلوب المصادقة عليه بين يدي السيدة حنان (و.) و مادام أن المستأنف عليها لم تستجب للانذار رغم توصلها ومرور الأجل المحدد به تكون واقعة التماطل ثابتة في حقها ملتمسة الحكم وفق مذكرتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه موضحة أن محاضر العرض العيني عرضت على أشخاص أغيار وكذا وصولات الإيداع و ذلك دون المستأنفة التي أصبحت لها الصفة كمالكة و مكرية للعين موضوع الدعوى بعد صدور أحكام نهائية في مواجهة المستأنف عليها و حصول واقعة العلم بصفة المستأنفة.
وحيث ثبت صحة ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه لكون صفة الطاعنة كمكرية للمحل موضوع النزاع ثابتة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2017 تحت رقم 2720 والحكم الصادر بتاريخ 8/6/2016 تحت رقم 2558 الذي قضى في مواجهة المستأنف عليها برفع السومة الكرائية للمحل المكترى وهو الحكم الذي لم يكن موضوع اي طعن حسب شهادة عدم الاستئناف طي الملف وأن الانذار موضوع النازلة تم توجيهه بعد صدور الحكمين المشار إليهما اعلاه وذلك من المستأنفة بصفة شخصية كمكرية إلى المستأنف عليها بصفتها مكترية التي توصلت به بتاريخ 13/6/2017 في حين أن العرض والإيداع المتمسك من جانب المستأنف عليها تم لفائدة السادة ورثة بوشعيب (و.) دون المستأنفة باعتبارها الطرف المكري في النازلة من جهة وباعتبارها موجهة الانذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ من جهة أخرى وهو ما يجعل العرض والإيداع قد تم لغير ذي صفة وبالتالي يجعل التماطل ثابتا وفقا للادعاء و طلب الإفراغ للتماطل مبررا .
وحيث ان باقي الطلب غير مبرر ويتعين رفضه .
وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المستانف عليها الصائر ورفض باقي الطلب.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025