L’absence de clause contractuelle définissant l’activité commerciale autorisée empêche le bailleur d’obtenir la résiliation du bail pour changement de destination par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78070

Identification

Réf

78070

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4649

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2989

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le changement unilatéral opéré par le preneur justifiait l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause restreignant l'activité commerciale autorisée. Elle retient que le préjudice invoqué par la bailleresse n'est pas établi, condition pourtant nécessaire pour justifier la résiliation. La cour précise en outre que la réparation d'un tel préjudice, à le supposer avéré, relève de procédures judiciaires spécifiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة ربيعة (ق.) بواسطة دفاعها بتاريخ 21/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 10843 ملف عدد 7209/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول المقال، في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها مالكة للعقار الكائن بحي [العنوان] بوجنيبة خريبكة والذي هو عبارة عن مراب ن وان المدعى عليه يكتريه منها بسومة شهرية 300درهم واصبحت فيما 440 درهم بموجب قرار استئنافي والذي يستغله هذا الاخير في بيع التوابل حسب البين من الشهادة الادارية طي الملف ، غير انه قام بتغيير نشاطه التجاري من بيع التوابل الى بيع الدجاج دون موافقة من العارضة ، وهو ما جعل العارضة تنذرها بمقتضى الانذار المسبب من اجل تغيير النشاط دون موافقة العارضة كون المحل لا يتوفر على شبكة للصرف الصحي وهو الانذار المتوصل به في 13/3/2018 حسب الثابت من شهادة التسليم وان تغيير المدعى عليه لنشاطه التجاري يعتبر اخلالا منه ببنوذ العقد .

ملتمسة الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه في 13/3/2018 والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوجنيبة خريبكة وبادائه لفائدة العارضة مبلغ 5000درهم توعيض عن الاضرار مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الاقصى وتحميله الصائر .

وارفق مقاله بصورة طبق الاصل لقرار استئنافي ونسخة طبق الاصل لامر قضائي وصورة لشهادة ادارية ونسخة من شهادة تسليم وصورة طبق الاصل من طلب تبليغ انذار .

وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان اعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين فانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فانه ليس به ما يفيد تضمنه شرط حصر النشاط الممارس بالمحل او تخصيصه ، وان العارض عمل على تغيير النشاط التجاري بالمحل طيلة مدة كرائه حسب الثابت من الشهادة الادارية الصادرة عن باشا بوجنيبة عدد 278/2018 المؤرخة في 23/08/2018 التي تشير الى كون العارض يبيع بالدكان التوابل والرخام ويستعمله حاليا في بيع الدجاج في حين ان الشهادة الادارية المدلى بها تحمل بيانات كاذبة ولا تتطابق مع الرقم الترتيبي الممسوك بسجلات باشوية بوجنيبة ، وان المدعية تحاول افراغ العارض بشتى الوسائل ذلك ان ادعاءها بعدم توفر المحل على شبكة للصرف الصحي يكذبها فيه محضر المعاينة المنجزمن طرف المفوض القضائي المؤرخ في 14/04/2018 الذي يشهد فيه على وجود شبكة للصرف الصحي بالمحل ، وانه استنادا لكون العقد لم يخصص المحل موضوعه باي نشاط تجاري معين تبقى معه دعوى المدعية غير مرتكزة على أي اساس قانوني –قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 4106/13 المؤرخ في 01/08/2015 - . ملتمسا الحكم برفض الطلب . وارفق مذكرته بعقد كراء مصحح الامضاء واصل شهادة ادارية واصل محضر معاينة .

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والتي جاء فيها ان المدعى عليه يقر بجوابه كونه عمد الى تغيير النشاط الممارس بالمحل من بيع التوابل الى بيع الدجاج دون الحصول على موافقة العارضة كما ادلى بهشادة ادارية تثبت ان المحل اصبح مخصصا لبيع الدجاج وان من ادلى بحجة فهو قائل بها ، وانه عمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 16/49 فانه لا يلزم المكري باداء أي توعيض مقابل افراغه اذا قام هذا الاخير بتغيير نشاط اصله التجاري دون موافقة المالك ، وان عقد الكراء ولو لم يتم تحديد نوعية النشاط الممارس به فالمدعى عليه سبق له وان خصصه لبيع التوابل ثم غيره لبيع الدجاج دون موافقة العارضة في حين ان الشناط الاول ظل يمارسه بالمحل لمدة 13 سنة ن وان العارضة سبق لها وان وجهت رسالة الى المجلس البلدي من اجل عدم الترخيص للمدعى عليه ببيع الدجاج وكذك راسلت عامل الاقليم الذي اجابه المجلس البلدي بكونه لم يمنح أي ترخيص للمدعى عليه من اجل تغيير النشاط او ربط المحل بقناة الصرف الصحي ، في حين ان المدعى عليه تحدى العارضة والسلطات المحلية ن وان التغيير الذي قام به الحق ضررا بالعارضة من خلال الازبال التي تكون نتيجة لنشاط بيع الدجاج والروائح الكريهة كذلك ، كما ان محضر المعاينة المدلى به لا تاثير له طالما ان المصالح المختصة لم تمنحه أي اذن لربط المحل بقناة صرف صحي . ملتمسة رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق الطلب . وارفقت مذكرتها بصورة من رسالتين .

وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان العارض يمارس نشاط بيع الدجاج وفقا للقوانين الجاري بها العمل وانه سبق وان حصل على اذن بذلك من الجهات المختصة على عكس ما تدعيه المدعية حسب الثابت من صورة الاذن رقم 673 الصادر عن جماعة بوجنيبة يسمح فيه للعارض بيع الدجاج ، وان عدم تخصيص العقد باي نشاط معين يجعل العارض محقا في ممارسة نشاطه التجاري قانونا . ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة . وارفق مذكرته باذن استغلال .

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعية اكدت فيها ما جاء بمذكرتها التعقيبية السابقة ملتمسة الحكم وفق الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة ربيعة (ق.). وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما انتهى إليه ويتعين إلغائه وأنه خرق مقتضيات المادة الثامنة من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والتي تنص على أنه "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك "، وأنه منذ إبرام عقد الكراء بين الطرفين وإن لم يتم الإشارة به إلى نوعية النشاط التجاري الممارس به فإن المستأنف عليه خصص المحل لبيع التوابل وهو النشاط الذي قبلت ب ووافقت عليه وأن المستأنف علیه ظل يزاوله منذ سنة 2004 إلى 2017 دون مشاكل، وأنه خلافا لما جاء بحيثيات الحكم المستأنف من أن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 04/01/2018 تحت عدد 17/2018 في الملف عدد 443/1101/2017 ، وأقرت من خلاله المكرية بكون المكتري يشغل العين المكتراة في بيع المتلاشيات والآلات المستعملة فإن هذه الإشارة الواردة بالأمر الاستعجالي مجرد خطأ مادي تسرب إلى حيثياته لأن المحل كان يمارس به نشاطا تجاريا يتعلق ببيع التوابل و ليس المتلاشيات بدلیل الشهادة الإدارية الصادرة عن باشوية مدينة خريبكة والمؤرخة في 17/04/2015 تشير بكل وضوح أن المحل المدعى فيه مخصص لبيع التوابل وليس المتلاشيات ، وأن هذه الشهادة الإدارية سابقة لتاريخ صدور الأمر الاستعجالي المذكور، وأنه يقر من خلال مذكراته أن المحل كان مخصصا لبيع التوابل ثم غيره إلى بيع الدجاج ولم يشر إلى أنه كان في يوم من الأيام مخصص في بيع المتلاشيات، و أنه مباشرة بعد أن شرع في تغيير النشاط التجاري إلى بيع الدجاج اعترضت على ذلك و وجهت رسالة إلى رئيس المجلس البلدي كما هو ثابت من الرسالة المؤشر عليها بمصالح الجماعة المذكورة بتاريخ 17/05/2017 كما وجهت رسالة أيضا إلى عمالة إقليم خريبكة، و انه على ضوء هذه الرسائل وجه رئيس المجلس البلدي لبوجنيبة رسالة جوابية إلى عامل إقليم خريبكة يخبره فيها بأن المستأنف عليه قد تقدم بطلب من أجل استغلال المحل في بيع الدجاج الحي إلا أن مصالح الجماعة لم تسلم له ترخيص لمزاولة بيع الدجاج الحي أو غيره ولم تمنحه أية رخصة لربط المحل بشبكة الصرف الصحي ، وأنه خلافا لما جاء بحيثياته من أن العقد خال مما يفيد التزام المكتري بممارسة نشاط تجاري معين فإن عدم تحديد نوعية النشاط التجاري الواجب ممارسته بالمحل التجاري لا يعط الحق للمكتري في تغيير النشاط التجاري للمحل في كل وقت وحين و بما يتماشى و رغباته و ضدا في إرادتها ودون موافقتها وإلحاق الضرر بها خاصة أنه ظل منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر سنة مقتصرا على بيع التوابل بالمحل وهي قرينة قاطعة على وجود اتفاق ضمني بين الطرفين على قبول النشاط الأصلي بالمحل وهو المتعلق ببيع التوابل دون غيرة, هذا فضلا على أنها سجلت اعتراضها مباشرة بعد شروعه في تغيير النشاط التجاري و عدم قبولها بالنشاط الجديد، وأنها ما كانت لتؤجر له المحل للممارسة النشاط التجاري الجديد، و أن بيع الدجاج قد ألحق بها و بمحلها ضررا بليغا خاصة أن هذا النوع من الأنشطة التجارية يؤدي إلى تراكم الأزبال الناتجة عن نفايات مخلفات عمليات ذبح الدجاج و ما تنتج عن ذلك من روائح كريهة تعم المكان إضافة إلى تجمع الحشرات و الذباب أما عقارها هذا فضلا عن الضرر اللاحق بالجوار ، و أنه لا يحق له فرض أمر واقع عليها و ممارسة نشاط تجاري جديد دون موافقتها حتى ولو لم يكن ذلك وارد بالعقد مادام بداية العلاقة الكرائية تمت خلال سنة 2004 نشاط معين وهو بيع التوابل ولم تعترض على ذلك و حصل المستأنف عليه على رخصة بيع التوابل و ظل يمارس نشاطه دون مشاكل، و أن تعليل المحكمة بغياب ما يفيد التزام المكتري بممارسة نشاط تجاري معين يخول له ممارسة أي نشاط تجاري يمكن قبوله و التسليم به متى شرع المستأنف عليه في ممارسة بيع الدجاج منذ بداية العلاقة الكرائية في سنة 2004 وليس بعد مرور أزيد من ثلاثة عشر سنة، وأن هناك اتفاق ضمن على قبول ممارسة نشاط تجاري يتعلق ببيع التوابل وأن تغييره دون موافقتها يعد إخلالا بالتزام تعاقدي فضلا لما فيه من زيادة الأعباء و التكاليف عليها و عقارها و إرهاق کاهلها عند رغبتها في استرجاع محلها بالنظر إلى طبيعة النشاط الجديد و خصوصيته و ما يستلزم ذلك من دفع تعويضات باهظة عن رفض تحديد العقد و عليه فإن تغيير النشاط يستلزم رضاء و موافقتها وهو الأمر الغير الحاصل في النازلة، لذلك تلتمس بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 13/3/2018، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى والكائن بحي [العنوان] بوجنيبة اقليم خريبكة والحكم عليه بادائها مبلغ 5000 درهم عن الضرر، وتحديد المدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفقت نسخة طبق الاصل للحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها انه يؤكد جميع دفوعاته السابقة والمضمنة بمذكراته بالمرحلة الابتدائية وما عززت به من مرفقات على اعتبار أن عقد الكراء الذي يجمعه والمستأنفة خال مما يفيد تخصيص المحل لممارسة نشاط تجاري معين او التزامه بممارسة نشاط معین به ، وأنه يمارس نشاطه التجاري وفق القانون و له رخصة استغلال بدلك والمضمنة بالملف، وأن المقال الاستئنافي لم يأتي بأي جديد من شأنه تغيير وقائع ومعطيات الملف على اعتبار أن الحكم الابتدائي قد أجاب وطبقا للقانون والواقع على جميع دفوعاتها و كان مصادفا للصواب في حيثياته وتعليله و منطوقه، لذلك يلتمس رد جميع دفوعاتها لعدم جديتها والقول بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميلها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه دفوعاتها المسطرة أعلاه.

حيث إنه من ضمن ما تمسكت الطاعنة في ابراء ذمة في نعيها على محكمة الدرجة الأولى خرق مقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 ، والتي تجيز المصادقة على الانذار بالافراغ دون تعويض متى تبت تغيير النشاط التجاري المتفق عليه ورغم تمسكها بالأمر الاستعجالي الذي سبق صدوره في اطار منازعة بين الطرفين تأكد من خلاله ان المحل التجاري المكترى يمارس به بيع التوابل ليتم تغيير النشاط التجاري الى بيع الدجاج وذبحه وما يليه من اضرار لقنوات الصرف الصحي .

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة فالبين من عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين سنة 2004 انه لم يتم الإشارة الى تضمين ممارسة نشاط تجاري معين دون غيره بل اقتصر الامر على اتفاق الطرفين على كراء محل تجاري فقط.

وحيث انه بخصوص السبب الثاني المتعلق بكون تغيير النشاط التجاري اضر بالمستأنفة فالفقه والقضاء متفق على ان الضرر يزال متى تأكد وقوعه واثباته وهو الامر الذي لم يثبت في النازلة فضلا على اه يلزم مقاضاة المستأنف عليه ضمن مساطر قضائية خاصة وبذلك يكون الاستئناف على غير اي اساس والحكم المتخذ مصادف للصواب وواجب التأييد

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux