Réf
78024
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2018/8206/5261
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation du montant, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éléments incorporels, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - 64 - 115 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majoration. La cour, après avoir ordonné de nouvelles expertises, retient qu'il y a lieu de rectifier les conclusions expertales en raison d'un double comptage. Elle souligne que la clientèle et la réputation commerciale ne sauraient être valorisées distinctement des autres éléments incorporels du fonds de commerce dont elles font partie intégrante. Procédant à sa propre appréciation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour écarte également les valorisations jugées excessives au regard de la superficie du local. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (أ.) و من معه بواسطة محاميهم بتاريخ 09/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5315 في الملف التجاري رقم 7195/8206/2017 بتاريخ 28/05/2018 و الذي قضى في المقال الأصلي بقبول مقالي الدعوى شكلا و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 12/04/2017 و الحكم بإفراغ المدعى عليهم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات ، و في المقال المضاد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المدعى عليهم الفرعيين لفائدة المدعين الفرعيين وورثة سعيد (ش.) ، مبلغ 387.868,00 درهم كتعويض عن الإفراغ و تحميل المدعى عليهم الفرعيين الصائر .
و بناء على الاستئناف الفرعي و الذي تقدم به الطرف المستأنف عليه المؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.
حيث سبق البت في الشكل وذلك بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 988 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2018.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (أ.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2017 يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري C/15511. وأن السيد سعيد (ش.) يكتري منهم المحل التجاري المذكور عنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 665,50 درهم شاملة لضريبة النظافة . وأن المدعي وجه للمكتري إنذارا بالإفراغ يعرب فيه عن رغبته في استرجاع العين المكراة للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 12/04/2017 بواسطة ابنه صلاح الدين (ش.).
ملتمسين التصريح بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 12/04/2017 والقول تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بشهادة ملكية ووكالتين ونسخة من إنذار ومحضر تبليغ ونسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة جواب مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه بجلسة 09/10/2017 جاء فيها أن سبب الإفراغ غير واقعي لأن المدعي وشركائه لا رغبة لهم في استعمال المحل شخصيا وإنما هدفهم هو المضاربة العقارية المتمثلة في إفراغ المدعى عليه وكراء المحل من جديد بثمن باهض وجد مرتفع.
وأنه يشتغل المحل منذ سنة 1968 وبالتالي يستحيل عليه في الظرف الراهن إفراغ المحل باعتبار أنه هو مصدر عيشه الوحيد.
ومن حيث المقال المضاد التمس الحكم على المدعي ومن معه بأدائهم له تعويضا عن الضرر الذي سيلحقه بسبب الإفراغ وفقدان الأصل التجاري وذاك على ضوء خبرة قضائية تسند لخبير مختص.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب الطرف المدعي بجلسة 30/10/2017 جاء فيها أن الدعوى مؤسسة على مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49.
و من حيث المقال المضاد يتمسك بدوره بمقتضيات المادة 7 من القانون المذكور أعلاه يراعى في تحديد التعويض قيمة الأصل التجاري التصريحات الضريبة عن السنوات الأربعة الأخيرة.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1406 الصادر بتاريخ 13/11/2017 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد نجيب (ق.).
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/12/2017
وبناء على المقال من أجل مواصلة الدعوى مع مذكرة مطالب بعد الخبرة لنائب الطرف المدعى عليه بجلسة 15/01/2018 جاء فيها أن مورثهم الراحل سعيد (ش.) المتوفى بتاريخ 28/10/2017 كان قد تقدم قيد حياته بدعوى مضادة رامية إلى الحكم بالتعويض عن إنهاء عقد الكراء.
وان المدعى عليهم يريدون مواصلة الدعوى المذكورة بصفتهم ورثته.
ومن حيث المطالب بعد الخبرة التمسوا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعين بادائهم لهم مبلغ 42465400 درهم كتعويض عن الضرر جراء فقدانهم لأصلهم التجاري مع الصائر.
وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من رسم وفاة.
وبناء على الرسالة المرفقة برسم إراثة لنائب الطرف المدعى عليه بجلسة 29/01/2018.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة مع مقال إصلاحي رام إلى مواصلة الدعوى لنائب المدعي بجلسة 29/01/2018 جاء فيها من حيث التقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف نجد ان تقرير الخبير المنتدب حاليا خال مما يفيد توصل المدعي شخصيا بالإشعار لإنجاز الخبرة.
ذلك أنه رجع إشعار المدعى عليه بملاحظة أن المحل المذكور مغلق فضلا عن ذلك فإن الاستدعاء الموجه للموقع أسفاه لم يحترم أجل 5 أيام على الأقل قبل الموعد المحدد لإنجاز الخبرة.
وبحكم أن المدعي يسكن بالعقار الذي يوجد أسفله المحل التجاري موضوع الدعوى فقد تصادق وجوده حضور الخبير المنتدب بعين المكان ولما استفسره عن سبب الزيارة علم أنداك بموضوع الخبرة وبالتالي يكون الخبير قد خالف أول نقطة في المهمة المكلف بها ولم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م مما يتعين معه استبعاد تقريره والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة.
ومن حيث موضوع الخبرة فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبير نجد كونه اعتمد لتحديد التعويض عن الإفراغ مجموعة من العناصر بعضها منصوص عليه في الحكم التمهيدي والبعض الأخر أضافه تلقائيا وهي كالتالي : 1- العناصر المادية للأصل التجاري-التهيئة التجارية.2- العناصر المعنوية للأصل التجاري الموقع-التحصلات التجارية-فوات الزبناء-الحق في الكراء 3- مصاريف السمسرة والرحيل.
وعليه يكون المبلغ الذي توصل إليه الخبير لا يستند على معطيات واقعية وقانونية تعززه ما دام أن المكتري لا يتوفرون على التصريحات الضريبية وان مساحة المحل صغيرة جدا دفعت هذا الأخير إلى احتلال الملك العام وان النشاط المزاول به لا يدر دخلا مهما ولا يجلب زبناء بعينهم مهتمين بالسلع التي تعرض في المحل خاصة كما أن نقلها لا يحتاج إلى مصاريف باهظة.
ومن حيث المقال الإصلاحي فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 115 من ق م م ونظرا لوفاة المدعى عليه أثناء سريان الدعوى فإن المدعي يرغب في مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المرحوم سعيد (ش.) وإصلاح المسطرة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/02/2018 القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير السيد نجيب (ق.) للتقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإنجاز الخبرة وفق لمنطوق الحكم التمهيدي رقم 1406 بتاريخ 13/11/2017.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 21/5/2018 جاء فيها ان الخبير لم يتقيد بمهمته و لم يعتمد التصريحات الضريبية التي عوضها بالإعلام الضريبي و انه تجاوز مهمته ملتمسين التصريح باستبعاد الخبرة و القول بإجراء خبرة مضادة .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بتاريخ 21/5/2018 مؤدى عنها ملتمسين فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه و المشار الى منطوقة أعلاه و الذي استأنفه محمد (أ.) و من معه بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن , خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم الاستدعاء ، و كان على المحكمة عوض إرجاع المهمة لنفس الخبير ، أن تقضي بخبرة جديدة .
كما عابوا على الحكم خرق الفصل 7 من ق 49.16 لان الخبير عوض الاعتماد على التصريحات الضريبية لأربع سنوات اعتمد على الإعلام بالضريبة .
كما قام الخبير بالتحريات الميدانية و حدد القيمة الكرائية في مبلغ 65000,00 درهم , بناء على ذلك و الحال ان قيمة السومة هي 665 و المحل صغير و يستغل الرصيف العمومي بسبب ضيق مساحته. كما حدد الخبير من نفسة مصاريف السمسرة و مصاريف الرحيل في 51786 درهم, و الحال انه ليس بالمحل ما يمكن نقله من معدات سوى الأثواب بسيارة نقل ب 500 درهم .
ملتمسين لكل ذلك بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع في الطلب الأصلي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 12/04/2017 و الحكم بإفراغ المدعى عليهم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميل المستأنف عليهم الصائر.
و من حيث الطلب المضاد بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير (ق.) و أدائهم لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 387.868,00 درهم كتعويض عن الإفراغ و بعد التصدي التصريح باستبعاد تقرير الخبير المذكور و إجراء خبرة مضادة وفق الفصل 63 من ق م م و مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 و تحميلهم الصائر ، و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على جواب المستأنف عليهم مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2018 جاء فيه ان الاستئناف غير مرتكز على أساس باعتبار ان الخبير بعد إرجاع المهمة اليه قام باستدعاء الأطراف طبقا للفصل 63 من ق.م.م و تم حضور كل الأطراف وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة حسب المادة 64 من ق.م.م، و حول تجاوز الخبير لمهمته فانه تم الإدلاء بكل الوثائق المثبتة للدخل, منها الاعلامات بالضريبة على الدخل للسنوات الأربع الأخيرة ، و بان الإعلام بالضريبة أصلا هو مبني على التصريح المدلى به لإدارة الضرائب و الوثائق ، كما إن الفصل 7 من ق 49.16 لم يحصر عناصر تحديد التعويض عن الضرر بسبب الإفراغ في التصريحات الضريبية فقط, و انما أضاف التحسينات و الإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف الانتقال من المحل، و حول القيمة الكرائية فهم متواجدين بالمحل منذ سنة 1968, ولا يمكن الاعتماد على السومة الحالية لتحديد التعويض ، و بان مصاريف السمسرة هي ضرورية للحصول على محل مماثل و بنفس المنطقة .
و حول الاستئناف الفرعي :
ان التعويض الذي ثم الحكم به, هو ناقص ولا يمكن اعتباره جبرا للضرر الذي سيلحق بهم بسبب الإفراغ نظرا لكون المحل يتواجد بمنطقة درب السلطان بجوار قيسارية الحفارين, و هي منطقة مشهورة برواجها التجاري الكبير مثل درب عمر، ملتمسين لكل ذلك في الشكل يسندون النظر للمحكمة و في الموضوع برد الاستئناف الأصلي و بتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ.
و فيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويض عن الضرر بسبب الإفراغ الى مبلغ 424.654,00 درهم و بتحميل المستأنف الأصلي الصائر .
و بناء على تعقيب الطرف المستأنف الأصلي بمذكرة أكدوا فيها مقال طعنهم بالاستئناف و أكدوا ان إرجاع المهمة للخبير قصد استدعاء الأطراف بعدما وضع تقريره بالملف و إطلاعهم على نتائجه, يعد مخالفة للفصل 63 من ق.م.م لأنه و جب الاستدعاء و الإعلام للإدلاء بالوثائق قبل الشروع في الإنجاز, و بالتالي لا جدوى من عملية الإرجاع بعد الاطلاع على نتيجة الخبرة و مضمونها .
و حول الاستئناف الفرعي , فانه لم يتم الطعن في الحكم التمهيدي و ذلك يعد قبولا و اقتناعا منهم بالنتائج ، و بأنه على خلاف ما يدعونه فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل الصغيرة و النشاط المحدود و عدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية ، ملتمسين لكل ذلك رد جميع دفوع المستأنف عليهم و الحكم وفق مقالهم ، و بخصوص الاستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا و موضوعا برده و تحميل رافعيه الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2018 عن عدد 988 و الذي قضى بإجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للسيد محمد (ب.) و الذي أنجز مهمته و وضع تقريرا حدد فيه التعويض الكامل فيما قدره 710.560,00 درهم على أساس :
التعويض عن فقدان حق الايجار في 600.000,00 درهم
التعويض عن الاصلاحات و التحسينات في 11.000,00 درهم
التعويض عن مصاريف الحصول على محل أخر في 65.000,00 درهم
التعويض عن فوات الارباح خلال فترة الرحيل في 17.280,00 درهم
التعويض عن السمعة و الزبناء في 17.280,00 درهم
و أوضح الخبير بأنه متجر صغير معد لبيع الأثواب بمركز تجاري معروف بقيسارية الحفارين – مساحته 4.25 مترا مربعا ، به رفوف خشبية و طاولة من الخشب على الرصيف الأمامي و به زليج على الارض و مصابيح الإنارة عصرية ، و موقعة يعرف اقبالا كبيرا و سومته 665 درهم شهريا ، و له عامل واحد بالإضافة لصلاح الدين شيكر .
و بناء على تعقيب المستأنفين أصليا بمذكرة مؤدى عنها الرسوم القضائية جاء فيها أن الخبير لم يحترم الفصل 63 من ق.م.م و لم يستدع دفاعهم مكتفيا بملاحظة المفوض القضائي و لم يكلف نفسه الانتقال لمكتبه أو الاتصال به هاتفيا أو بهيئة المحامين أو يعيد الاستدعاء، و أن الملاحظة بشهادة التبليغ لا أساس لها إذ لا وجود لأي محل تجاري بعنوانه .
و حول الموضوع أن الخبير تعمد ذكر مركز تجاري و قيسارية الحفارين لكي يوهم المحكمة بأن مساحة المحل صغيرة جدا، إلا أن المحل لا يوجد بالقيسارية و إنما بزنقة بيروت التي يكثر بها الباعة المتجولين ، و أنه لم يكن محايدا وواقعيا في تحديد موقع المحل ، و ذلك بقصد تبرير ثمن الحق في الكراء الذي تجاوز ثمن شراء 3 محلات مماثلة .
و من حيث التعويض أن الخبير لا يفرق بين ثمن اقتناء و تملك محل تجاري و قيمة الحق في كرائه ، و قام بالخلط بينهما ، و أن ما خلص إليه هو ثمن شراء المحلات التجارية بالمنطقة و ليس كراءها و أن الخبير الذي أنجز المهمة غير مختص لأنه حيسوبي ، و بالغ في تحديد مصاريف السمسرة بنسبة 10% و هي لا تفوق 2% و لم يتم الاعتماد على التصريحات الضريبية بل على الإشعارات ، و لم يطبق الفصل 7 من قانون 49.16 في الخبرة ملتمسا لكل ذلك استبعاد خبرة محمد (ب.) للأسباب المذكورة و إجراء خبرة مضادة , تتسم بالموضوعية في تحديد قيمة الحق في الكراء و مصاريف السمسرة و تعتمد على التصريحات الضريبية في تحديد التعويض مع التقيد بباقي النقط في القرار التهميدي و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
و بناء على تعقيب المستأنف عليهم بعد الخبرة بمذكرة مؤدى عنها الرسوم القضائية التمسوا فيها تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به للمبلغ الذي استقرت عنه الخبرة و قدره 710.560.00 درهم و تحميل المستأنفين الأصليين الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 396 الصادر بتاريخ 08/05/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (م.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 26/03/2019 والذي خلص فيه السيد الخبير ان التعويض المستحق للمكتري من جراء الإفراغ يبلغ ما مجموعه 710.560,00 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لمدلى بها من طرف السيد محمد (أ.) ومن معه بواسطة نائبهم بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن المحل توجد بجانبه عدة محلات متخصصة في نفس النشاط مما يفقد الاصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية ويحضر بدلهما قانون المنافسة بالاضافة الى أن حق الكراء فيه مغالات بالنظر لصغر مساحة المحل كما ان الخبير تجاوز مهمته من تحديد السومسرة والاتعاب ومصاريف ادارية لذلك يلتمسون حصر قيمة التعويض الاجمالي عن فقدان المستانف عليهم للأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 125.812,00 درهم وتأييد الحكم المستانف في شقه المتعلقة بالمصادقة على الإنذار بإفراغ وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السادة ورثة سعيد (ش.) بواسطة نابهم بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة تعتبر غير مبنية على أساس صحيح و ذلك أن المحل التجاري موضوع النزاع يقع بزنقة بيروت حي العيون الدار البيضاء أي بجوار قيسارية الحفاري المعروفة على الصعيد الوطني كونها من أكبر المراكز التجارية بمدينة الدار البيضاء فهذه المنطقة كما هو معلوم تعرف نشاطا و رواجا تجارية كبيرا و مكثفا و مهما خاصة في تجارة الأثواب الفاخرة و الملابس التقليدية و العصرية و المجوهرات و عليه فإن قيمة الأصول التجارية بهذه المنطقة بلغت أرقاما يمكن اعتبارها خيالية نظرا للأرباح المهمة التي تدرها تلك الأصول التجارية و تلك الأنشطة التجارية على أصحابها و أن العارضين لإثبات كلامهم هذا يدلون بنسخة عقد بيع رسمي توثيقي محرر من طرف الموثقة الأستاذة صباح (ط.) بتاريخ 13/02/2017 و هذا العقد يتعلق ببيع أصل تجاري يقع بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و يستغل في استيراد و بيع و شراء الأثواب بالتقسيط و أن هذا البيع تم بثمن نهائي و إجمالي قدره 800.000,00 درهم و انطلاقا من هذا العقد الذي يمثل مركز مقارنة جد مهم في هذه النازلة يمكن القول بأن خبرة السيد محمد (م.) بعيدة كل البعد عن الواقع لأنه لا يعقل أن يحدد السيد الخبير التعويض عن الإفراغ الذي لا يمكن أن يقل عن قيمة الأصل التجاري في مبلغ 200.812,00 درهم في حين أنه بالرجوع لعقد البيع المستدل به أعلاه سوف يلاحظ بأن البائع اشترى الأصل التجاري سنة 1966 بمبلغ 200.000,00 درهم وبالرجوع إلى تقرير الخبرة سوف يلاحظ أن كل التقديرات التي اعتمدها السيد الخبير كانت خاطئة و بعيدة عن الواقع و السبب في ذلك أنه لم يعتمد معايير تقنية و علمية و واقعية للوصول إلى تحديد التعويض و إنما اعتمد التخمين و الارتجال الشيء الذي أدى به إلى اقتراح تعويض عن الإفراغ لا يمت إلى الواقع بصلة و فيما يلي توضيح للإخلالات و الأخطاء التي شابت تقرير الخبرة أن المساحة الحقيقة للمحل موضوع النزاع هي 4.5 م2 و ليس 3.5 م2 كما جاء في تقرير الخبرة 2 كما أن المحل يضم أحدث التحسينات و التجهيزات و ذلك بسبب النشاط التجاري الممارس و هو بيع الأثواب النسائية الفاخرة و أن هذه التجهيزات و التحسينات لا يمكن أن تقل قيمتها عن 200.000,00 درهم و ليس 5.000,00 درهم كما جاء في تقرير الخبرة وبخصوص حق الإيجار أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المحلف السيد محمد (ب.) يتضح أنه أشار إلى أن المحل موضوع النزاع يوجد بمركز تجاري معروف و هو قيسارية الحفارين و بزنقة مخصصة لمتاجر بيع الأثواب مع العلم أن هذا المركز يعرف إقبالا كبيرا و أنه بناء على البحث الذي قام به لدى الحرفيين بالمنطقة فإن قيمة المحلات التجارية هناك تتراوح ما بين 500.000,00 درهم و 700.000,00 درهم و ذلك حسب موقع المحل و مساحته و السومة الكرائية و بناء عليه حدد السيد الخبير التعويض عن الحق الإيجار في 600.000,00 درهم و هذا المبلغ هو المعمول به فعلا في المنطقة المتواجد بها المحل موضوع النزاع و الدليل على ذلك عقد البيع المشار إليه أعلاه و المدلى به رفقته أما مبلغ 120.060,00 درهم الذي اقترحه الخبير السيد محمد (م.) كتعويض عن حق الإيجار فإنه غير مقبول و غير واقعي و لا يتناسب إطلاقا مع الأثمنة المعمول بها في المنطقة المذكورة كما أن السيد الخبير حدد التعويض عن عنصر الزبناء في مبلغ 20.736,00 درهم و التعويض عن السمعة التجارية في نفس المبلغ معتمدا على المبالغ الضريبية التي يؤديها العارضون في كل سنة في حين أنهم خاضعون لنظام الربح الجزافي و أن المبالغ الضريبية تحدد جزافيا من طرف إدارة الضرائب و لا تحدد بناء على التصريحات بالأرباح و لقد أقر بذلك السيد الخبير في تقريره و بالضبط في أخر الصفحة 4 عندما كتب أن الضرائب تابع للنظام الجزافي (لا وجود لقوائم تركيبية أو ميزان حسابات) و مع ذلك قام السيد الخبير باعتماد المبالغ المعتمدة من طرف إدارة الضرائب رغم أنها جزافية و محددة دون وثائق محاسبية في حين كان عليه أن يطلب من العارضين الإدلاء على الأقل بالفواتير و الدفاتر المتوفرة لديهم لتحديد الأرباح الحقيقية بدلا من اعتماد مبالغ ضريبية خاضعة للنظام الجزافي و ليس المحاسبي لذا فإن العارضين يؤكدون بأن متوسط الأرباح السنوية التي يحققها النشاط التجاري الممارس بالمحل لا تقل عن 400.000,00 درهم و ليس 69.120,00 درهم كما جاء في تقرير الخبرة لذلك يلتمسون أساسا استبعاد و عدم اعتماد خبرة السيد محمد (م.) لعدم ارتكازها على أساس صحيح و بالتالي التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لجبر الضرر الناجم عن الإفراغ إلى مبلغ 710.560,00 درهم و الحكم بتحميل المستأنفين الأصليين الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير متخصص في الأصول التجارية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري المستغل في المحل موضوع النزاع و اقتراح التعويض المستحق للعارضين من جراء الضرر الناجم عن الإفراغ وفقدان الأصل التجاري.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019حضرها نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة من مذكرة جواب نائب المستأنف واسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفين الأصليين والفرعيين أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.
وحيث تمسك المستأنفين الأصليين بكون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية لم تحترم مقتضيات المادة 63 من ق.م.م وانها مغالى فيها بالنظر لمساحة المحل المكرى في حين تمسك المستأنفين فرعيا بكون التعويض المحكوم به ابتدائيا جاء ناقصا ولم يصل الى الحد الذي يمكن معه جبر الضرر الذي سيلحق بهم.
وحيث انه وأمام منازعة الطرفين في مبلغ التعويض أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد (ب.) ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (م.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمكترين عن افراغهم في مبلغ 710.560,00 درهم .
وحيث ان السيد الخبير وحين تحديده لمبلغ 120.060,00 درهم بالنسبة لحق الايجار يكون قد غالى بالنظر لمساحة المحل التي لا تتجاوز 4م2 كما أنه حدد قيمة الزبناء في مبلغ 20.736,00 درهم والسمعة التجارية في مبلغ 20.736 درهم ثم حدد العناصر المعنوية في مبلغ 161.532,00 درهم والحال ان السمعة والزبناء تدخل ضمن العناصر المعنوية للأصل التجاري .
وحيث انه وبعد خصم التعويضات الزائدة وغير المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 16-49 ليصبح مبلغ التعويض هو 400.000 درهم.
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 400.000 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله مبدئيا و ذلك بالرفع من مبلغ التعويض الى مبلغ 400.000 وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025