Preuve du paiement du loyer commercial : le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70792

Identification

Réf

70792

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

901

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8206/80

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au paiement des loyers d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son expulsion.

L'appelant contestait la décision en soulevant plusieurs moyens de procédure, notamment l'irrégularité de la notification du commandement de payer, et soutenait sur le fond s'être acquitté de sa dette, en partie par quittances et dépôts, en partie par paiements en espèces dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant notamment que la notification d'un commandement par le clerc d'un huissier de justice est régulière.

Sur le fond, elle considère que les quittances de loyer, faute d'avoir fait l'objet d'une inscription de faux, et les récépissés de dépôt font pleine preuve du paiement pour la période qu'ils couvrent. En revanche, la cour retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir des paiements en espèces dont le montant cumulé excède le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant réduit, et la cour fait droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف عدد 105/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بأداء المدعيه لفائدة المدعين مبلغ 57600.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2011 إلى متم دجنبر 2018 وتعويض عن التماطل قدره 3000.00درهم وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/08/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/12/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في المقال الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم الجيلالي (خ.) قام بكراء محل تجاري بالطابق السفلي من العقار الكائن بعمالة سيدي عثمان حي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 600.00درهم للمدعى عليه والذي تخلف عن أداء واجبات الكراء من فاتح يناير 2011 إلى غاية شهر يناير 2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 16/08/2018.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 57600.00درهم عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى متم دجنبر 2018 ومبلغ 5760.00درهم ومبلغ 15000.00درهم كتعويض عن الأضرار، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم والإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفقوا مقالهم برسم إراثة، شهادة ملكية، صورة من عقد كراء، صورة من إنذار، نسخة من قرار الإعفاء من الرسوم القضائية.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 28/02/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 09/05/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص.

وبعد تخلف نائبا الطرفين بجلسة 26/09/2019 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى غير مقبولة شكلا أمام عدم أداء الرسوم القضائية عليها مادام أن مقرر المساعدة القضائية منح للسيدة الكبيرة (س.) دون باقي المستأنف عليهم وأن مقرر المساعدة مقتصر على دعوى الأداء دون الإفراغ، وموضوعا فإن الإنذار المبلغ إليه جاء مخالفا لمقتضيات المواد 37،38،39 و148 من ق م م وكذا القانون 16.49 أمام تبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي والحال أن القانون المشار إليه أخيرا نص على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي، كما تم خرق حقوق العارض في الدفاع بعدم إستدعاء دفاعه وفق ما ينص عليه ق م م وذلك بعد القرار القاضي بالإختصاص، مضيفا أنه قام بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير2011 إلى يونيو 2012، وبعد رفض المستأنف عليهم تسلم واجبات الكراء قام بعرضها وإيداعها عن المدة من 01/07/2012 إلى 30/11/2012، وعن الفترة من 01/12/2012 إلى 30/04/2013، وبعدها أصبح يؤدي وبمحضر شهود واجبات الكراء مباشرة إلى السيدة الكبيرة (س.) وذلك إلى غاية ماي2013 ، مما يناسب إجراء بحث.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، صورة من مقرر المساعدة القضائية، تواصيل كراء وتواصيل إيداع واجبات كراء.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارضون من خلالها أنهم بوصفهم ورثة فإنهم متضامنين في الدعوى وكذلك في أداء الرسوم القضائية والتي لاتقبل التجزئة مادام أن الدعوى بوشرت بمقتضى مقال إفتتاحي واحد لايمكن تجزئته، وأن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من عدم أداء الرسوم حتى يثير الدفع المذكور، وأنهم يدلون للمحكمة بوصل أداء الرسوم القضائية تحت عدد581 بتاريخ 11/02/2020، كما أن التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي يعتبر صحيحا من الناحية الشكلية، وبخصوص عدم الإستدعاء للجلسة بعد القرار الإستئنافي القاضي بالإختصاص فإنه لايعتبر ملزما للمحكمة مادام أن الدعوى جاهزة للبت فيها، وبخصوص وصولات الأداء المستدل بها من طرفه فهي مزيفة وغير صادرة عن العارضين وأنهم بصدد رفع دعوى ومتابعته زجريا، وبخصوص الإدعاء بعرض واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2012 إلى 30/04/2013 فإن الإيداع لم يتم إلا بتاريخ 11/11/2015 والحال أن الطاعن يزعم أداءه لواجبات الكراء نقدا، مضيفين أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من يناير2019 إلى متم فبراير2020.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 8400.00درهم عن المدة المطلوبة ومبلغ 3000.00درهم كتعويض مع النفاذ المعجل.

وأرفقوا مذكرتهم بوصل أداء الرسوم القضائية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/02/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن أداء الرسوم خلال المرحلة الإستئنافية يعتبر غير مجدي، وأن وصولات الأداء تسلمها من مورث المستأنف عليهم، مؤكدا باقي دفوعاته مستدلا بقرار صادر عن محكمة الإستئناف، وتخلف نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2020 .

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بكون الدعوى غير مقبولة شكلا سنده في ذلك عدم أداء الرسوم القضائية عليها مادام أن مقرر المساعدة القضائية منح للسيدة الكبيرة (س.) دون باقي المستأنف عليهم وأن مقرر المساعدة مقتصر على دعوى الأداء دون الإفراغ.

وحيث إن السيدة الكبيرة (س.) تعتبر ضمن رافعي المقال الإفتتاحي وطالبت إلى جانب باقي المستأنف عليهم بإعتبارهم مدعين بأداء المبلغ المضمن بالمقال المذكور والذي يعتبر مشمولا بمقتضى المساعدة القضائية، فضلا على أن المستأنف عليهم قاموا بأداء الرسوم القضائية عن مطالبهم حسب الثابت من الوصل حت عدد581 بتاريخ 11/02/2020 مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أساس.

وحيث عاب الطاعن على الإنذار المبلغ إليه جاء كونه مخالفا لمقتضيات المواد 37،38،39 و148 من ق م م وكذا القانون 16.49 أمام تبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي والحال أن القانون المشار إليه أخيرا نص على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي.

وحيث إن مقتضيات المادة 34 من القانون 16.49 نصت على أن تبليغ الإنذارات في إطار القانون المذكور يتم بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ق م م. وأن التبليغ الذي يقوم به المفوض القضائي إنما يتم وفق المسطرة المنظمة بمقتضى القانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي أتاحت مادته 15 للمفوض القضائي أن ينيب عنه كاتبا ملحقا بمكتبه للقيام بإجراءات التبليغ ومن تم يبقى الدفع غير ذي أساس.

وحيث دفع الطاعن بخرق حقوقه في الدفاع بعدم إستدعاء دفاعه وفق ما ينص عليه ق م م وذلك بعد صدور القرار القاضي بالإختصاص.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على ملف الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى وبعد إرجاع الملف المذكور إليها للإختصاص بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية قامت بإستدعاء دفاع المستأنف قصد الحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 26/09/2019 وأن شهادة التسليم رجعت بعبارة "تعذر العثور عليه بالعنوان المرجو ذكر العنوان الحالي لدفاع الطاعن" والحال أن الإستدعاء تم بعنوان دفاعه الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وهو نفس العنوان الوارد بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص المستدل بها بجلسة 14/02/2019، ومن تم تكون إجراءات الإستدعاء محترمة لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا مادام أن الطاعن لم يستدل للمحكمة بأية حجة تفيد تغيير عنوان دفاعه وإشعار المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بواقعة التغيير المذكورة حتى يتم إستدعاؤه بالعنوان الجديد.

وحيث دفع الطاعن بكونه قام بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير2011 إلى يونيو 2012، وبعد رفض المستأنف عليهم تسلم واجبات الكراء قام بعرضها وإيداعها عن المدة من 01/07/2012 إلى 30/11/2012، وعن الفترة من 01/12/2012 إلى 30/04/2013، وبعدها أصبح يؤدي وبمحضر شهود واجبات الكراء مباشرة إلى السيدة الكبيرة (س.) وذلك إلى غاية ماي2013 ، مما يناسب إجراء بحث.

وحيث رد المستأنف عليهم الدفع المذكور عمادهم في ذلك أن وصولات الأداء المستدل بها من طرف الطاعن مزيفة وغير صادرة عنهم وأنهم بصدد رفع دعوى ومتابعته زجريا، وبخصوص عرض واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2012 إلى 30/04/2013 فإن الإيداع لم يتم إلا بتاريخ 11/11/2015 والحال أن الطاعن يزعم أداءه لواجبات الكراء نقدا، مضيفين أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من يناير2019 إلى متم فبراير2020.

وحيث إن المستأنف عليهم لم يتقدموا بالطعن بالزور الفرعي في تواصيل الكراء المستدل بها بشكل نظامي، كما أنهم لم يستدلوا للمحكمة بوجود متابعة زجرية بخصوصها، وهو ما يجعلها منتجة لآثارها القانونية ومثبتة لواقعة أداء المدة المضمنة بها والممتدة إلى غاية شهر يونيو2012، كما أن الطاعن قام بعرض وإيداع المدة من 01/07/2012 إلى غاية متم أبريل2013 مما يجعل من واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى غاية متم أبريل2013 غير مستحقة الأداء أمام ثبوت أدائها بواسطة تواصيل الكراء المستدل بها وكذا وصولات الإيداع.

وحيث إن واقعة إدعاء الطاعن أدائه لواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي2013 إلى متم دجنبر2018 للسيدة الكبيرة (س.) نقدا جاءت مفتقدة للإثبات من جهة أمام كونه لم يستدل للمحكمة بلائحة الشهود الذي يزعم حضورهم لواقعة الأداء، ومن جهة ثانية لطول المدة المطالب إثباتها بشهادة الشهود والتي تتجاوز 68 شهرا بإفتراض حضور الشهود بفرض صحة مزاعمه واقعة أداء واجبات الكراء بشكل دوري طيلة المدة المذكورة، فضلا على أن المبلغ المطالب إثباته يتجاوز مبلغ 20000.00درهم المسموح قانونا إثباته بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 443 من ق ل ع، مما يتعين الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي2013 إلى متم دجنبر2018 بحسب مبلغ 40800.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 600.00درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليهم الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير2019 إلى متم فبراير2020.

وحيث إن الطاعن لم يستدل للمحكمة بما يفيد أداءه للواجبات المذكورة مما يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 8400.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 600.00درهم.

وحيث إن طلب التعويض لامبرر له أمام عدم ثبوت مطل الطاعن في أداء تلك الواجبات بموجب حجة مقبولة قانونا.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في40800.00درهم عن واجبات الكراء وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 8400.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير2019 إلى متم فبراير2020 ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux