Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement doit mentionner un délai d’éviction distinct du délai de paiement pour fonder la demande en résiliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77029

Identification

Réf

77029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4263

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3656

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement d'arriérés de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de l'avertissement, au motif qu'il ne mentionnait pas un délai spécifique pour l'éviction, distinct du délai de quinze jours accordé pour le paiement. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que l'avertissement visant à mettre fin au bail pour non-paiement doit impérativement mentionner deux délais distincts : un premier délai de quinze jours pour le paiement des loyers et un second délai de même durée pour l'éviction. En l'absence de mention expresse du second délai, l'avertissement est jugé irrégulier et la demande d'éviction prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'éviction, la demande y afférente étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ل.) بواسطة نائبها بتاريخ 21/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 1172 ملف عدد 260/8207/2019 و القاضي :

في الشكل :بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ب. ل.) (B. L.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي عبد السلام (ر.) مبلغ 80.000.00 (ثمانون ألف درهم) الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من فاتح شتنبر 2018 إلى غاية متم شهر دجنبر من سنة 2018 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 20.000.00 درهم، و إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] القنيطرة، وبأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 4000.00 درهم و تحميله الصائر.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 13/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 21/05/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد السلام (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2019 والذي جاء فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بملتقى شارع [العنوان] القنيطرة، و ان المدعى عيلها تكتري منه بسومة قدرها 20.000.00درهم و انه منذ فاتح شتنبر 2018 توقفت عن أداء واجبات الكراء ليكون قد ترتب بذمتها مبلغ 20.000.00x 4=80.000.00درهم، و انها لم تستجب لفحوى الإنذار مما يكون معه محقا في طلب تعويض عن ذلك، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 80.000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم دجنبر 2018 حسب سومة كرائية قدرها 20.000.00درهم شهريا و تعويضا لا يقل عن 8000،00درهم مع النفاذ المعجل والحكم تبعا لذلك بالإفراغ من المحل الكائن بزاوية شارع [العنوان] القنيطرة منها و ممن يقوم مقامها و لو بإذنها و من سائر أمتعتها و تحميلها الصائر.

و أرفق المقال بعقد كراء توثيقي و نسخة من إنذار و محضر تبليغ إنذار.

و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 20/03/2019 و الذي أسند فيه النظر للمحكمة لمراقبة صحة الدعوى شكلا، و في الموضوع بخصوص أداء واجبات الكراء أوضحت انه سبق للعارضة ان توصلت بإنذار من المدعى عليه بتاريخ 04/01/2019 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2019 إلى متم دجنبر 2019 و انه نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها أمام انحسار عملها التجاري و قلة مداخيلها و ارتفاع مبلغ السومة الكرائية الشهرية فإنها عجزت عن الأداء داخل المدة المطلوبة في الإنذار و انها عبرت للمكري عن استعدادها لأداء ما بذمتها داخل أجل معقول، و بخصوص طلب الإفراغ فإن الإنذار المتوصل به منح العارضة أجل خمسة عشر يوما من أجل الأداء إلا انه أغفل منحها أجل 15 يوما إضافية للمطالبة بإفراغ المحل و هو الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 49.16 و الذي ينص على وجوب منح أجل للإفراغ يحدد في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء و هذا الأجل كما هو واضح في المادة هو أجل خاص للإفراغ و ليس بالأداء في حين ان الاجل المحدد لأداء واجب الكراء هو المنصوص عليه في الفصل الثامن من نفس القانون و هذا ما سار عليه اجتهاد محكمة الاستئناف بفاس في العديد من القرارات الصادرة عنها و نفس الأمر بتوجه عدة محاكم، مما يكون معه طلب الحكم بالإفراغ غير مؤسس و لا يتسند على أساس قانوني سليم، و يتعين رفضه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ل.) وجاء في أسباب استئنافها أنه و إن كانت العارضة لا تنازع في المبالغ المتخلذة بذمتها عن واجب الكراء المطلوب فإنها تعيب على الحكم الابتدائي الحكم بافراغها من المحل رغم أن الإنذار الذي اسند عليه المستأنف عليه للمطالبة بالأداء و الافراغ لا يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا ليكون صحيحا و قابل للمصادقة ذلك أن المستأنف عليه لم يضمن الإنذار المذكور الذي توصلت به العارضة أجلا لمطالبتها بالافراغ و المحدد في 15 يوما طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون 49/16 وأنه لا يعقل أن يحتسب الاجل الممنوح للأداء هو نفسه أجلا للافراغ و بالتالي فإن الاشعار بالأداء و الافراغ الذي توصلت به العارضة يعتبر مخالفا لنص امر وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف بفاس سار في العديد من القرارات الصادرة خلال المدة الاخيرة على وجوب تضمين الإنذار بالأداء و الافراغ لاجلين مختلفين الأول و هو 15 يوما تخص الأداء و الثاني 15 يوما تخص الافراغ و اصدرت تبعا لذلك قرارات بالغاء الاحكام الابتدائية القاضية بالافراغ بناء على التنصيص على اجل 15 يوما فقط للأداء و الافراغ و أن الحكم المستأنف يعتبر مخالفا للقانون فيما قضى به ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص الافراغ و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بنسخة حكم – طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه يكري المحل موضوع الافراغ للمستأنفة بسومة شهرية قدرها 20.000 درهم وأن المكترية تقاعست عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم دجنبر 2018 فانذرها العارض بكتاب منها أداء ما ترتب بذمتها وأن تماطلها سيكون سببا لمطالبتها بالافراغ بعد مرور 15 يوما من توصلها وأن المكترية رغم توصلها ومرور الاجل لم تؤدي ما عليها حتى كتابة هذه المذكرة وبما أنها لم تؤدي ما بذمتها اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى متماطلة فطبقت عليها المادة 27 من قانون 49/16 وأن مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 جاءت واضحة و لم تلزم المكري باية شروط لسلوك مسطرة المصادقة على الإنذار من أجل الاداء و الافراغ سوى أن يتضمن الانذار السبب المعتمد و أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابته المستانفة على الحكم المطعون فيه اذ ان الإنذار الذي توصلت به الطاعنة وان ضمن به اجل 15 يوما لاداء واجبات الكراء المطلوبة طبقا للمادة 8 من القانون 49.16 غير انه لم يضمن به أجل 15 يوما للافراغ طبقا للمادة 26 من ذات القانون أعلاه التي تنص بصيغة الوجوب على ان المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية يجب ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وان أجل الافراغ هذا يحدد في 15 يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء.

وحيث ان الإنذار المتمسك به من جانب الطرف المستأنف عليه تضمن اجل للأداء ولم يتضمن أجلا للإفراغ لا صراحة ولا ضمنيا إذ أن الإنذار توصلت به المستأنفة بتاريخ 4-1-2019 في حين ان الدعوى رفعت بتاريخ 22-1-2019 أي قبل انصرام مدة الأجلين أي اجل الأداء واجل الافراغ خلافا لمقتضيات القانون 49.16 أعلاه.

وحيث ترتيبا على ما تقدم فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من افراغ المستانفة من المحل موضوع النزاع الأمر الذي يتعين إلغائه بهذا الخصوص والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ المستأنفة من المحل موضوع النزاع والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux