Réf
77620
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4476
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2018/8202/6258
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Obligation de délivrance, Malfaçons, Expertise judiciaire, Coût des travaux de réparation, Contrat d'entreprise, Certificat de conformité des travaux, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que l'impossibilité de certifier des travaux qui auraient été modifiés par des tiers avant réception. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre la demande d'exécution d'une obligation contractuelle de délivrance et celle tendant à la réparation de vices affectant l'ouvrage. Elle écarte également le second moyen, l'expertise judiciaire ordonnée en appel ayant établi que l'intervention des tiers ne visait qu'à corriger des défauts de sécurité urgents imputables à l'entrepreneur, et non à modifier ou parachever l'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident du maître de l'ouvrage et s'appropriant les conclusions de l'expert, la cour chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la cour condamne l'entrepreneur à réparer le préjudice, tout en confirmant sa condamnation à délivrer les certificats de conformité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ل. م. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/10/2018 عدد 9707 بالملف 8201/8202/2018 والذي قضى بتسليم الطاعنة للمستأنف عليها شهادة مطابقة للأشغال والتصميمين الكهربائيين المتعلقين بالأشغال التي أنجزتها بالمؤسسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
كما تقدمت مؤسسة (ل. ل. خ.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه فيما لم يقضي لها به .
في الشكل :
حيث سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 228 المؤرخ في 21/03/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه انه سبق لها ان تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد مصحح الامضاء بتاريخ 21 يوليوز 2017 من اجل انجاز اشغال تحسينية بمؤسستها في ثلاثة اسابيع و ان المبلغ الاجمالي لهذه الاشغال حدد في مبلغ 180.822,12 درهم ، و انه خلال صيرورة الاشغال المتفق عليها بدأ السيد احمد (ل.) في اقترحات مختلفة من الاشغال الاضافية التي بلغت قيمتها 338.590,15 درهم تضاف الى المتفق عليه في العقد الاصلي ليصبح المجموع هو 519.412,27 درهم ادي بشيكات حسب تطور الاشغال و مبالغ نقدا متفرقة فيما يعادل 73.500 درهم اضافة لمبلغ 13.200 درهم ادته مباشرة عن كليماتيزور و لم يسلم فيه الفاتورة، و انه عند مطالبة مدير المؤسستين التعليميتين شهادة مطابقة الاشغال واجهها السيد احمد (ل.) بالممطالة و المراوغة و لم يمكن المؤسستين من هاتين الشهادتين و كذا التصميمين الكهربائيين و ان هذا الاخير استغل ثقة المدير الذي سلمه اخر شيك عن الاشغال بمبلغ 72.167,61 درهم بتاريخ 13/11/2017 و لم يف بالمطلوب اخر ماي 2018، و انه بعد ذلك لم تعد تجيب على المكالمات الموجهة اليها من طرف سكرتاريا المؤسسة مما ادى بالمدير الاتصال بالسيد لحسك عبر مراسلات نصية عبر الهاتف المحمول. مما حدا بها الى توجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بتاريخ 19/6/2018 رجعت بصيغة غير مطلوب و نفس الرسالة بواسطة مفوض قضائي تطلب فيها المؤسسة التعليمية شهادتي المطابقة و تصميمي الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ التوصل بقيت بدون جدوى، و انها تعاملت بكل ثقة مع المدعى عليها و اوفت بالتزاماتها بكل انتظام الا انه بعدما تبينت لها كل هذه الوقائع التي تلامس الاحتيال و النصب جعلها تشكك في حقيقة الفوترة و احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالفواتير و على هذه الاخيرة ان تثبت انها قامت بالواجب اتجاه مصلحة الضرائب فيما يتعلق بمبلغ 103.882,42 درهم الذي ادته على مجموع الفواتير، كما ان الاشغال التي قامت بها المدعى عليها بالمؤسستين (ل. 1) و (ل. 2) تشوبها اخلالات فنية و غير مطابقة لما كان يجب ان تكون عليه. لأجله يلتمس بالزام المدعى عليها بان تسلم اليها شهادة مطابقة الاشغال التي انجزتها بالمؤسستين و كذا التصميمين الكهربائيين المتعلقين بهما و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع، و كذا الحكم تمهيديا باجراء خبرة فنية لتحديد هل المدعى عليها قامت بالاشغال مطابقة لما كان يجب ان تكون عليه، وبادائها لفائدتها مبلغ 100.000 درهم كتعويض مؤقت مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و الصائر و حفظ حقها لتقديم مستنتجاتها بعد الخبرة. و عزز المقال بسجل تجاري – عقدة الاشغال الاصلية و عروض الاثمنة و الفواتير – مجموعة فواتير – شهادة بنكية عن الاداءات بالشيك – اوراق موقع عليها – رسالتين – مجموعة رسائل نصية
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/10/2018 جاء فيها ان المدعية لم ترفق دعواها الحالية باية وثيقة او مستند او دليلي اثباتي بخصوص ما تدعيه من اخلالها بالتزاماتها بل انها تعترف قضائيا بانجازها لالتزاماتها مادام انها تطالب بتسليم شهادة انجاز الاشغال و التصميمن اما فيما يخص طلب اجراء خبرة كطلب اصلي فانه في غياب وثائق ثبوتية تفيد خرقها لشروط تنفيذ انجاز الاشغال و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال كما ان المدعية تتناقض في دعواها الحالية فتارة تدعي الزامها بتسليم شهادة انجاز الاشغال و التصميمين الكهربائيين وتارة تطلب اجراء خبرة فان هذا التناقض يبطل دعواها الحالية، مشيرة انها سلمت التصميم الكهربائي و المتعلق رباشغال (ل. 1) بينما التصميم الثاني المتعلق باشغال (ل. 2) فان هذه الاخيرة استخدمت تقنيي وعمال اجانب عنها لتعديل الاشغال المنجزة التي قامت بانجازها وفقا لشرف التعامل التجاري سيما و انه يمنع قانونا منح شهادة انجاز الاشغال لشركة لم تقم الشركة المكلفة بانجازها و يترتب عن ذلك مسؤولية عقدية او قانونية مما يتبين ان المدعية خرقت عقد الصفقة و بالتالي لا يمكن مطالبتها بالتوقيع و التصديق على هته الاشغال.لأجله يلتمس اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا التصريح برفض الدعوى.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مقرونة بمقال الادخال بجلسة 09/10/2018 جاء فيهما ان الخبرة المطالب بها ليست مجردة و لا طلب اصلي و انما لكون الاشغال التي قاكمت بها المدعى عليها شابتها اخلالات فنية و غير مطابقة لما كان يجب ان تكون عليه وان اعادة الكهرباء بالمؤسستين انتهت قبل الدخول المدرسي اي قبل 5 شتنبر 2017 باستثناء التدخلات لضبط الاشغال المنجزة في عطل نهايات الاسبوع تمت بواسطة الشركة المدعى عليها و بالعاملين بها و عددهم 4 و لم تلجا المدعية حتى لشركة الصيانة التي تعمل عندها على امتداد السنة الدارسية لكونها لم تتسلم بعد شهادة مطابقة الاشغال و انه زيادة في التمويه تشير المدعى عليها انها سلمتها التصميم الكهربائي لمؤسسة (ل. 1) روض الاطفال المنجزة بتاريخ 10/11/2017 من تخطيط مساعده الايمن السيد نور الدين (لش.) وتحقيق المدعى عليه و باستحضار الملابسات المحيطة بتسليم الوثيقة فانها لا تحمل طابع و توقيع المؤسسة و انها استعملت جميع الوسائل الغير المشروعة لايهام مدير المؤسسة و تتسلم اخر شطر من الاداءات مبلغه 72167,61 درهم بتاريخ 13/11/2017 اي بعد مرور يومين من تحيينها و بذلك تكون المدعى عليها استعملت جميع الوسائل لتصل الى مبتغاها، و انه بعد تسلمها لاخر شيك لم تعد تجيب على المكالمات الموجهة اليها من طرف سكرتاريا المؤسسة مما ادى بالمدير الاتصال بالسيد لحسك عبر مراسلات نصية عبر الهاتف المحمول مازال محتفظا بها. لأجله يلتمس فيما يتعلق بالادخال بادخال المدخل في الدعوى و في التعقيب بابعاد جميع دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مستنتجاتها و على المدعى عليها الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 16/10/2018 جاء فيها ان المدعية لم تستطع ان ترد بمقبول على ادعاء استقدامها لتقنيين و عمال اجانب عن الشركة لتعديل الاشغال المنجزة في حين كان على هذه الاخيرة قبل الاقدام على اي اجراء تعديل او اضافة للاشغال استشارتها. لأجله يلتمس اساسا التصريح برد جميع ادعاءات المدعية و عدم قبول الدعوى و احتياطيا التصريح برفض الدعوى. و ارفقت المذكرة بفاتورتين – نسختين لتصميم كهربائي – مجموع مراسلات برسائل نصية.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان المستأنف عليها أسست دعواها على طلبين متناقضين في الجوهر الأول يتعلق بتسليم شهادتي إنجاز الأشغال والثانية تتعلق بإجراء خبرة والتعويض عن الضرر. وبخصوص الطلب الأول والمتعلق بتسليم شهادتي الأشغال فإن المستأنف عليها أقرت قضائيا بإنجاز العارضة لالتزاماتها طبقا لعقد الصفقة وأكدت هذه الأخيرة أن المستأنف عليها هي التي استخدمت عمال آخرين وقبل تمام عملية التسليم وتم تكليفهم بإنجاز أشغال تعديلية وإضافية لما أنجزته العارضة وهو الشيء الذي يمنع عليها قانونا المصادقة على هاته الأشغال أو إجازة أشغال لم تقم بها. وبالاطلاع على المراسلات الهاتفية فإن الشركة العارضة أنذرت المستأنف عليها بواقعة استقدام أشخاص أجانب ومطالبتهم بتعديلات للأشغال المنجزة، وأن قاضي الدرجة الأولى قد حرف حقا هاته الوثائق لما قام بتجزيئ بعض الكلمات وعدم الالتفات الى احتجاج الشركة العارضة والثابت ذلك من خلال المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، وبعدم تعليل هاته الواقعة التي دفعت بها العارضة وفي سائر مراحل الدعوى يجعل ما قضى به الحكم المستأنف على غير أساس وجدير بالإلغاء والتصريح بعدم قبول الدعوى. لأجله تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفض الدعوى. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها مع استئناف فرعي لجلسة 31/01/2019 ان المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف أنه فاسد التعليل وعدم التثبت من الوقائع الصحيحة للدعوى والتمحيص في الوثائق خرقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق.م.م. وتحريف مراسلات هاتفية إلا أن هذه الدفوع بنيت على تحريف الوقائع من طرف المستأنفة ، فالدفع بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالصفة وان العارضة قد أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بثمانية حجج كلها تثبت صفة العارضة كما أنها قد أدلت بمذكرة جوابية مع الإدخال مؤرخة في 04/10/2018 بمجموعة من الوثائق، كما أن الفصل 32 من ق.م.م. يجب أن يتضمنه المقال من أسماء وعرض الوقائع وموضوع الدعوى الى آخر الفصل وان ما يطلبه الفصل 32 من ق.م.م. فالمقال الافتتاحي يتضمن كل ما أمر به وبالتالي فإن دفوع المستأنفة لا ترتكز على أي أساس . وفيما يتعلق بتأسيس الدعوى، فإن المستأنفة تدعي بأن الدعوى أسست على طلبين متناقضين الأولى يتعلق بتسليم شهادة إنجاز الأشغال والثانية تتعلق بإجراء خبرة والتعويض متناسية أنها لم تسلم العارضة شهادة مطابقة للأشغال والتصميمين التي أنجزتها بالمؤسستين التعليميتين (ل. 1) و (ل. 2) كما أنها لم تسلمها الى المهندس المعماري السيد مصطفى (د.) كما تثبت الرسالة المؤرخة في 08/01/2019 الذي سلمها الى العارضة والتي نصها : " عقب اجتماعنا المؤرخ في 5 يناير 2019 أحيل إليكم التقرير وتاريخ تدخل شركة (أ. ل. م. و.) على مستوى ورشات مدارس "(ل.)" بتوصية مني، قامت الشركة المذكورة الممثلة من قبل مديرها السيد احمد (ل.) بصفته مهندسا بالتدخل باعتبارها مقاولة الكهرباء من أجل القيام بأشغال كهربائية على موقع مدرستين. وفي أعقاب الأشغال وبمناسبة زيارات الأوراش لاحظت أن موظفي وعمال الشركة المذكورة كانوا يفتقدون الى التأطير كما كانوا يرتكبون أخطاء في التقييم بالخصوص عدم احترام هيكل المبني تم توجيه تحدير لمدير الشركة ولممثله. وان شركة (ن. ك. آ.) أنجزت خبرة في الموضوع باعتبارها المختصة في الميدان الكهربائي وآليات على الشبكتين الكهربائيتين المتعلقتين بالمؤسستين (ل. 1) و (ل. 2). وأن طلب إجراء خبرة تسند الى خبير في ميدان الأشغال والكهرباء لا يتعارض مع طلب شهادتي مطابقة للأشغال التي أنجزتها بالمؤسستين التعليميتين وكذا التصميمين وبالتالي فإن دفع المستأنفة لا يرتكز على أي أساس. وان مراسلات الإلكترونية الهاتفية صادرة من السيد احمد (ل.) ممثل المستأنفة وقد أدلت العارضة بذلك. وأنها لم تقم باستقدام أي عامل أجنبي وبالتالي فإن ادعاء المستأنفة لا يرتكز على أي أساس وبالتالي يتعين رفض الطلب الاستئنافي الأصلي. وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي، فيما يتعلق بالإدخال، انها قد أدلت بمذكرة تعقيب مع إدخال السيد نور الدين (لش.) مؤرخة في 04/10/2018 إلا ان المستأنفة لم تقم بتبليغ مقال الإدخال الى المدخل رغم أن المدخل في الدعوى هو المساعد الأيمن للمستأنفة في تسيير العاملين بالورشتين (ل. 1) ولا (ل. 2) وبالتالي يتعين على المستأنفة الأمر باستدعاء المدخل في الدعوى. وفيما يتعلق بإجراء خبرة فنية، ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الخبرة الفنية معللا ذلك بأنها تهدف توفير الحجة وهو تعليل لا يرتكز على أساس لأن الخبرة الفنية تتعلق بتحديد الأشغال المنجزة في نطاق العقد الرابط بين الطرفين. وأن الأشغال الكهربائية كانت تحت المراقبة من طرف المهندس المعماري المشرف على الورشتين وأنه من رسالة المهندس المعماري المرفقة يتبين ان المقاولة لم تستجب لطلباته، وأنه من رسالة المهندس المعماري السيد مصطفى (د.) وكذا من الخبرة الفنية المنجزة من طرف شركة (ن. ك. آ.) وكذا من تقرير حول الجهد الكهربائي المنخفض ومن مستنتجاته، أن المستأنفة التي قامت بالأشغال لم تقم بها على الوجه المطلوب وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بإجراء خبرة تسند الى خبير مختص في ميدان الكهرباء وبالتالي فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بإجراء خبرة فنية تسند الى خبير محلف في ميدان الأشغال والكهرباء. وان طلب التعويض المؤقت هو جبر لجزء من الأضرار في انتظار إجراء خبرة وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى برفضه يكون قد أخل بهذه القاعدة وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بالتعويض المؤقت الذي طلبته العارضة ابتدائيا ومبلغ 100.000 درهم . لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد قبل البت في الموضوع باستدعاء المدخل في الدعوى السيد نور الدين (لش.) الذي كان مشرفا على الأشغال. وفيما يتعلق بإجراء خبرة فنية، بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بإجراء خبرة فنية تسند الى خبير مختص في ميدان الأشغال والكهرباء لتحديد هل الأشغال التي قامت بها المستأنفة مطابقة لما كان يجب أن يكون عليه. وفيما يتعلق بالتعويض المؤقت بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد على شركة (أ. ل. م. و.) بأدائها للعارضة مبلغ 100.000 درهم وذلك مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار التمهيدي وعلى المستأنفة الأصلية الصائر. وأرفقت مذكرتها بشهادة المهندس المعماري مع الترجمة – تقرير خبرة مع الترجمة – تقرير حول تحليل الجهد الكهربائي المنخفض وعرض أثمنة .
وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 28/02/2019 انه خلافا لادعاءات المستأنفة الفرعية فإنها لم ترفق دعواها بأية وثيقة أو مستندات إثباتية على ما تدعيه من إخلال العارضة بالتزاماتها بل أنها تقر إقرارا قضائيا صريحا بإنجاز العارضة لالتزاماتها وأنه لا يمكن قانونا وقضاء المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي في غياب وثائق تفيد خرق العارضة لشروط تنفيذ إنجاز الأشغال سيما وأن الخبرة هي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يمكن المطالبة بها كدعوى أصلية. وفضلا عن ذلك فإن الاستئناف الفرعي الحالي لا يرتكز على أي أساس قانوني لأن موضوع الادعاء هو دعوى الالزام بتسليم شهادة إنجاز الأشغال والتصميمين الكهربائيين وفي نفس الوقت تطالب العارضة بتسليمها شهادة المطابقة بشأنها. وأنها قد سلمت التصميم الكهربائي والمتعلق بأشغال (ل. 1) سيما التصميم الثاني والمتعلق بأشغال (ل. 2) ، وأن المستأنفة فرعيا وبخطئها وإخلالها التعاقدي في تنفيذ عقد الصفقة قامت باستقدام مياومين وأجانب عن الشركة العارضة وأمرتهم بتعديل الأشغال المنجزة وإضافة أشغال أخرى خرق للعقد المبرم بين الطرفين Cles en main سيما وأنه لا يمكن واقعا ولا قانونا أن يكون نائل الصفقة والمكلف بالأشغال والتعديلات وقبل تسليم شهادة بإنجاز الأشغال أن يقبل وبواسطة الأغيار على أشغال تعديلية وإضافية لم تقم الشركة بإنجازها. وأنه من الثابت ان المستأنفة فرعيا مازالت تتشبت بالطلبين المتناقضين وفي دعوى واحدة وفي الجوهر الأول يتعلق بتسليم شهادتي إنجاز الأشغال والثانية تتعلق بإجراء خبرة والتعويض عن الضرر، وهو الشيء الغير مؤسس قانونا وينم عن سوء نية في التقاضي. وبالاطلاع على المراسلات الهاتفية فإن الشركة العارضة أنذرت المستأنفة فرعيا بواقعة استقدام أشخاص أجانب ومطالبتهم بتعديلات للأشغال المنجزة. واستدلت المستأنفة فرعيا بما وصفته خبرة، وان هاته الأخيرة على علاتها ونواقصها فإنها لا تثبت أي إخلال للعارضة بالتزاماتها في تنفيذ الصفقة سيما وأن الشركة التي عهد إليها بالخبرة المذكورة لم تتسلم الوثائق من العارضة بل أن المستأنف عليها أنجزت هذه الخبرة والتي هي خبرة مجاملة والتي أتت بعد قيام المستأنفة فرعيا باستقدام عمال و مياومين وأشخاص قاموا بتعديل جوهري للأشغال التي قامت بها العارضة، وهو الشيء الذي جعل العارضة ترفض تسليم شهادة مطابقة الأشغال والتصميمين الكهربائيين لأنه لا يمكن للعارضة المصادقة على تعديلات او إضافات لأشغال لم تنجزها. وانه ومن خلال هاته الوقائع والثابتة أعلاه فإن العارضة تلتمس التصريح وفق المقال الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي.
وحيث رد دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/03/2019 مؤكدا ما سبق.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 228 المؤرخ في 21/03/2019 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير المهدي برادي والذي تم استبداله بالخبير سعيد أمرير والذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة الأشغال الإصلاحية 98.688,33 درهم .
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/09/2019 أن قيمة الإصلاحات بما فيها إنجاز الرسومات الكهربائية ناهزت ما قدره 98.688,33 درهم، وان العارضة طلبت في مقالها الاستئنافي مبلغ 100.000 درهم ، وأنها قد أدت عنها الرسوم القضائية ، وبالتالي فإن المبلغ الذي حدده الخبير مؤدى عنه الرسوم القضائية في المقال الاستئنافي. لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على خبرة الخبير السيد سعيد أمرير المؤرخة في 20/06/2019 والحكم على المستأنفة الاصلية شركة (أ. ل. م. و.) بأدائها للعارضة مبلغ 98.688,33 درهم وعلى المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 حضرها دفاع المستأنفة فرعيا وتوصل دفاع المستأنفة ولم يدل بأي تعقيب على الخبرة، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.
المحكمة
بالنسبة لاستئناف شركة (أ. ل. م. و.):
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم التثبت من الوقائع الصحيحة للدعوى خرقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وتحريف مراسلات هاتفية.
حيث إن المستأنف عليها قد أدلت بما يثبت صفتها في الإدعاء وأدلت بجلسة 04/10/2018 بكافة الوثائق المثبتة لادعائها فضلا على أن مقالها الافتتاحي جاء مستوفيا لكافة البيانات اللازمة وفقا لما يتطلبه الفصل 32 من ق.م.م. مما يكون ما تمسكت به الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصول 1 و 32 من ق.م.م. مردودا على مثيره.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تأسيس المستأنف عليها على طلبين متناقضين في الجوهر الأول يتعلق بتسليم شهادتي إنجاز الإشغال والثانية تتعلق بإجراء خبرة والتعويض عن الضرر، فإنه لا تناقض بين الطلبين ، ذلك أن المستأنف عليها أكدت بواسطة الرسالة المسلمة لها من طرف المهندس المعماري السيد مصطفى (د.) المؤرخة في 08/01/2019 بأن الطاعنة لم تسلمها ولا للمهندس المذكور أعلاه شهادة مطابقة للأشغال والتصميمين التي أنجزتها بالمؤسستين التعليميتين (ل. 1) و (ل. 2) ، ذلك ان المهندس أكد أنه رغم ملاحظته ان موظفي وعمال الطاعنة كانوا يفتقدون الى التأطير كما أنهم كانوا يرتكبون أخطاء في التقييم وعدم احترام هيكل المبنى فوجه تحدير الى مذير الشركة ليتسنى له البت بشأن جودة الأشغال وهو ما دفع المستأنف عليها مطالبة الطاعنة بتزويدها بالوثائق المطلوبة وهو ما يكون معه طلب إجراء خبرة تسند الى خبير في ميدان الأشغال والكهرباء لا يتعارض مع طلب شهادتي مطابقة للأشغال التي أنجزتها بالمؤسستين التعليميتين وكذا التصميمين وبالتالي فإن دفع الطاعنة بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن المراسلات الهاتفية تثبت واقعة استقدام أشخاص أجانب ومطالبتهم بتعديلات للأشغال المنجزة خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه، فإن الثابت من خلال الاطلاع على المراسلات الهاتفية بأن الطاعنة كانت تضرب مواعيد للمستأنف عليها وتتأسف على التأخير في عدم تسليمها الشواهد المطلوبة مما يعد إقرارا منها لعدم قيامها بالأشغال، فضلا على أن ادعاء الطاعنة بأن المراسلات الهاتفية المتمسك بها وقولها بأن المستأنف عليها استقدمت عمال أجانب لاستكمال الأشغال لم تثبته بمقبول وإنما ظل مجرد ادعاء يتعين رده خاصة وأن الخبرة المنجزة في الموضوع أثبتت أن تدخل شركتي (س.) و (سم.) لم يكن من أجل استكمال الأشغال وإنما لتصحيح العيوب المرئية لضرورة الاستعجال التي كانت تفرضه السلامة من حوادث الكهرباء.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد استئناف الطاعنة والقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص.
بالنسبة للاستئناف الفرعي:
حيث اعتبارا لما أثارته الطاعنة فرعيا بخصوص العيوب التي شابت الأشغال المنجزة من طرف الطاعنة أصليا أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية عهد القيام بها الى الخبير سعيد أمرير الذي خلص في تقريره فيما يخص الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة أصليا تسجيل تحفظه عن الأشغال من جراء معايشته عن قرب لمختلف الصناديق الكهربائية غياب الرسومات الكهربائية غياب ترقيم الأسلاك والمعدات وجود ربط كهربائي مخالف للمعايير في بعض النقط مواصفة قاطع التيار التفاضلي الخاص بمنافذ التيار لم تكن كافية بحيث ان حساسية القاطع كان عليها ان تكونه 0,030 أمبيرا عوض 0,300 أمبيرا . أما فيما يخص الاشغال المنجزة من الغير موضحا أن تدخل شركتي (س.) و(سم.) اقتصر على رفع العيوب الظاهرة فلم يكن تدخلها لاستكمال الأشغال وإنما لتصحيح العيوب المرئية لضرورة الاستعجال التي كانت تفرضها السلامة من حوادث الكهرباء. أما فيما يخص تحديد قيمة الأضرار فإنه أخذا بقيمة الأشغال الإصلاحية فإن قيمة الأشغال المنجزة من طرف الغير إضافة الى قيمة الإصلاحات المتبقية لرفع التحفظات والعيوب التي مازالت عالقة زائد قيمة أشغال الرسومات التي يجب إنجازها، حدد تكلفة تلك الأشغال فيما قدره 98.688,33 درهم باحتساب الرسوم، وهو ما لم تدل الطاعنة أصليا ما يثبت خلافه
وحيث إنه باستفاء الخبرة المنجزة استئنافيا لشروطها الشكلية والموضوعية وتقيدا بمنطوق القرار التمهيدي وعدم منازعة المستأنفة فيما خلص إليه الخبير وعدم تعقيبها على الخبرة رغم توصلها ترى المحكمة ضرورة المصادقة عليها.
حيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إجراء خبرة والحكم من جديد بقبول طلب إجراء خبرة وفي الموضوع بأداء المستأنفة الأصلية للمستأنفة فرعيا مبلغ 98.688,33 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول طلب إجراء خبرة و في الموضوع بأداء المستأنفة الأصلية للمستأنفة الفرعية مبلغ 98.688,33 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025