Action en justice d’une collectivité locale : Le président du conseil communal détient la qualité pour agir en justice au nom de la commune en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77473

Identification

Réf

77473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4421

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2624

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 98 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne législation. La cour retient qu'en application de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de plein droit de la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune. L'exigence d'une délibération préalable du conseil, prévue par le droit antérieur, n'est donc plus applicable. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le refus de réceptionner la mise en demeure. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان بواسطة دفاعها بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 2625 ملف عدد 2178/8206/2019 و القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعه الصائر حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 فبراير 2019 تعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بنسليمان بسومة كرائية شهرية قدرها 500 درهم حسب الثابت من عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 14/06/1999، وأن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2014 إلى غاية 30/04/2018 أي لمدة 48 شهرا وجب فيها مبلغ 24000 درهم، وأنها وجهت إليه إنذارا توصل به بتاريخ 17/05/2018 حسب الثابت من المحضر رفقته. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 24.000 واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان عن المدة من 01/05/2014 إلى غاية 30/04/2018، وفسخ العلاقة الكرائية بخصوص المحل التجاري وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء، نسخة من الإنذار، أصل محضر التبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان و جاء في أسباب استئنافها أنه جاء في تعليل محكمة أول درجة للقول بعدم قبول الطلب أنه وطبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لا يجوز لرئيس الجماعة أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس سندا لقرار محكمة النقض عدد 356 وأن هذا التعليل يبقى في غير محله ولا يرتكز على أساس قانوني سليم لتغيير القانون بقانون تنظيمي جديد تحت رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة 98 منه على أنه يتولى الرئيس '' رفع الدعاوى القضائية" كما ينص في القسم السابع والمتعلق بالمنازعات في المواد من 263 الى 268 حول كيفية تمثيل الجماعة أمام المحاكم المختصة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف والحكم من جديد وفق مطالب المستأنف المسطرة بمقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف ضده الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الجريدة الرسمية عدد 6380

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضرت الأستاذة (م.) عن نائب المستأنفة وسبق الاحتفاظ بتخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 للقول باشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف رئيس الجماعة .

وحيث تتمتع الجماعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر ، وقد أصبح لها وكما جاء في الاستئناف بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015 حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة، وأصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها وله الحق في رفع الدعاوى القضائية استنادا للمادة 98 من القانون المذكور، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب بناء على المادة 48 المشار إليها أعلاه مما يتعين معه إلغائه .

وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد وأن محكمة الاستئناف وبمقتضى الفصل 146 من ق م م تبت فيه متى كانت القضية جاهزة كما هو الحال في هذه النازلة .

وحيث تخلف المستأنف عليه عن الحضور بعد رفض التوصل من طرف ابنته السيدة فاطمة (ح.) حسب شهادة التسليم المؤرخة في 24/06/2019 .

وحيث إنه بالنظر لوثائق الملف يتبين أن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول ، وفي الموضوع أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع استنادا لعقد الكراء المستدل به رفقة المقال ، ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء عن المدة من 01/05/2014 الى 30/04/2018.

وحيث إن المكتري ملزم بأداء الكراء نظير انتفاعه بالعين المكراة مما يتعين معه الاستجابة لطلب الأداء لجديته والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 24000 درهم عن المدة المذكورة.

وحيث لئن جاء في المحضر الاخباري المؤرخ في 18/05/2018 رفض التوصل بالإنذار من طرف السيدة (ح.) الكبيرة ابنة المبلغ اليه بدعوى وفاته بتاريخ 17/05/2018 ، فإنه لايوجد في الملف ما يثبت واقعة الوفاة سواء أمام المحكمة الابتدائية لثبوت توصل المعني بالامر بواسطة ابنته السيدة فاطمة (ح.) بتاريخ 19/02/2019 دون الإشارة في شهادة التسليم لوفاة المعني بالامر ونفس الشيء بالنسبة لهذه المحكمة اذ رجع مرجوعه بعد الاستدعاء كما أشير اليه أعلاه بملاحظة تفيد رفض التوصل من طرف نفس الشخص فاطمة (ح.) بصفتها ابنته دون الإشارة لوقوع الوفاة .

وحيث ان الامتناع عن الأداء داخل الأجل المحدد في الانذار يبرر الاستجابة لطلب الإفراغ .

وحيث إن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على الإرادة المنفردة للمحكوم عليه المستأنف عليه حاليا ويمكن تنفيذه عن طريق تسخير القوة العمومية مما يتعين معه رفض طلب الغرامة التهديدية .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ24000 درهم درهم عن المدة من 01/05/2014 الى 30/04/2018 حسب مشاهرة 500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ24000 درهم درهم عن المدة من 01/05/2014 الى 30/04/2018 حسب مشاهرة 500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالمركب التجاري حي [العنوان] بنسليمان مع تحميله الصائر،وبرفض طلب الغرامة التهديدية .

Quelques décisions du même thème : Baux