Bail commercial : la preuve du montant du loyer et de son paiement peut être rapportée par le preneur par témoignage et quittances de consignation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77011

Identification

Réf

77011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4253

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2018/8206/5376

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à un montant que le bailleur jugeait sous-évalué, ce dernier soutenant en outre que le preneur ne rapportait pas la preuve libératoire de son obligation. L'appelant contestait notamment la force probante d'un témoignage qu'il estimait de complaisance. La cour retient que la déposition du témoin, jugée claire et précise, suffisait à établir le montant du loyer convenu, faute pour le bailleur de produire la moindre preuve contraire à l'appui de ses prétentions. S'agissant de la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour constate que le preneur justifie de leur règlement par la production de procès-verbaux d'offres de paiement et de quittances de dépôt à la caisse du tribunal, non contestés par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي مع مقال إضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الكبير (ق.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2017 تحت عدد 4347 ملف عدد 2791/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه سعيد (ع.) لفائدة المدعي الكبير (ق.) واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2017 إلى غاية تاريخ تقديم الطلب وهو 03/08/2017 بحسب سومة كرائية قدرها 2000 درهم شهريا مع النفاذ المعجل و بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر و رفض الباقي .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث إن الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي ويَنْصَبُّ على أداء واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي، فهو بذلك ناتج ومترتب عن الطلب الأصلي وجائز التقدم به أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م مما يتعين التصريح بقبوله لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الكبير (ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/08/2017 والذي جاء فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم، وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء واجب الكراء منذ ماي 2013 إلى غاية الآن. وأنه سبق للمدعي أن أنذره قصد الأداء. والتمس لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته واجبات كراء المحل بحسب سومة شهرية قدرها 3000,00 درهم ابتداء من ماي 2013 إلى غاية تاريخ الحكم مع الاستمرار إلى غاية التنفيذ، والحكم بإفراغ المدعى عليه التماطل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والصائر مع الإجبار في الأقصى. وأرفق المقال بمحضري إنذار، ونسخة طبق الأصل لعقد اشتراك الماء، ونسخة طبق الأصل لرخصة استثنائية مؤقتة لإدخال الماء والكهرباء، ونسخة طبق الأصل لشهادة أداء واجبات التجهيز لفائدة ودادية (م.)، ونسخة طبق الأصل القرار رقم 95/98 ، ونسخة طبق الأصل لعقد البيع .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 05/10/2017 ، جاء فيها من حيث الشكل أن الإنذار المباشر الموجه إلى المدعى عليه والمتوصل به بتاريخ 08/06/2017 معيب شكلا ومخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه يجب أن يتضمن الإنذار السبب الذي يعتمده وأن يمنح أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا. ومن حيث الموضوع، أنه خلافا لما ضمنه المدعي في مقاله، فان السومة الحقيقية للمحل موضوع النزاع هي 2000 درهم شهريا وليس 3000 درهم. وأن المبالغ الكرائية المطالب بها والمتعلقة بالمدة من ماي 2013 إلى غاية مارس 2017 تم أداءها في إبانها إما بشكل مباشر لفائدة المكري بحضور شهود عاينوا واقعة تسلم الوجيبة الكرانية، أو بواسطة شيك تم الإقرار به من قبل المدعى أو تم إيداعها داخل الأجل القانوني بصندوق المحكمة والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المذكرة بمقالين مختلفين، محضرين إخباريين، وصلي إيداع بصندوق المحكمة، طلب تبليغ إنذار مباشرة وصورة لشيك، وصورة لمحضر تنفيذي، ونسخة عادية لحكم.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1057 القاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع بحضور الطرفين ونائبيهما والشاهدين عبد العالي (م.) وحسن (أ.).

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07/11/2017 حضرها طرفي النزاع ونائبيهما والشاهدين. وبعد إخراج الشاهدين من القاعة، تقرر الاستماع إلى المدعي الذي صرح أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3000,00 درهم، وأن المدعى عليه لم يمكنه من الواجبات الكرائية منذ التعاقد. وعن سؤال النائب المدعى عليه للمدعي عن سبب تسلمه للشيك الحامل المبلغ 2000,00 درهم، أجاب أن موضوعه هو واجبات الكراء وأنه تسلم الشيك قبل توجيه الإنذار. وصرح المدعى عليه أن السومة الكرائية كانت محددة في البداية في مبلغ 1800,00 درهم شهريا وأنها أصبحت بعد الزيادة محددة في مبلغ 2000,00 درهم، وأنه قام بعرض واجبات الكراء على المدعي عدة مرات، ثم عمد إلى إيداعها بصندوق المحكمة. وأكد أنه في غالب الأحيان كانت زوجته تسلم مقابل الكراء لفائدة زوجة المدعى عليه بخصوص الفترة من ماي 2013 إلى غاية أبريل 2017 لكونها تعتبر أختها، وأحيانا أخرى كان ابنه هو من يتكلف بذلك. وصرح الشاهد عبد العالي (م.) بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه مبطلات الشهادة أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2000,00 درهم، وأوضح أنه بإيعاز من المدعى عليه قام بتمكين المدعي من واجب شهر أبريل 2015. وأن المدعي كان يحضر لدى المدعى عليه ويتوصل بالواجبات الكرائية من طرف ابن هذا الأخير في نهاية كل شهر، وفي حالة عدم وجود ابنه بالدكان، كان الأداء يتم لفائدة زوجة المدعي بواسطة زوجة المدعى عليه. وأدخل الشاهد حسن (أ.) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن لا علم له بقيمة السومة الكرائية ولا بواقعة الأداء من عدمها، مما تقرر معه ختم البحث .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 23/11/2017 ، التمس من خلالها الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا برفض الطلب موضوعا .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/11/2017 أدلى ذ/ (س.) عن نائب المدعي بمذكرة مستنتجات بعد البحث التمس من خلالها استبعاد تصريحات المدعى عليه والشاهدين، والحكم تبعا لذلك وفقا لما جاء في ملتمساته جملة وتفصيلا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الكبير (ق.) بعلة اتن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م وجاء منعدم التعليل موضحا أن المستأنف عليه تمسك بكونه بريء الذمة دون إثبات ذلك خاصة وأنه هو من يتحمل عبء الإدلاء بما يفيد الأداء واكتفى بإحضار شاهدين أمام المحكمة خلال جلسة البحث إذ صرح الشاهد الأول عبد العالي (م.) بأن السومة الكرائية محددة في 2000 درهم شهريا غير أن المدعي كان يحضر لدى المدعى عليه عند نهاية كل شهر و يتسلم من طرفه ابن هذا الأخير الواجبات الكرائية و انه في حالة عدم تواجده بالمحل كان الأداء يتم لزوجة المدعي أي المستأنف وأنه فضلا على كون شهادة الشاهد لا تعدو أن تكون شهادة مجاملة ليس إلا فهو يبقي في نفس الوقت أجيرا لدى المستانف عليه بل الأكثر من ذلك فإن شهادته تنقصها الدقة المتمثلة في معاينته بشكل مباشر لواقعة أداء الواجبات الكرائية محل النزاع عند اخر كل شهر أو بدايته و بالتالي فتبقى شهادة الشاهد غامضة خاصة وانه لم يثبت كون العارض هو من يتوصل مباشرة بالواجبات الكرانية عن المدة المطلوبة وأن الشاهد الثاني كان صادقا لكونه صرح بأنه لا علم له البتة بشأن قيمة السومة الكرائية ومدى أدائها في وقتها وأن المحكمة لما اعتبرت أن المكري (أي المستأنف ) لم يثبت عكس ذلك تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يكون معه الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني مضيفا بخصوص المقال الاضافي أن المستأنف عليه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة الواجبات الكرائية للمحل موضوع النزاع ابتداء من 04/08/2017 من حساب 3000 درهم شهريا ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الاستجابة لمطالب العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي و في المقال الاضافي بأداء المستأنف عليه لفائدة العارض واجبات الكراء قدرها 3000 درهم شهريا ابتداء من 04/08/2017 إلى غاية تاريخ الحكم مع الاستمرار إلى غاية تاريخ التنفيذ مع الصائر و الاجبار وأدلى بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن العارض أدلي خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة التجارية بالرباط بمذكرة جوابية مرفقة بوصولات إيداع المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف والتي أوضح من خلالها العارض أنه بمجرد توصله بانذار من قبل المستأنف بتاريخ 08/06/2017 بادر إلى استصدار امر من السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسلا في الملف عدد : 2588/20178/1109 من أجل عرض عيني و إيداع مبالغ من الفترة من 01/03/2016 إلى متم شهر ماي 2017 والبالغ مجموعها : 30.000.00 درهم إلا أن المستانف عليه رفض التوصل الأمر الذي إضطر معه العارض إلى إيداع المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 21/06/2017 كما أن العارض أوضح بنفس المذكرة أعلاه أن قام بعرض وإيداع مبلغ 20.000,00 درهم بتاریخ 09/03/2016 عن الفترة من ماي 2015 إلى غاية نهاية شهر فبراير 2016 وذلك باعتبارها المبالغ الفعلية التي بذمته تجاه المستأنف و أن الشاهد الذي تم الإستماع إليه خلال المرحلة الإبتدائية او المسمى عبد العالي (م.) أكد أنه مكن بنفسه المستأنف من السومة الكرائية المتعلقة بشهر أبريل 2015 والمحددة في مبلغ 2000,00 درهم بصفة مباشرة مما يكون معه ما خلص إليه الحكم الإبتدائي من کون واقعة التماطل منتفية في ملف النازلة وان شهادة السيد عبد العالي (م.) جاءت واضحة ومنسجمة مع ما يتمسك به العارض ومع الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وبأن التعليل الذي جاء به الحكم الإبتدائي مؤسس على وثائق ومعطيات ثابتة لا مجال للتشكيك فيه مضيفا بخصوص المقال الإضافي أن ما يتمسك به المستأنف من كون أن العارض لم يؤد الواجبات الكرائية منذ 04/08/2017 لا يرتكز على أساس قانونی سلیم ذلك أن العارض وعلى خلاف ما يزعمه المستانف فإنه يدلي :

بمحضر اخباري منجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.) في الملف التنفيذي عدد: 4213/2018 يستفاد معه تعذر القيام بعرض لمبلغ : 22.000,000 درهم عن الفترة من يونيو 2017 إلى غاية أبريل 2018 الأمر الذي إضطر معه العارض إلى إيداع المبلغ بصندوق المحكمة بموجب الوصل رقم: 2315 حساب رقم: 45 و25 ملف رقم: 4213/2018 مبلغ: 22.000 درهم.

بمحضر إخباري ثاني منجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.) في الملف التنفيذي عدد 1220/2019 يستفاد معه تعذر القيام بعرض المبلغ : 18,000,00 درهم عن الفترة من ماي 2018 إلى غاية يناير 2019 الأمر الذي إضطر معه العارض إلى إيداع المبلغ بصندوق المحكمة بموجب الوصل رقم: 20212119001911 حساب رقم: 2799 ملف رقم 1220/6202/2019 بمبلغ 18.000,00 درهم.

بمحضر تنفيذي ثالث منجز من قبل منجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.) في الملف التنفيذي عدد 6755/2019 يستفاد منه توصل المستانف شخصيا بمبلغ 10.000,000 عن الواجبات الكرائية المتعلقة بالفترة من فبراير 2019 إلى يونيو 2019 ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و الاشهاد بأن المستأنف توصل بجميع الواجبات الكرائية إلى غاية يونيو 2019 وفق ما هو مفصل أعلاه و جعل الصائر على المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبالرجوع الى كافة وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المأمور به ابتدائيا ان السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع هي 2000 درهم وليس 3000 درهم حسب تأكيد الشاهد عبد العالي (م.) وبان الأداء كان يتم مباشرة لفائدة المستأنف أو عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة وان شهادة الشاهد عبد العالي (م.) وعكس الادعاء كانت واضحة ومحددة ولا يعتريها أي غموض وان المستأنف من جهته لم يدل بما يفيد بان السومة الكرائية هي محددة في 3000 درهم وليس 2000 درهم .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف الحكم على المستأنف عليه بأدائه واجبات الكراء عن المدة من 04/08/2017 إلى غاية تاريخ الحكم مع الاستمرار إلى غاية تاريخ التنفيذ مع الصائر والاجبار.

وحيث أوضح المستانف عليه في جوابه بأن المستانف توصل بجميع الواجبات الكرائية الى غاية يونيو 2019 وبأن ما جاء في الطلب الإضافي لا يرتكز على أساس من القانون.

وحيث ثبت من المحضرين الاخباريين ووصلي الإيداع ومحضر التنفيذ طي الملف ان المستانف عليه قام بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع ولفائدة المستانف عن المدة من يونيو 2017 الى غاية يونيو 2019 وهو الأداء الذي لم يكن محل منازعة من طرف هذا الأخير الامر الذي يجعل ما ورد بالطلب الإضافي في غير محله ويتعين التصريح برفضه مع تحميل رفعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الإضافي :برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux