Réf
76969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4233
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2397
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société commerciale, Résiliation du bail, Résiliation amiable, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Consentement des parties, Compétence du tribunal de commerce, Bail commercial, Acte de résiliation unilatéral, Absence de preuve de la restitution des lieux
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, peu important que le bail soit soumis au droit commun des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le document invoqué comme une résiliation amiable, n'étant signé que par le bailleur, ne constitue qu'une offre de résiliation et non un accord de volontés liant les parties, faute de signature du preneur et de preuve de la restitution des locaux. Elle relève toutefois que ce même acte contient un aveu du bailleur quant au paiement des loyers jusqu'à une certaine date, lequel lie son auteur. Dès lors, la cour confirme le principe de l'expulsion pour manquement postérieur à cet aveu. Le jugement est donc réformé partiellement, le montant des arriérés locatifs étant réduit pour ne tenir compte que de la période non couverte par la quittance implicite.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. م. أ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 662 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 في الملف عدد 11598/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ قدره 67.500 درهم عن الواجبات الكرائية من فاتح مارس 2018 إلى متم شهر نوفمبر 2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل و بإفراغ المدعى عليها من المستودع رقم 1 و 2 والشقة السكنية الكائنين بدوار [العنوان] اقليم مديونة سيدي حجاج واد حصار هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 8/4/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 18/4/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة مينة (ب.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2018 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بدوار [العنوان] مديونة بسيدي حجاج واد حصار موضوع الرسم العقاري 20002/49 وأن هذا العقار يتفرع منه محلين عبارة عن مستودعين وشقة خاصة للسكن وأنهم بواسطة أحد الورثة المسمى أسامة (ب.) أكروا للمدعى عليها مستودعين مساحة الاول 250 متر مربع والثاني مساحته 200 متر مربع من أجل استعمالهما كمستودع للمواد الغذائية بالإضافة إلى شقة متكونة من غرفة وبهو صغير ومرحاض الخاصة بالحارس وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 7500 درهم للشهر وأن عقد الكراء موقع ومصادق عليه بين المدعى عليها وبين أسامة (ب.) بموافقة جميع الورثة وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية ابتدا من شهر مارس 2018 إلى متم شتنبر 2018 ترتب بذمتها 52500 درهم بالإضافة إلى المدة اللاحقة من شهر أكتوبر 2018 إلى متم شهر نوفنمبر 2018 وجب فيها مبلغ 15000 درهم أي ما مجموعه 67500 درهم وأن المسمى أسامة (ب.) أنذر المدعى عليها من أجل الأداء مانحا لها أجل 15 يوما هذا الإنذار الذي رفض التوصل به من قبل مستخدم بالشركة (حارس الباب) ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 67500 درهم عن الواجبات الكرائية ابتداء من فاتح مارس 2018 إلى متم شهر نوفمبر 2018 مع التصريح بتصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم على المدعى عليها بافراغ المحلين المستودعين والشقة السكنية المخصصة للحارس الكائنين بدوار [العنوان] اقليم مديونة سيدي حجاج واد حصار هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه في الأقصى والصائر. وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية ووكالة وصورة من عقد كراء وطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (م. م. أ.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها من حيث عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع أن الفصل 16 من ق م م ينص على أنه " يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع او دفاع ، لايمكن اثارة الدفع في طور الاستئناف الا بالنسبة للأحكام الغيابية .." و أن الحكم الابتدائي المستأنف صدر غيابيا في حقها مما يحق لها معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي موضحة أن الحكم المستأنف اقر بكون عقد الكراء المستدل به لم تكتسب بعد بشأنه حق الإيجار وبالتالي لايخضع للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، وطبق الحكم بشأنه مقتضيات قانون الالتزامات والعقود و أن عقد الكراء موضوع الدعوى خاضع للقانون المدني وكون المكرية شخصا طبيعيا لايتمتع بصفة التاجر ، وبالتالي فان العقد المبرم في هذا الاطار هو عقد مختلط ولا يوجد بالملف مايفيد الاتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في حالة قيام النزاع بين طرفيه ، مما تكون معه المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء صاحبة الولاية العامة و انه يتعين بالتالي القول بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وبإحالة القضية على المحكمة صاحبة الاختصاص وهي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع مايترتب عن ذلك قانونا و بخصوص سبقية فسخ عقد الكراء بين الطرفين بكيفية حبية أن المستانف عليهم اخفوا على محكمة الدرجة الاولى كون عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/9/2017 قد وقع فسخه حبيا بينهما بواسطة العقد المؤرخ في2018/5/22 ، كما صرح الطرف المكري المستأنف عليه حرفيا في رسالة الفسخ أنه تسلم المحل المكرى في حالة جيدة ، كما صرح أيضا انه ابرأ ذمتها من اية واجبات کرائية حيث تم تسديدها جميعها دون تسويف او مماطلة ، و انه وأمام فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين بكيفية اتفاقية منذ 22/5/2018 وإقرار المكترين المستأنف عليهم بتوصلهم بجميع الأكرية واسترجاع المحل المكترى يجعل الدعوى الحالية المقامة لاحقا غير ذات موضوع ولا يمكن وصفها الا بكونها كيدية الغرض منها الأضرار بها والتشويش عليها ، مما ينبغي معه القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسة اساسا إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الملف و بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها المختصة نوعيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و في جميع الأحوال تحميل المستأنف عليهم الصائر .
المرفقات : نسخة الحكم المستأنف مع طي التبليغ و صورة من فسخ عقد الكراء .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنهم يملكون العقار الكائن بدوار [العنوان] اقليم مديونة سيدي حجاج واد حصار موضوع الرسم العقاري " عدد: 20002/49 " و أن هذا العقار يتفرع منه محلين عبارة عن مستودعين وشقة خاصة للسكن و أنهم وبواسطة أحد الورثة وبموافقتهم وهو السيد أسامة (ب.) الذي أبرم عقد الكراء مع المدعى عليها أنه أكرى لها المستودعين مساحة الأول 250 متر مربع و الثاني مساحته 200 متر مربع والمحل السكني الذي استعملته كمقر لها وللعاملين معها من أجل إيداع المنتوجات الغذائية المستوردة من دولة مصر العربية وبيعها وتسليمها للزبناء وذلك مقابل سومة کرائية قدرها 7500 درهم للشهر، وأن المدعى عليها لها المقر الرئيسي بالسلام 2 أهل الغلام البرنوصي ولها عدة فروع تعمل وتقوم بنفس النشاط التجاري ، وأن لها فرع ثاني يوجد بحي [العنوان] البيضاء بالإضافة إلى المحل الذي يملكونه ، و أن المدعى عليها كانت تمارس نشاطها التجاري وتؤدي الواجبات الكرائية بانتظام إلا أنها توقفت عن الأداء في شهر مارس 2018، كما حاولوا معها وبجميع الوسائل الحبية إلا أنها كانت تماطل من يوم إلى آخر و بلغ الأمر أن طالبها السيد أسامة (ب.) النائب عن الورثة بأن تفرغ له المحلات مقابل التنازل عن الواجبات الكرائية ، و أنه فعلا وقع لها السيد أسامة (ب.) الفسخ من جانبه و سلمها العقد وانتظر مدة طويلة من أجل التوقيع من جانبها وتسليمه المفاتيح والمحلات إلا أنها رفضت واحتفظت بأصل عقد الفسخ و بعد فشل محاولة الصلح حيث انذروها من أجل أداء ما بذمتها من الواجبات الكرائية فرفضت التوصل ، كما تقدموا بالدعوى الحالية المطعون فيها بالاستئناف ، و أن المدعى عليها رفضت التوصل رغم إشعارها من طرف حارس الشركة و أن التماطل ثابت في حقها ، و أن الأسباب التي اعتمدتها الطاعنة أسباب غير مرتكزة على أساس قانوني سليم حيث لم تدل بما يفيد الأداء ولم تدل بما يفيد واقعة الفسخ ، وأن العقد المدلى به لا يحمل توقيعها ومصادقتها على الفسخ من جانبها الأمر الذي يفيد ويؤكد استمرار العلاقة الكرائية و أن ما تدعيه بأنهم توصلوا بجميع واجباتهم الكرائية وأنهم استرجعوا المحل المكرى إدعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة أي أنها لازالت إلى غاية يومه تشغل المحل ولا زالت تحتفظ بالمفاتيح ، بل الأكثر من ذلك كانت تطالبهم بمبالغ مهمة من أجل تسليمهم المفاتيح ، و أنه بناءا عليه فإن إدعاءات المستأنفة لا أساس لها من الصحة وأن العلاقة الكرائية لازالت قائمة ، وأن التماطل ثابت في حقها الأمر الذي يتعين معه رد دفعها والحكم وفق ما ذهب إليه السيد القاضي الابتدائي ، بالإضافة الى أن الشركة المذكورة هي شخص معنوي وهي عبارة عن شركة ذات السجل التجاري عدد: [المرجع الإداري] تمارس نشاطها التجاري منذ مدة طويلة ولها عدة فروع منها المحل المكری موضوع الدعوى ، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي يرجع للمحكمة التجارية التي تبت في جميع النزاعات المتعلقة بها ، كما أنها تكتسب صفة التاجر وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية و أنه بناءا عليه يتعين رد السبب الذي اعتمدته المستأنفة لأنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مع الحكم وفق ما قضى به السيد قاضي الدرجة الأولى ، ملتمسين التصريح برفض استئناف الطاعنة والقول وفق الحكم الابتدائي . المرفقات : صورة من عقد الكراء - صورة من عقد الفسخ - أصل السجل التجاري للمستأنفة .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليهم لم يثبتوا واقعة عدم توقيع الفسخ من قبل ممثلها وكذا واقعة الاحتفاظ بالمحل خاصة وأنها أدلت عقد الفسخ موقعا ومصادقا عليه من جميع أطرافه وأنهم يتحوزون المحل المكترى منذ تاريخ تسليمه منها وفق عقد الفسخ مشيرا الى الفصل 400 من ق ل ع ، ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 مددت لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما نسخة من السجل التجاري نموذج رقم 7 تبين أن الطاعنة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي فهي تجارية بالشكل وأن كراءها المستودعين و الشقة إنما هو كراء مرتبط بنشاطها التجاري وبالتالي فالمعتبر للقول بالاختصاص النوعي من عدمه هو مركز الطاعنة كمكترية كما أنه ومن جهة أخرى وأنه رغم أن عقد الكراء لم يمض على إمضائه أجل السنتين للقول بتطبيق مقتضيات قانون 49.16 بالنظر الى تاريخ توجيه الإنذار الذي كان في 26/10/2018 وتاريخ ابرام عقد الكراء في 7/9/2017 فإن المادة 37 من هذا القانون نصت على أن مقتضيات ق ل ع تطبق على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول منه وليس معنى ذلك أن ذلك ينزع الاختصاص عن المحكمة التجارية للبت في النزاع بل يبقى لها ذلك ، طالما أنها هي المختصة اعمالا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الصدد .
وحيث إنه بالرجوع الى ما استدلت به الطاعنة للقول بفسخ عقد الكراء حبيا بين الطرفين تبين أن الوثيقة المذكورة وان كانت معنونة بفسخ عقد كراء إلا أنها موقعة من طرف واحد وهو الطرف المكري دون الطرف المكتري وبالتالي لايمكن إضفاء عليها وصف عقد فسخ الكراء بل تبين أنها تضمنت فقط التزام من جانب واحد وهو الطرف المكري دون ما يفيد تطابق إرادة الطرف الآخر بالتوقيع عليها والمصادقة على ذلك لدى السلطات المختصة بعد تنفيذ التزامها الوارد فيه ألا وهو تعهدها بتسليم المفاتيح للمالك في آخر شهر ماي اي يوم 31/5/2018 وهو الأمر الغير الثابت في النازلة وبالتالي لايمكن القول بحصول الفسخ الحبي لعقد الكراء وترتيب أثر ذلك في غياب ما يفيد تنفيذ الطرف المستأنف لجانبه من الالتزام وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص بدوره غير منتج في طعنها ويتعين رده .
وحيث إنه في ظل غياب ما يفيد إنهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين قبل توجيه الإنذار للطاعنة اتفاقا أو قضاءا فإن استمرارها بالتواجد بالعين المكراة وانتفاعها بها دون أداء كامل الكراء المطلوب بالإنذار يجعلها في حالة مطل الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده في هذا الشق مع تعديله بخصوص أداء الكراء بجعله محصورا في الواجب عن المدة من 1/6/2018 الى غاية نونبر من نفس السنة مادام أن أحد الطرف المستأنف عليه وحسب الوثيقة المدلى بها من طرفه قد اقر أنه يبرئ ذمة الطرف المكتري من أية واجبات كرائية لأنه قد تم تسديدها جميعها وهو اقرار يلزم من صدر عنه ، ولأنه وكما تم توضيحه أعلاه فإن حتى ما تم تسديده باقرار المستأنف عليه فإن المدة موضوع الإنذار شملت الكراء من مارس 2018 الى غاية متم شتنبر 2018 أي أن كراء الشهور من يونيو الى غاية شتنبر 2018 لم يتم أداؤها سواء داخل الأجل المضروب في الإنذار أو خارجه هذا بالإضافة الى خلو الملف مما يفيد أداء المدة اللاحقة عن تلك التي لم يتم تسديدها موضوع الإنذار و المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى أي الى غاية نونبر 2018 لذا يبقى الواجب أداؤه على أربعة أشهر موضوع الإنذار وشهرين عن المدة اللاحقة موضوع المقال هو مبلغ 7500 X 6=45000 دهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به كواجبات كرائية محددا في 45000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025