La sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est valide dès lors qu’elle mentionne l’éviction comme conséquence du défaut de paiement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76959

Identification

Réf

76959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4229

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, au motif qu'il ne prévoyait qu'un délai pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et que le bailleur avait déjà engagé d'autres poursuites pour les mêmes créances. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction mentionnait sans équivoque la demande de paiement sous peine de validation de l'acte et d'éviction dans le délai imparti de quinze jours, ce qui la rend conforme aux exigences légales. Elle retient en outre que l'existence d'autres procédures de recouvrement est inopérante dès lors que le preneur ne rapporte aucune preuve de s'être acquitté des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد الصغير (ه.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 4117 ملف عدد 11430/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 11/10/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهم الصائر

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليهم يكترون منها المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 3000,00 درهم، الا انهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية فتخلذ بذمتهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2013 الى غاية متم اكتوبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 195.000,00 درهم اضافة الى مبلغ 19500,00 درهم عن واجبات النظافة , وقد بلغوا بالانذار بتاريخ 11/10/2018

لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير والادن باستعمال القوة العمومية والصائر

مرفقا مقاله بعقد الكراء ومحضري تبليغ والانذارين وصورة قرار استئنافي

وبناء على جواب نائب المدعى عليه محمد الصغير (ه.) والذي جاء فيه انه امام عدم ادلاء المدعية بما يثبت صفتها في الادعاء فالدعوى تكون غير مقبولة , كما ان المدعية لم تدل بما يفيد سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون رقم 16/49 , كما ان الانذار جاء خاليا من شروط الفصل 26 وخاصة ما يتعلق بتضمينه وجوبا السبب الذي يعتمده المكري ومنحه أجلا للإفراغ مدته 15 يوما ,ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا,

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه انه تم الادلاء بعقد الكراء والانذار ومحضر التبليغ , ملتمسا الحكم وفق الطلب

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد الصغير (ه.). وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي لم يصادف عندما قضى بافراغ المحل التجاري موضوع النزاع ، وأن الثابت من القواعد الإجرائية و المسطرية أن الصفة هي مناط الدعوى، وانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه، وأن المستأنف عليها ليست المالك الوحيدة للمحل موضوع النزاع فضلا على كونها لا تملك نسبة الأغلبية التي تخول لها حق التقاضي، وأن الإنذار موضوع الدعوى تضمن فقط الدعوى إلى الأداء تحت طائلة اعتبار المكتري متماطلا ، وأحقية المكري في طلب الفسخ و الإفراغ ، فجاء بذلك خاليا من شروط المادة 26 من قانون 16-49 وخاصة ما يتعلق بتضمينه و جوبا السبب الذي يعتمده المكري ومنحه أجلا للإفراغ مدته في هذه الحالة 15 يوما من تاريخ التوصل، في حين أن أجل 15 يوما المضروبة في الإنذار هو اجل للأداء لا للإفراغ ، وأن الانذار جاء مخالفا لقانون رقم 49.16 و أن السبب المعتمد عليه فيه يبقى سببا مبهما وغير جدي ،و أنه لا زال يشغل يعتمر المحل و يمارس به نشاطه التجاري ومتمسك بمحله وله عدة ارتباطات مع عدة موردین وله عدة عمال، وانها لا تحترم مقتضيات الفصل 5 من ق م م الذي ينص " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية "،فالإنذار الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بالإفراغ و الذي توصل به بتاريخ 11/10/2018 مضمن به مبلغ 214500 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2013 الى متم أكتوبر 2018 ، وأنها سبق أن لجأت الى القضاء بخصوص المدد المذكورة بالإنذار وبث القضاء بخصوص تلك المدد و باشرت إجراءات التنفيذ وكذا مسطرة الحجز على عقاراته،وأن الانذار الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف تضمن معلومات باطلة وغير صحيحة و غير جدية ولا يمكن الأخذ بما ضمن به لان ما بني على باطل فهو باطل ، فان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب لأنه اعتمد على إنذار لم يحترم الشكليات المنصوص عليها قانونا ، مما يتعين الحكم برفض طلب الإفراغ، لذلك يلتمس بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ المحل التجاري وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق نسخة حكم، غلاف التبليغ، محاولة التنفيذ، أوامر قضائية، صور انذارات.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2019 جاء فيها ان المستأنف اسس اسباب استئنافه على كونها ليست لها الصفة وبكون الانذار لا يتضمن السبب وأن هذا الدفع مردود ذلك ان الصفة ثابتة بعقد الكراء وان الانذار يتضمن الاداء والافراغ ويتضمن اجل 15 يوم وهو ما يجعل جميع المزاعم المتمسك بها مردودة ومنعدمة السند القانوني، لذلك تلتمس اصدار قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميله الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن دفوعاته المسطرة أعلاه.

حيث انه من ضمن ما ساقه الطاعن من دفوعات فقد تشبث بكون الإنذار لم يتضمن الرغبة الصريحة للمستأنف عليها في طلب الإفراغ واقتصر عليه طلب اداء واجبات الكراء ولم يمنح الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون 49.16.

لكن حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فالثابت من خلال وثيقة الإنذار الموجه له فقد تضمن طلب اداء واجبات الكراء تحت طائلة المصادقة عليه الإنذار والإفراغ في حالة عدم الوفاء بالواجبات الكرائية المطلوبة داخل الأجل المحدد وهو خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار وباعتبار ان الإنذار تصرف قانوني متى كان سليما ومطابقا للفصول المنصوص عليها قانونا في الأثار القانونية الواجبة التطبيق.

وحيث ان الإحتجاج بكون المستأنف عليها سبق لها المطالبة بالواجبات الكرائية بسلوكها عدة مساطر قضائية اخرى لا يسعف الطاعن الذي لم يدلي ولو بوصولات كرائية أو محاضر عرض عيني او ايداع ليبث خلو ذمته من الواجبات المطلوبة واكتفى بالدفع بسبقية تقديم نفس الطلب وهو الأمر الغير الثابت وبذلك يكون هذا الطعن والعدم سواء اذ لم يرتكز عليه أي اساس قانوني سليم ويكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux