Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine de rejet de la demande d’éviction, mentionner le motif invoqué et le délai accordé pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76890

Identification

Réf

76890

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4200

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la défaillance persistante du preneur et son comportement rendant impossible toute notification justifiaient la résiliation du bail. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'irrégularité de la mise en demeure préalable. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que l'acte visant à mettre fin à la relation locative doit impérativement mentionner le motif invoqué et accorder au preneur un délai pour libérer les lieux. Faute pour l'injonction délivrée par le bailleur de contenir ces mentions obligatoires, la demande d'éviction était nécessairement infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مصطفى (و.) بواسطة دفاعه، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3295 الصادر بتاريخ 19/09/2018 في الملف عدد 1792/8206/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ،والقاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالافراغ والتعويض عن التماطل وفي الموضوع الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية ثورية (ه.) مبلغ 400.000,00 درهم واجبات كراء المحل الكائن بفيلا [العنوان] الرباط، عن المدة من فاتح نونبر 2014 الى غاية متم فبراير 2018 من نفس السنة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف مصطفى (و.) تقدم بتاريخ 8/5/2018 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه يكري للمستأنف عليها ثورية (ه.) محلا تجاريا، بسومة شهرية قدرها 10.000 درهم، وأنها تقاعست عن الأداء منذ فاتح نونبر 2014، فوجه لها انذارا بالاداء، غير ان المفوض القضائي حرر محضرا يفيد بأن المحل مغلق، وانه سبق لمحكمة الاستئناف ان حكمت على المدعى عليها وتعذر تنفيذ الحكم لعدم العثور عليها في مرحلتي التبليغ والتنفيذ، وان الحكم المذكور صدر ضدها بواسطة وكيل وقضى عليها بأداء واجبات الكراء عن غشت 2011 الى متم اكتوبر 2014، ملتمسا الحكم عليها بأداء واجبات الكراء والمحددة في 400.000 درهم عن المدة الممتدة ما بين فاتح نونبر 2014 الى متم شهر فبراير 2018 وتعويض عن التماطل تقدره المحكمة وتحميلها الصائر مرفقا مقاله بنسخة من الحكم الاستئنافي ومحضر تبليغ انذار ونسخة من الانذار ومحضر اخباري.

وبعد تخلف المدعى عليها، صدر بتاريخ 19/9/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به في الشق المتعلق بالافراغ، سيما وانه صدر في حق المكترية حكمين يقضيان عليها بأداء واجبات الكراء دون جدوى، وانه لم يتم العثور عليها سواء خلال مرحلة التبليغ او التنفيذ، وانها تتملص من الأداء مما ألحق به عدة أضرار، ملتمسا الحكم إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض لطلب الافراغ وبعد التصدي الحكم بافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها وتحميلها الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 23/09/2019، رجع خلالها مرجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة " لم يطلب" وتخلف دفاع المستأنف رغم سبق الإعلام ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه يطعن في الحكم في جانبه المتعلق بالافراغ، سيما وان المستأنف عليها تتملص من أداء واجبات الكراء، ولم يعثر عليها لا بالنسبة للتبليغ او التنفيذ.

وحيث ان الثابت من الانذار المرفق بالمقال الافتتاحي، انه لا يستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49 والتي توجب على المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، مانحا اياه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وهو الامر الغير متوفر في الانذار المستند اليه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux