Réf
76857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4191
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8232/1120
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réparation du dommage, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Gestion d'un service public, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 98 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالبيضاء الأول تمهيدي صادر بتاريخ 12/06/2018 والثاني قطعي صادر بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 12787/8202/2017 والقاضي بأداء شركة (ج.) لفائدة المدعية شركة (ل.) مبلغ 66.784,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال المدعى عليها الثانية (المستأنفة) محل مؤمنتها في الأداء.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بقالها بتاريخ 15/02/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/12/2017 تعرض خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 66784,35 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمصاريف اصلاح الاسلاك الكهربائية نتيجة الضرر الذي الحقته بها, وذلك بمقتضى الفواتير عدد 147832159 وعدد 147832457 وعدد 147376415 وعدد 147509731 وعدد 147831951 وعدد 47832217 وعدد 1478322427 وعدد 147832008 وعدد 147832077 وعدد 147718636 , وان المدعى عليها شركة (ج.) مؤمنة لدى شركة (ت. س.) . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 66.784,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب واحلال شركة (ت. س.) محلها في الاداء والحكم عليها بتعويض قدره 6600,00 درهم وتحميلها الصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى. مرفقة مقالها بالفواتير أعلاه واعترافات بالوقائع المسببة للضرر.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها الثانية والذي جاء فيه ان الفواتير من صنع المدعية ولا تحمل اي طابع تواجهي كما ان الاعترافات لا تحمل اي معلومة حول الشخص الذي وقعها وهل له حق التوقيع عليها . ملتمسا عدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء خبرة .
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه ان الاعترافات صادرة عن الشركة المتسببة في الضرر وهي اعترافات تحمل طابع الشركة واسم وصفة ممثلها القانوني وتوقيعه, وان الفواتير صادرة عن مؤسسة تدير مرفقا عاما كما انها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام . ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المؤمنة والذي جاء فيه ان النقاش يتعلق بمصدر هذه الفواتير التي تبقى منجزة ومحررة من طرف المدعية لنفسها.
وبناء على تنصيب وكيل في حق المدعى عليها الاولى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2018 تحت عدد 901 القاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير مراد نايت علي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليها في مبلغ 66.784,38 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 09/10/2018 التمس من خلالها الحكم وفق ما هو مسطر بالمقال الافتتاحي.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 18/10/2018 جاء فيها أن الخبير لم يقم بفحص نقدي للفاتورات التي قدمت له من طرف المدعية وقام بتسجيلها في حين كان يجب مراجعة تقرير مستشارها الذي يتضمن بعض الملاحظات حول اعتماد المدعية على مبلغ 51.00 درهم للكلم الواحد عن مصاريف التنقل وهو مبلغ مبالغ فيه جدا من طرف هذه الأخيرة إضافة الى عدم اعتبار الأضرار السابقة. لأجله يلتمس استبعاد الخبرة القضائية والأمر بإجراء خبرة جديدة.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها لا تزال تنازع في الخبرة المنجزة من طرف السيد مراد نايت علي . وانه لم ينتقل لمعاينة الأمكنة و الأشغال المنجزة واعتمد على الفاتورات المعدة من طرف شركة (ل.) وتبناها جملة وتفصيلا زيادة على عدم استدعائه لشركة (ج.) كما يقتضي للفصل 63 من ق م م. وإن قيمة الأشغال البالغة 33.555,66 درهم تشمل واجبات التنقل المحددة على أساس 51,00 درهم للكيلو متر الواحد التي تتسم بالمبالغة و لا مبرر لها. و انها مقدرة على سبيل المثال في الفاتورة رقم 147832008 بمائة كيلومتر و في الفاتورة 147832217 بثلاثين كيلومتر و في الفاتورة 14750973 بستة وثلاثين كيلومترا. وان الخبير القضائي قد حدد كذلك العقوبات و الاعتناء في مبلغ 6071,34 درهم بنسبة 10 % من قيمة الأشغال و السلع وذلك اعتمادا على البوابة الإلكترونية لشركة (ل.) . وان هذه الشركة لا تتمتع بأية حقوق غير عادية أو استثنائية. وإنه طبقا للفصل 98 من ق ل ع فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حينما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدلیسه. لأجل ذلك فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإجراء خبرة تقنية مضادة لتحديد وتقييم الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها مع حفظ الحق في التعقيب. و الحكم باعادة النظر في التعويض المحكوم به وذلك بحصره في مبلغ 39.327,04 درهم مع رفض باق الطلبات وخاصة واجبات التنقل والعقوبات. والحكم كذلك بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي و ليس قبله وتحميل المستأنف عليها الصوائر. وارفقت مقالها بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف. و أصل طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها شركة (ل.) بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2019 أن المستأنفة تنازع في الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد مراد نايت علي زاعمة أنه لم ينتقل لمعاينة أماكن الاشغال وأنه لم يستدعي شركة (ج.) واحتسب واجبات التنقل والعقوبات اعتمادا على البوابة الإلكترونية للشركة المستأنف عليها التي حسب زعمها لا تتمتع بأية حقوق غير عادية أو استثنائية. وانه خلافا لما أثارته المستأنفة فبالرجوع للخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية يتضح أنها تتوفر فيها جميع الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونا. وإن السيد الخبير أكد في تقريره أن الإعترافات بالحوادث موضوع هذه النازلة تأكد إقرار ممثل شركة (ج.) بارتكابه للحوادث التي تسببت في أضرار لها تتمثل في تخريب أسلاك كهربائية وأن فواتير الإصلاح مطابقة للأضرار المعترف بها. وإن ممثل شركة (ت. س.) لم يدل للخبير بأي تصريح حول فواتير الإصلاح هذا علاوة على أن هذه الفواتير هي مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام. وإن الشركة المستأنف عليها هي فعلا لا تتمتع بأية حقوق غير عادية لكنها شركة موكول لها تدبير مرفق عام هو مرفق توزيع الماء والكهرباء وأن هذا التدبير يتم تحت مراقبة وإشراف السلطات المحلية المختصة و بالتالي فإن محاسبتها تخضع لمراقبة هذه السلطات الشيء الذي يجعلها ذات مصداقية إلى أن يثبت العكس. وبالإضافة إلى ذلك فإن الخبير لم يعاين أية مؤاخذة على الفواتير المدلى بها بل خلص إلى أنها مطابقة للأضرار التي سببتها مؤمنة المستأنفة للشبكة الكهربائية. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2019 تخلفت المستأنف عليها الثانية وتقرر تنصيب قيم في حقها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 26/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب لأنه اعتمد على خبرة غير موضوعية وغير حضورية.
وحيث إن الثابت خلافا لما تمسكت به الطاعنة و بالاطلاع على الخبرة المنازع فيها يتبين أن الخبير قام باستدعاء الأطراف ونوابهم وأن الطاعنة قد توصلت بالاستدعاء بتاريخ 17/07/2018 كما توصل نائبها الاستاذ رشيد (د.) بتاريخ 17/07/2018 كما أنها حضرت لدى الخبير بواسطة ممثلها السيد محمد سعيد (ج.) الذي طلب منه أجلا من أجل إعداد تصريح كتابي وتقديم الوثائق التي بحوزته إلا أنه لم يحضر ولم يدل بما التزم به رغم إمهاله مما يجعل الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين رد السبب المثار في هذا الصدد.
وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة بأن الخبير لم ينتقل لمعاينة أماكن الاشغال وبأنه احتسب واجبات التنقل والعقوبات اعتمادا على البوابة الالكترونية للمستأنف عليها فهي أسباب مردودة على مثيرتها طالما أن الثابت بالرجوع الى الخبرة المنجزة أن الخبير قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالحوادث المسببة للضرر والفواتير المتعلقة بالاصلاح وتبين له من خلالها إقرار المستانف عليها الثانية بارتكابها للحوادث التي تسببت في الأضرار المتمثلة في تخريب الأسلاك الكهربائية وأن هذه الاعترافات جاءت متطابقة مع فواتير الاصلاح. كما ان الخبير اعتمد في تحديد قيمة الاصلاحات على الفواتير المدلى بها والتي تبين له أنها جاءت متطابقة من حيث المعطيات الواردة فيها مع تلك المسجلة في الاعترافات ومتطابقة مع الأضرار التي تسبب فيها المؤمن لها.
وحيث إنه أمام عدم إدلاء الطاعنة بأي تصريح لدى السيد الخبير حول الفواتير المتعلقة بالاصلاح وفي غياب الإدلاء بما يخالفها وبما أن الفواتير تعتبر حجة في مواجهتها طالما أنها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها مما يبقى معه اعتمادها في احتساب قيمة الأضرار وقيمة إصلاحها مبرر قانونا ويجعل تقريره المنجز في هذا الإطار مستوف لشروطه الموضوعية المتطلبة قانونا.
وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في محاسبة المستأنف عليها فهي غير مؤسسة من جهة أخرى اعتبارا لكون المستأنف عليها هي مؤسسة موكول لها تدبير مرفق عام هو مرفق الماء والكهرباء وأن هذا التدبير يتم تحت مراقبة وإشراف السلطات المختصة المحلية وهو ما يترتب عنه أن محاسبتها تخضع لمراقبة هذه السلطات.
وحيث إن اسباب الاستئناف بخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة تبقى غير مرتكزة على اساس قانوني خاصة وان الفواتير المعتمد عليها من طرف الخبير جاءت مطابقة للاضرار المسجلة مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية.
في الشكل :
في الجوهر : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025