Bail commercial : en cas de congé pour reprise à usage personnel, le bailleur n’a pas à prouver la réalité du motif, le preneur ne pouvant que réclamer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76842

Identification

Réf

76842

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4187

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 7 - 19 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur donnant congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, ce que contestait le preneur en arguant de l'absence de preuve de la réalité du besoin invoqué par les bailleurs. La cour rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, le bailleur qui donne congé pour reprise à des fins d'usage personnel n'est pas tenu de justifier de la réalité de son besoin au stade de la validation du congé. Elle retient que le seul droit ouvert au preneur est de réclamer une indemnité d'éviction, le législateur n'ayant pas subordonné la validité du congé à la preuve préalable de l'effectivité du besoin. La cour distingue cette hypothèse de celle, prévue à l'article 19 de la même loi, relative à la reprise de la partie d'habitation accessoire au local, qui exige une telle preuve. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد احمد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4093 الصادر بتاريخ 08/11/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2755/8206/2018 والذي قضى بإفراغ المدعى عليه احمد (ا.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، والذي يشغله المدعى عليه على وجه الكراء مقابل سومة كرائية قدرها 1300 درهما. وأنهم قاموا بإشعار المدعى عليه وإنذاره برغبتهم في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، توصل به بتاريخ 09/04/2018 كما هو مبين من خلال محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي. وأنه رغم مرور الأجل الممنوح للمدعى عليه والمحدد في ثلاثة أشهر، امتنع عن الاستجابة لفحوى الإشعار. وأنهم في حاجة ماسة للمحل المكترى قصد الاستعمال الشخصي، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/04/2018، والحكم عليه بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقوا المقال ب : محضر معاينة واستجواب، ومحضر تبليغ إشعار، وطلب تبليغ إشعار بالإفراغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/11/2018 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه، التمس من خلالها أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضيات المادة 26 من القانون 49/16، ولانعدام مصلحتهم في تقديمها، واحتياطيا من حيث الموضوع، أن الحاجة الماسة المزعومة من طرف المدعين لا وجود لها ضمن مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 ، وأن هدفهم هو إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الذي اعتمره من والدهم منذ سنة 2007، وإعادة كرائه مرة أخرى بسومة جديدة اعتبارا لما يعرفه الموقع الذي يوجد به الدكان من رواج تجاري مهم، والتمس رفض الطلب، وإبقاء الصائر على المدعين.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

إن المقرر قانونا أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وقد اعتمدت المحكمة الابتدائية زعم المستأنف عليهم وادعائهم الاحتياج للمحل التجاري الذي يعتمره منهم العارض واستجابت لطلبهم وحكمت عليه بإفراغه وعللت حكمها بأنه " بثبوت صحة السبب المؤسس عليه الإنذار يبقى طلب المصادقة عليه مؤسس ويتعين الاستجابة له ...." وان التعليل المذكور تعلیل ناقص ويكتنفه الإجمال والغموض إذ لم تبين المحكمة بمقتضاه الوسائل والأسباب والأسس الذي اعتمدتها وجعلتها تقتنع بثبوت بسبب الإنذار المزعوم من المستأنف عليهم، كما ان زعم المستأنف عليهم احتياجهم للمحل للاستعمال الشخصي ادعاء مجرد ليس بالملف ما يثبته ومخالف للحقيقة والواقع إذ الواقع فعلا أن المستأنف عليهم يرغبون في استرجاع المحل لبيعه بثمن مرتفع أو لإعادة کرائه بسومة كرائية مرتفعة اعتبارا للموقع الاقتصادي والتجاري للمحل وقد سبق لهم أن زعموا أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية لمدة سنوات قيد حياة مورثهم الذي لو كان فعلا لم يتوصل بالواجبات الكرائية طيلة المدة المزعومة لما سكت إلى أن وافته المنية وتملكوا العين المكتراة . والحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا قانونيا كافيا وأجحف في حق العارض الذي أفنى شبابه في المحل المذكور وكون فيه أصلا تجاريا مهما هو المصدر الوحيد لقوته، لهذه الأسباب يلتمس التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المدعيين لعدم ارتكازه على أساس وإبقاء الصائر الابتدائي عليهم وتحميلهم الصائر الاستئناف.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 25/07/2019 أن المحكمة التجارية بالرباط قد صادقت الصواب لما قضت بإفراغ المستأنف من المحل التجاري استنادا لهذا السبب طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49، سيما أن هذا الأخير لم يتقدم بأي طلب مقابل من أجل التعويض عن قيمة الأصل التجاري، ومن الجدير الإشارة إلى أن المادة 7 أعلاه قد جاءت في سياق قانوني أسست له المادة 5 من نفس القانون يعطي الحق للمكري في إنهاء عقد الكراء في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون، من ضمنها حالة الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي. وبالرجوع إلى المادة 7 من القانون رقم 16/49 فإن الخيار الوحيد المتاح أمام المكتري مادام المكري يرغب في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي بغض النظر عن عما إذا كان السبب المعتمد والذي أسس عليه طلب الاسترجاع صحيحا أم لا هو خيار المطالبة بالتعويض. وعلى فرض أن السبب المبني عليه طلب الإسترجاع من أجل الإستعمال الشخصي غير صحيح أو غير ثابت فإن ذلك لا يحول دون الإستجابة للطلب، ولا يبقى للمكتري إلا المطالبة بالتعويض الكامل طبقا للمادة 7 من القانون رقم 16/ 49، لأجل ذلك يلتمسون تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2019 سبق أن أخر الملف جاهزا، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/09/2019.

المحكمة

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من انعدام التعليل لأن المحكمة لم تبين الوسائل والأسباب والأسس التي اعتمدتها للقول بثبوت سبب الإنذار وصحة الاحتياج، فإن مقتضيات المادة 26 من مدونة التجارة تعطي للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية شريطة توجيه إنذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وهذا الأجل محدد في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وان المادة 7 من القانون رقم 49/16 فان الخيار الوحيد المتاح للمكتري ما دام المكري يرغب في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي دونما حاجة لإثبات الاحتياج هو خيار المطالبة بالتعويض باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أعلاه التي نصت على أنه يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري ليسكن فيه شريطة إثبات أن الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لا يتوفر على سكن في ملكه أو يتوفر على سكن في ملكه لكنه غير كاف لحاجياته الأمر الذي يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما يتعين معه التصريح بتأييده والقول برد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux