Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76636

Identification

Réf

76636

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4113

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2850

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, en se fondant sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la réévaluation de l'indemnité à la hausse, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la réduction au motif que l'absence de déclarations fiscales viciait l'expertise. La cour rappelle que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce. Elle retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, il appartient au bailleur qui conteste l'évaluation de l'expert de rapporter la preuve que le préjudice subi par le preneur est inférieur à celui retenu. Dès lors que le bailleur échoue à rapporter cette preuve, et que le premier juge a souverainement apprécié les divers éléments du fonds pour fixer l'indemnité, la cour estime le montant alloué adéquat. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/2/2019 تحت عدد 599 في الملف رقم 2973/8207/2018 القاضي في الطلبين الاصلي و المضاد باداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعي فرعيا تعويضا عن الافراغ قدره 160000’00 درهم مقابل افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بقيسارية واد الذهب [العنوان] القنيطرة و بتحميل الصائر مناصفة لطرفي الدعوى و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الإستئنافان الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/08/2018، يعرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بقيسارية واد الذهب [العنوان] القنيطرة ويكريه للسيد محمد (ا.) الذي يستغله كدكان، والذي قام ببيع اصله التجاري للسيد محمد (ر.)، وان المدعي يود انهاء العلاقة الكرائية التي تربطه بالمكتري الجديد إذ أنه في أمس الحاجة لمحله التجاري للإستعمال الشخصي وانه بعث له انذارا انسجاما مع مقتضيات ظهير 25/12/1980 طالبه من خلاله بالإفراغ للإحتياج دون جدوى، وانه استنادا لمقتضيات المادة 11 و 13 من ظهير 25/12/1980 فانه يلتمس الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ الى المكتري السيد محمد (ر.) والحكم بافراغه من نفسه وامتعته او من يقوم مقامه او باذنه او من دخل بتبعية له من المحل التجاري المكترى الكائن بقيسارية واد الذهب [العنوان] القنيطرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفق المقال بعقد كراء وطلب توجيه انذار مع محضر تبليغ انذار.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه ومقاله المضاد بتاريخ 03/10/2018 والمؤدى عنه والذي أكد فيه ان المدعي أسس دعواه على مقتضيات الفصلين 11 و 13 من ظهير 25/12/1980 علما ان موضوع النزاع هو محل تجاري يمارس فيه المدعى عليه نشاطا تجاريا بجميع مقوماته الأساسية ويتمتع بالأقدمية التي كانت لدى المالك القيدم للأصل التجاري محمد (ا.) الذي فوته للمدعى عليه ( رفقته عقد بيع ) ومن جهة اخرى فان المدعي لم يدل بما يفيد ملكيته للمحل المدعى فيه مادام يطالب بالإفراغ للإستعمال الشخصي ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها، واحتياطيا فالإنذار الموجه للمدعى عليه بعلة الإحتياج لم يشر الى أي سبب، وان الإنذار بالإفراغ غير مرتبط بخطأ المدعى عليه بل رغبة المالك وان العلة المضمنة بالإنذار لا اساس لها لأن المدعي رجل مسن وعمره يفوق 80 سنة، وان الهدف من الدعوى هو افراغ المدعى عليه وتشريده وحرمانه من رزقه وتجارته، ملتمسا رفض الطلب، وفي الطلب المضاد اكد ان العارض اشترى الأصل التجاري من عند مالكه القديم محمد (ا.) وبالتالي فان جميع عناصر ومقومات الأصل التجاري قد انتقلت اليه بما فيه عنصر الأقدمية وان السيد محمد (ا.) كان يكتري المحل موضوع الإفراغ منذ سنة 1980، وان محاولة افراغ العارض دون أي خطأ منه يستوجب طبقا للمادة 7 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات التجارية تحديد التعويض المناسب عن العناصر المكونة للأصل التجاري وما سيحصل من خسائر وما سيفقه من أرباح بسبب افراغه بشكل اعتباطي ، ملتمسا اجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب الذي يستحق العارض في حالة المصادقة على الإنذار مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة و تحميل المدعي الأصلي الصائر، مرفقا مذكرته بشهادة ممارسة الحرفة وشهادة ادارية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 721 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للسيدة نجوى (ب.) من اجل الإنتقال للمحل موضوع النزاع لتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل به انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، ومصاريف الإنتقال من المحل.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز والذي خلصت فيه السيدة الخبيرة الى ان قيمة الأصل التجاري المستغل من طرف السيد محمد (ر.) تحدد في 200.000.00 درهم، محددة مصاريف الإصلاح والصيانة في مبلغ 44.350.00 درهم والزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 110.000.00 درهم والحق في الكراء في مبلغ 21.920.00 درهم ومصاريف البحث عن محل اخر وتجهيزه في مبلغ 20.000.00 درهم مصاريف النقل في مبلغ 5.000.00 درهم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرص الطاعن انه بمراجعة المحكمة لظروف والوثائق المضمومة لملف القضية يتضح ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به عندما حدد قيمة التعويض في حدود 160.000,00 درهم دون الاخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للمحل موضوع النزاع ومكانته بوسط قيسارية واد الذهب التي تعرف نشاطا تجاريا مكتفا بمدينة القنيطرة كما لم يأخذ بعين الاعتبار النشاط التجاري الذي يمارسه المستأنف أي خياطة الملابس التقليدية واليد العاملة التي تشتغل معه كل ذلك يؤكد للمحكمة قيمة الأصل التجاري علاوة على ذلك فالخبرة المنجزة ابتدائيا قد عاينت المحل موضوع النزاع تتثبت قيمة الإصلاحات التي انفقها المستأنف وحدد قيمة التعويض في 200.000,00 درهم في حين ان المحكمة الابتدائية قامت بخصم 40.000,00 درهم من قيمة التعويض دون تعليل مقنع لذلك.

يلتمس الغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعد التصدي الحكم بصفة اساسية بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد القيمة الحقيقية للاصل التجاري للمحل مع حفظ حق المستأنف بعد إنجازها واحتياطيا الحكم برفع التعويض الى مبلغ المحدد بالخبرة المنجزة من طرف الخبيرة نجوى (ب.) وتحميل المستأنف عليه الصائر

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف .

بجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها ان المستأنف لم يحدد في مقاله الاستئنافي الأساس القانوني لاستئنافه فاستعانة المحكمة بالخبراء لا يعني التقيد بما يقولونه وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي المتواتر من خلال العديد من القرارات منها على سبيل المثال لا الحصر قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2/7/1975 تحت عدد 363 في الملف المدني 32098 وانه بخصوص الاستئناف الفرعي من حيث الشكل فان المستأنف عليه يرمي من وراء استئنافه الفرعي استئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018 والقاضي بانتداب الخبيرة نجوى (ب.) لإنجازالخبرة والحكم الابتدائي رقم 599 الصادر بتاريخ 13/2/2019 ومن حيث الموضوع فان الحكم الابتدائي وان صادف الصواب في مجمله حينما قضى بإفراغ المدعى عليه ومن امر بانتداب خبير لتقديم الأصل التجاري فانه وبالمقابل خرق القانون حينما اقر بخبرة خالفت مقتضيات المادة7 من القانون 49.16 والحكم التمهيدي ذلك ان السيدة الخبيرة خالفت الحكم التمهيدي وخالفت القانون خصوصا مقتضيات المادة المذكورة ، فالخبيرة من خلال تقريرها للخبرة اكدت ان المكتري غير طبيعة النشاط وانه ابتدأ الاستغلال في 14 شتنبر 2014 و انه لا يتوفر على تصريحات ضريبية و انه تطبيقا للمادة 7 من القانون 49-16 وجب تقدير ربحه على أساس ما يحصل عليه شخص اخر يزاول نشاطا مماثلا لتقرر في الختام تحديد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 200.000.00 درهم والحال ان عدم توفر المكتري على تصريحات ضريبية عن المدة السابقة لا يعفيه من التوفر عليها بخصوص المدة اللاحقة لتاريخ 14 شتنبر 2017 كما ان السيدة الخبيرة تجاوزت حدود صلاحياتها ولم تحترم الحكم التمهيدي بحيث أضحت لها صلاحيات تشريعية حينما اكدت ان المادة 7 من القانون 49-16 اوجبت تقدير الربح على أساس ما يحصل عليه شخص اخر يزاول نشاطا مماثلا الامر الذي يجعل من الخبرة المنجزة غير ذات أساس بحيث جعلت قيمة الأصل التجاري ترتفع وفي غضون اشهر قليلة في مزاولة نشاط مختلف الى ما يفوق 100% باعتبار ان الأصل التجاري اقتناه المكتري في 14 شتنبر 2017 بمبلغ 100.000,00 درهم وهي مسالة غير منطقية ولا تحققها الأصول التجارية لشركات دولية فبالأحرى محل فتح الأول مرة لخياطة .

لذلك يلتمس الحكم برفضه موضوعا وتحميل المستأنف الصائر وفيما يخص الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا من مبلغ 160.000 درهم الى مبلغ 120.000 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة نجوى (ب.) والامر بإجراء خبرة جديدة يرعي فيها الخبير القانون والواقع مع حفظ حق المستأنف عليه في التقديم بمستنتجاته على ضوء الخبرة الجديدة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/9/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث عاب الإستئناف الأصلي على الحكم المستأنف خصمه لمبلغ 40000,00 درهم من قيمة التعويض المحدد من قبل الخبرة وذلك على الرغم من القيمة التجارية للمحل وأهمية النشاط المزاول فيه وقيمة الإصلاحات المنفقة، وفي المقابل تمسك المستأنف الفرعي بخرق مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 على اعتبار أن المستأنف عليه الفرعي لا يتوفر على تصريحات ضريبية.

وحيث إن الثابت من خلال معطيات الملف وحيثيات الحكم المستأنف ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية حددت قيمة الخسارة التي ستلحق المستأنف الأصلي من جراء الإفراغ في مبلغ 200000,00 درهم وذلك استنادا على عناصر الزبناء والسمعة التجارية ومصاريف الإصلاح والحق في الكراء ومصاريف البحث عن محل اخر وتجهيزه ومصاريف التنقل، وأن الثابت أن عنصر الزبناء والسمعة التجارية تم تحديده على أساس رقم المعاملات الذي تم بدوره تحديده بناء على نشاط محلات مماثلة لكون المستأنف الأصلي لم يدل بالتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وبالنظر إلى كون المادة 7 من قانون 49.16 لا تتضمن بالبت والمطلق التنصيص على حرمان المكتري الذي لا يتوفر على التصاريح الضريبية من التعويض عن فقدان قيمة الأصل التجاري وإن كانت قد أتاحت للمكري إمكانية إثبات أن الضرر الذي لحق المكتري هو أخف من الضرر الذي تم تحديده من طرف الخبير او من طرف المكتري نفسه، ومادام أن المستأنف الفرعي نازع في قيمة التعويض الذي حدده الخبير وكذا ذلك الذي قضت به المحكمة دون أن يثبت ان قيمة الضرر المترتبة عن فقدان الأصل التجاري هي أقل مما حدده تقرير الخبرة او المحكمة ومادام أن هذه الأخيرة وفي إطار سلطتها التقديرية وأخذا منها بعدة عناصر ومنها مبلغ اقتناء الأصل التجاري وقيمة الإصلاحات المجراة ومبلغ السومة الكرائية ومساحة المحل وموقعه ومدة الكراء، فقد خفضت مبلغ التعويض المحكوم به الى 160000,00 درهم، فإن المحكمة ترى بأن ذلك المبلغ هو مبلغ ملائم لقيمة الأصل التجاري استناد للمادة 7 من قانون 49.16, وبالتالي وجب رد الإستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux