La désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est justifiée par l’expiration du mandat du gérant, sans qu’il y ait atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76609

Identification

Réf

76609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

40

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8225/4428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d'une simple appréciation en référé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'application de l'article 71 confère au président du tribunal de commerce une compétence d'attribution l'autorisant à examiner, au vu de l'apparence des pièces produites, si les conditions de sa saisine sont réunies. Elle relève que les statuts de la société fixaient une durée déterminée au mandat du gérant et que le procès-verbal d'une assemblée ultérieure, se bornant à constater la démission d'un co-gérant, n'avait pas expressément modifié cette durée. Dès lors, la cour considère que le juge des référés a pu, sans statuer au fond, constater l'apparence de l'expiration du mandat et en déduire que la demande de convocation adressée au gérant était restée sans suite utile, justifiant ainsi la désignation d'un mandataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة العقارية (ا.) في شخص مسيرها الوحيد السيد الطيب (ب.ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ الحسن (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/7/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/6/2018 تحت رقم 699 في الملف رقم 495/8101/2018 القاضي بتعيين السيد خالد (ف.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام مختلط عادي و استثنائي للشركة العقارية (ا.) (المستأنفة) ..الخ.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ الى المستأنفة (الشركة) التي قدمت بالاستئناف بتاريخ 12/7/2018 مما يكون معه استئنافها مستوفي لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان السيد اندري (ك.) و من معه تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 27/4/2018 يعرضون فيه انهم يملكون 60 % من حصص الشركة المدعى عليها الأولى وان المدعى عليه الثاني كان مسيرها وانه رغم إنتهاء مدة انتدابه سنة 2014 لازال واقعيا هو المسير وأنهم وجهوا له طلبا قصد الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي وكذا تمكينهم من الاطلاع على وثائق الشركة برسم السنوات المالية ما بين 2010 الى 2017 فأجابهم بتحديد يوم 16/06/2018 موعدا لعقد الجمع العام المطلوب علما انه لا صفة له في ذلك وعليه واستنادا إلى المادة 71 من القانون رقم 5-96 يلتمسون الأمر بتعيين وكيل لدعوة جميع الشركاء وذلك لعقد جمع عام عادي وجمع عام استثنائي يكون جدول أعمالهما التداول حول النقط التالية وغيرها مما يمكن إضافته لاحقا : تعيين مسير جديد للشركة والوضعية والوثائق القانونية للشركة- الوضعية المالية والضريبية للشركة -العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف الشركة وكل اتفاقية منظمة-تسيير الشركة-التغييرات المتتالية في النظام الأساسي للشركة-الإجابة على أي نقطة مثارة من طرف جمعية الشركاء خلال الجمع. وأرفقوا مقالهم بالقانون الأساسي للشركة والنمودج رقم 7 ورسالتين.

وبناء على جواب المستأنفة المدلى به من طرف نائبها والذي دفعت فيه بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في المقال ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى وبخصوص الطلب فان مدة انتدابه كمسير للشركة غير محددة حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/01/2010 بعد استقالة احد المسيرين وبقاءه هو مسيرا وحيدا دون تحديد للمدة وعلى هذا الأساس وبعد ان توصل بطلب عقد الجمع العام بادر إلى تحديد تاريخ لذلك فالطلب لا أساس ملتمسة التصريح برفضه. وأرفقت جوابها بالوثائق المشار إليها ضمن مرفقاته.

وبناء على تعقيب المدعين المدلى به من طرف نائبهم.

وبناء على تعقيب المدعى عليها الأولى المدلى به من طرف نائبها.

وبعد الاطلاع صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الرد على الدفوع المقدمة على وجه نظامي صحيح . وأنها دفعت بكون المقال ضمن صفحات عديدة بلغة اجنبية، و خاصة تلكم المتعلقة بصيغة جدول الاعمال المقترحة على الوكيل المطلوب تعيينه لعقد الجمعية العامة.

وحيث عززا دفعهما بمقتضيات الفصل 3 و4 و5 من دستور المملكة ، على اعتبار أن العلم والدين واللغة الرسمية للمملكة لا يجوز مخالفتها .

كما عززا دفعهما باجتهاد قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الأجنبية، وعدم مشروعية تداولها في الحياة العامة الرسمية .

وإن الحكم المستأنف سكت عن الدفع ولم يجب عنه رغم تقديمه بشكل نظامي.

2 - المساس بجوهر الموضوع :

ان الطلب الرامي إلى معاينة انتهاء ولاية مسير الشركة ، يقتضي البحث والتحقق من طبيعة المدة المطلوب معاينة انتهائها ، هل هي مدة محددة أم غير محددة ، هل هذه المدة تخضع لمقتضيات الفصل 43 من النظام الأساسي للشركة ، أم لمقتضيات الفصل 15 منه ، أم لمحضر التعيين على رأس الشركة .

و دفع المنوب عنهما باستبعاد مقتضيات الفصل 43 ، التي همت ولاية كل من السيد سعيد (ب.ك.) ، الذي لم يتم إدخاله في الدعوى ، والطيب (ب.ك.) كمسيران مشترکان ، بمقتضی جمع عام استثنائي .

وبعد انقضاء مدة التسيير المشترك التي نص عليها الفصل 43 ، تم تجديد هذه المدة بمقتضی محضر14 يناير 2010 ، حيث عين السيد الطيب (ب.ك.) لمدة غير محددة ، طبقا للفصل 15 وقرار تعيينه .

و إن معاينة انتهاء مدة تسيير السيد الطيب (ب.ك.) التي بدأت بتاريخ 14 يناير 2010 ، تقتضي البحث في كل هذه المسائل الدقيقة التي تمس بالجوهر ، والتي من شأنها ترتیب آثار خطيرة على نتائج التسيير التي قام بها المسير ولا زال .

و إنه لا يخفى على أن القضاء الاستعجالي ، لا يكون مختصا إلا باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بأصل الحق ، وان يبحث المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا ، ويستخلص من ظاهر الحجج المعروضة عليه ما إذا كان النزاع جديا أم لا، وفق الفصل 149 من ق.م .م ، الذي يشترط لاختصاص قاضي المستعجلات ، شرط حالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر .

وأضاف الاجتهاد القضائي شرطا ثالثا وهو جدية المنازعة أو الطلب، وفق ما نص عليه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/3/81، تحت عدد 124 ، في الملف المدني عدد 86520 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 28 الصفحة 51 وما يليها .

و إن الحكم المستأنف مشوبا بعيب عدم التمييز بين التدابير الوقتية التي يرجع اختصاص البت فيها إلى السيد رئيس المحكمة ، والحالة المتعلقة بالجوهر التي تختص بالنظر فيها محكمة الموضوع، على اعتبار أن الأوامر الاستعجالية لها آثار خطيرة من حيث شمولها بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وقابلة للتنفيذ على أصلها .

و إن التدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال الواردة في المادة 71 من القانون 96.05 قد حددتها هذه المادة نفسها في شرطين :

.1- إثبات تقديم طلب للمسير بعقد الجمعية العامة.

2- بقاء الطلب بدون جدوى .

و إن المقال يرمي إلى معاينة انتهاء مدة المسير ، والأمر بتعيين وکيل للدعوة إلى عقد جمع عام عادی و استثنائي للجمعية العامة للشركة ، دون الالتزام بالشرطين الواردين في المادة 71.

و إن الشرطين الواردين بالمادة 71 ، يسهل على السيد رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات في بل وتقدير توفر شرط تقديم الطلب لعقد الجمعية العامة وتعسف المسير بإهمال الطلب ، وعدم الدعوة إلى معية العامة ، من خلال التصفح الظاهر من وجود تقديم الطلب وبقائه بدون جدوى .

علما أن الجمع العام السنوي قد تم تحديده من قبل المسير بتاريخ بتاريخ 16/06/2018، وتوصل الشركاء باستدعاء حضوره بتاريخ 02/04/2018، ، حسب إقرارهم القضائي الوارد في طلبهم ، والذين تخلفوا عن حضوره ، مما جعل المسير يؤجله إلى تاريخ 14/7/2018 مع تجديد الاستدعاء ، ومرة أخرى توصل المسير بكتاب صادر عن محامي المستأنف عليهم يتضمن رفضهم تلكم الدعوة ، مما يجعل المادة 71 لا تنطبق على الطلب .

و إن المستأنف عليهم قد تقدموا بمقال في إطار المادة 71 المذكورة بشروط مغايرة لما تقتضيه هذه المادة وهي :

1-معاينة انتهاء مدة المسير.

2 . تعيين وكيل للدعوة إلى الجمعية العامة ، فيها خروج عن ما نص عليه المشرع وأراده .

وأن الاستجابة للطلب الرامي إلى معاينة انتهاء مدة المسير، وما تقتضيه من إجراءات التحقيق في طبيعة المدة هل هي محددة أم غير محددة ، وهل هي منتهية أم لا زالت مستمرة ، وما سند كل حالة في إطار النظام الأساسي للشركة فيه مساس بالموضوع ، وتجاوز لما نصت عليه المادة 71 ، وقضاء بما لم يرد في النص التشريعي ، باعتماد الملتمسين أعلاه وتقرير عدم التوافق بين الأطراف كشرط لم يرد في المادة 71 ، علما أن هذا التوافق غير مطروح وغير صريح بدليل أن المسير عين الجمع العام السنوي في 16/6/2018، الذي تخلف عنه الشركاء ، وعلى فرض عدم وجود التوافق فهو مطروح بالنسبة للمستأنف عليهم وليس المسير، الذي يقوم بمهامه على الوجه الصحيح والأكمل .

و إن القول أن مدة انتداب المسير محددة بموجب الفصل 43 من النظام الأساسي ، والحالة أن تلكم المدة همت التسيير المشترك من قبل السيدان سعيد (ب.ك.) ، الذي لم يدرجه المستأنف عليهم في طلبهما و السيد الطيب (ب.ك.) ، وتم تجديدها بمقتضى المحضر المؤرخ في 14 يناير 2010 ، بدون تحديد أي مدة ، مما يجعل هذه الأخيرة قد خضعت للتجديد .

وغني عن البيان أن التجديد وصف من أوصاف انقضاء الالتزام السابق بالتزام جديد ، وكلها أمور تتعلق بالجوهر ، وان التقرير في طبيعة المدة باعتماد الفصل 43 من النظام الأساسي واستبعاد الفصل 15 وعدم استحضار التجديد باعتباره وصف من أوصاف انقضاء الالتزام القديم ، وحلول محله التزام جديد ، من شانه أن يؤدي إلى آثار خطيرة على الأعمال التي قام ولا زال يقوم بها المسير ، الذي عين بمقتضی محضر تعيينه لمدة غير محدودة .

ومن هذه الآثار أن المستأنف عليهم يرفضون رفضا تاما وقاطعا دفع حصتهم في المساهمة في أعباء وتكاليف التجزئة من أتعاب المقاولات المتعددة ، والمستحقات الضريبية ، ورسوم المحافظة العقارية .

مما جعل المسير تحت إكراه هذه الضغوط المالية وغياب المستأنف عليهم كليا عن الورش ، الذي لم يزره المساهمين المستأنف عليهم منذ زمن طويل ، وزاد من غيابهم الطويل أنهم يرفضون رفضا قاطعا تقديم مساهمتهم المالية في تدبير شؤون الشركة ، طبقا للفصل 995 من ق.ل.ع، رغم مطالبة المسير بذلك بكل استعجال في الرسالة المؤرخة في 30/01/2018 ، حيث رد عليها المستأنف عليهم بواسطة محاميهم برسالة غير مؤرخة توصل بها المنوب عنه بتاريخ 19/03/2018، عبر فيها المستأنف عليهم عن رفضهم التام لتقديم حصصهم الواجبة في التسيير المالي لمواجهة تكاليف الحصول على رخصة التسليم ، وهو ما دفع بالمنوب عنه إلى توجيه إنذارات للتعجيل بتقديم تلكم المساهمة ، تحت طائلة ترتيب الجزاء المقررة في الفقرة 2 من الفصل 996 من ق.ل.ع.

وأمام هذه الوضعية الشاذة التي صنعتها يد المستأنف عليهم بعدم المساهمة المالية في تكاليف الشركة ، اضطر المسير تحت ضغط الواقع المتمثل في رغبة الزبناء في الحصول على بقعهم الأرضية في أحسن الظروف ، وضغط إدارة الضرائب على الحصول على مستحقاتها ، تحت طائلة الحجز على العقار المملوكللشركة ، ان باع عقارا يملكه و قام بضخ مبلغ 9.250.000,00 درهم من حسابه الشخصي الى حساب الشركة حتى لا تتعرض هذه الأخيرة لحالة التوقف ، ومن تم تعريضها للتصفية القضائية بعد الحجز من قبل الدائنين. و ان تدخل الحكم المستأنف في طبيعة المدة واعتبارها منتهية من شأنها ترتیب آثار خطيرة على المجهودات الجبارة التي قام بها المسير ، والتي وصلت إلى حد الآن على الحصول على رخصة التسليم المؤقت والبدء في عمليات استخراج الرسوم العقارية ، وهي نتائج لم تكن لتتحقق ولولا المسير الذي يعتبره المستانف عليهم بشكل تحكمي غير مفهوم أن ولايته منتهية ، ومما زاد الأمر خطورة أن الحكم المستأنف سایر مزاعمهم ومس بجوهر النزاع، الذي ينصب على طبيعة المدة ، هل هي محددة أم غير محددة هل تخضع لمقتضيات الفصل 43 من النظام الأساسي للشركة أم للفصل 15 منه ، ولمحضر تعيين المسير المؤرخ في 14 يناير 2010 وكلها أمور جوهرية يترتب على المساس بها آثار خطيرة على إنجاز ومنجزات المسير وتواجده وتفرغه الكلي العمل الشركة ، على خلاف المستأنف عليهم الذين لا يحضرون للورش ، ومنهم الذين يسكنون بالدار البيضاء كحالة عادل (ب.ك.) ونادية (ب.ك.) ، وبكندا وباريز.

- خرق الفصل 69 من القانون 96.05 :

إن تقرير الحكم المستأنف في طبيعة المدة دون تبين سلوك مسطرة عزل المسير المنصوص عليها في الفصل 69 المذكور ، ينطوي على مساس بالجوهر بالنظر لما لهذه المسطرة من تأثير على تطبيق مدة معاينة انتهاء مدة التسيير من عدمها .

-خرق الفصل 15 من النظام الأساسي للشركة :

إنه بالرجوع إلى الفصل 15 من النظام الأساسي للشركة وهو نظام محين ينص صراحة على أن الشركة تسير من طرف مسیر أو عدة مسيرين ، شخص معنوي أو طبيعي ، أو شركة لمدة محددة أو غير محددة ويضيف الفصل المذكور على أن قرار تعيين المسير هو " الحكم " ، ( بفتح الحاء ) ، في اعتبار أن مدة التسيير محددة أو غير محددة .

وتأسيسا على هذا وبالرجوع إلى محضر الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 14 يناير 2010 والتي كان من ضمن جدول أعمالها البت في طلب استقالة السيد سعيد (ب.ك.) ( الذي لم يدرجه المستأنف عليهم في دعواهم ) ، بصفته مسیر مشترك ، وفق ما تم النص عليه في الفصل 43 سابقا ، وتعيين مسیر جدید ، فقد تضمن أن السيد الطيب (ب.ك.) يعين مسيرا وحيدا للشركة ، دون تحديد مدة تسييره في محضر التعيين المذكور، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5431 بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

و إن محضر 14 يناير 2010 ، قد نسخ الاجتماع الاستثنائي الذي تم بناء عليه إيراد الفصل 43 وجدد محضر 14 يناير 2010 .

وقد عرف الدكتور مامون الكزبري ، في كتابه نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني ، أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاءه ، التجديد في الصفحة 385 :

"التجديد صورة من صور انقضاء الالتزام القائم على استبدال التزام جديد بالتزام قديم "

وبمقتضى هذه الصورة من صور انقضاء الالتزام الوارد بالفصل 43 ، أصبح السيد الطيب (ب.ك.) المسير الوحيد يخضع في ما يرجع لمدة انتدابه إلى الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة ، على اعتبار أن الفصل 43 القديم كان يهم ولاية التسيير المشترك من طرف سعيد والطيب (ب.ك.) .

وبالتالي فإن الحكم ( بفتح الحاء ) ، في اعتبار مدة بخصوص الانتداب هو الفصل 15 وقرار التعيين ، اللذان لا ينصان على أي مدة بخصوص انتداب السيد الطيب (ب.ك.) . وعلى هذا الأساس نص الفصل 930 من ق.ل.ع على أن :

الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركة

وهذا ما أكد عليه الأستاذ بول دوکرو في كتابه الشركات في القانون المغربي الصفحة 241 انه :

في حالة سكوت الأنظمة على مدة التسيير فان المسير يعين لمدة حياة الشركة .

وحيث ينص الفصل 3 من ق.م .م على أن المحكمة :

.... تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصورة صريحة.

و إن إخضاع مدة تسيير الطيب (ب.ك.) للفصل 43 من قانون الشركة ، مجانب للصواب لأن الفصل 43 المذكور سن على إثر جمعية عامة استثنائية وتم بمقتضاه تعيين مسيرين للشركة ، الذي تم تجديده بمقتضی محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2010 ، حيث تم الاتفاق على انتداب السيد الطيب (ب.ك.) مسيرا وحيدا للشركة لمدة غير محددة .

وما دام أن محضر 14 يناير 2010 ، الذي بمقتضاه تم قبول استقالة السيد سعيد (ب.ك.) من التسيير وتجديد تسيير الشركة بمسير وحيد هو الطيب (ب.ك.) ، بدون تحديد المدة يكون هو الفصل في طبيعة هذه المدة من حيث وجوب اعتبارها محددة المدة أو غير محددة المدة .

وإنه باستحضار مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة ، وعملا بقرار التعيين الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 يناير 2010 ، فإن السيد الطيب (ب.ك.) لا زال هو المسير بحكم القانون ، لا بحكم الواقع ، كما ذهب إلى ذلك المستأنف عليهم والحكم المستأنف ، وإن التصرفات النافعة محضا للشركة تلزم باقي الشركاء ، حسب الفقرة 2 من الفصل 15 من النظام الأساسي.

ومن الآثار الخطيرة على اعتبار انتهاء مدة المسير تعارض هذا الحكم مع مقتضيات الفصل 1023و 1026 من ق.ل.ع اللذان ينصان على ما يلي :

- الفصل 1023 :

" للشريك المكلف بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أن يجری برغم معارضة باقي شركائه كل أعمال الإدارة ب كل أعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة على نحو ما هو مبين في الفصل 1026 بشرط أن يجريها بغ غش ، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته ".

- الفصل 1026 :

" لا يسوغ للمتصرفين ولو انعقد إجماعهم ، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأع التي تدخل في غرض الشركة ، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة.

ويلزم إجماع الشركاء : أولا : لإجراء التبرع بأموال الشركة . ثانيا: لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته .

ثالثا: لاجراء الاعمال التي لا تدخل في غرض الشركة:

وكل شرط من شأنه ان يسمح مقدما للمتصرفين او لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء، يكون عديم الأثر، وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات حتى للشركاء الذين لا يتولون الادارة و عند لاخلاف يلزم الخذ براي المعارضين".

-النظام الأساسي للشركة لا يسمح بالجمع بين الجمع العام العادي و الاستثنائي:

ان الحكم المستأنف استجاب لطلب تعيين وكيل لعقد الجمع العام العادي و الاستثنائي في نفس الوقت، رغم عدم ثبوت ان المسير متعسف في عدم تحديد موعد عقد الجمع العام السنوي العادي او الاستثنائي، و رغم توجيه طلب بذلك من قبل الشركاء المساهمين.

و ان القانون الأساسي للشركة ينص في فصله 27 على نوعي الجموع العادية او الاستثنائية حسب موضوع كل جمع.

فالجمع العام السنوي هو لتقديم الحسابات المالية للشركة و دراستها و المصادقة عليها، و النظر في كل المعاملات التي تلزم المقاولة.

بينما الجمع العام الاستثنائي يعقد للنظر في كل الاجراءات التي تمس هيكلة المقاولة، او هيكلة الشركة على المستوى القانوني و المالي، من قبيل تعديل مقتضيات النظام الأساسي ورفع رأسمال المقاولة و تفويت حصص المساهمة.

ومن الناحية العملية فان القانون الأساسي للشركة لا يتضمن امكانية استدعاء المساهمين لجمع عام عادي بموضوعاته المقررة قانونا، و الجمع العام الاستثنائي بموضوعاته ايضا في نفس الوقت، مما يجعل الحكم المستأنف قد جاء خرقا للقانون و تجاوز مجال تدخل السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات في تسيير الشركة.لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا.

الحكم بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بالبت في الطلب على اساس المادة 71 من القانون 96.05 ، التي تضع شرطان لانطباقها و هما:

1-اثبات تقديم طلب للمسير بعقد الجمعية العامة.

2-بقاء الطلب بدون جدوى.

او الحكم برفض الطلب، بالنظر الى ان المسير قد دعا الى عقد الجمع العام لاسنوي بجدول اعمال محدد بتاريخ 16/06/2018، اعترف المستأنف عليهم بتوصلهم باستدعاء الحضور اليه بتاريخ 02/04/2018، لكنهم لم يحضروا حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي ، مما يتعين معه تأجيل الجمع العام العادي لتاريخ 14/07/2018، و الذي رفضه مجددا المستأنف عليهم، حسب الكتاب الصادر عن محاميهم رفقته، مما يجعل شرط تقديم طلب للمسير بعقد الجمع العام و بقاء الطلب بدون جدوى وبالتالي لا موجب لتطبيق الما دة 71 من القانون 96.05. و ادلى بمجموعة وثائق.

وبجلسة 9/10/2018 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها ان الاستئناف يبقى معيبا شكلا و غير مرتكز على اساس قانوني موضوعا كما سيتجلى ذلك من خلال ما يلي:

من حيث الشكل: حيث ان الاستئناف يبقى معيبا شكلا لصدوره عن غير ذي صفة، على اعتبار ان الشركة الطاعنة تتقاضى في شخص من وصفته بمسيرها الوحيد السيد الطيب (ب.ك.) و الحال ان الثابت من خلال الفصل 43 من القانون الأساسي لذات للشركة ان مدة انتدابه وولايته كمسير لها قد انقضت سنة 2014 حسب ما اقره الأمر المستأنف بناء على ما هو ثابت من خلال ظاهر الوثائق.

و بالتالي تبقى الصفة المستند عليها في الطعن بالاستئناف من طرف الشركة العقارية (ا.) منتفية و بالتالي فان الاستئناف يبقى مختلا من الناحية الشكلية و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا.

وفضلا عن ذلك ، فان الشركة الطاعنة لم تبين نوعها في مخالفة لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية.

من حيث الموضوع: انه باستقراء عناصر المناقشة و اوجه طعن المستأنفة سيتأكد للمحكمة انها تحاول فرض واقع قانوني لا يسعفها فيه لا قانونها الأساسي ولا القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا حتى محضر الجمع العام الذي تتمسك به و تحاول تحميله مالا يتضمنه.

اذ دفعت الطاعنة ان الأمر المستأنف لم يجب على دفع قدم بصفة نظامية، و يتعلق الأمر بمقتطفات الرسالة الانذارية التي اوردها العارضون باللغة الفرنسية بعد عرضها مترجمة باللغة العربية.

وحيث انه جدير بالذكر ان هذا الدفع يبقى غير مؤسس على اعتبار ان مقال الدعوى محرر باللغة العربية و ان ما ضمن به باللغة الفرنسية هي مجرد مقاطع مقتبسة من القانون الأساسي المحرر باللغة الفرنسية الى جانب مقطع من الرسالة الانذارية مع ترجمتها للغة العربية

و انه كما هو معلوم فان المحكمة تبقى غير مجبرة على الجواب على كافة الدفوع و لها ان تستبعد الدفوع المجانية و غير الجدية.

وحيث ان المقال و باقي المحررات الصادرة عن العارضين محررة باللغة العربية الشيء الذي يتعين معه رد الدفع لعدم جديته و جدواه.

2-حول الزعم بالمساس بالجوهر:

بداية وجب تذكير الطاعنة بكون اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات في اطار المادة 71 من القانون 05-96 يبقى اختصاصا خاصا Compétence d’attribution وليس إختصاصا استعجاليا عاما compétence de droit commun كما هو الحال في إطار تطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و المادة 149 من قانون المسطرة المدنية.

إثباث تقديم طلب للمسير لعقد الجمعية العامة .

2- بقاء الطلب بدون جدوى.

و أنه بمراجعة ما تم بسطة أعلاه سيتأكد للمحكمة أن العارضين اثبتوا تحقق هذين الشرطين أمام السيد رئيس المحكمة.

ذلك انه إعتبارا لكون السيد (ب.ك.) لا زال مقيدا بالسجل التجاری کمسیر رغم انقضاء اوإنتهاء مدة ولايته فقد وجه له العارضون رسالة إنذارية بتاريخ 19/3/2018 و 20/3/2018 يذكر انه فيها بإنقضاء ولايته كمسير ويدعونه فيها للسعي لعقد جمعية عمومية عادية وأخرى إستثنائية بشكل قانونی و نظامی وفقا للوضعية الحالية للشركة .

و أنه بدل اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة قصد المطالبة بتعيين وکيل تكون مهمته الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة بصفة نظامية وقانونية قام السيد الطيب (ب.ك.) بالدعوة إلى جمعية عمومية حدد تاريخها في 16/6/2018 علما أن صفته كمسير قد إنتهت منذ سنة 2014 وأن دعوته تلك تبقى على غير أساس وهو ما أكده العارضون بمقتضی رسالة إنذارية مؤرخة في 6/7/2018 و التي توصل بها في 9/7/2018 قبيل تاريخ 14/7/2018 المحدد من قبله لما اسماه الجمعية العمومية الثانية.

و أنه بناء على ذلك فإن الشرطين الواردين في المادة 71 من القانون 05-96 قد تحققا بثبوت تقدم العارضين للمسير المنتهية ولايته بطلب السعي إلى عقد جمعية عمومية بصفة قانونية ونظامية وبقاء ذلك بدون جدوى نظرا لسلوكه لطريق خاطیء بدل اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة بحكم انتهاء ولايته بصريح ما ينص عليه ظاهر الفصل 43 من القانون الأساسي للشركة وإعتبار أن ما سيبني على باطل سيكون باطلا لا محالة.

و أن محاولة الطاعنة تحویر موضوع دعوى العارضين لن تأخذه المحكمة على إعتبار أن موضوع الطلب ينحصر في المطالبة بتعيين وکيل قضائي بعد معاينة تحقق الشرطين الواردين في المادة 71 المشار إليها أعلاه بعد معاينة إنتهاء ولاية المسير السابق البادية من خلال ظاهر الوثائق وصريح ما ينص عليه الفصل 43 من القانون الأساسي للشركة .

و أن الطاعنة تعتبر أن إستقراء الفصل 43 من القانون الأساسي الذي يبقى واضحا وكذا استقراء محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/01/2010 والإستناد على ظاهر ما ينصان عليه وظاهر ما هو ثابث من خلال باقي وثائق الملف يعتبر مساسا بالجوهر والحال أن المشرع قد منح صلاحية البحث للسيد رئيس المحكمة في إطار المادة 71 على مدى توافر شروط إعمالها من عدمه خصوصا وأن ذات المقتضيات تبقي واضحة ولا تحتاج إلى تاویل وان ربط إختصاصه الخاص هذا بالطابع الإستعجالي مستمد من السرعة المتوخاة في الفصل في مثل هاته الطلبات التي من شأن إحالتها على محكمة الموضوع تعطيل المسطرة وتمديد الاجال وإبقاء المراكز القانونية غير نظامية كما هو الحال بالنسبة للشركة الطاعنة.

ذلك أن إنتهاء مدة تسيير السيد الطيب (ب.ك.) للشركة الطاعنة قد إنقضت بناء على مقتضيات البند 43 من القانون الأساسي.

و في هذا الإطار دفعت الطاعنة بكون مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للشركة تنص صراحة على أن الشركة تسير من طرف مسير أو عدة مسيرين شخص طبيعي او شركة المدة محددة أو غير محددة .

وأضافت أن محضر الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 14 يناير 2010 قد عين السيد الطيب (ب.ك.) كمسير وحيد لمدة غير محددة بعد استقالة المسير الثاني السيد سعيد (ب.ك.).

وأستنتج في الأخير أنه لا زال هو المسير بحكم القانون.

إن هذه المزاعم تصطدم بصريح الفصل 43 من القانون الأساسي للشركة والذي تمسك به العارضون صراحة في مقالهم الذي يحدد مدة التسيير في ست سنوات تنتهي بانتهاء السنة المالية التي يتم فيها المصادقة على حسابات سنة 2013 والتي هي سنة .2014

فبمراجعة محضر الجمع العام المؤرخ في 14 يناير 2010 على علاته سيتبين أن القرار رقم 5 منه يتعلق فقط بقبول استقالة المسير الثاني السيد سعيد (ب.ك.) ( Cogérant) ومعاينة أن السيد الطيب (ب.ك.) أصبح وصار مسيرا وحيدا .

وستلاحظ المحكمة، ان الجمع العام المذكور لم يتداول حول تعديل مدة ولاية المسير المنصوص عليها في الفصل 43 و لم يتم التصويت على تعديل مدة التسيير المتفق عليها سلفا و الموثقة في القانون الأساسي في الفصل 43.

وبالتالي يكون ما تمسكت به الطاعنة من تعيين للسيد الطيب (ب.ك.) كمسير مجرد محاولة للمغالطة على اعتبار انه كان مسيرا مشتركا لمدة محددة وصار مسيرا وحيدا لنفس المدة المحددة طالما لم يتم تغيير مقتضيات المادة 43 من القانون الأساسي.

وعليه و امام ثبوت انقضاء انقضاء ولاية المسير السابق الذي لازال مقيدا بالسجل التجاري و انعدام صفته تلك و عدم مبادرته الى المطالبة بتعيين وكيل قصد الدعوة لجمع عام لتسوية وضع الشركة تكون مزاعم الطاعنة على غير اساس و يتعين التصريح بردها على حالتها و علاتها.

اما بخصوص باقي دفوع الطاعنة فتبقى كما سلف الذكر مجرد حشو غير مفيد في الطلب الحالي حيث يستشف منها اقرار المسير المنتهية ولايته بعدم دعوته لأي جمعية عمومية منذ سنة 2010 و ان مزاعمه بعقد اجتماعات عائلية لا يستساغ لا عقلا ولا قانونا في اطار تسيير تجارية من حجم الشركة المدعى عليها.

أما بخصوص ما اسمته الطاعنة جمعا عاما عمد الى الدعوة اليه وحدد تاريخه في 16/6/2018 فتجدر الاشارة الى ان هذه الدعوة تبقى على غير اساس لانعدام صفة المسير عن السيد الطيب (ب.ك.) و انه لا حاجة للتذكير على ان ما بني على باطل سيكون باطلا لا محالة.

3-حول اقرار و ادعان المسير المنتهية ولايته للأمر المستأنف و حضوره للجمعية العمومية التي دعى اليها الوكيل القضائي:

وتوصل المسير المنتهية ولايته شأنه شأن باقي الشركاء باستدعاء لحضور الجمعية العمومية التي دعا لها الوكيل القضائي السيد خالد (ف.) تنفيذا للأمر المستأنف.

و حضر المسير المنتهية ولايته للجمعية العمومية و مارس حقه في مناقشة كافة نقاط جدول الاعمال و مارس كذلك حقه في التصويت.

و اسفرت الجمعية العمومية العادية و الجمعية العمومية و الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 26/9/2018 عل تعيين السيد اندري (ك.) مسيرا وحيدا للشركة.

وانه تبعا لذلك فان وضعية تسيير الشركة قد تم تسويتها و بالتالي يبقى الطعن الحالي متناقضا مع قبول و ادعان السيد الطيب (ب.ك.) لمقتضيات الأمر المستأنف.

4-حول صدور قرار استعجالي عن السيد الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف التجارية قضى برفض طلب الصعوبة في التنفيذ ضد الأمر المستأنف:

تمسكت الطاعنة امام السيد الرئيس الاول بنفس الدفوع المثارة في مقالها الاستئنافي في محاولة لاثارة الصعوبة في تنفيذ الأمر المستأنف.

لكن ، حيث ان السيد الرئيس الاول بسط رقابته على ظاهر وثائق الملف و قضى برفض الطلب .

5-حول باقي الدفوع:

ان تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 69 من القانون 96.05 و كذا البنذ 15 من القانون الأساسي ليس له اي اساس ولا ينطبق على النازلة .

كما أن دفع الطاعنة بعدم إمكانية الجمع بين الدعوة لجمع عام عادي وجمع عام استثنائي يبقي على غير اساس ويفتقر للسند القانوني أو التعاقدي الصريح ما دام ان العمل درج على الدعوة لهكذا جموع عامة بصفة مجتمعة مع إحترام شروط الأغلبية في كل نوع على حدة فضلا على كون الأصل في الأشياء الإباحة.

هذا ووجب تذكير الطاعنة أن التسجيل في السجل التجاري كمسير ببقى قرينة بسيطة قابلة الإثبات العكس وأن العارضين أتبثوا إنتهاء مدة ولاية المدير السابق طبقا للفصل 43 من القانون الأساسي .

أما بخصوص ما استدلت به الطاعنة في مذكرتها المدلى بها بجلسة 18/09/2018 من قرارات حاولت اسقاطها على نازلة الحال فيبقى موضوعها بعيدا كل البعد عنها وبالتالي فهي لا تنطبق عليها ويتعين استبعادها وعدم إعتبارها.

لذلك يلتمسون التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع: التصريح برد الاستئناف و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على باقي المذكرات .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 18/12/2018 حضرها الاستاذ (بن.) عن الاستاذ (بخ.) و ادلى بمذكرة تعقيبية حاز الاستاذ (ب.) نسخة منها و اسند النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 8/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تدفع به الطاعنة من كون مقال الادعاء ضمن صفحات عديدة بلغة اجنبية خاصة تلك المتعلقة بجدول الاعمال المقترحة على الوكيل المطلوب تعيينه لعقد الجمعية العامة و ان الأمر المستأنف لم يجب عن ذلك فانه بالاطلاع على المقال الادعاء تبين انه محرر باللغة العربية و ان ما ضمن به باللغة الفرنسية هو مجرد مقاطع مأخوذة من القانون الاساسي للشركة المحرر باللغة الفرنسية الى جانب مقطع من الرسالة الانذارية مع ترجمتها للغة العربية هذا فضلا على ان الدستور المغربي وفي ظل ظهير 26/1/1965 المتعلق بمغربة المحاكم و توحيدها و تعريبها لم يتعرض أي فصل منه الى ضرورة تقديم الوثائق و المستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية كما انه لم يمنع ان تكون محررة بلغة اخرى غير العربية الأمر الذي يكون معه الدفع غير منتج و يتعين رده.

وحيث بخصوص باقي الدفوع المثارة من قبل المستأنفة. فان الثابت من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/1/2010 انه عاين استقالة احد المسيرين وهو اندري (ك.) و الابقاء على المسير الثاني وهو الطيب (ب.ك.) مسيرا وحيدا دون الاشارة الى ان مدة انتدابه هل هي محددة او غير محددة صراحة و انه طالما ان مدة التسيير محددة بموجب المادة 43 من النظام الاساسي للشركة و لم يطرأ عليها (اي على هذه المادة) اي تعديل صريح وفق ما هو مقرر قانونا فان الظاهر ان مدة المسير محددة في ستة سنوات وبذلك فان مدة المسير المذكور تكون قد انتهت سنة 2014 باعتبار انها ابتدأت سنة 2008. وبذلك فمدة ولايته كمسير للشركة قد انتهت طبقا للمدة المحددة في النظام الأساسي للشركة و بالتالي فان اي اجراء متخذ من قبله بعد تحقق ذلك يعتبر غير ذي جدوى وهو ما يجعل الشرط الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 71 من القانون رقم 96.5 متحققا وباعتبار أنه نص على : "انه يمكن لشريك او اكثر ممن يملكون نصف الانصبة او ربع الانصبة اذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل ان يطلبوا عقد الجمعية العامة وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.

يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة و تحديد جدول اعمالها " مما يبقى ما اثارته المستأنفة بمساس الأمر المستأنف جوهر النزاع على غير اساس ما دام ان المشرع قد منح صلاحية البحث لرئيس المحكمة في اطار المادة 71 على مدى توافر شروط اعمالها من عدمه و خصوصا و ان ذات المقتضيات تبقى واضحة ولا تحتاج الى تأويل و ان ربط اختصاصه الخاص بالطابع الاستعجالي مستمد من السرعة المطلوبة في الفصل في مثل هذه الطلبات التي من شأن احالتها على محكمة الموضوع تعطيل المسطرة و تمديد الآجال و ابقاء المراكز القانونية غير نظامية كما هو الحال بالنسبة للشركة المستأنفة.

وبذلك فان ما تقدم به المستأنف عليهم امام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يساير ما نص عليه القانون في المادة المذكورة اعلاه و يكون ما تمكست به المستأنفة في مستند طعنها لا اساس له لانتهاء مدة ولاية مسيرها السابق مما يتعين معه رده و تأييد الأمر المستأنف لصوابيته.

وحيث ان باقي الدفوع التي اثارتها تبقى غير وجيهة و غير عاملة و المحكمة غير ملزمة بالرد عليها.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده وتاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés