Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – Le paiement des loyers visés par la sommation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation, même si des loyers postérieurs à la sommation demeurent impayés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76582

Identification

Réf

76582

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4089

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2092/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la sommation, intervenu après sa délivrance, ne purgeait pas le manquement du preneur et justifiait la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai légal imparti par l'article 26 de la loi 49.16. La cour précise que la condamnation au paiement prononcée en première instance portait sur des loyers échus postérieurement à la période couverte par ladite sommation. Dès lors, la cour retient que la condition de mise en demeure pour défaut de paiement n'était pas remplie pour les sommes demeurant impayées, ce qui faisait obstacle à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة الغزال (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 04/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 4701 ملف عدد 2503/2016/2018 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 5.500,00 درهم من قبل متبقى واجب كراء المدة من يوليوز 2013 الى يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه الادنى ورفض الباقي.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف

و حيث إن المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية قانونا مما يستوجب قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تملك العقار الكائن بحي [العنوان] تمارة عبارة عن محل لبيع الملابس أجرته للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 1.100,00 درهم إلا أنها تخلف عن ادائها طيلة المدة الممتدة من يوليوز 2013 الى فبراير 2018 وجب عنها ما مجموعه مبلغ 60.500,00 درهم ، وقد وجهت اليه انذار في هذا الصدد توصل به في شخص مستخدمه السيد عبد الرحيم (ا. ب.) الا انه تخلف عن الاستجابة الى فحواه ، لأجله فانها تلتمس الحكم بادائه لفائدتها مبلغ 66.500,00 درهم عن المدة من يوليوز 2013 الی يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او بادنه من الخيل المكتراة ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .

مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغه ونسخة عادية لحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 22/11/2018 والذي دفع من خلالها بكونه قام بأداء واجب كراء المدة المطالب بها سواء عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة او تمكين المدعية منه شخصيا ، وبالتالي فذمته خالية من واجب الفترة المضمنة بالإنذار، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

مرفقا مذكرته بصور شمسية لثلاث محاضر امتناع ووصولات ایداع ومحضر حيازة مبالغ.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 13/12/2018 والتي عقبت من خلالها بكون المدعى عليه لم يقم بتسديد المبالغ المتخلذة والمطالب بها بموجب الانذار، كما أن الايداع بصندوق المحكمة لجزء من المبالغ جاء خارج الأجل القانوني، ملتمسة الحكم وفق مقالها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة الغزال (ا.) .وجاء في أسباب استئنافها أنه عملا باحكام المادة 50 من ق.م.م فإن الاحكام الصادرة عن المحاكم يجب أن تكون معللة باسباب، وأن الاجتهاد القضائي استقر على ان الاوامر والحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة ، وانه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المستأنف جاء غير معلل وجاء مجانبا للصواب باعتماده على حيثية لا أساس لها من الصحة الواقعية مفادها أنه مادام أن المدعى عليه اقدم على عرض المبالغ المطالب بها سواء قبل التوصل بالإنذار في جزء منها او داخل المضروب له في الإنذار وفي جزء اخر فإن التماطل يكون منتفيا الأمر الذي يحول دون الاستجابة إلى طلب المصادقة على الإنذار وبالتالي التصريح برفض ترتيب اثاره القانونية من تعویض و فسخ و افراغ، وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها فإن الإنذار الموجه إلى المكتري قد صرحت فيه برغبتها بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ لوجود تماطل في الأداء وأن المشرع نص بمقتضى أحكام المادة 26 من قانون 49.16 انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل هذا الأجل الذي حددته نفس المادة في خمسة عشرة يوما إذ كان الطلب مبنيا على عدم أداء الواجبات الكرائية أو على كون المحل آيلا للسقوط بالاضافة الى ان المادة 663 من ق.ل.ع جاءت لتؤكد بدورها على ان الانتفاع بالعين المكتراة يقابل التزام اهم ملقى على عاتق المكتري و هو أداء الواجبات الكرائية في الآجال المحددة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وانه مما لا جدال فيه هو أن المكتري في نازلة الحال توصل بالإنذار ولم ينفذ جزءا مما طلب منه والذي يجب عليه اداؤه حالا فور توصله بالإنذار وقبل فوات الأجل المحدد في هذا الإنذار وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من قانون 49.16 وان الأداء الجزئي الذي قام به المستأنف عليه سواء قبل توصله بالانذار أو بعده لا يعفيه من التماطل في الأداء مما يترتب عنه فسخ العلاقة الكرائية بسبب التماطل في الأداء حسب ما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي القار في موضوع التماطل في قرار محكمة النقض عدد 309 الصادر بتاريخ 22/03/2012 في الملف التجاري عدد 1174/3/2/2011 وذلك في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1955 ، وأن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يؤدي إلى إنعدام التعليل لما صرحت بعدم اعتبار المستأنف عليه متماطلا في الأداء رغم توصله بالإنذار وادی جزءا فقط من المبالغ الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار مما يكون معه الحكم المستأنف جاء خارقا للقانون ومجانبا الصواب الأمر الذي يترتب عنه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى الأداء في حدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ بسبب التماطل في الأداء مادام قد تبث للمحكمة الأداء الجزئي فقط وليس الأداء الكامل اللمبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار بعدما بقي متخلفا في ذمة المكتري واجب كراء خمسة أشهر المنصوص عليها في الانذار المبتدئة من مارس إلى يوليوز 2018 في الانذار والتي لم يؤدها وحكمت بها المحكمة المطعون في حكمها، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما يخص فسخ العلاقة الكرائية والافراغ وبعد التصدي الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه لحسن (ب.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل موضوع النزاع ، والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 5.000,00 درهم يمثل واجب التعويض عن التأخير في اداء المبالغ الكرائية الواردة في الانذار والمتعلقة بشهور مارس، ابريل، ماي ، يونيو ، ويوليوز 2018 التي لم يؤديها المستأنف عليها لا بعد توصله بالانذار ولا بعد عرض القضية على المحكمة والتي حكمت عليه باداء واجبات تلك الشهور بسبب عدم ادائها لها لها رغم توصله بالانذار وتحميل الطرف المستانف عليه كافة المصاريف وأرفق نسخة مطابقة لاصل حكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/07/019 جاء فيها أن المستأنفة دفعت بكون الحكم الابتدائي لم يكن مرتكزا على أساس وخرق مقتضيات المادة 663 من قلع والمادة 26 من القانون 49.16 مع انعدام التعليل إلا أن دفوعها هذه تبقى مجرد محاولة لتصوير الأمور على غير حقيقتها إذ بالاطلاع على الإنذار الذي توصل به بتاريخ 06/02/2018 سيلاحظ أن المستأنفة طالبته بواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من يوليوز 2013 إلى غاية فبراير 2018 والتي وجب فيها مبلغ 60.500,00 درهم وقد أدلى للمحكمة بما يفيد أداء هذه المبالغ عن طريق العرض العيني لجزء منها قبل التوصل بالإنذار والجزء الأخر بعد التوصل بالإنذار ، ولما تقدمت المستأنفة بمقالها الافتتاحي طالبت بشهور أخرى غير تلك المضمنة بالإنذار والتي تمتد من مارس 2018 إلى غاية يوليوز 2018 وهذه الشهور لم تكن موضوع الإنذار وبالتالي لا يترتب عن عدم عرضها وإيداعها بصندوق المحكمة اعتباره في حالة مطل لأن التماطل كما حدده المشرع يقوم في حالة عدم الوفاء بالالتزام بعد الإنذار ومنح الأجل وفي نازلة الحال فإنه أوفي بالتزامه وإبراء ذمته من المبالغ موضوع الإنذار قبل انصرام الأجل المضروب له في الإنذار وعليه لا يمكن الحديث عن الأداء الجزئي المبرر للفسخ لأن الشهور التي قضت المحكمة الابتدائية عليه بأداء قيمتها كانت لاحقة للإنذار وعليه فلا مجال للحديث عن التماطل المبرر لفسخ العلاقة الكرائية، لذلك يلتمس التصريح برد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه خلافا لما اثير من الطرف المستأنف عليه الذي لم يؤد سوى جزء من الواجبات الكرائية الحالة بعد توصله بالإنذار ولم يؤد المبالغ المطالب بها كاملة داخل أجل الإنذار وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من قانون 49.16 وان الأداء الجزئي الذي قام به المستأنف عليه سواء قبل توصله بالانذار أو بعده لا يعفيه من التماطل في الأداء بعدما تبث للمحكمة الابدائية التجارية الأداء الجزئي فقط مما يترتب عنه فسخ العلاقة الكرائية بسبب التماطل في الأداء حسب ما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي في موضوع التماطل لذلك تلتمس رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميله كافة المصاريف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة دفوعاتها المطروحة أعلاه .

حيث نعت المستانفة على محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م و 663 من ق.ل.ع و الفصل 26 من قانون 46.16 .

حيث بالرجوع الى مضمن النازلة يستفاد ان الطاعنة بعثت بانذار للمستأنف عليه من اجل التماطل عن اداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2013 لغاية متم فبراير 2018 وجب فيها مبلغ 66500,00 درهم حسب وجيبة شهرية قدرها 5500 درهم فالثابت من الوثائق والوصولات المتمسك بها من طرف المستأنف عليه ان ذمته بريئة من الواجبات المطلوبة حتى قبل توصله بالإنذار، كما بادر الى اداء باقي الواجبات قبل انصرام الاجل المضروب به بمقتضى المادة 26 من قانون 49.16 وبذلك تنتفي عنه حالة المطل المثارة من طرف المستأنفة وتبقى دفوعاتها غير منتجة ومردودة عليها.

وحيث إن ما جاء في منطوق الحكم من اداء جزء لواجبات الكراء يتعلق بالمدة اللاحقة للإنذار الموجه للمستأنف عليه ويتعلق الأمر بشهور الكراء من مارس لغاية يوليوز 2018 وجب فيها 5500 درهم ، وبالتالي يبقى كل ما اثير بشأن الأداء الجزئي لا يدخل ضمن خانة الواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار الموجه للمستأنف عليها ويكون الحكم المتخذ وجيه ومصادف للصواب وواجب التأييد .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux