La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76477

Identification

Réf

76477

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4041

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3342

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 775 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4950 بتاريخ 09-05-2019 في الملف عدد 2399/8202/2019 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ60.000 درهم كتعويض عن الضرر والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 فبراير 2019 ،عرضت فيه انه بمقتضى عقد بعنوان اتفاقية خدمات محددة لنقل الموظفين مبرمة بينها والمدعى عليها ،تم الاتفاق والالتزام ،بتقديمها للمدعى عليها خدمات نقل موظفيها عن طريق توفير عربات لنقل مستخدمي المدعى عليها من مدينة الجديدة الى مجمع المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الاصفر، ذهابا وايابا من الاثنين الى السبت مقابل 25.000 درهم شهريا عن كل حافلة ، وانه وحسب بنود العقد فقد تم تحديد مدة العقد مبدئيا ،في سنة من 15/07/2013 الى غاية 14/07/2014 قابلة للتجديد، مع شرط انه في حالة رغبة احد الاطراف انهاء العقد يكون ملزما بتوجيه رسالة مسجلة مع الإشعار بالتوصل وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة العمل بالعقد.

وانه وبطلب من المدعى عليها قامت بتوفير ثلاثة حافلات لتقديم خدمة نقل مستخدمي المدعى عليها .وانه تم العمل بالعقد مع التجديد الضمني في كل مرة ،من 15/07/2013 حتى تاريخ 20/07/2017 لما توصلت العارضة من المدعى عليها باشعار بتوقيف خدماتها .وان اشعار المدعى عليها الموجه إليها بتوقيف العقد ،لم يكن إشعارا نظاميا ،وان المدعى عليها أخلت بشرط وجوب الإشعار قبل ثلاثة اشهر على الأقل قبل انتهاء مدة العمل بالعقد، وهو ما لم تقم باحترامه المدعى عليها التي كان يتوجب عليها توجيه الإشعار قبل ابريل من السنة الجارية ،وليس بعد التجديد الضمني للعقد بتاريخ 15/07/2017.وان ما يؤكد مسؤولية المدعى عليها من عدم احترام اجل الإشعار بانهاء الخدمات انها استمرت في التعامل مع العارضة و اداء مستحقات الكراء الى غاية شهر يوليوز2017 بدليل التحويلات البنكية .وان عدم توصلها من المدعى عليها بأي اشعار في الاجل المحدد، بشان انهاء العقد جعلها تستمر في توفير ما يجب لضمان تقديم الخدمات موضوع العقد، بما في ذلك توفير حافلات في حالة جيدة مع الصيانة وتوفير عقود التامين المسؤولية المدنية للحافلات ،وكذلك عقود حوادث الشغل لعمال الحافلات .وان ذلك يتطلب مصاريف مهمة.وانه ومادامت المدعى عليها لم توجه الاشعار بانهاء الخدمة في الاجل المحدد يكون الاشعار باطلا وغير منتج ،وتبقى المدعى عليها ملزمة بأداء واجب كراء الحافلات الثلاث عن السنة من 15/07/2017 الى 15/07/2018 بما مجموعه 900.000 درهم .وتعويض عن تجهيز الحافلات .والتمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها واجب كراء الحافلات الثلاث عن السنة من 15/07/2017 الى 15/07/2018 بمبلغ 900.000 درهم مع تعويض عن اضرار عدم الاشعار بانهاء الخدمات في الاجل المحدد بمبلغ 111.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال والنفاذ المعجل والصائر .

و أدلى نائب المدعية بمذكرة وثائق وأرفقها ب:عقد اتفاقية خدمات محددة لنقل المستخدمين مع ترجمته ، رسالة بتاريخ 18/07/2017 مع ترجمة للرسالة ، رسالة تحفظ من المدعية.

و أجابت المدعى عليها، انه عكس ما تدعيه المدعية ،فان اتفاقية نقل المستخدمين تضمنت في البند الأول بان نقل المستخدمين سيتم بحافلة وحيدة، وليس بثلاث حافلات مقابل اجرة شهرية بمبلغ 25.000 درهم.وان العارضة عندما أبرمت عقد الخدمة فإنها اتفقت مع المدعية ،على جودة خاصة بخصوص حافلة النقل، وان السنة الاولى ستكون على سبيل التجربة وان هذا الشرط التجريبي الذي تضمن توقيف الخدمات وتوجيه الاشعار قبل 3 أشهر، إنما ينصب فقط على السنة الأولى وليس على باقي السنوات التي جددت تلقائيا .لان هذا الشرط لا يشملها خاصة وانها نفذت جميع التزاماتها وأدت المدعية جميع الدين الذي كان عالقا بذمتها. وان المدعية تطالب باداء 12 شهرا كاملا ابتداء من 14/07/2017 الى غاية 14/07/2018 ،والحال أنها لم تؤمن خدمات نقل المستخدمين الذي انتهى بانتهاء المدة التي ابرم لها وهي نهاية 31/08/2017 ،خاصة وأنها توصلت بتاريخ 18/07/2017 بإشعار بواسطة البريد الالكتروني من طرف العارضة تشعرها بتوقيف خدمات نقل المستخدمين عند نهاية 31/08/2017.وانه وبما أن الكراء لا يؤدى إلا مقابل الخدمات التي قامت بها المدعية ،فان عدم تامين هذه الخدمات بعد الاشعار لا يستحق معه أي تعويض عن ذلك.وان المدعية شركة متخصصة في تقديم خدماتها لنقل العمال وانها لا تشتغل فقط مع العارضة ولديها عدة زبائن .وانها بعثت إليها ببريد الكتروني تشعرها بتوقيف خدماتها عند نهاية 31/08/2017 ،وبالتالي لا اثر لتجديد العقد بعد هذا الاشعار.والتمست الحكم برفض الطلب .وارفقت مذكرتها ب:صورة من التفاقية وصورة من البريد الالكتروني المؤرخ في 18/07/2017.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ،بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لسببين، فمن حيث السبب الأول المتعلق بتناقض التعليل فإنه قضى برفض طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من 15-07-2017 إلى 15-07-2018 ،رغم القول في التعليل بتجديد العقد ضمنيا ،ذلك ان الحكم أثبت بالتعليل انه تم تجديد العقد بينهما بشان كراء الحافلات، مادام أن المستانف عليها لم تحترم مسطرة إنهاء العقد ،و أن الإشعار بإيقاف الخدمة توصلت به الطاعنة بعد تجديد العقد ضمنيا بين الطرفين. و ان إثبات الحكم المستانف تجديد العقد يتناقض مع الحكم برفض أداء مستحقات الكراء عن المدة التي تم تجديد العقد ضمنيا بشأنها، و هي المدة المطالب بها أعلاه و من حيث السبب الثاني فإن القول بتجديد العقد ضمنيا، يعني مباشرة تجديد العقد لمدة سنة من 15-07-2017 إلى 15-07-2018 و ان تجديد العقد يعني أيضا ان العين المكراة رهن إشارة الطرف المكتري، و عدم استغلال المكتري للعين المكراة بعد تجديد العقد ضمنيا لا يعفي المكتري من أداء واجبات الكراء. و بالتوازي فإن عدم استغلال المكتري للعين المكراة بعد تجديد العقد ضمنيا لا يحرم المكري من حقه في التوصل بمستحقات الكراء .و ان مناط أداء الكراء هو عقد الكراء في حد ذاته و تجديد الكراء فيما يعد ،و ليس مناط الكراء استغلال المكتري للعين المكراة ،مادم ثبت تجديد العقد و مادام ثبت ان المكري وضع العين المكراة رهن إشارة المكتري لاستغلالها وفق مصالحه .و ان عدم مبادرة المكتري لاستغلال العين المكراة رغم ان المكري قد وضعها رهن إشارته في ظروف مناسبة لا يعفي المكتري من أداء واجبات الكراء .و ان الحكم برفض الطلب أداء الكراء يتناقض مع الحكم بثبوت تجديد العقد، و عدم استغلال المكترية للعين المكراة لا يحرمها من حقها في الكراء مادام انها وفرت الحافلات في حالة جيدة للاستغلال ،مع توفير عقود التامين للمسؤولية و حوادث الشغل و بذلك تكون الطاعنة قد قامت بواجبها بضمان استغلال الحافلات للمكترية للمستأنف عليها .و بالمقابل تكون ملزمة باداء الكراء مع التعويض عن التماطل بشأن ذلك ملتمسة تأييد الحكم في الشق القاضي بأداء مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى لغاية التنفيذ و الصائر مع إلغائه في الباقي و الحكم تصديا لفائدتها بواجب كراء الحافلات الثلاث عن السنة من 15-07-2017 إلى 15-07-2018 بحسب 900.000 درهم مع تعويض عن الضرر عن عدم الإشعار بإنهاء الخدمات في الأجل المحدد بحسب 111.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال و تحميل المستانف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بأن اتفاقية نقل المستخدمين ورد فيها بان النقل سيتم بحافلة واحدة ،و ليس ثلاث حافلات مقابل اجرة شهرية محددة في 25.000 درهم، و العقد شريعة المتعاقدين و ان توجيه الإشعار قبل ثلاثة أشهر إنما ينصب فقط على السنة الأولى و ليس باقي السنوات التي جددت تلقائيا ،لأنها نفذت جميع التزاماتها و ان المستانفة لم تؤمن خدمات نقل المستخدمين ،بإنتهاء المدة التي أبرم لها العقد خاصة و انها توصلت بتاريخ 18-07-2017 بإشعار بواسطة البريد الإلكتروني تشعرها بتوقف الخدمات عند نهاية 31-08-2017 و أن الكراء لا يؤدى إلا مقابل الخدمات التي توقفت المستانفة عن تأمينها بعدما أشعرتها بذلك. و أن المستأنفة لا تشتغل فقط مع الطاعنة بل لديها عدة زبائن و مادام أن المستانفة أوقفت خدماتها لنقل العمال ابتداء من 18-07-2017 تاريخ توصلها بالإنذار و لا يمكنها ان تلزم العارضة بأداء ما هو غير مستحق، لأنها توقفت عن تقديم الخدمة ملتمسة تاييد الحكم الإبتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها و أكد المذكرة جوابية طي الملف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سببي الطعن , فالثابت من وثائق و خاصة العقد الرابط بين الطرفين ،أن الأمر لا يتعلق بعقد كراء حافلات ، و إنما بعقد نقل تعهدت بمقتضاه المستانفة بنقل مستخدمي المستانف عليها، بتوفير عربات لهذا الغرض مقابل أجر متفق عليه . تسري عليه المقتضيات المنظمة لعقد النقل، و القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة، حسب ما تقضي به المادة 443 من مدونة التجارة . فلا يبقى أي مسوغ لمناقشة مناط عقد الكراء ، او كون مقابل الكراء يستحق بمجرد قيام الكراء و وضعها العين المكراة رهن إشارة المستأنف عليها ،عبر تجهيز الحافلات و ما تقتضيه من توابع . لأن استحقاق مقابل الخدمة لا يكون إلا بعد إنجاز العمل ، حسب ما ينص عله الفصل 775 من ق ل ع . و ان محكمة البداية ما كان لها ان تقضي للمستانفة بالتعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد لو لم يثبت لها ان العقد ساري المفعول ،و لم يتم إنهاؤه وفق الإجراءات المتفق عليها. و يبقى ما تدعيه المستانفة من تناقض في هذا الشأن مردود عليها ، سيما و ان الأساس القانوني للتعويض عن إنهاء العقد يختلف عن ذلك المتعلق باستحقاق مقابل الخدمة وفق ما فصل أعلاه . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial