Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76370

Identification

Réf

76370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4001

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8202/2835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/11/2017 تحت عدد 3753 في الملف رقم 3427/8201/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 52.766,03 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2016 والذي تعرض من خلاله بأنها مرتبطة بالمدعى عليه بعقد اشتراك من اجل تزويده بمادتي الماء والكهرباء وخدمة التطهير السائل، بالنظر الى طبيعتها كشركة معهود اليها امر تدبير وتسيير مرافق هذه الخدمات، وبموجب ذلك فلمستخدميها الصفة والصلاحية في مراقبة وضبط كل مخالفة او مخاثلة مرتبطة بالاستهلاك مع تحرير محاضر رسمية من طرفهم بعد ادائهم لليمين القانونية امام المحاكم للقيام بهذه المعاينات، ووفق العقد الرابط بين الطرفين فإنه يتعين على المدعى عليه استهلاك مادة الكهرباء وفق الطرق المشروعة، الا انه ووفق الحملات المخصصة لمراقبة العدادات وضبط المخالفات فقد تم ضبطه في حالة مخاثلة ثابتة متمثلة في الاستهلاك المباشر لهذه المادة دون مرورها عبر العداد مما يعدم احتساب الاستهلاكات الحقيقية والتي وصلت قيمتها الى مبلغ 52.766,03 درهم تم تحديدها وفق ضوابط علمية وتقنية على المستويين الواقعي والقانوني، وقد تم تحرير المعاينة من طرف عون مختص (مولاي عمر (س.)) محلف امام المحكمة الابتدائية بالرباط، مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل لمحضر معاينة خلل وفاتورة ومقتطف من عقد تعديلي لاتفاقية تدبير المفوض لمرافق توزع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لولاية الرباط وسلا وصور شمسية لكل من محضر اداء اليمين وقرار استئنافي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان السبب الوحيد المعتمد هو المعاينة المنجزة بتاريخ 01/08/2011 من طرف العون السيد مولاي عمر (س.)، وان هذه المعاينة أنجزت بدون حضور المدعى عليه المستأنف حاليا، وبالتالي فإنها معاينة معيبة لأن حضور المدعى عليه ضروري إضافة الى انه وقبل ذلك حضر مجموعة من الموظفين التابعين لشركة (ر.) فقام بضبطهم وتقدم بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا ، وان المستأنف لا يعيش بالمحل موضوع الدعوى لأنه مهاجر بالديار الفرنسية وبالتالي فهو لا يعرف ما يجري في عدادها وانه وللوصول الى الحقيقية يتعين اجراء خبرة تقنية يعهد بها الى احد الخبراء المختصين لمعرفة كيف تم التلاعب في العداد ومتى ذلك .

لذلك يلتمس الحكم بان الخبرة المنجزة من طرف أعوان شركة (ر.) لم تكن حضورية ولا قانونية وبالتالي يجب استبعادها من الملف والحكم بخبرة جديدة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/5/2019 وتوصلت شركة (ر.) وتخلفت وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في استئنافه بكون محضر المعاينة انجز بدون حضوره وانه لا يقطن بالمحل موضوع الدعوى.

وحيث ان المخالفة المنسوبة الى المستأنف والمتمثلة في استهلاك مادة الكهرباء بشكل مباشر دون مرورها عبر العداء تمت معاينتها من طرف احد الاعوان المحلفين التابعين للمستأنف عليها والذي انجز محضرا بالمخالفة مؤرخ في 01/08/2011 وهذا المحضر الذي يحرره الاعوان المحلفون في اطار مهامهم وبعد ادائهم اليمين القانونية يعتبر حجة رسمية يوثق بمضمونها ما لم يطعن فيها بالزور، كما ان المحضر المذكور يحمل توقيع المستأنف في الخانة المخصصة للزبون وهذا المقتضى لم يكن محل منازعة من جانبه ، كما ان دفع المستأنف بكونه لا يقطن بالمحل لا يعفيه من تحمل مسؤولية الاستهلاك غير القانوني للكهرباء ما دام انه يرتبط بالمستأنف عليها بعقد اشتراك في مادة الكهرباء وان المسؤولية القانونية عما يجرى في محل الربط تبقى ملتصقة به.

وحيث يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial